الحبس سنة لشاب قدم شهادة زوراً أمام المحكمة
08-08-2015 02:39 PM
عمون - سحر القاسم - قررت محكمة جنايات عمان حبس متهم بشهادة الزور سنة واحدة بعد ان ادلى بشهادة امام مدعي عام جنوب عمان بقضية وبعد احالة الدعوى لمحكمة الجنايات الكبرى ادلى بشهادة اخرى تحت تأثير القسم القانوني رجع فيها عن شهادته امام مدعي عام جنوب عمان.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى طلبت منه التوفيق بين الشهادتين فذكر ان شهادته امام مدعي عام جنوب عمان كانت غير صحيحة والصحيح هو ما قاله امام محكمة الجنايات الكبرى فاحيل لمدعي عام عمان بتهمة شهادة الزور.
وايدت محكمتا استئناف عمان والتمييز حكم ادانته بجناية شهادة الزور.
وقالت محكمة التمييز في حكمها انه تم الفصل بالقضية الاساس لدى محكمة الجنايات الكبرى ولم يتم رجوعه عن شهادته امامها وقبل الفصل فان المادة 215/2 من قانون العقوبات بينت حالة الاعفاء المنصوص عليها بتلك المادة المتعلقة برجوع الشاهد عن شهادته ان يكون الرجوع عن شهادته الكاذبة امام المحكمة ذاتها قبل الحكم في اساس الدعوى ولم بحكم غير مبرم .
واضاف القرار انه كان يتوجب عليه الرجوع عن شهادته امام محكمة الجنايات الكبرى قبل الحكم بأساس الدعوى ولم بحكم غير مبرم وهو ما لم يفعله المتهم مما يعني انه لا يستفيد من الاعفاء.