facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الماده 74/2 من الدستور .. بقلم : د. محمد غزوي


22-11-2011 02:47 AM

الاخ الدكتور ابا علي

دولة عون الخصاونه الافخم

لنذهب معا إلى اطلالة اخرى وستكون هذه المرة على الماده 74/2 من الدستور



لأن دستور 1952 الأردني هو قمة البنيان القانوني في الدوله ولأنه من نوع الدساتير المختصره الموجزه الذي يواكب التطور الدائم بما يتناسب مع تقدم المجتمع فقد احدث عند سنه والامر باصداره ثم بعد التعديلات الاخيره عليه نقلة مفصليه في مجال ممارسة السياده السياسيه وتفوقا في مجال السلطه والحريه

ولما كانت الماده 74/2 من الدستور تنص على ان "" الحكومه التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومه التي تليها "" وهي واحده من المواد التي اعيد النظر فيها وجرى تعديلها على النحو سالف الذكر فهل تعزز فعلا تلك النقله التي وصفناها بالمفصليه ؟؟

ان نقطة البدء في الاجابه القانونيه على التساؤل سالف الذكر هو ان النظام القانوني في الاردن لم يتخلف عن غيره من النظم الديمقراطيه فاعتمد قاعدة " السياده ملك للأمه " او " مبدا سيادة الأمه " او الأمه مصدر السلطات " وممارسة الأمه لسلطاتها على الوجه المبين في الدستور " الماده 24 " فما المقصود بهذا المبدأ؟ وما الذي يعنيه ؟ وما الذي يرتبه من نتائج ؟

اما عن المقصود بهذا المبدأ فهو كما يذكر فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسيه عباره عن التعبير القانوني او الحل القانوني لمشكلة او مسألة من هو حائز السياده في الدوله ؟ او من في الدوله يحوز السياده ؟؟

واذا بحثنا في التنظيمات السياسيه المعاصرة على اختلاف مفاهيمها عمن هو صاحب السياده وجدناها تجمع على اسناد السياده للشعب باعتباره وحده سياسيه فسيادة الأمه معناها هنا سيادة الشعب او مجموع افراد الشعب ولكن هذا المجموع قد يكثر كثيرا وبالتالي فان اجماع الشعب على امر من الامور او كل الامور يكون في عداد المستحيل فلا بد اذا كما يقول فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسيه من الاكتفاء بالاغلبيه ، اغلبية الشعب، واغلبية الشعب لا تعني اغلبية السكان جميعهم الذين تتكون منهم الدوله بل اغلبية الافراد البالغين الذين لهم حق استعمال الحقوق السياسيه في الدوله وهم مجموع المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابيه والمقسمين في دوائر من اجل ممارسة حق الانتخاب.

جاء في الماده الثالثه من قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010 " لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنه شمسيه من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من كل سنه الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابيه النهائيه "

ولا يعيب النظام القانوني عندنا وجود فئه او فئات من الناس ليس لها حق الانتخاب واستعمال الحقوق السياسيه

ولما كان الامر كذلك الشعب اغلبية الشعب صاحب السياده فهو باجماع فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسيه صاحب السلطه التأسيسيه الاصليه والسلطه التاسيسيه الاصليه باجماع الفقهاء ايضا هي اعلى السلطات قاطبه اعلى من السلطه التشريعيه ومن السلطه التنفيذيه ومن السلطه القضائيه فالشعب صاحب السياده تنبع منه سائر السلطات وسلطته اصليه لا تنبع من احد

هذا ولأن مبدأ سيادة الامه جاء نتيجة لظروف تاريخيه املت على معتنقيه الاعلان عن التصدي لخطرين كبيرين : الملكيه المطلقه والديمقراطيه المطلقه او البحته فقد رتب الفقه الدستوري مجموعه من النتائج على هذا المبدأ سواء من حيث حائز السياده ام من حيث تنظيم ممارستها ابرزها واهمها "" الاخذ بالنظام النيابي "

لهذا نصت الماده الاولى من دستور 1952 عندنا على ان المملكه الاردنيه الهاشميه دوله عربيه مستقله ذات سياده .... ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي " واذا اضفنا الى هذه الماده مواد اخرى الماده 53 وما بعدها سنكون امام شكل اخر هو "" النيابي البرلماني "

اما فيما يخص الشكل النيابي فقد اخذ الدستور الاردني بما يكفل وجود هذا النظام " تراجع المواد 62 و63 و وما بعدها و67 وما بعدها و75 وما بعدها فقد اعتمد الانتخاب في تاليف مجلس النواب وتضمن ما يترجم قاعدة عضو البرلمان يجب ان يمثل الشعب باسره وبخاصه ان النائب لا يتلقي اية تعليمات من ناخبيه ولا يهتم بمصالحهم فقط ولا يجوز لهم عزله ولا يسال امامهم او يقدم حسابا لهم بالاضافه الى ان مخصصاته تدفعها الدوله " الماده 52 " كما يكفل وجود هذا النظام مسأله اخرى الا وهي استقلال البرلمان مدة نيابته عن مجموع الناخبين واخرى تجديد انتخاب البرلمان دوريا " الماده 68 "

واما ما يخص النظام البرلماني فانه يقوم على برلمان يستطيع اسقاط الوزاره الماده 53 وما بعدها ووزاره مسئوله امام البرلمان الماده 51 ورئيس دول " ملك مصون من كل تبعه ومسئوليه الماده 30

هذا ولما كان النظام النيابي البرلماني هو نظام فصل بين السلطات فان النظام في الاردن قائم على هذا المبدأ الذي يشكل اول الضمانات القانونيه لحماية قواعد القانون الدستوري " تناط السلطه التشريعيه بمجلس الامه والملك ...وتناط السلطه التنفيذيه بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه .... والسلطه القضائيه مستقله تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها " المواد 25 وما بعدها "

واما العلاقه بين السلطات فهي علاقة تعاون وتوازن واكثر ما يكون بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه ... بحيث تكون كل سلطه في وضع يسمح لها بمراقبة اعمال السلطات الاخرى ويحول بالتالي بينها وبين اساءة استعمال اختصاصاتها .

هذا ولما كانت الاحزاب السياسيه ضروره يصعب التخلي عنها في النظم الديمقراطيه تمكن الشعب من تنظيم ممارسته لحق الاقتراع العام وتعطي هذه الممارسه معنى سياسيا وتترجمها الى برنامج محدد يعبر عن جميع الفئات وتعطي العمل البرلماني مضمونا سياسيا يعبر عن رغبات وامال جميع فئات الشعب فان فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسيه لا يجمعون على شيء مثل اجماعهم على ضرورة الاحزاب السياسيه فهي الدليل القاطع على قيام الديمقراطيه ... اساس الديمقراطيه وفي الوقت ذاته يجمعون على كراهية نظام الحزب الواحد

ولما كان الامر كذلك فقد ترجم واضعوا الدستور عندنا ضرورة الاحزاب السياسيه وضرورة تعددها بكفالة حرية تكوينها للافراد وذلك بالنص عليها في دستور 1952 فالماده 16 منه تنص على ان للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسيه على ان تكون غايتها مشروعه ووسائلها سلميه وذات نظم لا تخالف احكام الدستور

وتمشيا مع نص الماده 16 صدر اكثر من قانون للاحزاب السياسيه كا ن اخرها القانون رقم 19 لسنة 2007بينت الماده الثالثه منه المقصود بالحزب "" كل تنظيم سياسي يتالف من جماعه من الاردنيين وفقا للدستور واحكام القانون بقصد المشاركه في الحياه العامه وتحقيق اهداف تتعلق بالشئوون السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ويعمل بوسائل مشروعه وسلميه "

هذا وتشكل عبارة " عند تولي المسئوليه او المشاركه فيها " التي تضمنتها الماده 22/د من قانون الاحزاب سالف الذكر اضافه هامه ومهمه لما تضمنته الماده الثالثه سالفة الذكر

وبناءً عليه فهل هذا في مجموعه يترجم حقيقة طبيعة الاحزاب السياسيه ووظيفتها ؟ اعتقد بان عبارة " بقصد المشاركه في الحياه العامه وتحقيق اهداف تتعلق بالشئون السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه "" وعبارة تولي المسئوليه والمشاركه فيها " فيها المعني الذي يميز الحزب او الاحزاب عن التجمعات الاخرى الا وهو المساهمه في العمل السياسي بالعمل على تولي السلطه ومزاولتها بالوسائل المشروعه يعزز هذا ويؤكده ما تضمنته الماده الثالثه سالفة الذكر " ويعمل بوسائل مشروعه وسلميه " كما ان العباره سالفة الذكر بقصد المشاركه وعبارة عند تولي المسئوليه تتسع لتشمل ما يبلور وظيفة الاحزاب السياسيه وبخاصه ما يتعلق باستكشاف الخلل او المشكلات وطرح ما يلائمها من حلول، كما ان مصطلح المشاركه الذي تضمنته العباره سالفة الذكر يتسع ليشمل الكوادر السياسيه من ناحيه ومن ناحيه اخرى اذا نحن اضفنا لعبارة المشاركه عبارة في الحياه السياسية ستعني في مجموعها تهيئة الكوادر لتكون معارضه منظمه تحاور وتساهم في شئون الحكم

هذا ولما كانت الحزبيه كما يقول الفقهاء هي احد خصائص الوزارة في النظام البرلماني فانها تبدو في النهايه بمنزلة اللجنه المنبثقه عن الاكثريه البرلمانيه وبالتالي فان من الطبيعي ان تتألف الوزاره من اركان الاكثريه او من رؤساء حزب الاكثريه واعضاؤها يجمعون بين المراكز الوزاريه وعضوية البرلمان لهذا نصت الماده 52 من الدستور عندنا على ان لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضوا في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين .......... " هذه هي النتيجه الطبيعيه للمسئوليه الوزاريه السياسية.

هذا ولما نصت الماده 35 من الدستور عندنا على ان الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء فما الذي يعنيه هذا النص ؟؟ هل يعني ان الملك ملزم باختيار زعيم الاغلبيه البرلمانيه ؟ زائدا الوزراء من الحزب الذي له هذه الاغلبليه ؟؟ سنسارع الى الاجابه بنعم جلالة الملك ملزم ذلك لان الوزاره في النظام البرلماني يجب ان تكون متفقه مع البرلمان وحائزه على ثقته وبالتالي فان الملك لا يستطيع ان يختار الوزراء الا من الاشخاص المتمتعين بهذه الثقه اي من الحزب صاحب الاغلبيه البرلمانيه ومن الطبيعي ان يدعى لتاليف الوزاره زعماء الاغلبيه البرلمانيه وبعكس ذلك يستطيع مجلس النواب اسقاط كل وزاره تؤلف

وعليه فان الغالب في النظام البرلماني ان يكون جميع الوزراء او معظمهم اعضاء في البرلمان هذا هو الاصل والاستثناء من خارج البرلمان وقد اشارت الى ذلك العبارة التي تضمنتها الماده 52 سالفة الذكر "" اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء المجلسين ... "

هذا ولما نصت الماده 74/2 من الدستور بعد تعديلها على ان "" الحكومه التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومه التي تليها ""





فما الذي يعنيه هذا النص ؟ وهل ينسجم مع النصوص سالفة الذكر؟ ام هو ثوره عليها ؟

حتي نجيب علينا ان نضع المسأله في وضعها الصحيح والوضع الصحيح ان نفرق في ضوء الواقع الاردني بين صورتي النظام البرلماني " الصورة الناقصه والصورة الصحيحه "".

الاولى - النظام البرلماني في صورته الناقصه " سلطه متسلطه على سلطة اخرى " وهو كذلك عندما نكون امام "" غياب النظام الحزبي الحقيقي "" الذي اخفق النظام السياسي الأردني في ايجاده وبلورته وهنا لن افصل كثيرا ولكن من الواجب ان اشير وبخاصه في ضوء العدد الكثير الكبير للاحزاب عندنا الى انه من العسير كما يقال ان نحدد بالضبط النقطه التي يفقد عندها نظام الاحزاب المتعدده صفته كنظام حزبي خالص ولكننا نعتقد بان صعوبة الاشاره الى خط دقيق فاصل في هذا الشان يجب ان لا تحجب عنا العديد من الحقائق فما هي هذه الحقائق ؟ هنا نقول بان لدينا احزابا عديده كثيره تاسست عام 1992 وما بعدها وهي كما صنفها دارسو الاحزاب السياسيه في الاردن : اسلاميه وقوميه ويساريه، ولأن قانون الاحزاب يشترط وفقا لنص الماده السادسه في اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابها لاسم وشعار اي حزب اردني اخر يثور التساؤل التالي :" هل مجموع الاحزاب الاسلاميه او القوميه او اليساريه تختلف عن بعضها ؟؟ هل قامت وزارة الداخليه صاحبة الاختصاص في الموافقه على الترخيص من خلال لجانها المتخصصه بدراسه وافيه واكتشفت خلافا بينا واضحا بينها ؟ اذا كان الامر كذلك فخير واذا لم يكن كذلك وهو ما ارجحه فان السبب في هذه الشرذمه والبعثره والاخفاق تتحمله السلطه التنفيذيه فابتعدت كثيرا عن الجديه في هذا الخصوص وعن ان تكون شريكا سياسيا حقيقيا.

وعليه فانه في ظل هذه الشرذمه وفي ظل هذا الاخفاق يستطيع جلالة الملك وبحريه كامله ان يعين رئيس الوزراء الذي يريد ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

وهنا لا بد من وقفة امام التعديل سالف الذكر لنكتشف وبسرعه انه يضع بشكل بين وصريح قيدا واضحا على حرية جلالة الملك في اعادة تعيين رئيس الوزراء الذي انحل المجلس في عهده فماذا عن قيمته هو قيد مقبول تبرره الظروف غير الطبيعيه التي يعيشها الاردن ونقصد بذلك عدم تمكنه من ان يكون دوله ذات نظام حزبي حقيقي

الثانيه - صورة النظام البرلماني الصحيحه وهي كذلك في"" الدوله ذات النظام الحزبي الحقيقي "" وفي هذه الحاله فان القاعده الديمقراطيه البرلمانيه تقضي بالتلازم الحتمي بين نتيجة الانتخابات البرلمانيه وتشكيل الوزاره ويبقي للحزب الفائز بالاغلبيه في البرلمان الحق في تشكيل الوزاره

ولانه لا وجود للنظام البرلماني الا اذا كانت الوزاره مسئوله سياسيا امام البرلمان وبالتالي فان النتيجه الطبيعيه لهذه المسئوليه ان الوزاره في النظام البرلماني تتالف من زعماء الاغلبيه البرلمانيه بشرط ان يكونوا حقيقين وقادرين على توجيه احزابهم التوجيه الصحيح.

هذا ومن المفيد هنا ان نشير الي بعض ما هو سائد في النظم النيابيه البرلمانيه كإنجلترا مثلا فالوزير الاول عندهم هو الشخص الذي يكلفه التاج بتاليف الوزاره والشخص الذي يختاره التاج لهذه المهمه هو رئيس الوزاره الجديده ومن الطبيعي طبقا لتطورات النظام البرلماني ان يكون الوزير الاول زعيما حزبيا على ان اختيار التاج في هذه الحاله مقيد بموقف الاحزاب فان كانت لاحد الاحزاب اغلبيه واضحه انعدم خيار التاج وغدا مضطرا لدعوة زعيم هذا الحزب اما اذا تعددت الاحزاب او لم يكن للحزب زعيم ظاهر فان اختيار التاج يغدو امرا شخصيا وما دام الوزير الاول هو زعيم حزبي فلا يمكن والحاله هذه ان تشترط فيه شروط خاصه

يقول الفقيه الانجليزي "" باجوت "" Bagehot وهو يحلل مركز الوزاره عندهم بوصف للوزاره بانها "لجنه ممتازه من اعضاء الهيئه التشريعيه لممارسة السلطه التنفيذيه" ويستطرد قائلا السلطه التشريعيه كقاعده عامه هي التي تختار الوزير الاول لان الشخص الذي يرى مجلس العموم اعتباره زعيما leader هو الذي يتولى فعلا رئاسة الوزاره وفي جميع الاحوال التي مرت كان في حزب الاغلبيه شخص واحد يختاره هذا الحزب لرئاسته ولتولي زمام الحكم وينتهي الفقيه "" باجوت "" الى القول بان لدينا حاكما "أول" منتخب من قبل ممثلي الشعب

هذا وبالعوده الى الدستور الاردني نجده قد الزم جلالة الملك عندما تكون هناك اغلبيه حزبيه حقيقيه بتكليف زعيم هذا الحزب وجلالته ملزم ايضا باعإدة تكليف هذا الزعيم اذا ما فاز بالاغلبيه في الانتخابات الجديده لأنه في هذه المره يحمل رغبة الناخبين المحققه

واما عدم اعادة تعيين زعيم الاغلبيه البرلمانيه كما يقول الفقيه " ردسلوب redslob ""في مؤلفه " النظام البرلماني " ليست من الامور الهينه لانه – كما يقول – انهزام رئيس الدوله في نزاع بينه وبينها امر سيء الاثر على مركزه الشخصي .

ونحن نضيف

"" ان عدم جواز اعادة التكليف الذي قننته الماده 74/2 من الدستور لا يتفق ونص الماده 24 من الدستور التي نصت على مبدأ سيادة الأمه او الأمه مصدر السلطات ذلك لان عدم الجواز الذي نصت عليه الماده 74/2 سالفة الذكر اي الحرمان من اعادة تشكيل الحكومه يعد بمثابة حرمان للاغلبيه البرلمانيه من العنصر الاساسي لتلك السياده ""

"" وانه ليس من المتصور ولا المقبول ان الامه صاحبة السلطه الاصليه التي تنبع منها بقية السلطات والمنشئه لهذه السلطات ان تعود وتقيد نفسها بنفسها ""



وعليه فاننا نطمح ونرجو الله ان نشهد نظاما برلمانيا اردنيا صحيحا ينبذ التسلط لا ناقصا ينتج تسلطا كما نطمح ونرجو ان نشهد قريبا وجود تلك المرجعيه التي اوجدها الدستور نفسه الا وهي "" المحكمه الدستوريه "" لتنبذ عدم الانسجام الذي اخذنا نشهده وبخاصه ما بين الماده 74/2 ومواد الدستور الاخرى ولتفرض احترام الاسس والمباديء الساميه التي ارساها دستور 1952 ولتحرس تطبيق كافة قواعد الدستور

واختم ايها الاخ العزيز بقوله تعالى " خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم" صدق الله العظيم

الاستاذ الدكتور محمد سليم محمد غزوي

استاذ القانون الدستوري والنظم السياسيه

عميد كلية القانون- جامعة عمان العربيه

عميد كلية الحقوق – الجامعه الاردنيه / سابقا

عميد كلية الحقوق-جامعة العلوم التطبيقية سابقا





  • 1 الدكتور محمد شبلي العتوم 22-11-2011 | 09:06 AM

    أبدعت أستاذنا القدير دائما تتحفنا بالعلم الحقيقي للنظام الدستوري...شكرا

  • 2 سلطي 22-11-2011 | 09:12 AM

    موضوع عدم اعادة التكليف مقيد بالحل فقط وعندما يتم انتخاب مجلس نواب حقيقي فانة لا يجوز حلة تحت اي مبرر لانة يمثل الامة مصدر السلطات وبالتالي فان رئيس الوزراء الذي يفكر في تعطيل ارادة الامة يحسب الف حساب 0

  • 3 عقله عواد 22-11-2011 | 09:26 AM

    كلام علمي وموزون وينبض بالموضوعية التي نفتقدها هذه الايام فشكرا للدكتور الغزوي

  • 4 سلطي 22-11-2011 | 11:34 AM

    هل يخبرنا الكاتب الكريم بعدد مرات حل مجلس النواب البريطاني ؟

  • 5 ابراهيم 22-11-2011 | 12:18 PM

    يسلموا يا دكتور على الفائدة بس لازم رئيس الوزراء يضعك مستشار اله لانة بحاجة المخلصين من ابناء الاردن الاوفياء انا اطلب منك يا دكتور الغزو ان لا تنسانا من مقالاتك القيمة ولا تطيل علينا الغياب فمن علمك نستزيد ونستفيد فلك من كل اردني كل الاحترام ووفقك الله ..

  • 6 أردنية 22-11-2011 | 12:34 PM

    وهل أنت تعلم بعدد مرات الحل؟
    عنما جاء حيث الكاتب عن بريطانيا كان على سبيل المثال وهو أقرب مثال لأن الدستور الأردني إذا كنت لا تعلم في الأصل جاء عن الدستور البريطاني.

  • 7 اردني 22-11-2011 | 02:09 PM

    استاذ كبير امضى حياته بالعمل الاكاديمي ولديه مرجعية قانونية كبيرة اين هو موقعة الحقيقي ارجو من الحكومة الاجابة على هذا السؤال

  • 8 اردني 22-11-2011 | 02:11 PM

    استاذ كبير امضى حياته بالعمل الاكاديمي ولديه مرجعية قانونية كبيرة اين هو موقعة الحقيقي ارجو من الحكومة الاجابة على هذا السؤال

  • 9 خالد 22-11-2011 | 02:34 PM

    ردا على تعليق رقم 8

    من الاشخاص الذين اختارتهم الحكومة من اجل النظر و مراجعة الدستور هل هم من اهل الاختصاص و في مجال القانون الدستوري و انا يا معلق رقم 8 ارجو من الحكومة الاجابة على هذا الاستفسار

  • 10 فواز ابو حجله 22-11-2011 | 02:52 PM

    نرجو المزيد من هذه المشاركات القيمه دكتور محمد كونك من رجال القانون المشهود لهم على الساحه الاردنيه

  • 11 الدكتور خالد الدروع 22-11-2011 | 05:10 PM

    دائما لديك اطلالة مضيئة في توضيح الامور الدستورية، شكرا للفقية الدستوري والى الامام .

  • 12 د . طه حسين العطيات 22-11-2011 | 06:16 PM

    كل الشكر والتقدير للاستاذ العلامة محمد سليم الغزوي (ابو عمر)

  • 13 الى رقم 9 و الى رقم 4 23-11-2011 | 10:32 AM

    الى الاخوة الافاضل
    الاستاذ الدكتور محمد الغزوي هو استاذ القانون الدستوري و مشرع دستوري في العديد من البلاد العربية فا من المتوقع عند الحديث عن اشخاص من طينة الدكتور ابو عمر ان نحني راسنا احترامنا و اجلالا له

  • 14 قيس عمر المعيش العجارمه 23-11-2011 | 11:00 AM

    كل الشكر والثناء لاستاذي الكبير ومعلمي الدكتور محمد الغزوي...ونتمنى ان يفهم اصحاب الشأن والسلطة من خلال ما شرحته في مقالتك الرائعة والتي هي دراسة علمية صحيحةمختصرة ومعبرة ويجب الاخذ بها من خلال الاستعانه باهل الخبرة والمعرفة والمؤهلات العالية الذين تمنعهم عزة انفسهم من استجداء المناصب وحصد المكاسب !!!!ان اسناد الامر الى غير اهله حتما ستكون نتائجه التخبط والخطأ وهذا الخطأ الدستوري الذي اعتبره فادحا يعكس نتائج سياسية اختيار الوزراء والمناصب السياسية ورسم السياسات الخاطئة والتي تعودنا ان يكون معيارها العلاقة الشخصية وصلات النسب والقربى وليس المؤسسية والمهنية والكفاءة ..

  • 15 غزو - الوهادنة 27-11-2011 | 09:13 PM

    ابدعت وتكلمت بما هو نفع الوطن و المواطنين ..................شكرا


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :