facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"قانونية النواب" توصي: إلغاء "أمن الدولة" .. وإنشاء الهيئة المستقلة بـ "قانون"


08-09-2011 03:10 AM

** محاكمة الوزراء أمام القضاء المدني وفقاً لدرجاته وليس أمام "الاستئناف"
** عدم بقاء القانون المؤقت دون عرضه على مجلس النواب لأكثر من دورتين

عمون - وائل الجرايشة - علمت "عمون" من مصادرها في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن اللجنة القانونية النيابية اوصت إلى مجلس النواب بإلغاء محكمة أمن الدولة.

وبعد أن تفرغ اللجنة القانونية من عملها وتمر على مشروع التعديلات الدستورية كاملة والمُقدر عددها بـ (41) تعديلاً سترفع اللجنة توصياتها حول التعديلات الى مجلس النواب صاحب الولاية في إقرارها والبت في كامل التوصيات.

ويعتبر إلغاء محكمة أمن الدولة من أبرز وأهم المطالب التي ينادي بها الحراك الإصلاحي في الأردن وإذا ما تجاوب مجلس النواب مع هذه التوصية وتوصيات أخرى تقدمية مماثلة فإنه سيدفع برفع سوية المنتج التشريعي.

وكانت اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية قد ادخلت مفهوم "محكمة أمن الدولة" إلى توصيات التعديلات التي اعتمدتها الحكومة لاحقاً مع تعديل بسيط عليها.

اللجنة الملكية كانت قد نصت في توصياتها صراحة على اسم محكمة أمن الدولة وحصرت مهامها بثلاثة تهم حيث أشارت الفقرة المستحدثة على المادة (110) من الدستور على أنه " تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب" ، فيما اضافت الحكومة قبل أن ترسل مشروع التعديل الدستوري الى النواب تهمة "الاتجار بالمخدرات".


** هيئة مستقلة للانتخابات:

وقالت مصادر لـ "عمون" إن اللجنة القانونية اوصت بتعديل على نص إحدى الفقرات في المادة (67) من الدستور يؤكد أن الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات يجب أن تصدر بقانون ليمثل ضمانة أكبر من حيث نزاهة اللجنة والتيقن من عدم تأثير أي طرف على أعضائها.

وكانت اللجنة الملكية قد اوصت باستحداث فقرة تتعلق بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية.


** القوانين المؤقتة:

وعلمت "عمون" أن توصية مهمة أخرى تبنتها اللجنة القانونية النيابية حيث أنها اشترطت عدم بقاء القانون المؤقت الذي تقره الحكومة دون عرض على مجلس النواب لأكثر من دورتين ما يعني أن اللجنة فرضت قيداً إضافياً على القيود التي اوصتها اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية واقرتها الحكومة في السابق والتي حددت إقرار القوانين المؤقتة في المادة (94) من الدستور بثلاث حالات هي (الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ، الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل).

وكانت تشرع القوانين المؤقتة بحسب الدستور الحالي المعمول به "في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل"، وتصدر القوانين المؤقتة عادة بحسب الدستور عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد او منحلاً بحيث يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة.

وينص الدستور على انه يكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فوراً ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

وفي الغالب ظلت القوانين المؤقتة حبيسة الأدراج كما أنه من السهل المماطلة والتسويف معها، ما يعني أن تحديد الوقت الزمني في عرضها يمثل قيداً جديداً - بحسب توصية اللجنة القانونية -.


** محاكمة الوزراء:

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "عمون" حول توصيات اللجنة القانونية فإنها اقرت أن تكون محاكمة الوزراء أمام القضاء المدني كما المواطنين العاديين دون أي إمتياز وهو يمثل تعديلا على مشروع التعديل الدستوري الذي اعطى لمحاكم الإستئناف حق النظر في قضايا الوزراء بعد أن نزع هذه الصلاحية من المجلس العالي للدستور الذي سيلغى بحكم وجود المحكمة الدستورية.

وكانت اللجنة الملكية قد اقترحت تعديل المادة (55) من الدستور بعد أن يكون قد الغي المجلس العالي لتفسير الدستور بحيث يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها واعضائها، وتصدر احكام المحكمة بالاغلبية ، وهو ما سيتم تعديله للأفضل اذا اعتمد مجلس النواب توصية لجنته القانونية التي اقترحت أن تتم مقاضاة الوزراء أمام القضاء المدني وضمن الدرجات المحددة وفقا لقانون العقوبات ، كما انه تعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات>

وكانت اللجنة الملكية خفضت في توصياتها على المادة (56) عدد الأصوات التي يمكن معها اتهام الوزير امام مجلس النواب بحيث يصبح بأكثرية الأعضاء (النصف + 1) بدلا مما هو عليه الان أكثرية الثلثين والغت مهمة تعيين المجلس لاعضاء منه يتولى تقديم الاتهام وتأييده امام المجلس العالي بعد ان يتم الغاءه ، لتصبح المادة المقترحة "لمجلس النواب حق احالة الوزراء إلى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الاحالة الا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".

وكان مجلس الوزراء حسَن على توصية مستحدثة من قبل اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية عندما عدل عليها فيما يتعلق بتوقيف الوزير عن العمل حيث اقر مجلس الوزراء الفقرة بأن يوقف الوزير بمجرد اتهامه من قبل النيابة العامة وليس بصدور الحكم القطعي، وذلك بعد أن كانت اللجنة الملكية قد اوصت بأنه "لا يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة عن العمل الا بعد صدور حكم قطعي بادانته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته".

يذكر أن رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي تعهد مراراً برفع سوية التعديلات الدستورية وتحسينها، وكثيراً ما قال إنه يسعى لتسجيل إنجاز تاريخي للمجلس في التعاطي معها كما أنه شدد على أهمية الجهد الذي سيبذله أعضاء اللجنة القانونية لتصاغ توصيات تتناسب والمرحلة قبل إرسلها لمجلس النواب.


* الصورة لرئيس اللجنة النائب عبد الكريم الدغمي ..





  • 1 محمد الصرايرة 08-09-2011 | 03:17 AM

    خطوة جريئة وستسجل للنواب إن اقرواها

  • 2 المثلث الازرق 08-09-2011 | 03:18 AM

    قريبا جدا سوف ينتهي دور النواب الحالين .

  • 3 فاضي اشغال 08-09-2011 | 03:19 AM

    يلغلو امن الدوله خلينا نشوف القضاء المدني كيف رح يتعامل مع الملفات الساخنه والقضايا الارهابية والاف قضايا المخدرات

  • 4 العمري 08-09-2011 | 03:22 AM

    تمام

  • 5 بهجت منكو 08-09-2011 | 03:27 AM

    اي نواب من هذا القرار
    .....

  • 6 طلال الخطاطبه 08-09-2011 | 03:28 AM

    ليس المهم ان تُلغى أو تبقى ولكن المهم أم نعرف ما هو سقف الطلبات الإصلاحية.

  • 7 مواطن 08-09-2011 | 03:33 AM

    رجل

  • 8 منذر العلاونة . 08-09-2011 | 03:34 AM

    (( بكير علينا .مع ان الامر اجابي في المستقبل ولكن عندما ننضج .ونفهم جيدا ما هي الديمقراطيه عند الاخرين الغير عرب .؟كون الديمقراطيه لدينا يستعملها البعض للشتائم والزعرنات وأذاء الناس .والفوضى ..ولا اعمم ..

  • 9 جنوبي 08-09-2011 | 03:41 AM

    خطوة جيدة يجب النباء عليها
    ونرجو ان نثمن جهد النواب لكي نحفزهم على الانجاز بشكل اكبر
    حتى لا نكون عدميين

  • 10 nidal 08-09-2011 | 04:03 AM

    بكره يعطلوها الاعيان ومجلس النواب شوبيده المسكين مثل ما عطلوا قانون البلديان وافرغوة من اهم تطور فيه

  • 11 روحت 08-09-2011 | 04:52 AM

    الغاء محكمة امن الدولة؟هذا ان دل على شيء يدل على ان نواب ال 111 مازالوا يتخبطوا بأنفسهم ومش فاهمين مدى اهمية امن الدولة خاصة بالاردن في قضايا المخدرات و الارهاب ولكن العبث بأمن الدولة مقابل تسجيل المواقف .....للاردن والذي لايخدم القضاء ولا بأي شكل من الاشكال يرجى من النواب التريث و اعادة النظر بقرارهم الخطير الذي سوف يندم عليه المجتمع الاردني بالكامل لما في هذا الفرار من خطر في متابعة قضايا المخدرات بالذات من قبل ادارة مكافحة المخدرات و المحاكم المدنية التي لم تستطيع مجاراة هذه القضايا حين تم الغاء الاحكام العرفية بالردن حيث تم اعادتها ثانية الى محكمة امن الدولة بعد اصدار قانون محكمة امن الدولة

  • 12 خطوه سيئه 08-09-2011 | 05:12 AM

    خطوه سيئه ناتجه عن ضغط الشارع هناك قضايا تحتاج محكمة امن الدوله لان القضاء المدني لا يفيد مثال احد المتورطين في قضية مصفاة البترول اخلى القاضي المدني سبيله لعدم الاختصاص ولولا رئيس الوزراء الذي احال القضيه الى امن الدوله لما كانت هناك قضية فساد في المصفاه. لقد قال لي قاضي مصري كبير ومستشار قانوني ان محكمة امن الدوله شئ قاسي ولكنه ضروري تماما مثل الموت شئ قاسي وغير محبب ولكنه ضروري لاستمرار الحياه ولو كان للناس الخيار لتضاهروا ضد الموت في الشارع يطالبون بالغائه

  • 13 سلااام 08-09-2011 | 06:57 AM

    تحيه لـ معتصم ابو سماقه .... ابراهيم ابو سماقه

  • 14 321 08-09-2011 | 09:16 AM

    شو صار بقانون المالكين والمستاجرين

  • 15 مغترب 08-09-2011 | 09:26 AM

    كملت
    وهاي اولها
    بدناش نلغي

  • 16 تلميذ صالح العرموطي مادبا ٠ 08-09-2011 | 09:57 AM

    خليك صقر ابوفيصل جبل ماهزك ريح طول القوانين اكموجوده باالدرج ٠

  • 17 بني مصطفى 08-09-2011 | 10:00 AM

    خطوه رائده وجريئه ورائعه في الاتجاه الصحيح .واذا تمت واعتمدت سوف تسطروتسجل باحرف من الذهب لهذا المجلس . وانشاء الله ما يردوها مجلس الاعيان ويوافقو عليها .ويجب علينا ان نشدعلى ايدي النواب لكي يكون لديهم حافز في صنع الانجازات بكافه صوره

  • 18 08-09-2011 | 10:41 AM

    بس ما يصوتوا ضدها في المجلس

  • 19 اشك 08-09-2011 | 10:42 AM

    اشك ....؟؟؟؟؟؟

  • 20 فيصل الطراونه 08-09-2011 | 11:06 AM

    معالي النائب الاستاذ عبدالكريم الدغمي الله يقويك ويمتعك بالصحه والعافيه .

  • 21 فاطمة مشاقبة 08-09-2011 | 12:13 PM

    يا هلا بهطلة والشماغ الاحمر
    كلك هيبة ابو فيصل

  • 22 ذبحتونا 08-09-2011 | 12:26 PM

    نرجوا من اللجنة الفانونية مراجعة نظام القبول الموحد حفاظا على حقوق الطلبةوباسرع ما يمكن

  • 23 ابن البادية 08-09-2011 | 01:50 PM

    محكمة امن الدولة وصمة عار في جبين الديمقراطية ... الغوها عل الشعب الاردني يذكركم بخير

  • 24 فرحان عارف مشاقبة/العمرو 08-09-2011 | 02:14 PM

    حيا الله معالي أبو فيصل الله يديم هالهيبة والقوة يا رب


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :