facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




دستورية التفويض الضريبي للحكومة


المحامي الدكتور غازي العودات
07-12-2015 06:12 PM

عشرات القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية لفرض المزيد من الضرائب والرسوم وذلك بطريقتين: الاولى باللجوء مباشرةً الى وضع انظمة – أو تعديل القائم منها- بحيث تسمح لها برفع الرسوم او الضرائب مثل نظام الضريبة الخاصة والثانية عن طريق منح الحكومة تفويضاً بمقتضى أحكام القانون بحيث يترك للحكومة فيه صلاحية توسيع قاعدة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بموجب جداول تصدرها كما في قانون ضريبة المبيعات.
الحكومة تستند في التوسع الضريبي الى القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور بتاريخ 5/ 6/ 1995 الذي نص على "حيث ان نص المادة 111 من الدستور واضح الدلالة على ان الضرائب والرسوم باستثناء ما يدخل في بابهما من انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الدولة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة لا تفرض الا بقانون فان ما ينبني على ذلك انه يمتنع على السلطة التنفيذية فرضها بنظام. الا انه اذا فرضت الضريبة او الرسم بموجب قانون وانيط بالسلطة التنفيذية حق اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون فيجوز لها عندئذ اصدار الانظمة اللازمة لذلك ويكون النظام الذي يوضع لهذا الغرض تنفيذاً وتطبيقاً لاحكام القانون لا خروجاً على المادة 111 من الدستور التي تنص على ان الضريبة والرسم لا تفرض الا بقانون وبالتالي يكون هذا النظام غير مخالف لأحكام الدستور."
تفسير النص الدستوري الاردني وفهم قرار المجلس العالي لتفسير الدستور يدعونا لمراجعة مصدره التاريخي. المادة (111) من الدستور الاردني أخذت حرفياً من المادة (170) من الدستور البلجيكي والتي نصت على أنه " لا تفرض ضريبة لمنفعة الدولة الا بقانون’’Aucun impôt au profit de l’état ne peut être établi que par une loi’’ هذا المبدأ الوارد في الدستور البلجيكي قنن من دستوره القديم الصادر في عام 1883 والذي تأثر به من الدستور الهولندي الذي أخذه هذا الاخير بدوره من وثيقة الملك جون الاول في بريطانيا عام 1215 التي نصت على’’No taxation without representation” ، أي لا ضريبة بدون تمثيل.
وبالرجوع الى النص الدستوري الاردني "لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون"، نجد أن هذا النص استخدم تعبير (الا بقانون par la loi) والذي يجب ان لا يخلط مع التعابير الأخرى المستخدمة في الدستور (بمقتضى أحكام القانون en vertu de la loi) ذلك انه في التعبير الاول يجب ان تنظم الضريبة والرسم بقانون ولا مجال لتفويضها الى السلطة التنفيذية، أما اذا فرضت الضريبة بمقتضى القانون فانه يجوز بموجب هذا القانون تفويض السلطة التنفيذية فرض او الغاء الضريبة. فحيثما نص الدستور على تنظيم أمر معين بقانون وجب الامتثال له ولا مجال لتفويض الحكومة بتنظيمه. وما ينبني على ذلك ان الانظمة التي تصدر عن الحكومة او الاحكام القانونية التي فوضت الحكومة في مجال الضريبة تخالف النص الدستوري في تعبيرة "الا بالقانون".
المشكلة الرئيسية تكمن في نظام الضريبة الخاصة الذي يتيح للحكومة فرض ضريبة على الاتصالات والمشتقات النفطية والسيارات الهجينة وغيرها، حيث دأبت الحكومة الحالية على الاعتماد عليه في تسيير أمورها المالية. فالدستور منح الحكومة صلاحية اصدار الانظمة لتنفيذ وتطبيق القوانين ولم يمنحها صلاحية فرض التزامات مالية على المواطنين دون الرجوع الى صاحب الاختصاص الاصيل وهو مجلس الامه الذي يضفي الشرعية والرضا الشعبي عن هذا الالتزام المالي.
القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي نجد أنه واضح الدلالة ولا يحتمل التأويل فهو يتحدث عن انظمة لتنفيذ أحكام القانون ولا نعرف كيفية فهم الحكومات لفرض الضرائب والرسوم بموجب انظمة؟ ما هو السياق الذي تم فيه القرار؟ الحقيقة الثابتة في القانون المقارن ان فرض الضرائب هو اختصاص اصيل للسلطة التشريعية وان لجوء الحكومات الاردنية وتوسع الحكومة الحالية في فرض الضرائب والرسوم بموجب انظمة صادرة عنها او عن طريق تفويض صادر بمقتضى أحكام قانون معين يعد التفافاً وسلباً لاختصاص السلطة التشريعية. فالسلطة التنفيذية دورها يقتصر على تنفيذ القانون واصدار الانظمة اللازمة لتنفيذه بحيث لا تتضمن هذه الانظمة أي التزامات مالية على المواطنين دون اللجوء الى مجلس الأمه.
فلسفة الضريبة تقوم على مبدأ المساواه وتطبيقها يستند الى مبدأ أساسي وعام هو مبدأ الفصل بين السلطات وهذا يعني أن السلطة التشريعية وحدها صاحبة الحق بفرض الضريبة لحماية المواطنين من شهية الحكومات. الدستور الاردني لم يفوض اي سلطة ممارسة صلاحيات السلطات الأخرى تجسيداً وتكريساً لمبدأ الفصل بين السلطات. المحكمة الدستورية مدعوة لحسم هذا الموضوع الذي سلب مجلس الامة اختصاصه وبالتالي حمايته من تغول الحكومة الحالية. القانون وحده يضع الشروط المحددة لخضوع ومشاركة المواطنين في النفقات العامة وبالتالي تحقق الامن الاقتصادي والاجتماعي.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :