facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"عمون" تنشر مسودة ترخيص "الأندية النهارية"


05-12-2013 06:34 PM

عمون - ماجد الدباس - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن مسودة تعليمات ترخيص الأندية النهارية للمسنين، بمقتضى نظام دور رعاية المسنين والأندية النهارية.

وتاليا نص التعليمات كما وردت:


*** مسودة تعليمات ترخيص الأندية النهارية للمسنين بمقتضى نظام دور رعاية المسنين والأندية النهارية رقم ( 81 ) لسنة ( 2012 )

المادة [1] : تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص الأندية النهارية للمسنين رقم ( ) لسنة الصادرة بمقتضى المادة( 19 ) من نظام دور الرعاية الإيوائية والأندية النهارية للمسنين رقم ( ) لسنة 2010 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة [2] : يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزيــــــــــــــــــــــر : وزير التنمية الاجتماعيـــــــــة.
الأمين العـــــــــــــام : أمين عام وزارة التنمية الاجتماعيــــة.
المديرية المـــــعنية : المديرية المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية بشؤون المسنين.
المديرية المــيدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
النــــــــــــــــــادي : النادي المرخص لتقديم أي برامج وأنشطة للمسنين .
المــــــــــســــــن : كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل تجاوز الستين من العمر .
المادة [3] : تهدف الأندية النهارية الى :-
1. استغلال أوقات الفراغ للمسنين من خلال تقديم البرامج المتعلقة بالنواحي النفسية والترويحية والصحية .
2. نشر الوعي المجتمعي بقضايا المسنين.
3. توفير فرصة للمسنين لممارسة بعض الأعمال بما ينسجم مع قدراتهم وخبراتهم.
المادة [4] : يقدم طلب الترخيص للمديرية الميدانية من قبل المؤسس ويرفع هذا الطلب مدعما بالوثائق والأوراق والنماذج المبينة أدناه إلى المديرية المعنية :-
1. صورة عن بطاقة الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر إذا كان طالب الترخيص غير أردني .
2. شهادة تسجيل المؤسسات العامة والأهلية والأجنبية والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية .
3. ثلاث صورة شخصية للمؤسس
4. شهادة عدم محكومية .
5. موافقة أولية من الجهة المختصة بإصدار رخصة المهن .
6. النموذج الخاص باستكمال الشروط الصحية معبأ من قبل طبيب الصحة، وموقعا ومختوما من قبل المديرية الميدانية في وزارة الصحة.
7. سند تسجيل القطعة المنوي إقامة النادي النهاري للمسنين علية على ان يكون حديث الصدور مع مخطط أراضي ومخطط موقع لذات القطعة.
8.
عقد إيجار مصدق من قبل الجهات الرسمية أو صك إثبات ملكية للبناء، يقدم قبل إنهاء عملية الترخيص ، وبعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية .
9. موافقة خطية من المالكين والقاطنين في المبنى ان كان مفروزا في بناء طابقي.
10. النظام الداخلي للدار متضمنا :
أ. أسم النادي
ب. البرامج والأنشطة المراد تطبيقها في الأندية النهارية تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في التعليمات.
11. صور عن المؤهلات التعليمية والمهنية للعاملين في النادي ، بما فيهم المدير .والوثائق الثبوتية للكادر الوظيفي .
12. تقارير طبية حديثة للعاملين في النادي، صادرة من احد مراكز وزارة الصحة، تؤكد لياقتهم الصحية للعمل ، وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية ، على ان يتم تجديدها دوريا .
المادة [5] : يصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب ويعلم صاحب العلاقة بذلك خطيا.
المادة [6] : في حال الموافقة تستوفي الوزارة بدل خدمات على النحو التالي : -
1. مائه وخمسه وعشرين دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة .
2. خمسة وعشرين دينارا عند تجديد الرخصة .
المادة [7] تقوم المديرية المعنية بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لاعتماد الاسم التجاري وعمل سجل تجاري لنادي ومخاطبة الجهات المعنية .
المادة [8] : تقوم المديرية المعنية بإصدار شهادة ترخيص النادي، وتسلم لطالب الترخيص عن طريق المديرية الميدانية حسب الأصول الإدارية المعمول بها .
المادة [9] : أ‌- يلتزم صاحب النادي بتجديد الرخصة سنويا ، من خلال مراجعة المديرية الميدانية، وتسحب رخصة النادي بعد مرور ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الترخيص.

ب. يتم تجديد رخصة النادي من قبل مدير المديرية المعنية ، بعد الكشف الحسي على النادي من قبل
المديرية الميدانية.

ج. على مدير المديرية المعنية أن يتخذ قراره بالتجديد أو عدمه خلال شهر من تاريخ ورودالكشف
الحسي من قسم المختص .

المادة [11] يشترط في الموقع المراد إقامة نادي المسنين فيه ما يلي :

1- أن يكون الموقع قريبا من طرق المواصلات الرئيسية وأن يكون في مناطق منظمة تنظيما
سكنيا وليس تجاريا أو صناعيا .
2 - أن يكون الموقع بعيدا عن المنشآت الصناعية والمكارة الصحية والمستودعات القابلة
للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة ، وبعيدا عن أماكن الضجيج والتلوث وأسلاك
الضغط العالي ، وان لا يكون الموقع في مكان استخدم سابقا كمكب عام للنفايات أو بالقرب منه.
3- أن لا يكون الموقع في منطقة منخفضة ومعرضة للفيضانات والانهيارات.
4- أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة ومعبدة .


المادة [12] : أ. الشروط الواجب توافرها في بناء النادي:-
1. اذا كان النادي ضمن مبنى مفروز ان يكون في الطابق الأرضي .
2. يشترط في كل الحالات ان يكون لمبنى النادي مدخل خاص ومخرج للطوارىء ومزود بالتدفئة المركزية والإنارة المناسبة.
3. يشترط ان يكون المبنى المراد ترخيصه خاليا من السكان قبل الكشف عليه من قبل المديرية الميدانية .(تنقل الى مادة اخرى اين ).
4. أن تتوفر إمكانية الوصول إلى المباني العامة بسهولة من الشوارع المجاورة، ويفضل أن تكون المداخل الرئيسية بمستوى الأرصفة، وإذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك، فيمكن استعمال المنحدرات للوصول إليها من قبل المسن وخاصة لمستعملي الكراسي المتحركة منهم.

5. يفضل استخدام الأبواب المنزلقة وبخاصة عند المداخل الرئيسية على أن تكون من النوع الذي يفتح تلقائياً.
6. أن تزود الأبواب الزجاجية في المداخل الرئيسية بإشارات تدل على وجودها.
7. أن تتوفر مقابض (متكآت) مثبته على الجدران وفي الممرات والصالات والمرافق الصحية .
8. أن لا تستعمل العتبات عند المداخل الرئيسية والأبواب.
9. أن يزود المبنى باللوحات الإرشادية والإشارات الضرورية للدلالة على الخدمات المتوفرة ، مثل المرافق الصحية والمنحدرات والصعود والهبوط وغيرها.
10. يجب أن تتوفر حديقة خارجية مناسبة وأن تكون مستوية وغير قابلة للإنزلاق وغير مثيرة للغبار وخالية من أي عوائق، وأن لا يتم استخدامها كمواقف للسيارات، وأن تكون محاطة بسور مناسب يسمح للمسن بالاستمتاع بالمناظر الخارجية.
11. توفر مظلات وطاولات وكراسي مريحة وإنارة مناسبة في الحديقة، بحيث تؤمن الراحة للمسن .
توفير أثاث يتناسب مع أنشطة وبرامج النادي.
12. أن يحتوي النادي على غرف متعددة لممارسة الأنشطة المختلفة وفقا لأهداف وغايات النادي.
13. توفير المستلزمات الطبية الأولية ( خزانة إسعاف،جهاز ضغط ، وجهاز سكري) .
14. أن يحتوي على بوفيه.
15. توفير عدد كاف من المرافق الصحية الملائمة.
17- في حال رغبة النادي بتوفير مسبح يجب أن يتم ترخيصه حسب الأصول من الجهات الرسمية مع مراعاة ما يتطلبه ذلك من وجود كادر متخصص مشرف عليه .

ب. يتم قبول عضوية أي مسن في النادي عن طريق تقديم طلب انتساب يتضمن المعلومات الأساسية.
المادة [13] : أ. يجب أن يتوفر في النادي كادر عامل يتناسب مع عدد الاعضاء فيه و يتكون من :-
1. المدير.
2. مشرفو نشاطات.
3. مستخدمون.
ب. يلتزم إدارة بفتح ملفات لكل من العاملين والأعضاء في النادي .
المادة [14] : تلتزم إدارة النادي بما يلي :-
1- بتزويد الوزارة بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بكافة أعماله ونشاطاته.
2- توفير عاملين وفق أحكام هذه التعليمات.
3- عدم استخدام النادي لغير الأهداف والغايات التي رخص من اجلها.
4- عدم التصرف بالأمور المتعلقة بالنادي كالبيع أو نقل المبنى أو تأجيره أو التوسع فيه أو تغيير اسم النادي دون اخذ الموافقة الخطية من الوزير
5- الاهتمام بأمور النظافة و السلامة العامة.
6- اتخاذ جميع الإجرءات التي تكفل سلامة المسن وعدم تعرضه للإساءة أو العنف.
المادة [15] : لموظفي الوزارة المختصين حق المتابعة والإشراف على النادي بموجب ما نصت عليه هذه التعليمات بما في ذلك إجراء الكشف المفاجئ في الحالات التي يرونها مناسبة .
المادة [16] : تراعى العقوبات المنصوص عليها في المادة (9) من نظام دور المسنين والأندية الخاصة بهم رقم ( 81 ) لسنة 2012 وبحسب مدى خطورتها -
المادة [17] : في حالة مخالفة صاحب النادي لهذه التعليمات يوجه له إنذار خطي بضرورة تصويب الأوضاع خلال شهر من تاريخ المخالفة ، وذلك من قبل مدير المديرية المعنية .
المادة [18] : في حال عدم تصويب الأوضاع خلال فترة الإنذار الخطي يتم إيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولحين تصويب المخالفة.
المادة [19] : إذا لم يتم تصويب أوضاع النادي، يتم إبلاغ صاحب النادي بقرار الإغلاق بشكل نهائي وتسحب شهادة التسجيل من النادي.
المادة [20] : على الأندية المرخصة قبل صدور هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ نفاذها.
المادة [21] تلغى تعليمات ترخيص الأندية النهاريه للمسنين رقم (1) لسنة 1999.

المادة [22] : للوزير تعديل هذه التعليمات وفقا للأصول .

الدليل الإجرائي لدور رعاية المسنين
والأندية النهارية

أ- شروط قبول المسنين على نفقة الوزارة:
* يتم قبول المسن لدى وزارة التنمية بموجب دراسة اجتماعية منزلية مدعمة بالأوراق الثبوتية اللازمة.
1. أن يكون أردني الجنسية بموجب إثبات شخصية.
2. أن يكون عمر المنتفع لا يقل عن (60) عام للذكور و (55) عام للإناث.
3. أن يتمتع بكامل قواه العقلية وخالي من الأمراض النفسية والأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير طبي من جهة رسمية معتمدة.
4. يقبل المسن في حالة عدم وجود مصدر دخل ثابت له أو لأسرته حيث يتم تحويله للجهات الرسمية للتأكد من ذلك حسب نموذج التحويلات.
5. في حال وجود أي مصدر دخل للمسن يعتبر جزء من نفقات إقامته في دار المسنين.
6. في حال القدرة المالية لأسرة المسن أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى عليهم الالتزام بجزء من نفقات إقامته في الدار.
7. إذا كان المسن منتفع من صندوق المعونة الوطنية يتم إيقاف المعونة عنه منعا للازدواجية في تقديم الخدمات.
8. يتم قبول الحالات المحولة من قبل عطوفة المحافظ أو لجان مكافحة التسول إلى دار المسنين بعد التحقق من انطباق الشروط الواردة أعلاه.

ب - إجراءات ترخيص دار أو نادي نهاري للمسنين:
1. تقديم طلب ترخيص من قبل المؤسس أو الجهة طالبة الترخيص الى مديرية التنمية الاجتماعية المعنية ويراعى أن يكون مطبوعا.

2. زيارة ميدانية من قبل القسم المعني في المديرية للموقع المراد ترخيصه.

3. في حال الموافقة المبدئية على المبنى يتم مخاطبة الجهات التالية للحصول على:
أ‌. موافقة أولية من الجهة المختصة بإصدار رخصة مهن.
ب‌. موافقة الدفاع المدني على المبنى.
ج‌. موافقة الأشغال العامة.
د‌. موافقة مديرية الصحة بالمحافظة.

4. يتم رفع المعاملة بشكلها النهائي مع الموافقات أعلاه إلى الوزارة للقسم المعني لاتخاذ القرار الخاص بالترخيص.

5. بعد الحصول على قرار الموافقة يصدر القسم المعني بالوزارة كتاب رسمي لمعالي وزير الصناعة والتجارة لاعتماد الاسم التجاري.

6. في حال اعتماد الاسم التجاري تستوفي رسوم التسجيل البالغة ( ) دينار لأول مرة حسب الأصول.

7. على الدار أو النادي تزويد الوزارة بأسماء العاملين لديها ومؤهلاتهم حسب تعليمات الترخيص.

8. يتم إصدار شهادة الترخيص لدار المسنين أو النادي.

9. في حال تجديد رخصة الدار السنوية، يتم استيفاء مبلغ ( ) حسب الأصول.

10. تكون شهادة الترخيص سنوية ويراعى تجديدها في موعدها.

11. بالنسبة للهيئات الاجتماعية يستثنى تنفيذ البند الخامس من هذا الدليل.

12. في حال الرغبة في نقل موقع الدار او النادي يتم تعبئة (نموذج طلب نقل) لدى المديرية المعنية بالميدان

المراجع

1. مجلس البناء الوطني (1993) "كودة متطلبات البناء الوطني الخاص بالمعوقين" قرار مجلس البناء الوطني الأردني رقم 1 لسنة 1992.
2. "التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن" إصدار المجلس التنفيذي لمجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليخ العربية 1999.
Ebersole, Priscilla and Patricia Hess (1990) "Toward Healthy Aging" The C.V. Mossty Company, Toronto. 3.
Care Homes for Older People: National Minimum Standards, care standard act 2000, Department of Health, Care Homes Regulations, London: The Stationery Office. 4.
Washington State Legislature, 5.
The American Society of Interior Designers (200 – 2001) "Aging in Place – Aging and the impact of interior design" Washington. 6.
California Regulations Manual, "Residential Care Facilities for the Elderly" , 2002. 7.
www.careguide.com 8.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :