facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الأثر القانوني لجريمة شراء الأصوات


د. محمد الخلايلة
31-01-2013 06:32 PM

"إدانة أي من النواب المتهمين بجرم شراء الأصوات والحكم عليه مدة تزيد على سنة واحدة يعني ببساطة أنه سيفقد مقعدة في المجلس وعندها"..


عمون - كتب د. محمد الخلايلة - لقد آثار المحامي الدكتور جودت مساعدة في مقالة له على موقع عمون مجموعة من التساؤلات حول أثر صدور حكم قضائي قطعي من المحكمة الجزائية بإدانة أي من النواب المتهمين بجرم شراء الأصوات خلافا لأحكام المادة (63) من قانون الانتخاب على عضويتهم في مجلس النواب وعلى مدى شرعية تصرفاتهم كأعضاء في مجلس النواب في الفترة الممتدة ما بين توليهم هذا الموقع وصدور الحكم عليهم، ونحن مع الاحترام لا نجد ما يبرر ذلك القلق الذي أظهره الزميل حول هذا الموضوع وطلبه بتدخل المحكمة الدستورية في هذا السياق ونرى أن هذا الأمر قد عالجته النصوص القانونية ذات العلاقة وأن المساحة المتروكة للفقه وللقضاء في هذا السياق هي ضمن الحدود الطبيعية للتعامل مع إرادة المشرع وتفسير النصوص القانونية الصادرة عنه، ويمكن تلخيص الأمر على النحو التالي:

أولا: لقد بينت المادة (75) من الدستور شروط العضوية في مجلس النواب ومن بينها أن لا يكون العضو محكوم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، كما بينت أن عضوية النائب تسقط إذا لم تعد تتوافر به شروط العضوية, سواء ظهرت أثناء عضوية النائب أو بعد انتخابه.

وعليه فإن إدانة أي من النواب المتهمين بجرم شراء الأصوات والحكم عليه مدة تزيد على سنة واحدة يعني ببساطة أنه سيفقد مقعدة في المجلس وعندها يتم ملء المقعد الشاغر بالطريقة التي حددتها المادة 58 من قانون الانتخاب (إذا كان النائب مرشحا مستقلا يتم ملء مقعده الشاغر من خلال إجراء انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية المحلية، وإذا كان النائب الذي سقطت عضويته قد فاز بالمقعد من خلال قائمة وطنية فيشغل ذلك المقعد أحد مرشحي القائمة ذاتها وفق تسلسل ورود الأسماء فيها).

ثانيا: فيما يتعلق بمصير الأعمال النيابية التي قام بها النائب قبل إبطال عضويته فإنها تعد صحيحة ومشروعة وليس فيها – كما يرى الأستاذ المساعدة – شبهة دستورية لأنه طوال الفترة التي تسبق الحكم القطعي بالإدانة يعتبر بريء وتصرفاته مشروعة، فهذا الأمر قرره الدستور في المادة 71 منه بالنسبة لمن يحكم القضاء ببطلان عضويته بناء على طعن ذوي المصلحة ومن باب أولى ينسحب على يفقد مقعدة في لحظة ما لفقدانه أحد شروط العضوية ومن بينها الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة ودونما حاجة لإقحام نظرية الموظف الفعلي في هذا السياق لأن النائب ليس موظفا بالمعنى الدقيق لمفهوم الموظف العام. ومما يؤيد ذلك إن إحالة هؤلاء النواب للقضاء لم يكن له أي أثر على استمرارية ترشحهم في الانتخابات النيابية، فالدستور يحظر فقط على من صدر بحقه حكم جزائي قطعي بالحبس مدة سنة من الترشح وهذا النص لا ينسحب على مجرد الإحالة للقضاء حتى ولو كانت العقوبة الجزائية المقررة تزيد على الحبس سنة.

ثالثا: لا نتفق من اقتراح الزميل الكريم "بعدم السماح لهؤلاء النواب بأداء اليمين القانونية إلا بعد أن يجتمع المجلس في جلسته الأولى ويقوم بالتصويت على السماح لهم بأداء اليمين القانونية من عدمه وإذا ما وافق بالأغلبية على جواز حلف اليمين يتم تحليفهم وإذا رفض تأجيل البت في وضعهم القانوني إلى حين صدور حكم قضائي قطعي أو صدور قرار من النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بمنع المحاكمة" لأن الأصل البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قطعي، وبالتالي الأصل التعامل معهم كأعضاء في مجلس النواب الذي لا يملك أي صلاحية وفي كل التشريعات الناظمة لعملة أن يمنع النائب في مثل هذا الوضع من أداء اليمين القانونية أو ممارسة صلاحياته الدستورية.

رابعا: وإذا كان البعض يقترح لتفادي حدوث مثل هذه الأزمة الدستورية في المستقبل أن يتم تعديل شروط الترشح لمجلس النواب بحيث يتم بطلان ترشح الشخص الذي تتم ملاحقته بأي جرم انتخابي فإننا لا نتفق هذا المقترح إذ لا يجوز أن يتقرر بطلان ترشح الشخص الذي يتم توجيه اتهام أو ملاحقة بحقه وبمجرد أن يتم الاتهام وتتم الملاحقة، فهذا الأمر يتعارض مع مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ثبوتًا قطعيًا، ومع التزام السلطات العامة بالامتناع عن الأحكام المسبقة على نتيجة المحاكمة.

الدكتور محمد علي الخلايلة
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة مؤتة
dkhalayleh@yahoo.com





  • 1 قانوني 31-01-2013 | 08:02 PM

    "يقول د. خلايلة "فيما يتعلق بمصير الأعمال النيابية التي قام بها النائب قبل إبطال عضويته فإنها تعد صحيحة ومشروعة وليس فيها – كما يرى الأستاذ المساعدة – شبهة دستورية لأنه طوال الفترة التي تسبق الحكم القطعي بالإدانة يعتبر بريء وتصرفاته مشروعة"
    اعلق : صحيح ما ذهب اليه الدكتور الخلايلة ولو هنالك اي شيء عليه لمنع من دخول المجلس ابتداء

  • 2 د محمد العبادي 31-01-2013 | 10:20 PM

    أحسنت أيها الزميل العزيز

  • 3 كركي 31-01-2013 | 10:33 PM

    جميع النواب اللذين نجحوا في قصبة الكرك .. امام الناس ولاحياة لمن تنادي والجميع يعرف بذلك ومنهم لايحمل مؤهل فكيف نجح

  • 4 كركي 31-01-2013 | 10:33 PM

    جميع النواب اللذين نجحوا في قصبة الكرك .. امام الناس ولاحياة لمن تنادي والجميع يعرف بذلك ومنهم لايحمل مؤهل فكيف نجح

  • 5 د. اشرف سمحان 31-01-2013 | 11:12 PM

    بين ثنايا مقالته هذه طرح استاذنا الدكتور محمد الخلايلة فكرة رائعة وهامة تتمثل في عدم جواز الالتجاء الى المحكمة الدستورية بهذه الصورة وكيفما اتفق. والا فما الذي يبقى لاعمال الاجتهاد به في هذه الحالة؟ الصحيح ان فكرة "الحدود الطبيعية للاجتهاد" وان كانت تبدو لاول وهلة فكرة فضفاضة وتحكمية الا انها ومع قليل من التطوير والتحديد يمكن اعتبارها معياراً حاسماً وعنصرأً جوهرياً في تقدير جدية الطعن بعدم الدستورية الذي تدرسه محكمة التمييز في معرض نظرها لطلب الاحالة المقدم اليها. رائع جداً استاذنا العزيز.

  • 6 صديق 31-01-2013 | 11:16 PM

    اخي العزيزأ.د.محمد الخلايلةمع تمنياتي لكم بالتوفيق تنص المادة 25 من قانون الانتخاب على ما يلي:يحظر على المرشح ان يقدم هدايا اثناءالدعاية الانتخابية او يعد بهاالخ،ولم يوضح المشرع الاثر القانوني لمخالفةهذاالتحديد،و لا عقوبةبدون نص،ولا جريمة بدون ركن مادي،وبالتالي فان المحظور لاتترتب عليه عقوبة،خاصة وان شراء الاصوات ليست امرا عينيا يمكن الاعتداد به وانما هو امر معنوي حذرمنه الجميع و على رأسهم جلالة الملك،و بالتالي لا ضرورةللجدل البيزنطي حول هذا الموضوع،و انما هو امر اخلاقي يجب الالتزام به

  • 7 القاضي عمار الحنيفات 01-02-2013 | 02:31 AM

    تحليل قانوني ودقيق وكل الشكر للاخ الفاضل أ.د محمد الخلايلةعلى تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع

  • 8 د.سالم العضايلة 01-02-2013 | 03:51 AM

    براءة

  • 9 د.سالم العضايلة 01-02-2013 | 03:51 AM

    لك كل التقدير والإحترام أستاذنا الكريم دكتور محمد وأن معك فيما
    ذكرت وأوردت من تحليل دستوري ولكنني أرى أنّ جميع المتهمين سيحرجهم - لاأشكك لاسمح الله - لكي لايضع الجكومة في موقف محرج وتحسد عليه والباقي عندك يا أستاذي .

  • 10 عيسى العناتي 01-02-2013 | 10:10 AM

    سؤال للدكتور الخلايلة
    شراء الاصوات بالمال ممنوع قانونا!
    هل تم تعريف وتحديد شكل المال ونوعه وًصفته؟ وهل يدخل ضمن عملية الشراء استغلال اشخاص – جوعى- لم يرى اللحم البلدي طريقاً اليهم منذ آمد بعيد. فتم شراء رغبتهم – بمنسف لذيذ ويجول حولهم مُرشح يُرتب على أكتافهم طالباً الفزعة؟

  • 11 المحامى حسام ابورمان 01-02-2013 | 02:05 PM

    د مجمد ابدعت ما قل ودل من الناحيه القانونيه نعم وشكرا لرايك الذي اختصر كل النقاش واتمنى بحث الموضوع من الناحيه الاخلاقيه للنواب والناخبين فهذه امراض الامه التى اعطبت تاريخها ومسحت انجازاتها وحمى الله الوطن المبتلى

  • 12 الدكتور جودت مساعدة 01-02-2013 | 03:22 PM

    الاخ الدكتور محمد ، اشكرك على هذة المشاركةوان الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية ولكن يتبين من مقالكم لم يتم الرد بخصوص ابطال عضوية النائب من القضاء واعتبار تصرفاتة قانونية بنص الدستور ، حيث ان المرشح قبل ترشيحةفي حين من تم تحويلة للقضاء قبل ان يصبح نائبا بسبب اسناد له جرم مبين في قانون الانتخاب ، لماذا المشرع لم يعالج هذا الموضوع كما عالجه بنص صريح بخصوص ابطال عضوية النائب من القضاء كما اتساءل لماذا المشرع بالحصانة البرلمانيةفرق بين الاحالة للقضاء قبل وبعدللشخص الذي اصبح نائبا؟ والمشرع لايغفل

  • 13 الدكتور محمد الخلايلة 01-02-2013 | 05:15 PM

    الأخ الدكتور جودت كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم واشكرك على سعة الصدر واتفق معك بأن الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية جدا ... وبالنسبة لموضوع الحصانة البرلمانية فإن المشرع لم يفرق بين ما اذا ارتكب الجرم قبل صيرورة الشخص نائبا أو بعد ذلك ففي الحالتين يتمتع الشخص الذي صار نائبا - وللأسف - بما يسمى الحصانة "الاجرائية" والتي تحول دون محاكمته إلا بعد رفع الحصانة عنه بقرار من مجلس النواب وبالاكثرية المطلقة، باستثاء حالة الجرم المشهود راجيا التكرم بالرجوع للمادة86\1 من الدستور التي عالجت الموضوع

  • 14 طب 01-02-2013 | 09:33 PM

    بلا محاسبة بلا عشرة عالشجرة

  • 15 عناد الشرفات 01-02-2013 | 09:35 PM

    انا اعتقد بانه ستظهر برائتهم جميعا" لان المرشح لم يقم بشراء الاصوات بنفسة بل بالزمرة التي من حولة ولن تثبت ادانتة بل اخذ حق ذلك النائب الذي لن تسول له نفسة شراء اي صوت وحقي وحق عشيرتي ودموع الشيوخ والاطفال بالخسارة لقد اصبحت ثقتي تتلاشى شيئا" فشيئا" هل سيحاسب ذلك النائب لشرائة الاصوات ام سيحاسب لسلبة حقي ودموع عشيرتي

  • 16 الدكتور 02-02-2013 | 01:20 AM

    الله يا وطن

  • 17 الدكتور جودت مساعدة 02-02-2013 | 01:20 AM


    المادة ٢/٨٦ تعالج حالة النائب الذي تم توقيفة عندما لايكون الجلس مجتمع ودور رئيس الوزراء ابلاغ رئيس المجلس بذلك في حين ان الفقرة الاولى من هذة المادة عالجت حالة العضو الذي يلاحق قضائيا خلال اجتماع المجلس وهذة من بين الاسباب التي توصلت اليها من خلالها بالموضوع مدار البحث واود ان اشير الى ان رجل القانون الاداري يبتدع الحلول القانونية والتي تستند لاحكام القانون والفقة والقضاء واشكرك على اتفاقك معي بعدم جواز القياس على الموظف الفعلي على خلاف ماذهب الية استاذ للقانون الاداري

  • 18 د.سالم العضايلة 02-02-2013 | 02:49 AM

    أستاذي العزيز الدكتور محمد سقط بعض الكلام مما أثّر على مضمون التعليق . فامقصود النمائي أنّ النائبين الفائزين المتهمين ستظهر براءتهما حتماً ولن يكون هنالك مشكلة دستورية , ولكنّ الهيئة والحكزمة حسناً فعلت حيث طرحت موضوعاَ للبحث أنا شخصياً إستفدت مما طُرح حوله من أفكار .

  • 19 د.سالم العضايلة 02-02-2013 | 02:49 AM

    أستاذي العزيز الدكتور محمد سقط بعض الكلام مما أثّر على مضمون التعليق . فامقصود النمائي أنّ النائبين الفائزين المتهمين ستظهر براءتهما حتماً ولن يكون هنالك مشكلة دستورية , ولكنّ الهيئة والحكزمة حسناً فعلت حيث طرحت موضوعاَ للبحث أنا شخصياً إستفدت مما طُرح حوله من أفكار .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :