facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الأردن يعرض جهوده لتنفيذ توصيات حقوق الانسان


13-05-2018 10:44 AM

عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان/ رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة التقرير الشمولي والمعلوماتي حيال الجهود الرسمية الأردنية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) وأبرز البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وأبرز التقاطعات المتعلقة بتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات المجتمع المدني ويأتي إعلان هذا التقرير الشمولي المعلوماتي استعداداً رسمياً لمناقشة تقرير الأردن حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) والمقرر بتاريخ 8/11/2018 بمجلس حقوق الإنسان في جينيف حيث باشرت مؤسسات الدولة الأردنية حراكاً رسمياً مكثفاً لإنفاذ هذه الالتزامات والتي استمرت على مدار الأربع سنوات الماضية في مجال تعزيز وتطوير منظومة شاملة متكاملة لحقوق الإنسان وتجويد الإجراءات والمنهجية حيال النهج الحواري والتشاوري مع أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني حيث قامت الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الرسمية بإجراءات عديدة ومكثفة كما ساهم أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان واللجنة الدائمة وأعضاء مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء بإشراف الزميل صالح الحياصات بالمتابعة والتنسيق المشترك من خلال وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الرسمية وتالياً أبرز الجهود الرسمية:

وزارة التخطيط والتعاون الدولي:-
اولا: الجهود التي اسهمت بها الوزارة بغية تقليص التفاوت بين الجنسين:
• ترجمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إيمانها بدمج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية، من خلال دمج النوع الاجتماعي وقضايا العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة في رؤية الأردن 2025.
• يهدف دمج النوع الاجتماعي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى مأسسة منهجية تكافؤ الفرص والعدالة ضمن السياسات والبرامج التنموية في الأردن، وتطوير القدرة المؤسسية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والشركاء في تبني أولويات احتياجات كل من الرجال والنساء في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. وكذلك توجيه اهتمامات الجهات المانحة للقضايا الملحة على المستوى الوطني في مجال تمكين المرأة.
• في عام 2005، تم إنشاء قسم للنوع الاجتماعي ضمن مديرية السياسات والدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ليعمل على دمج النوع الاجتماعي ضمن الوزارة، وليكون نموذجا ومحركا لشبكة ضباط ارتباط النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، وداعما لعمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تعزيز دمج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية.
• تم اعداد تدقيق النوع الاجتماعي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2017.
• يتم سنويا عقد ورشات تدريب حول العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة لموظفي وموظفات الوزارة، حيث 75% من العاملين في الوزارة قد شاركوا في تلك النشاطات التوعوية، مما ينعكس ايجابا على مخرجات العمل التنموي.
• تباشر الوزارة حاليا بتطبيق مبادرة انشاء حضانة نموذجية لأطفال موظفات وموظفي الوزارة، ايمانا منها بإيجاد بيئة عمل صديقة للمرأة.
• مشاركة قسم النوع الاجتماعي في لجنة الدراسات الخاصة بمبادرة نظام العمل المرن للمرأة، الذي سيساهم في ايجاد حلول بديلة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، اذ تم ادخال العمل المرن على نظام الخدمة المدنية .
• مشاركة قسم النوع الاجتماعي في ائتلاف اعداد الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 المرأة الأمن والسلام والتي تم اقرارها حديثا من مجلس الوزراء.
• مشاركة قسم النوع الاجتماعي في فريق عمل النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين الخاص بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
• في عام 2017 اعلنت المملكة عن وضع خارطة طريق لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة من منظور وطني، حيث تم الاعلان عن ذلك في التقرير الوطني التطوعي الاول الذي قدم خلال اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك عام 2017، وخلال ذلك التقرير تم تسليط الضوء بصورة خاصة على قضية حقوق المرأة وتعزيز دورها كمرتكز اساسي من مرتكزات تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المملكة.

ثانيا: الجهود التي تبذلها الوزارة للمساهمة في جهود القضاء على الفقر ومكافحة البطالة:
• تقوم الوزارة ومن خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بدعم تمويل إقامة المشاريع التي من شأنها المساهمة في الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وذلك عن طريق دراسة تمويل المشاريع الانتاجية التي تتقدم بها الهيئات المحلية (جمعيات خيرية، جمعيات تعاونية، هيئات نسائية، هيئات ثقافية، أندية رياضية) في مختلف المحافظات وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة لهذه الغاية، حيث يتم توفير التمويل اللازم لها حسب الأصول بعد استيفاءها لكافة المعايير المطلوبة وثبوت الجدوى الاقتصادية من إقامة هذه المشاريع.
• كما تقوم الوزارة من خلال برنامج "إرادة " الذي يهدف إلى تشجيع إنشاء مشاريع إنتاجية وتوسعة مشاريع قائمة من خلال توفير الخدمات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات الفنية والإدارية والمالية، وتوفير فرص تدريبية متخصصة لأصحاب المشاريع، بالإضافة إلى تدريب خريجي الجامعات وإدماجهم بسوق العمل، حيث تساهم انشطة البرنامج سنوياً بتأسيس (1000) مشروع انتاجي صغير ومتوسط، وتدريب (500) من أصحاب المشاريع، وإلحاق (750) طالبا وطالبة من حديثي التخرج ببرنامج تدريبي لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.
• وكإجراء من قبل الوزارة لتعزيز فرص التشغيل الذاتي كأحد الوسائل للتخفيف من الفقر والبطالة في المحافظات المختلفة، فقد نفذت الوزارة برنامج توعية على مستوى كافة الالوية في المحافظات (51) لواء للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية المتاحة والموجهة لدعم الأفراد وهيئات المجتمع المحلي، وسبل الاستفادة منها على مستوى الألوية في كافة المحافظات وبمشاركة المؤسسات والصناديق الاقراضية والتمويلية والاستشارية ذات العلاقة، حيث سيتم بناء على التوصيات التي خرجت بها هذه الجولات استحداث مكتب ارشادي موحد في كل محافظة لتسهيل وصول المواطنين بمختلف فئاتهم الى النوافذ التمويلية والاقراضية الميسرة، والخدمات التدريبية والفنية المرتبطة بها التي وفرتها الحكومة لتعزيز المشاريع الفقيرة والمتوسطة في مختلف المناطق، وتنفيذ برامج تشبيك خريجي مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مع النوافذ الاقراضية التمويلية والاستشارية، كما ستقوم الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل باستحداث نافذة اقراضية ميسرة جدا لهذه الغاية لتمكينهم من امتلاك مشاريعهم الخاصة وتقديم كافة اشكال التدريب المالي والاداري والفني المتخصص للحد من البطالة في صفوفهم.
• كما وعمدت الوزارة ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل الى فتح نافذة اقراضية للشباب الباحثين عن العمل ومن كلا الجنسين، لغايات تنفيذ مشاريع انتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل وبشروط ميسرة جدا اشتملت على فترة سداد تصل الى (8) سنوات منها فترة سماح لمدة عام وبمرابحة بنسبة (3%) مع اعفاءات بنسبة (30%) من قيمة القرض للمشاريع الناجحة منها خلال السنوات الثلاث الاولى من فترة السداد، فضلا عن انشاء نافذة اخرى لهيئات المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة من جمعيات خيرية وتعاونية وجمعيات نسائية التي ترغب في تنفيذ وتطوير مشاريع انتاجية لديها، بسقف تمويل اقراضي يبلغ (20) الف دينار بأسلوب القرض الحسن ولمدة 8 سنوات، بالإضافة الى محافظ اقراضية اخرى للمواطنين بكافة فئاتهم في مناطق جيوب الفقر، حيث انه بإمكان اي من المواطنين وخاصة فئتي الشباب والمرأة في كافة المحافظات الاستفادة من هذه القروض والتسهيلات المرتبطة بها.
• وفيما يتعلق بجلب الاستثمارات في المحافظات للمساهمة بإيجاد حلول لمشكلتي البطالة والفقر، فقد تم وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار الأردنية إعداد الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال والوسط والجنوب والتي توصلت للقطاعات التنافسية والاستثمارية، وتحديد العديد من المشاريع الاستثمارية والانتاجية المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل في هذه المحافظات، حيث تم من خلالها تحديد (120) فرصة استثمارية بواقع (10) فرص استثمارية في كل محافظة حيث قامت الوزارة بتوفير التمويل اللازم لإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية لها التي تم اعدادها من خلال هيئة الاستثمار، ويجري العمل حاليا على الترويج لها من خلال هيئة الاستثمار الاردنية.
• في عام 2014 تم البدء بتنفيذ مشروع السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين بالتعاون البنك الدولي، والذي ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2018. حيث يتكون هذا المشروع من مكونين اساسيين، المكون الاول: وهو مشروع السجل الوطني الموحد والذي يهدف الى الحد من تجزئة البيانات بين مختلف الجهات والوكالات إضافةً إلى تحسين وحماية قائمة البيانات الوطنية الموجودة من حيث الموثوقية والجودة والدقة، وذلك بهدف تحسين عملية استهداف الاسر المحتاجة للمعونات الحكومية بكافة اشكالها، الامر الذي سيحسن من اليات استهداف الفقراء وتحسين احولهم المعيشية. اما المكون الثاني، مشروع الباحثين الاجتماعين ، فقد تم الانتهاء من الجزء التجريبي منه في نهاية عام 2017 حيث تم من خلاله تدريب اكثر من 700 مشرف و مشرفة اجتماعية بالإضافة الى تنفيذ مسح لجمع المعلومات الخاصة بالأسر المحتاجة واعداد قاعدة بيانات وتحليل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لـ 22400 اسرة في ثلاثة محافظات: معان والزرقاء واربد، وذلك بهدف رصد أوضاع هذه الأسر وتقديم برنامج الإحالة (Case Management System) بشكل مؤسسي ومنظم، بما يضمن استفادة هذه الاسر من برامج الدعم المعتمدة وليساهم في تحسين مستوى معيشتهم وليمكنهم من الخروج من دائرة الفقر. وخلال عام 2018 سيتم تطبيق نظام الاحالة على ارض الواقع لكافة محافظات المملكة وذلك بتوفير 5 خدمات اساسية للأسر المستحقة.
• ضمن اطار تطوير المقاييس الاحصائية المتعلقة بقياس الفقر، فقد تم الانتهاء من تطوير مسح نفقات ودخل الاسرة وهو المسح الذي يتم الاعتماد عليه لغايات حساب مؤشرات الفقر في الاردن، حيث تم تطوير الاسئلة التي يتضمنها المسح كما تم زيادة حجم العينة لتعكس كافة سكان المملكة، وفي ضوء ذلك فانه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المسح في الربع الثالث من عام 2018، وبناء على نتائج هذا المسح، سيتم استخراج دراستين مهمتين لتقييم الفقر في المملكة، وهي تقرير حالة الفقر 2018، وتقرير نوعية الحياة 2018.
• تم في عام 2015 تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، والذي قدم اخر المعلومات حول سكان المملكة سواء من الاردنيين واللاجئين والعمال الوافدين الامر الذي سيكون له اثر مهم على عملية صياغة السياسات التنموية عامة وسياسات مكافحة الفقر والبطالة على وجه الخصوص من خلال المعلومات المحدثة والقيمة التي يوفرها هذا التعداد بصورة مباشرة، او من خلال المعلومات التي توفرها المسوح المتخصصة التي يتم تصميها بناء على هذا التعداد.
• في عام 2015 تم اطلاق رؤية الاردن 2025 وهي استراتيجية تنموية للمملكة و تغطي الفترة 2015-2025، ومن بين محاورها كان هناك محور للقضاء على الفقر ومحور اخر لمكافحة البطالة، اذ تستهدف وثيقة الاردن 2025 تخفيض معدلات البطالة الى ما يزيد قليلا عن 9% عام 2025، وتخفيض نسب الفقر الى ما نسبته 8% بحلول العام 2025.
• في عام 2015 اصبح الاردن من بين الدول التي اقرت اجندة التنمية المستدامة العالمية 2030، وبالتالي اصبحت الاهداف السبعة عشر من بين الاهداف التي تهدف المملكة الى تحقيقها بحول العام 2030 ومن بين هذه الاهداف الهدف الاول الذي يستهدف القضاء على الفقر والهدف الثاني الذي يستهدف القضاء على الجوع، والهدف الثامن الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق.
• في عام 2017 تم التعاون مع اليونيسيف للعمل على منهجية فقر الاطفال المتعدد الابعاد استنادا لمسح السكان والصحة الاسرية، حيث سيتم اعداد دراسة حديثة بالاعتماد على هذا المسح الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه في عام 2018
• في عام 2017 اعلنت المملكة عن وضع خارطة طريق لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة من منظور وطني، حيث تم الاعلان عن ذلك في التقرير الوطني التطوعي الاول الذي قدم خلال اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك عام 2017، وخلال ذلك التقرير تم ايلاء مشكلتي الفقر والبطالة في المملكة اهمية خاصة ضمن جهود المملكة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
• في عام 2017 تم تشكيل اللجنة التوجيهية العليا واللجنة الفنية المسؤولة عن اعداد استراتيجية وطنية حديثة للحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتي من المتوقع الانتهاء من اعدادها في الربع الاخير من عام 2018.
• في عام 2017 تم اطلاق خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022) والتي تستهدف زيادة معدلات الانتاج والصادرات والتوظيف في العديد من القطاعات ذات الاولوية للمملكة. حيث تتناول الخطة (19) مجالاً إصلاحيا وبيئة تمكينية من خلال تحديد (95) إجراءً مرتبطا بالإصلاحات الاقتصادية و(89( مشروعاً حكومياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (6.9) مليار دينار أردني، كما تسلط الخطة الضوء على) 23 ( فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي (9.5) مليار دينار أردني والتي ستسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي من ناحية وزيادة معدلات التشغيل وتقليص نسب البطالة في المملكة من ناحية أخرى.

وزارة التربية والتعليم:-
• في مجال مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان وإدراجها في المناهج التعليمية، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإجراءات التالية:
- إعداد مصفوفة المفاهيم المتعلقة بتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفق المستوى العمري للطلبة.
- تحليل الكتب المدرسية بناء على المصفوفة التي تم إعدادها للوقوف على مدى توفر هذه المفاهيم فيها ، ومعالجة جوانب الضعف من خلال تعزيزها بنصوص علمية وأنشطة ومواقف تعلمية، إذ تبين وجود هذه المفاهيم بنسب متفاوتة في كتب التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية والوطنية والتربية الوطنية والمدنية والتاريخ ، وبنسب متدنية في كتب المباحث العلمية ويعود ذلك إلى طبيعة المباحث الدراسية الحاضنة لهذه المفاهيم.
- تأليف مجموعة من القصص للصفوف (2-6) تعالج مجموعة القيم الإيجابية السابقة، من مثل: التسامح، الإيثار، المشاركة، المسؤولية، الحرية، الحقوق، وتوزيعها على الطلبة لقراءتها.
- تأليف مجموعة من الدروس تعنى بالعدالة والمساواة وعدم التمييز والحقوق والحريات العامة ونبذ العنف والتطرف ونبذ التعصب والتمييز والتسامح والوسطية والاعتدال والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية الأسرة وحقوق المرأة والنوع الاجتماعي في كتب التربية الوطنية والمدنية للصفوف جميعها، وتتضمن مواقف تعلمية حياتية تركز على إكساب الطلبة مبادئ احترام حقوق الإنسان والطفل واتجاهات ايجابية نحو تطبيقها في تعاملاتهم اليومية.
- تضمين الكتب المدرسية عناوين وحدات ودروس بأكملها عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من النصوص والأنشطة والأسئلة المثيرة للتفكير والتأمل، تناولت التطور التاريخي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعديد من نصوص الدستور الأردني التي تتعلق بحقوق الإنسان للمواطن الأردني، وحقوق المرأة والطفل، وإشاعة روح المساواة بين الجنسين، وتعميق منهجية الحوار بين الطلبة، وتقبل الرأي والرأي الآخر بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لمواقف الاختلاف عن طريق ) برلمان الطلبة )، وتهيئة الفرصة من خلاله لتنمية القيادات وممارسة التجربة الديمقراطية في الترشيح والانتخاب والتعبير عن الرأي والحوار، وعقد ندوات دورية أو مناظرات يشارك الطلبة في إعدادها وإدارتها.

• وفي مجال ضمان زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم للجميع لا سيما المرأة الريفية تسعى الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة بتقديم خدمات الصحة الأساسية الوقائية للطلبة من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل بشقيه الصحة العامة والصحة السنية لطلبة الصفوف (الأول، الرابع، السابع، والعاشر الأساسي).

كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج الصحية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية والذي يشمل طلبة الصفوف من (1-6) الأساسي ورياض الأطفال الحكومية في مناطق جيوب الفقر وثلاث مخيمات تابعة لوكالة الغوث الدولية.

وقد تم إعداد خطة إستراتيجية جديدة للأعوام 2018-2022 حيث تم اخذ جميع الشرائح والفئات والمناطق بعين الاعتبار في عملية تطوير وتحسين التعليم.

وفي موضوع الحد من أشكال العنف ضد النساء والأطفال، قامت الوزارة بالإجراءات التالية:
• تفعيل خدمات استقبال الشكاوى للإبلاغ عن حالات الإساءة الموجهة للطلبة من قبل المعلمين والعاملين في المدارس وذلك من خلال الخط الساخن والشكاوى الخطية والشكاوى المحولة من موقع الحكومة الإلكتروني أو الإدارات المختلفة في الوزارة، والمنظمات المحلية والدولية ومنظمة اليونيسيف والتوسع فيها لتشمل استقبال الشكاوى من الأطفال المعرضين للإساءة والعنف في مدارس مخيمات اللجوء السوري، ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نظام الخدمة المدنية رقم 83 لسنة 2013 وتعديلاته.
• تنفيذ عدد من البرامج التي تهدف للحد من العنف في المدارس بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية العاملة في هذا المجال وأهمها:
- برنامج "حملة معاً.. نحو بيئة مدرسية آمنة" الذي يطبق في جميع مدارس المملكة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ويهدف إلى خفض حالات العنف في المدارس من خلال استخدام الأساليب التربوية وبدائل العقاب البدني، حيث تم إضافة مكونات جديدة هي العنف الموجه من الطالب إلى المعلم والعنف بين الأقران "التنمر" والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
- إطلاق ميثاق السلوك المدرسي ومدونات السلوك والبدء بالتدريب على إعداد مدونات في كل مدرسة بمشاركة أعضاء من المجتمع المدرسي بهدف تفعيل المشاركة والتفاعل
الإيجابي بين كافة أفراد المجتمع المدرسي.
- برنامج نشاطاتي "بالتعاون مع هيئة أجيال السلام والذي يهدف إلى الحد من حالات العنف المدرسي باستخدام الرياضة وبرامج المهارات الحياتية، ويتم تطبيقه في العام الدراسي 2017/2018 في (100) مدرسة ويستهدف (10.000) طالب وطالبة في المدارس الحكومية، على أن يتم تنفيذه في (1000) مدرسة في العام القادم.

• تعزيز التعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة في التعامل مع حالات العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال وفق الوثائق الوطنية للحد من حالات العنف في المجتمع من خلال:
- تمثيل الوزارة في الفريق الوطني للحماية من العنف من خلال مشاركة مدير الإرشاد والتوجيه في عضوية الفريق.
- المشاركة في إعداد الوثيقة الوطنية "الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري"
- البدء بإعداد دليل الإجراءات الداخلية في وزارة التربية والتعليم لاعتماد وترسيخ النهج التشاركي كمنهجية عمل مع حالات العنف الأسري لتضمين منهجية إدارة الحالة ضمن مهام عمل المرشد التربوي في المدارس.
- مشاركة ممثلو الوزارة في لجان العمل الخاصة بمشروع أتمتة التعامل مع حالات العنف الأسري (اللجنة الفنية– اللجنة التنفيذية الدائمة..) بعد أن تم إعداد نظام إلكتروني متخصص، ومشاركة ثمانية مدارس في المرحلة الأولى للنظام.
- المشاركة في ورش العمل التدريبية التي عقدت بهدف إعداد فريق تدريب وطني محوري على "إجراءات العمل الوطنية للاستجابة والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل" و " دليل العمل الوطني لإجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري" للقيام لاحقاً بتدريب المعنيين في الوزارة.

• برنامج "التعليم والتعلّم الاجتماعي والعاطفي للمرشدين التربويين للحد من ظاهرة التنمر" وهو برنامج متخصص للحد من العنف والإساءة بين الأقران في المدارس، من خلال التدريب على مهارات حل المشكلات ويطبق في العام 2017/2018 في (15) مدرسة حكومية.
• التعاون مع المجلس الأعلى للسكان في إعداد الخطة الوطنية للحد من زواج الأطفال، بمشاركة ممثلي الوزارة في الاجتماعات المتخصصة وإعداد مسودة خطة لإجراءات الوزارة في التوعية من مخاطر زواج الأطفال.
• التعاون مع "جمعية معهد تضامن النساء" لتنفيذ ورش توعوية للطلبة والطالبات في المرحلة العمرية من 15-17 سنة حول مخاطر الزواج المبكر "زواج الأطفال" في عدد من المدارس الحكومية.
• التعاون مع "جمعية التعاون الجامعي والشريك المحلي جمعية الانترسوس" لتنفيذ ورش توعوية للطلبة والطالبات في المرحلة العمرية من 15-17 سنة حول المحافظة على الممتلكات المدرسية ومواضيع الحماية والدعم النفسي الاجتماعي في عدد من المدارس الحكومية.
• برنامج "مدارس خالية من العنف" بالتعاون مع منظمة بيرغهوف الألمانية يهدف إلى خفض حالات العنف المدرسي من خلال استخدام استراتيجيات الوساطة الطلابية والمسرح التفاعلي ويتم تنفيذه في العام الدراسي 2017/2018 في (15) مدرسة حكومية و(12) مدرسة خاصة بعد أن تم إعداد فريق محوري من رؤساء أقسام الإرشاد في المديريات المعنية
وفي مجال مواصلة الجهود لتحسين الوصول إلى تعليم جيد للجميع:
- فإن الوزارة تسعى إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال الأردنيين من خلال استحداث رياض الأطفال في المناطق ذات الحاجة، حيث بلغ عدد رياض الأطفال الحكومية لغاية العام الدراسي 2017/2018 (1611) روضة، علما بأن وزارة التربية والتعليم تهدف إلى بلوغ ما نسبته (80%) في عام 2025 لمرحلة رياض الأطفال.
- تم استحداث (418) شعبة رياض أطفال بواقع (152) شعبة رياض أطفال مؤثثة ومجهزة في القطاع الحكومي، و(266) شعبة رياض أطفال في القطاع الخاص.
- تعديل تشريع الترخيص لرياض الأطفال، حيث تم مراجعة مشروع النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 ورفع التوصيات لإدارة الشؤون القانونية لرفعه لرئاسة الوزراء (ديوان الرأي والتشريع).
- تم إطلاق مشروع متكامل لتحفيز القطاع الخاص والأهلي للتوسع في رياض الأطفال بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وصندوق التنمية والتشغيل الذي سيغطي نصف رواتب (350) معلمة للسنة الأولى والثانية وتدريبهم وتقديم قروض ميسرة لرياض الأطفال المستهدفة.
- تم تدريب ( 7244 ) معلم/ معلمة / مدير/ مديرة لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى في (29) مديرية على الدليل المطور لبرنامج مشاركة الأهل في الروضة والصفوف الثلاثة الأولى للعام 2017.
- تدريب (26) مشرف رياض أطفال على برنامج الكيد سمارت للعام 2017.
- ضمان التأكد من أن فرص التعليم متاحة لكافة المناطق من خلال عملية التخطيط التربوي التي تتم داخل الوزارة .

وزارة الداخلية:-

فيما يتعلق بمديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار:
- تنص أحكام المادة الثامنة من قانون الجنسية الأردنية على ما يلي:
1. للأجنبية التي تتزوج أردنيا الحصول على الجنسية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها وذلك وفقا لما يلي:
- إذا انقضى على زواجها مدة ثلاثة سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2. وفيما يتعلق بأبناء الأردنيات تمنح لهم بطاقات تعريفية وتقدم لهم تسهيلات ومزايا وإعفاء من الغرامات التي تترتب عليهم في حالة تجاوز مدة الإقامة للمقيمين منهم.
3. أما فيما يتعلق بحق الحصول على الجنسية لزوج الأردنية المتزوجة من الأجنبي وأبناءها الأجانب مثل حقوق الزوج الأردني فان ذلك لا يمكن تعديله في الوقت الحاضر لأسباب اقتصادية واجتماعية واعتبارات وتأثيرات سلبية كثيرة على الدولة وعلى اللاجئين الفلسطينيين.

- وفيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى قضائية من قبل جميع المحتجزين الإداريين للطعن في مشروعية احتجازهم، فإن القضاء الإداري– الذي أصبح بموجب قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 على درجتين– يختص برقابة مشروعية قرارات التوقيف الإداري، وقد تم إلغاء العديد من قرارات التوقيف التي لا تتوافق وأحكام القانون مثل:
- قرار المحكمة الإدارية الأردنية رقم 472/2016 (هيئة ثلاثية) تاريخ 13/12/2016 .

1. يستفاد من المادة (7) من قانون القضاء الإداري ان دعوى الإلغاء تقام على صاحب الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه او من إصداره بالنيابة عنه، ويستفاد من المادة (3) من قانون منع الجرائم رقم (7) 1954 على ان صاحب الصلاحية في إصدار القرار بربط المستدعي بالكفالة هو المحافظ، وبناءً على ذلك فان إقامة الدعوى على المحافظ استناداً للنص المذكور يكون في محله.
2. يستفاد من المواد (2) و (3) و (4) من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954
انه لغايات وضع أي شخص تحت رقابة الشرطة بموجب قانون منع الجرائم يشترط أن تتوافر الشروط التالية :
- أن يكون القرار صادر عن المحافظ إستناداً لصلاحيته القانونية.
- أن يكون الشخص من الأصناف المشار إليها في المادة (3) من قانون منع الجرائم.
- أن لا تزيد مدة الوضع تحت رقابة الشرطة عن سنة.وبما أن صاحب الصلاحية في إصدار القرار الطعين هو المحافظ وليس نائب المحافظ وبما ان قانون منع الجرائم لم يخول المحافظ تفويض صلاحياته الى نائبه ولم يرد في ملف الدعوى ما يفيد وجود مثل هذا التفويض وبناءاً عليه فان القرار الطعين يكون قد صدر من جهة ليست صاحبة الصلاحية في إصداره ويكون القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص البسيط مما يجعل من القرار باطلا ويكون حرياً بالإلغاء.

- قرار المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم 57/2017 (هيئة عادية) تاريخ 28/2/2017.
1. يستفاد من المواد (3) و (5/2) و (8) من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 وتعديلاته، ان المشروع قد حصر صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بتطبيق قانون منع الجرائم بالمحافظ، وحيث ان القرار المشكو منه صدر عن نائب محافظ الزرقاء وان ملف الدعوى جاء خلوا من أية بينة تشير إلى ان نائب المحافظ قد أصدر القرار المشكو منه في غياب المحافظ فيكون القرار المشكو منه صادراً عن جهة غير مختصة بإصداره مما يجعل القرار الإداري المشكو منه مشوباً بعيب عدم الاختصاص ويستوجب الإلغاء، ولا محل لتطبيق نظام التشكيلات الإدارية في هذه الدعوى لخلو القانون المشار إليه من منح المحافظ حق تفويض صلاحياته المنصوص عليها في القانون المذكور.
2. حرصاً على تأمين حق الدفاع للمتهم، تم توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين لغايات الترافع عن الأشخاص الذي يمثلون أمام الحاكم الإداري، وتسهيل حضور المحامين للجلسات، وبناء عليه تم التعميم على جميع الحكام الإداريين بضرورة تسهيل مهمتهم وإتباع الأصول القانونية، وضرورة التزامهم بالأصول الجزائية أثناء نظر القضايا التي تعرض عليهم.

وفيما يتعلق بالحد من تطبيق الاحتجاز الإداري ومدته، فقد تضمن قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 وتعديلاته عدة قيود تحول دون تغول الحاكم الاداري في استخدام الصلاحية الممنوحة له بموجب هذا القانون:
1. ان مدة التوقيف (من قبل الحاكم الإداري) هي سلطة مستمدة من القانون وهي ليست مفتوحة وإنما محددة بسنة واحدة حيث نصت المادة (12) من القانون المذكور على: (أذا حضر شخص أو احضر أمام المتصرف بمقتضى أحكام المادة (4) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه ان يقدم تعهداً على حسن السيرة حسب هذا القانون فيجوز له أن يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة أو الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة).
2. كما انه بموجب أحكام القانون المذكور أعلاه يمكن الإفراج عن المحتجز خلال ساعات وأيام الدوام في حال تمكن من إحضار كفيل حيث نصت المادة (5/2) على انه: (أذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق أن هناك أسبابا كافيه تدعوه لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهدا ويصدر قرارا بذلك شريطة أن لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذكرة الحضور أو القبض وان لا يزيد مقداره أو مدته عن المبلغ أو المدة المذكورين في أي منهما).
3. كما نصت المادة ذاتها في فقرتها (3) على انه: (اذا لم ير المتصرف بعد التحقيق ان هناك ضرورة لتكليف ذلك الشخص ان تقدم تعهدا فيدوّن شرحا بذلك في الضبط ويفرج عنه إن كان موقوفا لأجل التحقيق فقط).
4. بالإضافة إلى ذلك فان طبيعة الجرائم التي يتم التوقيف الإداري فيها من قبل الحاكم الإداري تستلزم التوقيف لما لذلك من أهمية في حفظ الأرواح وممتلكات أشخاص آخرين على صلة قرابة بمرتكب الجريمة وذلك عائد الى تركيبة المجتمع الأردني وطريقة تعامله مع بعض أنواع من الجرائم كالقتل وجرائم الشرف والتي تتطلب إجراءات عشائرية قد تطول مدتها او تقصر.

وفيما يتعلق بالقضــاء علــى ممارسات الثأر وجريمة الشرف:
1. ان موضوع جرائم الثأر والشرف كانت سائدة قديماً ولكن مع تطور المجتمع وفرض سيادة القانون تراجعت هذه الجريمة في الوقت الحالي بحيث أصبحت لا تشكل ظاهرة في المجتمع الأردني علاوة على ان في حال القيام بهذا النوع من الجرائم فانه يتم التعامل معه قانونياً كجريمة وفقاً لقانون العقوبات.
2. سيكون تنفيذ الآلية من خلال اذرع الوزارة في الميدان (الحكام الإداريين، وأجهزة الأمن العام) وبمشاركة الجهات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أطيافه.

- وفي مجال حرية تكوين الجمعيات والتجمع، فقد قامت وزارة الداخلية بما يلي:
1. اتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة من التدابير للسماح بعقد الاجتماعات العامة وممارسة المواطنين لحرية الفكر والحركة والتجمع السلمي.
2. السماح للمواطنين بممارسة حريتهم في تأسيس الجمعيات والاشتراك فيها وحقهم في التجمع.
3. تعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون الاجتماعات العامة والتشريعات الخاصة بالتجمعات وتنظيمها.

وزارة التنمية الاجتماعية:
قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإجراءات التالية:
- فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لعام 2017.
- يتم العمل على إعداد مسودة قانون حقوق الطفل مع عدد من الجهات الشريكة.
- بالإضافة إلى إصدار عدد من الأنظمة والتعليمات التي تعمل الوزارة من خلالها عن طريق مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مثل:
1. نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم (40) لسنة 2014.
2. تعليمات ترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين عقلياً بتاريخ 7/10/2014.
3. تعليمات التسجيل والقبول في مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين بتاريخ 2/10/2012.
4. تعليمات شراء الخدمة لدى مراكز القطاع التطوعي والخاص 1/12/2011.
5. نظام إعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (14) لعام 2013.
6. تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية رقم (1) لسنة 2015.
7. نظام التدخل المبكر رقم (10) لسنة 2016.
ويتم العمل على مراجعتها ومناقشتها بشكل دوري مع الجهات الشريكة لموائمتها مع القانون النافذ وإعداد التعليمات الصادرة بموجبها مثل تعليمات ترخيص مراكز التدخل المبكر وتعليمات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم.
كما اشتملت التعليمات النافذة لقانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 على ما يلي:
1. تعليمات التحاق الحدث بالتعليم والتدريب لسنة 2015.
2. تعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقرير مراقب السلوك لسنة 2015.
3. تعليمات نقل الحدث الموقوف أو المحكوم لسنة 2015.
4. تعليمات البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية لسنة 2015.
5. أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية لسنة 2015.
6. وصدر مؤخراً نظام الرعاية اللاحقة، ونظام تسوية النزاعات.

كما قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لإعادة تفعيل الفريق الوطني المستقل للرقابة على دور الرعاية والمراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كما تم افتتاح وإدامة عدد من الدور التي تقدم خدمات متخصصة للنساء والأطفال ويجري العمل على افتتاح دار المعرضات للخطر.
هذا وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتعزيز حقوق الفئات المستضعفة وحمايتها من خلال إعطاء الأولوية في قبول هذه الحالات في مراكزها الإيوائية بحيث يتم قبول حالات مجهولي النسب وضحايا التفكك الأسري ووفاة الوالدين أو أحدهما، ووجود أكثر من شخص ذو إعاقة في الأسرة، حيث تقدم لهذه الفئات خدمات الإيواء والرعاية الصحية والتأهيلية والتدريب على مهارات العناية الذاتية والاستقلالية، كما أن معظم أنحاء المملكة مغطاة بخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حال عدم توفر خدمة حكومية للشخص ذوي الإعاقة في منطقة سكنه فإن الوزارة تقوم بشراء الخدمة له من خلال مراكز القطاع الخاص والمتطوعين.
كما تولي وزارة التنمية الاجتماعية جل اهتمامها لإنشاء مراكز للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يوجد حاليا 26 مركز منتشرة في كافة أرجاء المملكة وهي على النحو التالي:
• هناك (18) مركز نهاري لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية.
• (5) مراكز لتقديم الخدمة الإيوائية المتكاملة.
• مركز واحد لتقديم خدمات التدريب والتأهيل المهني.
• مركزين لتشخيص وتقييم القدرات العقلية وخدمة العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي.

وتسعى الوزارة للوصول إلى ما يسمى التعليم الدامج ممثلة في مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ما يلي:
1. يتم تقديم خدمات تعليمية وتربوية من خلال مراكز المنار للتنمية الفكرية المنتشرة في معظم أنحاء المملكة من خلال كادر تعليمي مؤهل ومدرب للتعامل مع هذه الفئة باعتماد نموذج التدريس الفردي المتبع عالميا.
2. عقدت الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مذكرة تفاهم لغايات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئتهم الطبيعية، وبموجب هذه الاتفاقية تم تحديد الأعداد وطبيعة الإعاقة المناسبة للدمج كخطوة أولى لدمجهم في مدارس التربية والتعليم، وقد تم اختيار مدارس مناسبة لتسهيل عملية الدمج، وتأتي مذكرة التفاهم منسجمة مع مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 التي أولت وزارة التربية والتعليم ترخيص المراكز النهارية التعليمية والإشراف عليها.
3. إقامة حوارات ولقاءات واجتماعات مع الجهات المعنية الأخرى من أجل تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. تلقي المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بالإجراءات اللازمة بشكل فوري.
5. رفع معدل الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جلسات الإرشاد الأسري في كافة مراكز ذوي الإعاقة.
6. التعاون الوثيق مع الجهات الأخرى بغية النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة متسقة.

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتخصيص مركزين إيوائيين للفتيات ذوات الإعاقة، في كل من محافظة الطفيلة والضليل فضلا عن حقوق الفتيات ذوات الإعاقة في القبول في المراكز النهارية ومراكز التأهيل المهني.

بالإضافة إلى شمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وفقاً لقانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014، كما يتم العمل على وضع مسودة نظام لحماية الطفل من العمل خلافا للتشريعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف.

قامت وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الحد من عمل الأطفال على:
1. إنشاء قسم في الوزارة للحد من عمالة الأطفال.
2. تم إعداد دليل لمراقبي السلوك والعاملين الاجتماعيين بهدف تزويدهم بالمعلومات الأساسية حول عمل الأطفال وفهم مشكلتها.
3. يتم مواصلة تعزيز وبناء قدرات العاملين الاجتماعيين ومراقبي السلوك والعاملين في مجال مكافحة التسول من خلال عقد ورش عمل متخصصة تتناول مواضيع عدة منها (مفهوم عمل الأطفال وأسبابه، وأساليب التدخل لحماية الأطفال العاملين، التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بعمل الأطفال) وتدريبهم على تنفيذ الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
4. العمل جاري على تحديث الإطار الوطني بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم.
5. تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني لتحويل حالات الأحداث إليها.
6. تنفيذ مشروع معالجة عمالة الأطفال بين اللاجئين السورين والمجتمعات المضيفة في الأردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ويهدف المشروع إلى ما يلي:
- تحقيق التوافق في الآراء بين واضعي السياسات والشركاء الآخرين على منح اللاجئين الوصول إلى فرص عمل في قطاعات معينة من سوق العمل و/أو إشراكهم في أنشطة اجتماعية اقتصادية أخرى بهدف منع عمل الأطفال.
- تعزيز وبناء قدرات الشركاء الأساسين لمعالجة عمل الأطفال.

ونظرا لدور الوزارة في معالجة وحماية الأطفال العاملين وأسرهم بموجب قانون الأحداث وتحقيقاً للأهداف الواردة فيه فقد تم تنفيذ الأنشطة التالية:
1. تحديد الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات الموظفين المعينين في الوزارة بما في ذلك موظفي صندوق المعونة الوطنية وشرطة الأحداث.
2. تدريب الموظفين المختارين على قضايا عمل الأطفال بما في ذلك رفع الوعي بآليات تحديد الأطفال المعرضين للخطر.
3. تحديد وتدريب وحدات الشرطة المختارة بما في ذلك النساء والأخصائيين الاجتماعيين في المجتمعات المضيفة.

وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر فقد قامت الوزارة بالإجراءات التالية:
1. قامت الوزارة ببناء شراكة مع المستشفى الايطالي وجمعية الكاريتاس وذلك لتقديم الخدمة الطبية والنفسية للضحايا.
2. كما تم بناء شراكة مع جمعية معهد تضامن النساء وذلك لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية للضحايا وتقديم الدعم القانوني لهن.
3. تم وضع برامج إعادة اندماج متخصصة للاجئات السوريات بالإضافة إلى البرنامج الأساسي في إعادة الاندماج.
4. التوسع في منظومة التمكين الاقتصادي للضحايا في دار كرامة وبناء شبكة دعم متخصص اقتصادي.
5. وضع الأسس لبناء دليل إجرائي للممارسات الفنية والمهنية في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر.
6. العمل على تعديل قانون منع الاتجار بالبشر وذلك من خلال اجتماع لجنة مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009).
7. سيتم العمل من خلال اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر على تعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم (30) لسنة (2012)/ الصادر بمقتضى المادة رقم (7) من قانون الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009)، وذلك ليتواءم مع القانون المعدل بعد الخروج بالصيغة النهائية المعدلة لقانون منع الاتجار بالبشر.
8. كما سيتم العمل على وضع مسودة تعليمات دور المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر بمقتضى نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر حال تعديله.
وفي مجال تنفيذ العقوبات على القاصر، فقد عملت الوزارة على ما يلي:
1. تم إبرام اتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني لتنفيذ العقوبات البديلة غير السالبة للحرية لدى المؤسسة.
2. الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة لتفعيل برنامج الدمج الأسري والمجتمعات المحلية القائم على تجنيب الأحداث دخول دور تربية وتأهيل الأحداث، وإخضاعهم لتدخلات نفسية واجتماعية لمدة أربعة أشهر ومن ثم متابعات شهرية لمدة 6 أشهر.


1- وفي مجال مراقبة مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية فإن الوزارة تعطي هذا الجانب الاهتمام الكافي حيث تم تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية الصباحية والمسائية، والجدول التالي يبين الزيارات والعقوبات (الإنذارات) الموجهة لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لعامي 2017-2018:

عدد الزيارات الإنذارات تصويب ملاحظات لجان التحقيق
385 21 110 12

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ زيارات ميدانية لجميع مراكز ذوي الإعاقة في جميع الأوقات (زيارات صباحية ومسائية) ولا يوجد أي معيق لدخول فرق التفتيش في أي وقت، ويتم محاسبة أي مركز يمنع أو يؤخر فرق التفتيش من دخول المركز، وهذا الأمر نادر الحدوث، ولا يوجد أي معيق لأسر ذوي الإعاقة من دخول المراكز والاطمئنان على أبنائهم في المراكز الإيوائية من كافة القطاعات، ولم تصل للوزارة أي شكوى بهذا الخصوص.

أما فيما يتعلق باستخدام أنظمة الرصد الالكتروني في المراكز والمؤسسات التي تقدم الرعاية الاجتماعية، فقد قامت الوزارة بالإجراءات التالية:
1. إصدار تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية رقم (1) لسنة (2015).
2. وبموجب هذه التعليمات تم إلزام جميع المراكز والمؤسسات التي تقدم خدمات العناية والرعاية والتدريب والتأهيل سواء الإيوائية أو النهارية بتركيب كاميرات مراقبة في الساحات والممرات والمداخل والمخارج وقاعات انتظار الزوار ومحيط المركز أو المؤسسة والصفوف وصالات النشاطات وقاعات التدريب وصالات الطعام وأماكن تقديم الخدمات والبرامج مع منع استخدام الكاميرات في الأماكن ذات الخصوصية وهي الحمامات وأماكن تبديل الملابس.
3. المادة (28/3) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 تنص على (توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفائها هذا الشرط، وعلى الجهات المرخصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية)، وستقوم مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار تعميم يمنع وضع الكاميرات في غرف المنامات تنفيذا للقانون الجديد وأن تتضمن تسجيل الصوت والصورة معا.

وحول حماية الفتيات ذوات الإعاقة العقلية من التعقيم القسري:
1. أصدر مجلس الإفتاء قراره رقم (194/2014/2) القاضي بحرمة استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة.
2. نص قانون العقوبات الأردني على عقوبة لا تقل عن (10) سنوات لكل فعل على جسم الإنسان يؤدي إلى بتر عضو أو التسبب بعاهة دائمة.
3. كفل قانون الصحة العام للأشخاص بما فيهم ذوي الإعاقة بالموافقة الكاملة على أي إجراء طبي.
4. وضع الدستور الطبي الأطباء تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال إجراء أي عملية إزالة أرحام للفتيات ذوات الإعاقة.
5. تبنى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سياسات تكفل الحماية المدنية والجنائية لسلامة أجساد ذوي الإعاقة.
وزارة التنمية الاجتماعية ملتزمة بكل ما ورد أعلاه من تشريعات، وسياسات، وتعمل على تطبيقها ورفع الوعي بها.

وفي مجال الإستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة:
1. توفير الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف أعمارهم وطبيعة إعاقاتهم (مراكز نهارية، إيوائية، تأهيل مهني) بالتعاون مع الجهات الشريكة.
2. تقديم برامج التوعية والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع المحلي وتعريفهم بأسباب الإعاقة وأسلوب التعامل مع أبنائهم.
3. قامت الوزارة بالمساهمة والمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات التي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بإصدارها والتي نفذت على مرحلتين الأولى من 2007 – 2009 والمرحلة الثانية من 2010 – 2015.
4. عقدت الوزارة حملات تثقيفية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة محافظات المملكة في السنوات الماضية، وقد شملت هذه الدورات التثقيفية جميع مناطق المملكة ومن مواضيعها:
- (‌أ): أسباب الإعاقة وطرق الوقاية منها
- (‌ب): التعريف بقانون الأشخاص المعوقين
- (‌ج): التعريف بدور الجمعيات الخيرية التطوعية.
5. تسعى الوزارة إلى وضع خطة إستراتيجية لترسيخ العمل المؤسسي لعمل هذه المديرية ولتطوير وتحسين آليات عملها من خلال تحديد الأهداف والرؤى المراد تحقيقها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
6. التوجه نحو خفض أعداد الملتحقين في المراكز الإيوائية من خلال اعتماد فكرة دمج الشخص المعاق في أسرته بمساعدتها ماديا بشكل مباشر لتمكينها من القيام بخدمة أبنائها ضمن نطاقها بدلا من إيداعهم في المراكز الإيوائية، وعليه تم التقدم بمشروع على موازنة الوزارة لرصد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الغاية.

وفي مجال رفع مستوى المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة فإن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات الشريكة على رفع مستوى المعيشة لذوي الإعاقات وذلك ضمن مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الوعي والأحقية في التعليم، التأهيل، الصحة، سهولة الوصول، الرياضة، والثقافة ومن المتوقع التوسع في إنشاء المراكز والمشاريع الخاصة بذوي الإعاقة التي تطبق كودة البناء وسهولة الوصول، ومن أمثلة جهود الوزارة على رفع مستوى المعيشة لذوي الإعاقة ما يلي:
1. يقوم صندوق المعونة الوطنية بصرف معونة فئة رعاية إعاقات لذوي الإعاقة.
2. يتم صرف بطاقة تأمين صحي مجاني لذوي الإعاقة.
3. يتم منح ذوي الإعاقة الشديدة إعفاء جمركي عن سيارة وإعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني.
4. تكون الأولوية لأرباب الأسر من ذوي الإعاقة في الحصول على مسكن ملائم.
5. يمكن لذوي الإعاقة الحصول على خصم على تذاكر السفر على الملكية الأردنية، وكذلك الحصول على رخصة كشك تجاري بموجب كتاب توصية من الوزارة للأمانة والبلديات.
6. يتم منح ذوي الإعاقة كتاب توصية بالتشغيل لأي جهة يرغبون بالعمل فيها.

7. إن الوزارة بصدد إصدار تعليمات خاصة بالدمج الاجتماعي حيث تم رصد مبلغ (25000) دينار في الموازنة العامة لغايات رفع مستويات المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مبلغ شهري للأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقة لمساعدتها في إدماج أبنائها في الأسرة والاعتماد على الذات وتلبية الاحتياجات المعيشية وتوفير سبل العيش الكريم.
8. أولت الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما كبيرا في ضوء صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، حيث نصت المادة (27/ج) من القانون على ما يلي: تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
- وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة.
- تحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات.
كما نصت المادة (29/ج) على ما يلي: تعزيز مهارات العيش المستقل والاعتماد على الذات للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والتدريب على مهارات الحياة اليومية وفن الحركة والتنقل وتعديل السلوك.
كما تحرص الوزارة على تنفيذ المعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها المملكة سندا للمادة (19) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تركز على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة مساواة بغيرهم في العيش في المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين.


وزارة الشؤون البلدية:-
- اهتمت وزارة الشؤون البلدية بتقديم الخدمات العامة للاجئين السوريين كما تقدمها للمواطن الأردني، حيث ساهمت البلديات في إيواء وخدمه اللاجئين السوريين كحق من حقوق الإنسان وتحملت البلديات في مناطق اللجوء هذا العبء بدعم من الوزارة بحيث استوعبت اللاجئين السوريين الذين ساهموا في زيادة الضغط على الخدمات التي تقدمها البلديات، وقامت الوزارة بتقديم الدعم للبلديات من أجل تحسين الخدمة مثل (مشاريع التعبيد, تزويد البلديات بالآليات والمعدات الخاصة بالنظافة, زيادة عدد عمال النظافة.
- خلق مشاريع تنموية تشغيلية للاجئين والأردنيين معا.
- بهدف استيعاب اللاجئين تم إدخال مساحات إضافية من المناطق لحدود تنظيم البلديات لمنع الانتشار العشوائي للأبنية.

كما قامت الوزارة بإشراك المجتمع المدني وأفراد المجتمع المحلي في تحديد وتبني المشاريع التنموية والرقابة عليها من خلال:
1- ركز تعديل قانون البلديات على تحديد الاحتياجات والأولويات بالتشارك مع المجتمع المحلي.
2- الشراكة مع القطاع الخاص.
3- إشراك مؤسسات المجتمع المدني في التخطيط التنموي وإعداد الإستراتيجيات.
تم انجاز مجموعه من المشاريع التنموية بالتشارك ما بين البلديات ومؤسسات المجتمع المحلي:
1. استحداث وتفعيل وحدات التنمية في البلديات للتشبيك مع المجتمع المحلي.
2. إعداد دليل الاحتياجات بالتشارك مع المجتمع المحلي.
3. إعداد المخططات الشمولية التي تتم بالتشارك مع المجتمع المحلي.
4. وضمن برامج المسؤولية الاجتماعية تم توقيع اتفاقيات مع بعض البلديات لإنشاء مشاغل أو مشاريع تنموية مما انعكس بشكل ايجابي على البلدية وعلى المجتمع، حيث تم تشغيل أعداد من الأسر المحتاجة واستغلال الموارد المتاحة لدى البلديات لإنشاء مشاريع تعود بالفائدة على البلدية مثل..المطرزات الشرقية والملابس والإنتاج الغذائي والألبان ...الخ.

وفيما يتعلق بمساهمة البلديات بتوفير بيئة سليمة، فقد قامت الوزارة باعداد استراتيجيه لادارة النفايات الصلبة للاعوام 2015-2025 والتي صادق عليها المجلس وعلى مراحل تتضمن:
1. الانتقال من نظام ادارة النفايات الصلبة الحالي قليل الكفاءة والمكلف والمضر بالبيئة الى نظام ادارة للنفايات متكامل يتفق والمعايير العالمية في مجال ادارة النفايات الصلبة.
2. زيادة آليات المكبات وتأهيل المكبات وانشاء محطات تحويلية وفصل النفايات.
3. اشراك القطاع الخاص في ادارة النفايات الصلبة.
4. ادماج العاملين العشوائيين في جمع النفايات ضمن عمل مؤسسي باشراف فني علما بأنه تم تشكيل لجنة للمتابعة والتنفيذ.
5. استحدثت الوزارة دائرة للنفايات الصلبة لإعطاء الأمر مزيد من الأهمية.
6. قامت الوزارة بإجراء أولي لمعالجة النفايات في البلديات على النحو التالي:
- تزويد البلديات بآليات جديدة.
- زيادة عمال الوطن.
- تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع أمانة عمان ووزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء والمنظمات الدولية.
- تشكيل فريق رقابة وتقييم والإشراف على حملات نظافة دورية على البلديات وترتيب زيارات ميدانية للاطلاع على واقع الحال ومعالجة المشاكل.

أما في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد استجابت الوزارة لتقارير حقوق الانسان، كما قامت بالتأكيد على منح فرصة التعيين للأشخاص ذوي الإعاقة بالبلديات وبنسبة 4%.

كما اكدت الوزارة على البلديات بضرورة تجهيز مبانيها لخدمه ذوي الاحتياجات الخاصة حسب كودات البناء الاردنية واخذ ذلك بعين الاعتبار عند تصميم وترخيص المنشات من البلديات.

وحول تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها العامة تماشيا مع اللامركزية فقد تم خلال العام 2017 تنفيذ ما جاء بتعديلات قانون البلديات الجديد رقم (41) لعام 2015 من اجل تعزيز فرص المرأة بالمشاركة في المجالس البلدية والمحلية على النحو التالي:

- فرصة الكوتا بالمجالس المحلية حيث نص التعديل بوجود (امرأة واحدة على الاقل في كل مجلس محلي).
- فرصة الكوتا بنسبة 25% بالمجلس البلدي.
- فرصة التنافس الحر بالمجلسين المحلي والبلدي.
وبناء على ذلك فقد ارتفعت مشاركة المرأة في انتخابات عام 2017 الى أرقام غير مسبوقة في المجالس البلدية حيث حصلت النساء على المقاعد التالية:
1. (120) مقعد بالتنافس الحر.
2. (355) مقعد بالكوتا.
3. (333) مقعد بالمجالس البلدية.
4. فوز (54) امرأة في رئاسة المجالس المحلية.
علما بأن قانون اللامركزية نص أيضا على تعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس المحافظات اضافةً لما جاء بقانون البلديات وعلى النحو التالي:
1. فرصة الفوز بمجلس المحافظة بالتنافس الحر.
2. فرصة الفوز بالكوتا بنسبة 15%.
3. فرصة التعيين بنسبة 5% من نسبة التعيين في مجلس المحافظة البالغة 15%.
هذا ويجري تنفيذ برنامج يهدف الى رفع القدرات المؤسسية للنساء أعضاء المجالس، وخلق فرص عمل للنساء في المشاريع التنموية التي تنشئها البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص مثل: (مشروع العامرية والمشاريع الانتاجية كالملابس والمطرزات والمسؤولية الاجتماعية في لواء الكورة والمشاريع التشغيلية بالتعاون مع وزارة العمل)
وضمن نظام الابنية فقد تم تعديل يتضمن احكام تسمح بممارسه مهن وحرف منزلية مما يساهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتفعيل دورها الاقتصادي.



وزارة السياحة والآثار:

قامت وزارة السياحة والآثار بإجراءات عديدة حيال إنفاذ التوصيات الواردة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR)، ومن هذه الإجراءات:

1. ساهمت الوزارة في معالجة مشكلة البطالة من خلال العمل على تدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل حيث تعمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال بعض المشاريع التنموية للوزارة وكذلك برامج تأهيل لابناء المجتمع المحلي وبرامج التشغيل والتدريب في المنشآت السياحية في عدد من المحافظات مثل عجلون والطفيلة مادبا بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة التدريب المهني، وبلغ عدد المتدربين والمشغلين في هذا البرنامج 200 شخص من بينهم (11) شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2. وفي مجال تنظيم المهرجانات والبازارات والمعارض للتعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التراثية وتسويقها وزيادة فتح اكشاك في المواقع التراثية، فقد حرصت الوزارة على تنمية المهارات اليدوية من حرف وغيرها من خلال التعاون مع جمعية اصحاب الحرف والصناعات التقليدية وتجارها وتنظيم المهرجانات للحرف التقليدية والبازارات في كثير من المواقع السياحية وهناك اسواق دائمة كسوق جرش الحرفي في الموقع الاثري وعجلون وام قيس وسوق جارا الدائم في جبل عمان، وكذلك يؤخذ بعين الاعتبار اعتماد مساحات لهذه الغاية في مراكز الزوار الجديدة.
3. أما في مجال تهيئة المواقع السياحية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد قامت الوزارة ودائرة الآثار العامة بالإجراءات التالية:
- استمرارية تهيئة المواقع السياحية والاثرية عند تنفيذ المشاريع وتوفير البنى التحتية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يؤخذ موضوع تقديم التسهيلات لهم في كودات البناء الوطني عند تحضير وثائق العطاءات.
- صيانة وترميم الاجزاء المعرضة للانهيار والدمار للحفاظ على سلامة الموقع، والتاكد من جاهزية مصارف المياه قبل كل موسم شتاء في جميع المواقع المنتشرة في المحافظات.
- تقوم دائرة الاثار العامة بوضع الخطط لادارة المواقع الاثرية والتي تندرج تحت مسمى موقع سياحي ومراقبتها وتأهيلها وايجاد توازن ما بين الحفاظ والحماية للموقع وتوفير افضل مستوى من الخدمات السياحية للزوار.
- التعاون الدولي مع البعثات الدولية للمحافظة على ديمومة وسلامة الموقع الاثري.
- نظراً لكون متاحف دائرة الاثار العامة تقع ضمن المواقع الاثرية فان ذلك يشكل تحدياً كبيراً من ناحية تجعلها مهيأة لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك لما تحتاجه من اجراءات وتدخلات معمارية يصعب تنفيذها، وبالرغم من ذلك عملت الدائرة على توفير هذه الخدمات في بعض المتاحف وتوفير ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.


وزارة الشباب:-

قامت وزارة الشباب باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل دعم قطاع الشباب وحقوقه وتلبية احتياجاته ومتطلباته وعلى النحو التالي:-
1. افردت الوزارة على موقعها الالكتروني ادراج الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016-2025) لإطلاع الشباب الاردني عليها وزوار الموقع من المهتمين بنشاطات الوزارة، كما قامت بادراجها في خطتها الاستراتيجية وخطط مديريات الشباب والمرافق التابعة لها.
2. قامت الوزارة بتعزيز مفاهيم حقوق الانسان لكافة شرائح المجتمع من خلال التشريعات الناظمة لعملها وخططها الاستراتيجية، وضمّنتها كمحاور رئيسة فيها، ومثالها محور الشباب وحقوقه المدنية والسياسية، ومحور التنمية الشبابية، بالاضافة الى عقد العديد من الورش والندوات والبرامج المتخصصة بتثقيف الشباب في مجالات حقوق الانسان حتى غدت هذه البرامج والانشطه ركيزة أساسيه في الخطط السنوية للمديريات والمرافق الشبابية التابعة للوزارة وفي معسكرات الحسين للعمل والبناء، ومعسكرات المديريات على مدار الاعوام السابقة والحالية حيث شملت في كل عام اكثر من (32000) الف شاب وشابة.
3. استحداث مكتب لخدمة الجمهور من اجل تسهيل تقديم الخدمات لجميع المراجعين وخصوصاً كبار السن وذوي الإعاقة، بالاضافة الى استقبال شكاوى واقتراحات متلقي الخدمة والموظفين ليصار الى دراستها ومعالجتها وفق القنوات الرسمية وبما يحقق تطلعات الوزارة ورؤيتها ورسالتها في تعميق وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان.
4. أبرمت الوزارة العديد من الاتفاقيات التعاونية مع المنظمات الدولية والهيئات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بالشباب وبذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين عن طريق تسهيل استخدام مراكز الشباب والشابات لهذه الغاية.
5. نفذت الوزارة العديد من ورش العمل مع عدد من الاندية وتم توقيع مذكرة تفاهم مابين الوزارة ومركز الجسر العربي لتنمية حقوق الانسان لإعطاء محاضرات تثقيفية حول المواطنة وحقوق الانسان، وكانت بمعدل (360) ورشة عمل خلال عامي (2015 - 2016) وبمشاركة عدد من الشباب من رواد الاندية تجاوز (10000) عشرة الاف مشارك، وتولت فيما بعد الاندية الشبابية عقد مثل هذه الورش.
6. تقوم الوزارة بشكل مستمر بتطوير كفاءات موظفيها من خلال الحاقهم بدورات تدريبية متخصصة تعزز قيم التسامح وتقبل الاخر مع جميع الشركاء في جميع القطاعات.
7. تتابع الوزارة بصفة دورية التقارير التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة بحقوق الانسان، ومنها التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان وتنفيذ التوصيات الواردة فيها وفق الآليات التالية:
- عملت الوزارة فيما يتعلق بتوصيات التقرير حول الشباب والفقر والبطالة بتنظيم العديد من المحاضرات والانشطة التوعوية للشباب بهدف محاربة ثقافة العيب للمهن التي يتطلبها سوق العمل، واشراكهم وفقا لخطتها الاستراتيجية وخطتها السنوية في برامج مختلفة وورش عمل تساعدهم على الدخول الى سوق العمل وبما يزيد على (500) ورشة عمل.
- قامت الوزارة بتوقيع العديد من الاتفاقيات الداعمه للشباب وتوجيه الدعم المناسب لهم من اجل خلق فرص العمل لهم واستثمار طاقاتهم العملية وتوفير التدريب الملائم لهم وجذب الاستثمارات المناسبة لهم.
- عملت الوزارة على تمكين المرأة واشراكها في جميع انشطة وبرامج الوزارة حيث بلغ عدد المشاركات في المعسكرات خلال العام الماضي 2017- (15000) شابة.
- تتعامل الوزارة مع الاعتبارات السياسية والارهاب، ببرامج منهجية فاعلة فلا يكاد يخلو أي نشاط من انشطتها في خططها الشبابية التي تنفذ على مدار العام من التركيز على مكافحة الفكر المتطرف المضلل والارهاب بكافة اشكالة ووسائلة، لتنير عقول الشباب وتوجههم نحو العودة الى تعاليم الاسلام السمحة التي تتسم بالوسطية والاعتدال، وتركز على البرامج التي من شأنها تحفيز الشباب للمبادرة بصنع مستقبلهم الآمن بارادتهم الحرة وليس باملاءات خارجية تفرض عليهم تضلل فكرهم وتبعدهم عن النهج القويم لكي لاتشكل مثل هذه الافكار السوداوية الهدامة بؤراً لانخراطهم في صفوف الجماعات الارهابية التي تضلل فكرهم وقيمهم ومعتقداتهم.
ومن اجل بلوغ هذا الهدف عقدت الوزارة أكثر من (300) ورشة عمل خلال العام 2017 بالإضافة إلى المحاضرات التثقيفية والتنويرية لابعاد الشباب عن الفكر المتطرف ومحاربته مركزة على قيمة الانسان وكرامته باعتباره انسان.
- إن طبيعة عمل الوزارة فيما يخص الانشطة الشبابية هو الاهتمام بالمعسكرات التثقيفية الهادفة، حيث عملت على توسيع نطاقها وعملها على مدار العام فكانت متنوعة ومتعددة كما ونوعا، ومجهزة بكافة التجهيزات الفنية لتغطي جميع الجوانب والبرامج التي يحتاج اليها الشباب الاردني وتعينه على تنفيذ ما يصبوا إليه من آمال وتطلعات. واهتمت في برامجها وانشطتها ومعسكراتها كذلك بالثقافة الصحية وركزت على محور الشباب والصحة لحماية الشباب من آفة العادات السيئة الضارة بالصحة البدنية، وللحد من كل مظاهر الإضرار بالصحة ونهج السلوكيات الصحية الايجابية، فقامت الوزارة بتنفيذ العديد من الورش والبرامج الصحية من خلال فرق عمل متخصصة في هذا المجال، حيث عقدت اتفاقيات تعاون مع مديرية الامن العام ووزارة الصحة، وعنيت الوزارة من خلال برامجها وانشطتها بسلوكيات الشباب الاردني والعمل على توجيهها نحو القيم التي تتماشى مع وازعهم الديني والقيمي الاخلاقي وتثقيفهم بانتهاج السلوك القويم ومحاربة ونبذ كل مظاهر السلوك التي تفاقم وتؤدي الى زيادة مظاهر العنف المجتمعي، مركزة على غرس قيم التسامح وقبول الاخر، والابتعاد عن كل ما يعكر الصفو العام وسيادة القانون.


وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:
قامت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالعديد من الإجراءات حيال التوصيات المتعلقة بضرورة ضمان الجهود المبذولة لمواصلة تعديل قانون الانتخاب بهدف تمثيل الأردنيين من جميع الأصول الإثنية.
لقد جاء قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 ليؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز والذي جاء كأحد مخرجات لجنة الحوار الوطني، حيث نص القانون ومن مبدأ التمييز الإيجابي، على تمثيل بعض الفئات المجتمعية بمقاعد مخصصة لهم فكان للمسيحين (4) مقاعد والشركس والشيشان (3) مقاعد لضمان تمثيل تلك المكونات الاساسية من المجتمع الأردني، ومن نفس المبدأ أيضاً تم تخصيص (12) مقعداً للنساء بواقع مقعد عن كل محافظة، و(3) مقاعد مخصصة للبوادي الثلاث، مما يعطي النساء فرصة للوصول الى قبة البرلمان بطريقة المقاعد المخصصة إضافة الى فرصتها للوصول بالتنافس.
ورداً على التوصية بضرورة إعطاء فرصة أكبر للمشاركة في الأحزاب السياسية، ومن أجل توسيع وتطوير مشاركتها، جاء قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 بايجابيات عديدة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:
- مساهمة قانون الإنتخاب رقم (6) لسنة 2016 في وصول (35) حزبي الى قبة البرلمان أي ما نسبته 27%، وساهم أيضاً بوصول (20) سيدة للبرلمان بما نسبته 15.4% وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع المجالس السابقة.
- صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 وبلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة حتى نهاية عام 2018 والمعلنة في الجريدة الرسمية (47) حزباً بالإضافة الى وجود (4) طلبات تحت التأسيس.
- شهد عام 2017 تأسيس أربعة ائتلافات وتكتلات حزبيٍّة، مما حفز بعض هذه الأحزاب الدخول في هذه الإئتلافات والتيارات الحزبية المشكلة حيث انضوى تحتها كل إئتلاف أو تيار مشكل مجموعة من الأحزاب حسب توجهها السياسي والفكري، وتحت كل تيار وائتلاف منها مجموعة من الأحزاب، مجسدة بذلك بنداً من البنود التي أشار لها نظام المساهمة المالية، إضافة إلى اندماج ثلاثة أحزاب في حزب واحد.

بالإضافة الى العديد من المميزات للقانون المعمول به حالياً ومنها:

- تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من 500 شخص إلى 150 شخصاً.
- إشترط النظام على أن لا تقل نسبة النساء في التأسيس عن 10% من مجموع للأعضاء للحصول على تمويل إضافي.
- تخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاماً بعد أن كان واحداً وعشرين عاما.
- تشكيل لجنة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تسمى (لجنة شؤون الأحزاب) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية (أمين عام وزارة الداخلية، أمين عام وزارة العدل، أمين عام وزارة الثقافة، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان).
- نصت المادة (9) من قانون الأحزاب عدم التعرض لأي مواطن أو مساءلته على أساس انتمائه الحزبي أو المساس بالحقوق الدستورية أو القانونية في هذا المجال.
- كما ويعد صدور نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب من أهم المنجزات حول تنمية الأحزاب وتوسيع باب المشاركة والانتساب لهذه الأحزاب، حيث يستطيع الحزب الحصول على دعم يصل الى (50) ألف دينار سنوياً من الموازنة العامة.


أما بخصوص التوصية المتعلقة بضرورة مواصلة التركيز على التثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال تنفيذ حملات التوعية، حيث نفذت الوزارة العديد من برامج التوعية والتثقيف بمفاهيم حقوق الإنسان والشرعة الدولية والحقوق المدنية والسياسية كالتوعية بالقوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب، الأحزاب السياسية، البلديات، ومجالس المحافظات (اللامركزية)، بالإضافة الى برامج التوعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية وشرح مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، وتنفيذ العديد من الفعاليات في إطار احتفالات المملكة باليوم العربي لحقوق الإنسان.

وبخصوص التوصية المتعلقة بضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية:
فإن الدولة الأردنية تدرك أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية إيمانا منها بأن ذلك يعد جزءاً أساسياً في عملية التنمية المستدامة عموما والإصلاح السياسي خصوصاً، كما جاء اعتماد نظام المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في المجالس المنتخبة بهدف توسيع دائرة مشاركتها في الحياة السياسية.
هذا وتعمل الوزارة على التمكين السياسي للمرأة الأردنية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمنظمات النسائية من خلال توعيتها بالقوانين الناظمة للمشاركة السياسية حيث تناولت مواضيع تتعلق بالمشاركة في الانتخابات النيابية والرقابة على الانتخابات وإدارة الحملات الانتخابية، كما قامت الوزارة بعقد العديد من الورش التدريبية لتشجيع تحفيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات.
كما ويهدف قانون الإنتخاب المعمول به حالياً الى تمثيل جميع مكونات المجتمع والتيارات المختلفة وإعطائها فرصة للمشاركة في الحياة السياسية، بالإضافة الى تخصيص (15) مقعداً مخصص للنساء ( كوتا)، واعتماد القوائم النسبية المفتوحة على مستوى الدوائر الإنتخابية والذي يضمن تمثيلاً عادلاً لكافة القوى السياسية والفكرية والمجتمعية في مجلس النواب حيث يزيد من فرصها في المشاركة السياسية، هذا وقد شهدت نسبة تمثيل المرأة ارتفاعاً في البرلمان حيث بلغت 15.4% في المجلس الحالي في حين بلغت 10.6% في المجلس السابق.
تم إجراء الإنتخابات البلدية واللامركزية بموجب قانون اللامركزية رقم 45 لسنة 2015 وقانون البلديات رقم 49 لسنة 2015، ويعمل قانون اللامركزية على التحفيز على المشاركة في مجالس المحافظات خاصة بين فئات الشباب ترشحاً وإقتراعاً، حيث تم تخفيض سن الترشح للشباب ليصبح 25 سنة من أعمارهم لإعطاءهم فرصة الترشح لعضوية مجالس المحافظات و تم تحديد نسبة 10% حد أدنى للمقاعد المخصصة للنساء (الكوتا).
بلغ عدد الفائزات بالمجالس المحلية (555) سيدة بنسبة 32.0% من إجمالي عدد الفائزين، في حين بلغ عدد الفائزات بعضوية المجالس البلدية (124) سيدة بالتنافس، بينما حصلت (317) سيدة على مقاعدهن من خلال المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا)، وبلغ عدد الفائزات في مجالس المحافظات (4) سيدات عن طريق التنافس وبنسبة 13% من إجمالي عدد المقاعد الخاصة بالتنافس، في حين فازت (32) سيدة عن طريق المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا)، كما بلغ عدد السيدات اللواتي ترأسن مجالسهن المحلية (51) سيدة بعد أن حصلت على أعلى الأصوات في تلك المجالس.
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بضرورة زيادة وتكثيف جهود المملكة لرفع مستويات المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة لدعم حقهم في الإدماج الإجتماعي والإعتماد على النفس.
تنفذ وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حالياً وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "برنامج التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويهدف البرنامج الى بناء قدرات الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة تتعلق بـ:
- التدريب وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الدمج والإشراك.
- المتابعة.
كما ستقوم الوزارة بإضافة الملاحق التالية الى التقرير الحكومي: قانون الإنتخاب رقم (6) لسنة 2016 وقانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 وقانون مجالس المحافظات (اللامركزية) رقم (45) لسنة 2015 وقانون البلديات رقم (49) لسنة 2015.

وزارة العدل:
أولا: الرد على كل من التوصيتين رقم (118-9) و (118-48):
فقد تم إلغاء أحكام المادة (308) من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم (27) لسنة 2017
ثانياً : الــرد عـــلى كـل من التـوصيات رقم (118-47) (118-49) (118-50) (118-51)(118-52):
1- قامت وزارة العدل بعقد ما مجموعه (13) دورة تدريبية لموظفي وزارة العدل كما وقام المجلس القضائي بعقد ما مجموعه (6) دورة تدريبية للسادة القضاة تتعلق بالعنف ضد المرأة.
2- تم صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 والذي فرض مزيداً من الحماية للمرأة ولأفراد الأسرة وجملة من الإجراءات التي تضمن سلامة الأسرة وأفرادها من العنف الأسري فقد صدر قانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017، والذي استحدث العديد من المسائل لتحقيق حماية اكبر للمرأة من العنف الذي قد يقع عليها من أحد أفراد العائلة، فقد عرفت المادة (3) أفراد الاسرة انهم الزوج والزوجة والاقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة والاقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، كما ولى القانون ادارة حماية الأسرة الاستجابة لكل طلب او شكوى او اخبار او حماية لكل مسألة تتعلق بالعنف الاسري بوجه السرعة، كما يمكن لادارة حماية الاسرة تسوية قضايا العنف الاسري الا اذا كان الفعل يشكل جناية، ومن اهم ملامح القانون ايضا هو الزام المحكمة بالنظر في قضايا العنف الاسري بصفة الاستعجال، كما ان جميع اجراءات المحاكمة المتعلقة بقضايا العنف الاسري تعد سرية، هذا بالإضافة الى النص على إيجاد دور إيواء للنساء المعرضات للخطر ونحن بصدد صياغة التعليمات التنفيذية لدار المعرضات للخطر بالشاركة ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مع الإشارة الى أنه تم تخصيص عدد من السادة القضاة للنظر في قضايا العنف الاسري، وتم كذلك تخصيص هيئات قضائية خاصة للنظر في قضايا ما يسمى بالقتل بدافع الشرف، كما تم تزويد كافة محاكم البداية بتقنية الربط التلفزيوني وتوفير الصيانة بشكل مستمر لاجهزة شبكة الربط التلفزيوني لتوفير الحماية للاحداث وكذلك في قضايا العنف الاسري وفق قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 وقانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017، وبناءً على توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد تم تشديد العقوبات على جرائم العنف البدني والجنسي، كجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف والافعال المنافية للحياء والتي تشكل عنفاً يرتكب ضد المرأة.
3- لقد تم اضافة المادة (345) مكرر لقانون العقوبات بحيث تم استبعاد ما يسمى الجرائم المرتكبة بداعي الانتقام للشرف من الاستفادة من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، كما ان المادة (98) قد نصت صراحةً على انه لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف وإن توافرت حالة الغضب الشديد الناتج عن عمل غير محق إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون، وقد تم تعديلها بحيث اصبح يستفيد من العذر المخفف وليس العذر المحل كما النص السابق، كما ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
مع الإشارة الى أنه لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر.
4- أفردت الخطة الوطنية الشاملة محوراً أساسياً ضمن بنودها يعنى بالمرأة تمثل بالمحور الثالث الذي جاء بعنوان (حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك) انبثق عنه هدف بعنوان (تعزيز وحماية حقوق المرأة) وأناط بالجهات المنفذة مسؤولية تحقيق هدفين فرعيين:

تمثل الهدف الفرعي الاول بـ(تمتع المرأة بحقوقها وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص) وذلك من خلال ثلاثة أنشطة رئيسية وهي:
- اجراء مراجعة لمنظومة التشريعات ذات العلاقة بحقوق المرأة واقتراح التعديلات عليها في اطار تشاركي تمثل باقرار وتعديل سبعة أنظمة وقوانين وهي (اقرار نظام صندوق تسليف النفقة، ومراجعة قانون العمل وقانون العقوبات وقانون التقاعد وقانون البلديات وقانون الاحزاب وقانون الانتخاب).
- تفعيل الآليات الرقابية على مؤسسات القطاعين العام والخاص للتحقق من مدى تطبيقها للتشريعات ذات العلاقة بحقوق المرأة وتمثل ببناء قدرات المؤسسات الرقابية وتفعيل المعايير الواردة في التشريعات ذات العلاقة بحقوق المرأة من خلال اعداد تقارير دورية حول مدى تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالمرأة.
- العمل على توفير البيئة الآمنة للمرأة لتحيا حياة مستقرة في الاسرة والعمل والمجتمع وتمثل ذلك من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل ونظام الخدمة المدنية وقانون الحماية من العنف الاسري.

وفيما يخص الهدف الفرعي الثاني والذي جاء بعنوان (تطوير وتبني السياسات التي تهدف الى تمكين المرأة من التمتع بكافة حقوقها) فقد جاء من خلال ثلاثة انشطة رئيسية وهي:
- اجراء مراجعة شاملة لكافة الخطط والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الهادفة لتطويرها وتفعيلها بما يضمن تمتع المرأة بحقوقها وذلك من خلال مراجعة كافة الخطط والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالمرأة مثل (الأجندة الوطنية، الاستراتيجية الوطنية، الاستراتيجية الوطنية للمرأة) لغاية تحديد مدى التقدم المنجز.
- رسم السياسات الوطنية التي تعمل على تمكين المرأة ومراعاة الجوانب المالية ضمن قانون الموازنة وذلك من خلال مراجعة بنود الموازنة العامة وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات ومتطلبات تمكين المرأة.
- تنظيم برامج بناء قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حول آليات مراعاة حقوق المرأة عند وضع السياسات وتطوير الخطط وتمثل ذلك من خلال نشاطين فرعيين وهما اعداد خطة عمل تنفيذية لبناء قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حول مراعاة حقوق المرأة عند وضع السياسات وتطوير الخطط، وعقد دورات تدريبية وتوعوية بحقوق المرأة.

ثالثاً : الرد على التوصية رقم (118-54):
1- أولى المشرع الإهتمام الى الإتجار بالنساء والأطفال من خلال النص صراحة على تعريف شامل لجميع صور القصد العام والخاص الواردة ضمن الإتفاقية الدولية والواردة ضمن المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والنص صراحة ضمن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون ضمن نص مستقل خاص بالأطفال على ان مجرد استقطابهم او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم بتهديد أو بدونه هو جريمة إتجار بالبشر بالإضافة الى عدم إشتراطه أن يتم ذلك عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غيرها من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة أو إستغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عليهم.

2- لقد أفرد المشرع ضمن قانون منع الإتجار بالبشر وتعديلاته مزيداً من صور الحماية للأشخاص الأكثر عرضة للإنتهاك بتشديد العقوبات والغرامات المنصوص عليها لمجرد كون الضحية من فئة النساء أو حتى من ذوي الإعاقة وذلك بالنص على أن تكون الجريمة من نوع الجناية وتصل العقوبة فيها الأشغال المؤقتة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار.

• التحديات: تواجه الجهود المبذولة في مجال منع الإتجار بالبشر تحديات كان من أهمها وجود صندوق لدعم الضحايا و توفير المخصصات المالية لدعم الصندوق .

رابعاً : الرد على التوصيتين رقم (118-82) و (118-93) فنبين ما يلي :

1- بلغ عدد القضاة السيدات ضمن الجهاز القضائي مائتان وخمس عشر سيدة بواقع مائة وإثنتان و ثمانون سيدة وثلاث وثلاثون سيدة كقاضٍ متدرج ، وبذلك تكون نسبة السيدات القضاة من المجموع العام و البالغ ألف وسبعة وسبعون قاضياً هي( 20% )، وكما تجدر الإشارة الى أن المجلس القضائي قد ضم بعضويته قاضٍ سيدة وهي تشغل منصب رئيس محكمة بداية إربد ، بالإضافة الى أن محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة تضم في عضويتها سيدة تحمل الدرجة العليا .

2- تم صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 و الذي فرض مزيداً من الحماية للمرأة لأفراد الأسرة و جملة من الإجراءات التي تضمن سلامة الأسرة و أفرادها من العنف الأسري هذا بالإضافة الى النص على إيجاد دور إيواء للنساء المعرضات للخطر و نحن بصدد صياغة التعليمات التنفيذية لدار المعرضات للخطر بالمشاركة ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، كما تم إعتماد التقنيات الحديثة كالبث التلفزيوني لغايات حماية المجني عليه أو الشاهد الحدث أو المناقشة و المواجهة .

خامساً: الرد على التوصيات رقم (118- 38) (118- 17) (118-21):
1- تنفيذا لالتزامات وزارة العدل ضمن الهدف الرئيسي الاول من المحور الاول للخطة الوطنية لحقوق الانسان 2016- 2025 والمتعلق بالحماية في الحق والحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية الاجرائية والموضوعية المثلى لمن يتعرض للتوقيف وتوفير المساعدة القانونية له ونشر الثقافة القانونية في مجال حقوق الانسان وتحسينها عند الموظفين المكلفين بانفاذ القانون والمجتمع من خلال برامج لنشر الثقافة التوعوية في مجال حقوق الانسان فقد تم عقد (40) أربعون جلسة توعوية قانونية لفئات متعددة استهدفت (1065) شخص وذلك لنشر الثقافة القانونية في مجال حقوق الانسان بالاضافة الى الترويج لخدمات المساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل وتم تنفيذها في محافظات متعددة منها العاصمة ، الكرك ، جرش ، الزرقاء ، إربد ، البلقاء.
2- كما نظمت وزارة العدل بتاريخ 25/03/2017 وبالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية جلسة نقاشية حول حقوق والضمانات القانونية للأشخاص خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ومنها المساعدة القانونية شارك فيها (35) شخص من بينهم قضاة وضباط أمن عام ( رؤساء مراكز أمنية ، إدارة حماية الأسرة ، وإدارة شرطة الأحداث ) ومحامين وموظفين من وزارة العدل وتناولت الجلسة النقاشية العديد من المواضيع كالضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين خلال إجراءات ما قبل المحاكمة بموجب المعايير الدولية والواقع التشريعي الوطني لضمان حقوق الأشخاص خلال مرحلة ما قبل المحاكمة حقوق الأشخاص المحتجزين لدى أجهزة إنفاذ القانون متطلبات حق الدفاع الفعال لضمان حقوق الأشخاص خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ودور وزارة العدل في متابعة واقع النزلاء المحتجزين والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
3- كما قامت وزارة العدل و بالتعاون مع المعهد القضائي بتنظيم إثنا عشر دورة تتعلق بنشر التثقيف بمجال حقوق الإنسان لموظفي وزارة العدل وذلك خلال عام (2016) و بلغ عدد المستفيدين (217) موظفاً وموظفه ، وخلال عام (2017) تم عقد خمس عشرة دورة أيضاً و بلغ عدد المستفيدين (254) موظفاً وموظفة .
4- كما قام المجلس القضائي بالتعاون مع المعهد القضائي بتنظيم ثلاث دورات تتعلق بنشر التثقيف بمجال حقوق الإنسان للسادة القضاة وذلك خلال عام (2015) ، وبلغ عدد المستفيدين (26) قاضياً ، وخلال عام (2016) تم عقد سبع دورات أيضاً و بلغ عدد المستفيدين (122) قاضياً ، وخلال عام (2017) تم عقد ثلاث دورات أيضاً و بلغ عدد المستفيدين (57) قاضياً.

سادساً : الرد على كل من التوصيات (120-29) (120-30) (120-31) (118-1) (118-2) (118-3) (118-4) (118-5) (118-6) :
1- لقد تم تعديل أحكام المادة ( 208) من قانون العقوبات عدة مرات خلال الاعوام الثلاثة الماضية و هذا ينم عن اهتمام الدولة بالحظر المطلق لها و سعيها المتواصل لتتوائم العقوبة المنصوص عليها مع جسامة وخطورة هذه الجريمة .
2- فقد تم خلال عام 2014 تعديل قانون العقوبات و أحكام المادة رقم (208) منه بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2014 و يصبح شاملاً لباقي صور القصد الخاص الواردة في أحكام المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحظر ومناهضة التعذيب ، وهي التعذيب كعقوبة والتهديد و الإرغام وذلك لكي يكون متوافقاً مع أحكام الاتفاقية من هذه الناحية.
3- بالإضافة الى أنه قد جرى تعديل العقوبة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة الأولى من المادة (208) ليصبح الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر حينها وذلك في حال كان الفعل يشكل جنحةً بالمعنى المقصود في القانون و لم يفض الى مرض أو جرح بليغ .
4- و كما تم خلال عام 2017 تعديل أحكام المادة (208) بتعديل الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها فيه كان فعل التعذيب جنحة ليصبح الحد الأدنى سنة و الحد الأعلى ثلاث سنوات .
بحيث أصبحت المادة تنص على ما يلي :
( 1-من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشانها عوقب بالحبس من سنه الى ثلاث سنوات .

2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسديا او معنويا يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية .

3- واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

4-على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة . )
كما جرى بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017 تعديل أحكام المادة (20) من لتصبح عقوبة الاشغال الشاقة بحدها الأعلى عشرين سنة وبذلك تصل عقوبة جريمة التعذيب بوصفها الجنائي عشرين سنة في حال أفضى الى مرض أو جرح بليغ .

و هنا تجدر الإشارة الى أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) قد أفردت و في المحور الأول الوارد تحت عنوان الحقوق المدنية و السياسية وضمن الهدف الرئيسي الأول تحت عنوان حماية الحق في الحياة و السلامة الجسدية جملة من النشاطات الرئيسية كان في مقدمتها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع إتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها .

إن مـا جـاء ضمن أحكام المادة (208) من قانون العقوبات ينص على الحظر المطلق للتعذيب حيث أن الفقرة الأولى نصت على تجريم جميع أنواع التعذيب بنصها على عبارة (أي نوع من أنواع التعذيب ) لتأتي الفقرة الثانية مفسرةً و شاملة لجميع صور القصد العام والخاص والواردة ضمن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة تعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و دون إنقاص أو إغفال لأي منها .

جاء ضمن الهدف الرئيسي الأول من المحور الاول الذي عنوانه حماية الحق في الحياة و السلامة الجسدية الخاص بالحقوق المدنية و السياسية هدف فرعي نص على (تطوير الاطار القانوني الناظم للحق في الحياة و السلامة الجسدية لمواءمته مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه الاردن ، والبحث والسعي للانضمام الى ما تبقى من المواثيق الدولية بما لا يتعارض مع المصالح الاساسية والحيوية للمجتمع والمواطن ) و تفرع عن الهدف الفرعي هذا نشاطات رئيسية و فرعية تضمنت تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها و ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب أمام محكمة مدنية دون ابطاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها و استحداث تشريع خاص لمكافحة التعذيب بالاضافة لذلك تم النص على أن يصار الى اصدار تشريع خاص لتعويض ضحايا التعذيب .

سابعاً :الرد على كل من التوصيات رقم (118-66) (118-67) (118-70) (118-75):
فتجدر الاشارة الى أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان قد أوردت جملة من النشاطات التي اعتبرت رئيسية ضمن الهدف الرئيسي السابع بعنوان تعزيز حماية الحق في التعبير عن الرأي و التعبير و اشتملت على مراجعة لكل من القوانين التالية :-
1- قانون الجرائم الالكترونية.
2- قانون المطبوعات والنشر .
3- قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع .
4- قانون جرائم أنظمة المعلومات .
5- قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومة.

هذا بالاضافة الى جملة من النشاطات الفرعية الاضافية من استطلاع رأي الجمهور لمعرفة المعلومات المراد الكشف عنها واستحداث نظام لحماية الاعلاميين و الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم و اعداد الدورات التدربية حول حرية الرأي و التعبير بالاضافة الى اعداد تقرير وطني يرصد الانتهاكات المتعلقة بالاعلام .( الاطار الزمني ) .

ثامناً : الرد على التوصية رقم (118-10) :
جرى وخلال عام 2016 وبناءً على نشر الورقة النقاشية السادسه من قبل جلالة الملك فقد أمر جلالته بتشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون ضمت في عضويتها مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها نقابة المحامين ، كان من مقدمة مخرجات عمل اللجنة جملة من التوصيات لتعديلات تشريعية لقوانين وأنظمة و قد جرى إقرارها وهي :
1- قانون إستقلال القضاء
2- قانون تشكيل المحاكم النظامية .
3- قانون أصول المحاكمات الجزائية .
4- قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية .
5- قانون العقوبات.
6- قانون محكمة الجنايات الكبرى .
7- قانون أصول المحاكمات المدنية .
8- قانون محاكم الصلح .
9- قانون البينات .
10- قانون التنفيذ .
11- قانون إدارة قضايا الدولة .
12- قانون نقابة المحامين النظاميين .
13- نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية .
14- نظام التفتيش على المحاكم النظامية .
15- نظام المعهد القضائي الأردني .
16- نظام ترخيص كاتب العدل .

و هنا تجدر الإشارة الى أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان نصت صراحة على اشراك مؤسسات المجتمع المدني في اللجان المشكلة لمراجعة القوانين .

تاسعاً : الرد على التوصية رقم (118-62) :
قامت وزارة العدل بتبني التشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة بهدف معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمده قبل المحاكمة و في أثنائها وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتعديل قانون العقوبات و نصوص قانونية تسمح بتطبيق العقوبات البديلة والمجتمعية وإستخدام بـدائل التوقيف " الحبس الاحتياطي " سيما في الجنح البسيطه من قانون العقوبات الاردني ، وقد تم إقرار الرقابة الالكتروني’ (( الإسوارة)) و التي تعد نقله نوعيه واضافة مميزه في مجال تطوير العدالة الجنائيه في مكافحة الجريمه وهو تطور ريادي يعكس السياسه والنهج الاردني في تطوير المنظومة العقابية باستخدام أمثل للتكنولوجيا الحديثة وفق محددات التشريع الاردني وترسخ لمنهجية الثواب والعقاب وذلك بطريقة عصرية وحضارية، فقد تم تعديل االقانون بإضافة المادة (25) مكرر إليه والتي جاءت بعنوان ( بدائل إصلاح مجتمعية ) ونصت على ما يلي :
الخدمة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة و لا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة .
المراقبة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات .
المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه لتحسينه .
كما تم تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة المادة (114) مكرر و التي نصت على ما يلي :
في ما خلا حالات التكرار ، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو أكثر من التدابير التالية :
أ – الرقابة الإلكترونية .
ب- المنع من السفر .
ج- الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي المدعي العام أو المحكمة و تكليف الشرطة بالتثبت من ذلك .
د- إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منها .
ه- حظر إرتياد المشتكي عليه أماكن محددة .
هذا بالإضافة الى أن وزارة العدل قامت يإعداد نظام العقوبات المجتمعية بإضافة الى تعديل نظام الهيكل التنظيمي لوزارة العدل بإنشاء مديرية مختصة بالعقوبات المجتمعية في وزارة العدل و هي تعمل حالياً .
كما أنه قد صدر القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (31) لسنة 2017 و بموجبه تم تعديل أحكام المادة (208) منه والنص على ما يلي :
1- في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة و إذا قام المتهم بإعلام المحكمة بإنتهاء علاقته بحماميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحوال المادية ، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له و يدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
هذا بالإضافة الى جملة من التعديلات على ذات أحكام المادة كان أهمها ما ورد في الفقرة الرابعة من أحكام ذات المادة بالنص على ما يلي :
( للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية او أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على على تعيين محام تقديم طلب الى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة و بالتنسيق مع نقابة المحامين ).
كما تضمنت التعديلات إنشاء صندوق في وزارة العدل يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم ) تشرف عليه وزارة العدل تدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة ، هذا بالإضافة الى أن وزارة العدل قامت يإعداد نظام المساعدة القانونية وتعديل نظام الهيكل التنظيمي لوزارة العدل لغايات إنشاء مديرية مختصة للمساعدة القانونية في وزارة العدل وهي تعمل حالياً .

بلغ عدد المستفيدين الذين تم تقديم المساعدة القانونية لهم منذ تاريخ 1/1/2016 و حتى 1/4/2018 (ثلاثمائة وإثنان وأربعون) شخصاً، مع الإشارة الى أنه تم تسمية ضباط ارتباط (أصيل وبديل) ممن يحملون شهادة القانون ويعملون في المحاكم للتواصل مع مديرية المساعدة القانونية لتسهيل إجراءات تقديم خدمة المساعدة القانونية لطالبيها بالتعاون والتنسيق مع المديرية ، أما في حال كان الجرم المسند إلى المتهم معاقب علية بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الإعتقال المؤبد أو الأشغال لمدة عشر سنوات فأكثر فيتم تقديم طلب المساعدة مباشرة من طالب المساعدة لرئيس هيئة المحكمة .


وزارة العمل:
قامت وزارة العمل من خلال كوادرها على ترسيخ مبادى حقوق الانسان في سوق العمل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان من خلال المشاركة في الفريق التنسيق الحكومي في رئاسة الوزراء وعضوية الوزارة كعضو دائم في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان المشكلة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال عدة محاور .
المحور الاول :-
في مجال التشريعات
قامت الوزارة من خلال مديرية الشؤون القانونية على تعديل واصدار كتير من التشريعات التي من شانها حماية حقوق العامل بسوق العمل وتوفير بيئة عمل سليمة تتمثل بما يلي :-
1 – تم اعادة فتح قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010 الذي تمت مناقشتة مع لجنة العمل والتمنية في مجلس النواب في الاعوام الماضية حيث اجراء بعض التعديلات على القانون قبل رفعة لمجلس النواب واقراره كقانون دائم ومن اهم هذا التعديلات :-
- ادخال تعريف العمل المرن على المادة (2) من قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010
- ادخال تعريف التمييز بالاجور بين الجنسين عن العمل ذو القيمة المتساوية والتشدد بالعقوبة في حالة اثبات هذا التمييز من قبل صاحب العمل
- وضع غرامات على اصحاب العمل الغير ملتزمين باحكام الماد (12) من القانون والتي تلزم صاحب العمل باصدار تصريح عمل للعامل
- تعديل المادة (72) والخاصة بالزام اصحاب العمل بانشاء مكان مناسب لاطفال العاملين وعدم ربطها بعدد العمل والاكتفاء بعدد عدد الاطفال.
كما قامت الوزارة بتعديل الانظمة والتعليمات الخاصة بقطاع العاملين بالمنازل ومن اهم هذا التعديلات :-
قامت وزارة العمل و من خلال كوادرها بتنظيم قطاع العمالة المهاجرة المنزلية حيث يوجد ما يقارب ( 51200) عاملة منزل في المملكة و نظرا لأهمية هذا القطاع وما يتمتع به من خصوصية نظرا لطبيعة وجود العاملة داخل منزل صاحب العمل حيث تم إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات التابعة لقانون العمل والتي تعطي للعاملة امتيازات افضل من الامتيازات المنصوص عليها في قانون العمل حيث تم تنظيم عمل المكاتب الخاصة باستقدامهم والمراقبة عليهم من حيث مدى تطبيق أحكام قانون العمل، وللوزير الحق بإغلاق المكتب فورا في حال ثبوت ان هنالك حالات لانتهاك حقوق الإنسان من قبل المكتب .
- حيث تم إصدار نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل رقم (12) لسنة 2015 ومن أهم البنود الذي شملها هذا النظام ما يلي :-
- إلزامية تامين عاملات المنازل بالتأمينات التالية:- ( تامين ترك او رفض العمل -التامين الصحي - وتامين الحوادث والوفاة )
- كما تم إعطاء الوزير صلاحيات فورية بإغلاق المكتب اذا ثبت ان المكتب لم يقم بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها:-
ج‌- كما تم تصنيف المكاتب ضمن تعليمات محددة الى أ-ب-ج بناءا على مدى التزامها بالقانون
د‌- كما تم النص على إنشاء دار إيواء خاص بعاملات المنازل

- كما جرى عمل بعض التعديلات على التعليمات الخاصة بالعاملين في المنازل ومن أبرزها:-
1 - تخفيض عدد ساعات العمل لعاملة المنزل الى (8) ساعات عمل فقط.
2 - في حالة خروج عاملة المنزل خارج المنزل الذي تعمل به فعليها فقط إعلام صاحب المنزل عن مكان قضاء إجازتها فقط وليس موافقته على ذلك.
3 – كما تم منح الحق للعاملة في رفض العمل لدى صاحب المنزل والعمل لدى صاحب منزل اخر
كما تم اصدار نظام وتعليمات العمل المرن والذي يبين في بنوده تعريف العمل المرن والفئات التي يخضع لها العمل المرن وحالاته وكيفية حماية حقوق العمال من اجازات واجو راو اي حقوق اخرى
كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة تعديل الانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لما يضمن للعامل بيئة عمل خالية من المخاطر ةاصابات العمل .

المحور الثاني :-
التفتيش على سوق العمل
- ألزم القانون صاحب العمل على توفير بيئة عمل امنه لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعليه التقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
- حيث قامت مديرية التفتيش بتكثيف الزيارات التفتيشية النهارية والليلة من خلال كادرها التفتيشي بزيارات على مواقع العمل والمنشئات المختلفة (خلال عام 2016) للتأكد من مدى تطبيق القانون من قبل أصحاب العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة للعامل مبيناً ذلك في الأرقام التالية:- عدد المؤسسات التي تمت زياراتها : (85263) زيارة، عدد الشكاوى العمالية الواردة: (1898) شكوى، عدد الشكاوى العمالية التي تم حلها: (557) شكوى، عدد المخالفات: (519) مخالفة، عدد الإنذارات: (9511) إنذار، عدد المؤسسات المغلقة: (635) مؤسسة.

- تتكون مديرية التفتيش من قسم مكافحة عمالة الأطفال وقسم الشكاوى والخط الساخن قسم تفتيش العاملين في المنازل وقسم الاتجار بالبشر.
وتم الحاق مفتشي العمل بالمديرية بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم من حسين اداء مفتشي العمل حيث كانت مواضيع الدورات حول القانون الدولي للاجئين ومهارات الاتصال والتعامل مع الاخرين ودورات حول احكام قانون العمل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر ودورات متعلقة بالمفاوضات الجماعية ودورات في تنمية المهارات السلوكية لمفتشي العمل بالاضافة الى دورات اخرى حول مجال حماية حقوق العمال وفقا لاحكام القانون حيث بلغ عدد الدورات (680) دوره تدريبية استفاد منها (287) مفتش

مديرية السلامة والصحة المهنية
قامت الوزارة باستحداث مديرية الصحة والسلامة المهنية وذلك لزيادة الرقابة على المنشآت من ناحية توفير ظروف وبيئة عمل خالية من المخاطر.

اهم اجراءات المديرية :-

1. يبلغ عدد من مفتشي السلامة الحالي 23 مفتش سلامة وصحة مهنية و7 رؤساء أقسام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
2. تقوم الوزارة حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية خاصة للسلامة والصحة المهنية.
3. تم في نهاية العام 2016 تحويل قسم السلامة والصحة المهنية إلى مديرية مستقلة خاصة بالسلامة والصحة المهني حيث يتم حالياً العمل بهذا الخصوص.
4. تم عقد 25 دورة وورشة تدريبية خلال العام 2016 (بمعدل 131 نشاط تدريبي/ متدرب) استفاد منها كافة كوادر السلامة والصحة المهنية وبواقع بمعدل دورة تدريبية لكل مفتش سلامة على الأقل.
5. تعتبر عملية التفتيش والزيارات الميدانية جوهر العمل في مديريات التفتيش حيث يقوم مفتشو العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على المؤسسات بشكل يومي وذلك من خلال كافة الكوادر التفتيشية في المملكة، ويقدر عدد الزيارات المتخصصة بالسلامة والصحة المهنية حتى نهاية العام 2016 نحو 9579 زيارة تفتيشية خاصة بالسلامة والصحة المهنية، تم من خلالها تحرير 1224 ضبط و 1274 انذار للمؤسسات المخالفة.
6. تم تنفيذ مسح خاص للتفتيش على التزام المؤسسات بتعيين مشرفي سلامة وصحة هنية بحسب أحكام قانون العمل الأردني ، حيث بلغ عدد زيارات المسح 5630 زيارة.
7. بلغ عدد الزيارات التوعوية المنفذة من خلال اللجان المشتركة في السلامة والصحة المهنية 449 زيارة.

المحور الثالث :-
عاملات المنازل :-
قامت الوزارة بعدة اجراءات لحماية هذه الفئة من العمل من خلال ما يلي :-
- فيما يتعلق بإساءة معاملة العاملات في المنازل والعمل القسري والانتهاكات بجميع أنواعها فنود ان نبين لكم بأنه يتم التحقق من هذه الانتهاكات وذلك فور العلم بها سواء من قبل العاملة التي تحضر بنفسها او مندوب السفارة الى مركز الوزارة او الى مديرية العاملين في المنازل
فللعاملة اللجوء الى مديرية العاملين بالمنازل وتقدم شكوى على صاحب العمل ومنها هذه الشكوى حجز جواز السفر تاخير الرواتب او عدم تجديد تصريح العمل

حيث نصت المادة (77) منه فقرة (ب) على ما يلي "يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفرة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام"،
حيث يتم التعامل معها بحرفية ودقة مهنية عن طريق حل المشكلة بالطرق القانونية ،اما اذا كان الفعل يرقى الى جريمة الاتجار بالبشر فيتم تحويلها الى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر .



كما تم تشكيل لجنة شؤون العامليين في المنازل من غير الاردنيين بموجب نظام العامليين بالمنازل رقم (90)لسنة2009 تضم في عضويتها ممثلين عن (وزارة الداخلية ،مديرية الاقامة والحدود ووزارة العمل ) ويحق لها استدعاء اي جهة اخرى تحتاجها مثل وزارة الصحة او نقابة اصحاب المكاتب او السفارات ذات العلاقة وذلك بالنظر في الشكوى المقدمة من العاملة او صاحب العمل او المكتب فتم تقديم (60) شكوى وتم حل اغلب المشاكل من خلال اللجنة فمن بعض المشاكل التي تم التعامل معها باللجنة اعفاء غرامات للعاملات واصدار قرار بتسفيرهم، حيث تم تسفير (550) في عام 2012 .
كما تم اصدار قرار وزير العمل بتعين مندوب من وزارة العمل بكل سفارة مصدره للعمالة وذلك لحل مشاكل العاملات المتواجدات بالسفارة بالسرعة الممكنة .
كما قامت وزارة العمل منذ فترة وبموجب قرار صادر عن وزير العمل بالسماح لعاملات المنازل بتصويب اوضاعهم و قوننتها وذلك بالتنازل عن غرامات تجاوز الأقامة بسبب عدم تجديد تصريح العمل من اجل تسهيل عودة عاملات المنازل الى بلادهن .


كما يجدر الاشارة هنا الى ان مديرية العاملين في المنازل قد قامت بسحب تراخيص (19) مكتب لإستقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين وإغلاق (9) مكاتب منها، وايقاف (7) مكاتب عن العمل نظرا لإرتكابها العديد من التجاوزات القانونية ، وتم اغلاق مكتب على الفور نظرا لثبوت اعتدائه جسديا على العاملة .


المحور الرابع:-
الاتجار بالبشر :-
تم انشاء قسم تفتيش لدى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابع لمديرية الامن العام/ البحث الجنائي للتحقق من الانتهاكات التي تقع بحق العمال حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة الى القسم (363) في عام 2016 شكوى والتي تم احالتها بالتعاون مع قسم التحقيق في وحدة مكافحة الاتجار البشر الى المدعي العام حيث تم تكييف (27) قضية بجريمة الاتجار بالبشر
- اما في فيما يتعلق بعدد الورش التي تم تنظيمها من منطلق الوقاية فقد تم عقد مايقارب (57) في عام 2017 ورشة عمل وحلقات تقاشية حول مكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة قسم التفتيش بالوحدة
- تم عقد مايقارب (86) محاضرة توعوية من قبل ضباط ومفتشي العمل عن موضوع الاتجار بالبشر واثرها السلبي على المجتمع بالاضافة الى عقد لقاءات تلفزيونيه واذاعية وذلك في مجال التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر
- تم طباعة مجموعه من البروشورات توعية بلغات مختلفة لتوزيعها على مختلف المعبر الحدودية
- تكثيف الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام عاملات المنازل والمصانع في المناطق الصناعية المؤهلة والشركات والتحقق من شبهات الاتجار بالبشر حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية (106) لغاية شهر 9 /2017 زيارة تفتيشية .
- تم افتتاح دور لايواء ضحايا الاتجار بالبشر وهي دار الكرامه واتحاد المراه الاردني حيث بلغ عدد ضحايا الاتجار الذين تم ايوائهم (175) ضحية لغاية شهر 9/2017
- عدد القضايا التي لم تصل الى درجة الاتجار بالبشر وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بحق اصحاب العمل وفقا لاحكام قانون العمل (236) قضية منتوعه
تم تعديل قانون مكافحه الاتجار بالبشر من قبل اللجنة الوطنية التي يرئاسها وزير العدل بما يضمن حماية الضحية والتشديد في عقوبة الجاني.
كما تعتبر الخطة الاستيراتيجة لمنع الاتجار بالبشر في مرحلها النهائية لغايات اقرارها من قبل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.

المحور الخامس:-
تمكين المراة في سوق العمل :
عملت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور على بذل كافة الجهود الممكنة لبناء موقف إيجابي نحو معايير وطنية للإنصاف في الأجور،و على حشد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتبني اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (100 لعام 1951) الخاصة بالإنصاف في الأجور واتفاقية (رقم 111) لعام 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة،وذلك من خلال اعداد العديد من الدراسات وكسب تأييد كافة الجهات ذات العلاقة ،ومن اهم انجازاتها:-

1. نفذت مسودة دراسة نوعية حول أنماط التمييز في المدارس الخاصة
2. تم إعداد 3 مسودات من الوثائق الضرورية لتنظيم قطاع التعليم الخاص .
كما قامت في عام 2017 بانجاز مايلي:
- صدور الاتفاقية الجماعية والعقد الموحد الخاص بالمدارس الخاصة
- تنفيذ حملات الإعلامية وكسب التأييد لبنود العقد الموحد الجديد الخاص بالمدارس الخاصة ولاهم مواد قانون العمل الخاصة بحقوق المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطينة لشؤون المرأة .
- توسيع نطاق حملة قم مع المعلم لتشمل محافظتي عمان والزرقاء لعام 2017.
- تكريم المؤسسات والأشخاص الداعمين لعمل لجنة الإنصاف في الأجور خلال عام 2017 .
- تعيين مفتشة عمل متخصصة في مديرية عمل المرأة /قسم التمكين الاقتصادي لمتابعة شكاوي النساء العاملات عموما والعاملات في قطاع التعليم الخاص خصوصا.
- تعيين ضباط ارتباط مفتشين في كافة انحاء المملكة لمتابعة شكاوي النساء العاملات بالتنسيق مع مفتشة العمل المختصة في مديرية عمل المرأة .

حملة قم للمعلم :-
ومن اهم انجازاتها :-
صدور العقد الموحد الجديد بعد التعديل الذي يحمل مزايا اكبر لمعلمات القطاع الخاص منها:
1- علاوة تعليم 10 دنانير
2- 5% زيادة سنوية
3- وعن كل سنة خبرة 5 دنانير إذا جددت عقدها المعلمة في نفس المدرسة و3دنانير عن كل سنة خبرة إذا كان عقدها الأول مرة في المدرسة
4- وفترة تجربة 45 يوم
5- وتحويل راتب المعلمة إلى البنك في حال رغبت المعلمة بذلك بالإضافة انه ملزم لأنه صدر على اثر اتفاقية جماعية بين وزارة العمل ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين بالمدارس الخاصة.

الارشاد والتوعية الخاص بالحملة :-

1- أصبح على صفحتنا سجل شكاوي لكافه معلمات من مختلف مناطق المملكة .
2- عمل ورشات توعية حول العقد الموحد وحقوق المعلمات وقانون العمل من شهر 4 إلى شهر 11 باستخدام الحملة وهواتف الفريق من قبل أعضاء الفريق و المقابلات المختلفة الفردية والجماعية.
3- تم حشد أصحاب المدارس لحضور ورشاتنا التوعوية وحضر 10 أصحاب مدارس .
4- تمكين الفريق بورشات مختلفة مثل ورشة قانونية , ورشة تفاوض فردي وجماعي , ورشة تدريب على الأوفيس و ورشة الإعلام , ورشة الحضانات وورشة الجمعيات التعاونية .


لجنة العمل المرن :-
بناءا على توجيهات رئاسة الوزراء تم في 11/1/2016 تشكيل لجنة وطنية لدراسة الموضوع المتعلق بتطبيق نظام العمل المرن للمرأة برئاسة وزير العمل ،وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات رئيسة انبثق عنها اصدار نظام وتعليمات العمل المرن

الحضانات :-

دعم وتفعيل انشاء حضانات في القطاع الخاص : (نصت المادة 72 من قانون العمل الأردني :على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات ،على ان لا يقل عددهم عن عشرة أطفال"
يهدف المشروع الذي ينفذ من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالشراكة مع وزارة العمل الى تحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل بتوفير مواقع امنة ومناسبة للأطفال في أماكن العمل وداعمة للعاملين ،وذلك من خلال تحفيز أصحاب العمل على إنشاء حضانات مؤسسية نموذجية بتوفير دعم مالي لتأسيس وتجهيز الحضانة بتكلفة مالية تقدر 22,000 كحد أقصى و7,200 كحد ادني حسب حجم الحضانة ،وكما ويهدف المشروع الى توفير فرص عمل من مخزون ديوان الخدمة المدنية للإناث المتعطلات عن العمل في تخصصات الطفولة والتخصصات ذات العلاقة من حملة الدبلوم.حيث يغطي كافة تكاليف التدريب ومستلزمات التدريب للمرشحات للاستفادة من المشروع كما يغطي 50 % من أجور العاملات في الحضانات المختارة لمدة 12 شهر

المحور السادس:-
اللاجئين في سوق العمل :-

تعمل الوزارة على تيسير مشاركة السوريين في سوق العمل من خلال :

- استحداث وحدة ادارية معنية بشأن اللجوء السوري ضمن هيكلها, تعنى بتنظيم وتيسير وصول اللاجئين السوريين الى سوق العمل منذ بداية العام 2016.
- تمديد فترات إعفاء السوريين من دفع رسوم تصاريح العمل والإعفاء من شهادة الفحص الطبي الخاصة بتصريح العمل بموجب قرارت مجلس الوزراء الموقر والتي كان آخرها حتى تاريخ 31/6/2018 لتشجيع السوريين على اصدار تصاريح العمل وتحقيق متطلبات وثيقة العقد مع الاردن.
- التعاون مع عدة منظمات دولية على تحسين امكانية وصول اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المستضيفة الى سوق العمل المنظم في المملكة من خلال برامج ومبادرات تهدف الى خلق فرص عمل مستدامة ومنظمة منها:
- يتم التنسيق والعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة وغرف الصناعة والهيئات المختلفة بغرض تحقيق نسب اشغال السوريين في وظائف لدى المصانع والتحقق منها والمصادقة على النموذج المعتمد للحصول على رقم تفويض للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي للاستفادة من فتح قنوات تصدير اوسع الى الاتحاد الاوروبي ووجهات اخرى.
- يتم تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في مجال المهن الانشائية تهدف الى منح المتدربين شهادات مزاولة مهنية ومن ثم الحصول على تصاريح عمل مرنة في القطاع الانشائي، بالاضافة الى برامج اخرى في مجال دعم البنية التحتية وفي القطاع الصناعي والزراعي.
يتم التعاون مع وكالة الانماء الالمانية GIZ في مجالات تاهيل العمالة السورية والمجتمعات المستضيفة من خلال برامج ومبادرات مثل برنامج (قدرة) وغيرها مشتركة مع مؤسسة التدريب المهني.




منح تصاريح العمل للسورين :-
- بدأ العمل بإصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات بتاريخ 8/2/2017 بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية, وتم استحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق) للسير بإجراءات تشغيل واصدار تصاريح, وتتمثل مهام الوزارة باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها الى مديريات العمل المعنية، بالاضافة الى تقديم خدمات التوعية والارشاد بقانون العمل والاجراءات المتبعة لاصدار تصاريح العمل, حيث تم لغاية تاريخ 20/3/2018 إصدار (15242) تصريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات.
- تم التنسيق مع ادارة المخيمات لاعتماد شرط الحصول على تصريح العمل كإذن لمغادرة المخيم.
- بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ بداية العام 2016 ولغاية تاريخ 20/3/2018 (94074) تصريح عمل, (36790) تصريح عمل في العام 2016, (46717) تصريح عمل في العام 2017.
- تقوم الوزارة بإصدار تصاريح عمل مرنة للسوريين في القطاع الزراعي من خلال الجمعية التعاونية في عدة محافظات بالترتيب والتنسيق مع منظمة العمل الدولية, هذه التصاريح تمنح العامل حرية الانتقال من صاحب عمل لاخر في القطاع الزراعي, حيث بلغ عدد التصاريح في القطاع الزراعي (34806) تصريح عمل منها (32306) تصريح من خلال هذه الجمعيات التعاونية منذ بداية العام 2016 وحتى تاريخ 20/3/2018.
- تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات العمال لإصدار تصاريح عمل مرنة للسوريين في قطاع الإنشاءات تحت مظلة الاتحاد بلغ عددها حوالي (9670) تصريح عمل حتى تاريخ 20/3/2018.
- الاستمرار في وقف الاستقدام لباقي العمالة الوافدة والذي بدأ منذ مطلع العام 2016.
- بدأت الوزارة بإصدار تصاريح عمل مؤقتة (أقل من 6 شهور) لتتلأم مع برامج تشغيل السوريين في البرامج الخاصة بـ (العمل مقابل الأجر).
- أصدرت الوزارة قائمة جديدة بتصنيفات المهن المسموح العمل بها في قطاع الصناعات التحويلية بتاريخ 14/6/2017, تتيح هذه التصنيفات المزيد من فرص العمل للسوريين في القطاع الصناعي وذلك للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ (ROO) للتصدير الى أسواق دول الإتحاد الأوروبي.
- تم بتاريخ 13/11/2017 منح السوريين مجموعة من الاستثناءات من التعليمات لا تمنح للجنسيات الأخرى :-
• السماح بالانتقال من القطاع الزراعي الى قطاعات أخرى.
• السماح بالانتقال من صاحب عمل لآخر دون إخلاء طرف.
• فتح باب مديريات العمل أمام السوريين لمدة ساعتين بعد انتهاء اوقات ايام الدوام الرسمي.
في مجال التفتيش :-
- استمرار الحملات التفتيشية على المؤسسات من اجل ضبط وتنظيم سوق العمل.
- استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية من أجل رفع وبناء قدرات ونظام مفتشي العمل, ومتابعة وحل مشاكل عدم الإمتثال المتعلقة بالعمالة ومعايير بيئة العمل, حيث تم لقد تم من خلال مشروع (عمل أفضل / الأردن ) تدريب مفتشي وزارة العمل كالتالي :
• تدريب 119 من مفتشي وزارة العمل حول موضوع سياسة الأفصاح خلال الفترة من 6 – 11/12/2016.
• تدريب 10 من مفتشي وزارة العمل حول موضوع اللجنة الاستشارية لتحسين الاداء( اللجنة العمالية الادارية) و خدمة زيارات الاستشارية بتاريخ 2/3/2017.
• تدريب 8 مفتشي وزارة العمل حول موضوع النقابة العمالية والاتفاقيات الجماعية في قطاع الالبسة وذلك في تاريخ 29/5/2017.
• مرافقة 14 من مفتشي وزارة العمل لفريق مشروع عمل أفضل لتقييم مصانع الالبسة, حيث تم القيام بـ21 زيارة منذ بداية عام 2017.

المحور السابع:-
الاشخاص ذو الاعاقة :-
قامت وزاة العمل من خلال قسم تشغيل ذو الاعاقة بعدة اجراءات وممارسات من شانها زيادة انخراط الاشخاص ذوي الاعاقة بسوق العمل بما يتناسب مع طبيعة اعاقته وضروف العمل من خلال ما يلي :-
• الإشراف على كافة الإعمال المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تشغيلهم وتقديم الدعم اللازم لدمجهم في سوق العمل في جميع مديريات العمل .
• تسمية ضباط ارتباط تشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة في مديريات العمل والتشغيل التي تم استحداثها لمتابعة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وعقد عدة ورش تدريبية لرفع قدراتهم.
 تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تعنى بقضايا الإعاقة من خلال الإجراءات التشبيك والتعاون والتنسيق مع الجمعيات التي تعنى بقضايا الإعاقة.
• التدريب على دليل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتسليط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم من خلال إيجاد آلية واضحة تخدم عملية تشغيلهم: دورات عدد 5 للباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة بمجموع 100 شخص ،دورات لأصحاب العمل، عدد 4 دورات عدد 80 شخص دورات لموظفي الوزارة عدد 2 عدد 40 شخص .
• المساهمة في تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري من حيث( الباحثين عن عمل، والمشتغلين من أشخاص ذوي الإعاقة والشركات) بالتنسيق مع الجهات المعنية( المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، نتائج الإحصاءات ألعامه) وتعميم إدراج بيانات الخريجين من مؤسسة التدريب المهني

• تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي والمشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة" 2017.بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا (مدرب العمل) من خلال تدريب 13 مدربي مدرب العمل معتمدين وعقد 2دورة لإعداد 40 مدرب عمل .
• المشاركة في ملتقى التوظيف الكويتي الأول .
• إعداد نشرات توعية حول قضايا الإعاقة (12) نشرة، وتعميمها على موظفي الوزارة


• مشاركة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في لجنة تكافؤ الفرص .
• مشاركة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في لجنة إمكانية الوصول

نسب وإعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المشتغلون عن طريق وزارة العمل
نسبة أعداد ذوي الإعاقة باحثين من المشتغلين

السنه باحثين مشتغلين
2017 180 283


• خدمات مديرية التفتيش في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة :-

تنسيق مديرية التشغيل – قسم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مع مديريات التفتيش:-
 التفتيش على مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من تحقيق المادة 13 من قانون العمل.
 التوعية القانونية لأصحاب العمل والباحثين عن عمل.
 استقبال الشكاوي العاملين.

بموجب أحكام المادة (13) من قانون العمل الأردني الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين.
الفترة عدد المؤسسات التي تم التفتيش عليها عدد المؤسسات الملتزمة في المادة (13 عدد المؤسسات المخالفة الإجراءات على المؤسسات مخالفة على مادة 13
2017 212 186 26 16 إنذار
10 نصح وارشاد


• التشبيك مع الجهات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة:-

• التنسيق مع مؤسسة التدريب المهني والمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين وإدراج بيانات المنتسبين لديهم على نظام التشغيل الوطني من خلال ضباط الارتباط لربطهم بفرص عمل مناسبة لهم.

• أقامت 3 أيام وظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام 2016 وتوفير فرص عمل لهم ( معرض إخطبوط لذوي الإعاقة) ، معرض إقليم الشمال بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية حيث بلغ أعداد المشتغلين 30 مشتغل من ذوي الإعاقة واليوم الوظيفي لقطاع البنوك.


وزارة المالية:
التوصية 118-22 : مواصلة ايلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الانسان للفئات المستضعفة مثل النساء والاطفال والمسنين وذوي الاعاقة
في مجال حماية حقوق المرأة وتمكينها
• أولت وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، أي الموازنة التي تبرز احتياجات المرأة، وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يتم مراجعة الأنشطة والبرامج ومؤشرات قياس الأداء التي تعنى بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، وإبراز المخصصات المقدرة للإناث؛ موزعة حسب البرامج في قانون الموازنة العامة السنوي.

• كما تم تضمين بلاغ الموازنة منذ عام 2015 والذي يسبق اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وضمن التوجهات التي تم الاستناد اليها عند اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنــات الوحــدات الحكومية على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية بما يساعد على ادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات الرجل والمرأة بعدالة وبما يعزز من مساهمة المرأة في جميع المجالات.

• تقوم وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة بتأمين المخصصات المالية لدعم المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة ومنها اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والاتحاد النسائي الاردني؛ باعتبار المرأة شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية في المملكة.

• علماً بأن قيمة المبالغ المخصصة للمرأة في الموازنة العامة للعام الحالي تقدر بحوالي 2626 مليون دينار وترتفع هذه المخصصات بحوالي 100 مليون دينار سنوياً.

في مجال حماية حقوق الطفل

• تبنت وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة منذ العام 2009 مشروع تحليل الموازنة المخصصة للطفل كشريك رئيسي مع المجلس الاعلى للاسرة ومنظمة اليونيسف والتي تهدف الى تحليل السياسات والخطط المرصودة في الموازنة المرتبطة بحقوق الطفل من اجل ضمان تحقيق رفاه الطفل وحقوقه من خلال الانفاق الكفؤ والفاعل على الطفل ضمن الموارد المتوفرة للدولة.

في مجال حماية حقوق المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

• لضمان حقوق المسنين وذوي الإعاقة، يتم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية لتقديم الدعم والاعانات للوحدات والمؤسسات التي تعنى ببشؤون الحماية الاجتماعية وخاصة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة منها على سبيل المثال لا الحصر المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وجمعية مؤسسة العناية بالشلل الدماغي وجمعية الاسرة البيضاء دار الضيافة للمسنين واللجنة البارالمبية الاردنية وجمعية الصداقة للمكفوفين.

• ولتعزيز حقوق الأشخاص المسنين وذوي الإعاقة تم إنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بوزارة المالية، وتقوم المديرية بزيارات منزلية إلى بيوت المتقاعدين لغاية تفقد الحياة.

• بهدف تسهيل المعاملات والتخفيف على كبار السن والمتقاعدين والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة تقوم وزارة المالية من خلال مديرية التقاعد بتقديم الخدمة الناطقة بحيث يستطيع المتقاعد الحصول على معلومات عن رواتبه التقاعدية، والحصول على شهادة راتب على الفاكس والاستفسار عن العلاوات وتحويل شيكات دون الحاجة للحضور لمركز الوزارة، فضلاً عن قيام مديرية التقاعد بالوزارة بتقديم الخدمة من خلال الموقع الرسمي لها، بحيث يستطيع المتقاعدين بالمناطق البعيدة عن مركز الوزارة الحصول على كشف الراتب وأي معلومات أخرى دون الحاجة إلى القدوم إلى مركز الوزارة.

بهدف ضمان البعد الاجتماعي للمرأة والطفل وحقوق الانسان تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي ينفذه الاردن مع الصندوق على تحديد مؤشر للإنفاق الاجتماعي والذي يعرف بمؤشرات الشيخوخة والأسرة والطفل والحماية الاجتماعية حسب ما تم رصده في قانون الموازنة العامة، ويتم متابعة هذا المؤشر بشكل ربعي لضمان الالتزام بالانفاق على مكوناته.

كما ويتم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية لدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك كون المركز مؤسسة وطنية رائدة تهدف لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.


التوصية 118-100 : مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر والبطالة

في مجال القضاء على الفقر والبطالة
• يتم سنوياً رصد مخصصات مالية في موازنة وزارة المالية لصندوق تنمية المحافظات (المبادرة الملكية السامية لتنمية المحافظات)، بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات وإعادة التوازن للمناطق الأقل نمواً وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والقضاء عللى الفقر.

• ولمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية، وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية بتطوير البادية وتنميتها، يتم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية سنوياً، بهدف إنشاء مدارس ومراكز صحية وخدمية لتلك المناطق، وتقوم وزارة المالية أيضاً بتقديم دعم مالي لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة لتحسين اوضاع المواطنين.

• يتم رصد مخصصات مالية سنوياً ضمن موازنة وزارة المالية، ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي حيث يتم توفير المخصصات اللازمة لدعم السلع وتقديم الدعم النقدي لمستحقيه لضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء لتعزيز الامن الاجتماعي وتحقيق مستوى معيشي لائق، كما يتم رصد مخصصات مالية لدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وصندوق المعونة الوطنية وصندوق التنمية والتشغيل، والانفاق على برنامج الطلبة الفقراء في الجامعات الاردنية والعائلات الفقيرة.

التوصية 118-101: مواصلة الجهود لتعزيز وحماية الحق في الصحة والحق في التعليم من اجل زيادة تحسين مستوى المعيشة.

في مجال الصحة

• فيما يتعلق بتعزيز حقوق المواطنين في الصحة يتم سنوياً رصد مخصصات لوزارة الصحة، كما وتقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات قطاع الصحة بما لا يقل عن 150 مليون دينار سنوياً لاستيعاب الزيادة والطلب على الخدمات الصحية ولتمويل المتأخرات على القطاع.

• يتم رصد مخصصات مالية لدعم مركز الحسين للسرطان ضمن موازنة وزارة المالية، وذلك كون المركز يعمل على توفير العلاج لمرضى السرطان.

• وضمن برنامج دعم شؤون الصحة يتم سسنويا رصد مخصصات مالية لجهات ومؤسسات صحية، هذا اضافة الى المبالغ المخصصة في قانون الموازنة العامة لبنود المرض والعجز والشيخوخة.

• وبموجب التعديلات التي تمت على نظام التأمين الصحي المدني تم توسعة التغطية لتشمل جميع المواطنين من عمر 60 عاماً.

في مجال التعليم

• فيما يتعلق بتعزيز حقوق المواطنين في التعليم يتم سنوياً رصد مخصصات لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، كما وتقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات قطاع التعليم سنوياً لاستيعاب الزيادة في الطلب على الخدمات التعليمية.

• كما يتم رصد مخصصات مالية لبرنامج دعم شؤون التعليم والتدريب بتخصيص مبالغ سنوية لدعم شؤون العلوم والتكنولوجيا حيث يتم رصد مخصصات لدعم الجمعية العلمية الملكية والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية واكاديمية الملكة رانيا للمعلمين.



وزارة تطوير القطاع العام:
أولاً: في مجال تعزيز مشاركة المواطن في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي
• مطلع عام 2017 انتهت الوزارة من إعداد دليلاً إرشادياً للتخطيط الاستراتيجي في الدوائر الحكومية يهدف إلى توفير مرجعية للوزارات والمؤسسات الرسمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، كما أعدّت "دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي" عام 2014 بهدف تدعيم القدرات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي وتعزيز ثقافة وفكر النهج التشاركي وتوفير الادوات والمنهجيات اللازمة لذلك.
• أطلقت الوزارة بتاريخ 27/11/2017 دليل تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة في القطاع العام، حيث سيسهم في تجذير مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة ورفع كفاءة الأداء وفاعلية الجهاز الحكومي، كما سيساعد في تنفيذ مشاريع إعادة هندسة الاجراءات والتحول الالكتروني والوصول إلى حكومة غير ورقية وتحقيق الهدف الأسمى وهو تعزيز ثقة المواطن بالجهاز الحكومي وزيادة الرضا عن الخدمات المقدمة له.
• أطلقت الوزارة مبادرة "الحاضنة الابداعية" بهدف توفير نافذة لاستقبال الأفكار والمبادرات الإبداعية من كافة الجهات ومنظمات المجتمع المدني.
• أعدت الوزارة وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة ومنها (وزارة المالية، وزارة العدل، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،....) وثيقة تهدف إلى مأسسة عملية الإفصاح عن تضارب المصالح في القطاع العام تعزيز اً لمبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ ثقة المواطن ومتلقي الخدمة بعمل الدوائر والمؤسسات الحكومية وموظفيها، وقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2018 على اعتمادها من حيث المبدأ على أن يتم إخراجها على شكل نظام تشريعي.
ثانياً: في مجال الموارد البشرية والرواتب والأجور في القطاع العام
• في شهر 4/2017 أقر مجلس الوزراء نظام معدل لنظام الخدمة المدنية يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ورفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية وتطوير الادارة العامة، كما تم بموجبه زيادة علاوة غلاء معيشة لموظفي الفئة الثالثة.
• تم حصر رواتب وامتيازات القيادات العليا والموظفين في الجهاز الحكومي وتحليلها ووضع تصور متكامل لتحقيق العدالة فيها.
• تم الانتهاء من دراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بهدف تقليص عدد المؤسسات المستقلة، كما تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام في مطلع عام 2012 وبموجبه تم إيجاد مرجعية موحدة لسلم الرواتب في القطاع العام تراعي التمايز في طبيعة عمل المؤسسات.
• تعزيز الشفافية في التعيينات في الوظائف الحكومية من خلال تطوير نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه و نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لعام 2013 ومنظومة تقييم الأداء المنبثقة عنه.
ثالثاً: في مجال تمكين المرأة في القطاع العام ومجال كبار السن والأشخاص المعوّقين
• تم تضمين الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع ومنذ مطلع عام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية.
• إقرار "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 2/3/2014، والتي نصت في المادة (7/أ) على: "احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز"، كما أن الفقرة (ك) من نفس المادة تنص على "إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم".
• تضمين تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية إشراك عضو من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في اللجنة المشكلة لدراسة طلبات التعيين على الحالات الإنسانية.
• تنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية ومراقبة مدى الالتزام بتوفير متطلبات تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
رابعاً: في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
• تمّ إصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية رقم (156) لسنة 2016، يترتب على الدوائر بموجبه جملة من الالتزامات التي تتعلق بجودة تقديم الخدمة والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
• دعم عمليات تقديم الخدمات الحكومية في قطاعات أساسية مثل: التعليم والنقل والتدريب والتشغيل والسياحة.
• أعدّت الوزارة الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات والذي يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين وتعميمه على الدوائر الحكومية.
• تحديث النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية لتفعيل عملية متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها.
• تم إطلاق تطبيق (بخدمتـCOM) بتاريخ 20/8/2017 وهو متوفر بنسختين تعملان على نظامي التشغيل (Android, iPhone) حيث يتلقى جميع الاستفسارات أو الاقتراحات أو الشكاوى على الدوائر الحكومية وخدماتها، ومن ميزات هذا التطبيق إمكانية تحميل مرفقات أو وثائق بالإضافة إلى التقاط صور أو فيديو.


دائرة قاضي القضاة:

(1) التوصية ( تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر ) .
لقد باشرت دائرة قاضي القضاة في العمل على هذه التوصية بمحاور ثلاثة :
الأول : التعليمات الناظمة لزواج الفئة العمرية من 15 سنة إلى 18 سنة حيث تم إصدار تعليمات جديدة تشتمل على عدد من المعايير الهامة تتمثل بالآتي :
1. يجب أن يكون الخاطب كفوا للمخطوبة .
2. يجب أن يتحقق القاضي من الرضا و الاختيار التامّين .
3. يجب التحقق من الضرورة التي تقضيها المصلحة و ما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة .
4. أن لا يتجاوز فارق السن بين الخاطبين خمسة عشر عاما و أن لا يكون الخاطب متزوجا وأن لا يكون سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي .
5. إثبات مقدرة الخاطب المالية على الإنفاق و تهيئة بيت الزوجية .
6. إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد .
7. أن لا يقل مهر المخطوبة عن مهر المثل .
8. إفهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة .
9. على الخاطبين إبراز شهادة تثبت اجتياز الخاطبين لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها دائرة قاضي القضاة لهذه الغاية .
(10) على المحكمة إحالة أي طلب للزواج لمن هم دون سن الثامن عشرة إلى مكتب الإصلاح والوساطة و التوفيق الأسري للدراسة .
(11) يتوجب على مكتب الإصلاح و الوساطة و التوفيق الأسري دراسة الحالة المحالة إليه و تزويد المحكمة برأيه فيها.
(12) على المحكمة أن تؤسس ملف لكل حالة يتضمن البيانات و المعززات التي استندت إليها في قرارها .
(13) إذا قررت المحكمة الموافقة على منح الإذن فتصدر بذلك حجة إذن بالزواج حسب الأصول .
(14) إذا تقرر عدم الموافقة فتثبت المحكمة ذلك في ملف المعاملة .
(15) بعد صدور حجة الإذن يتم إجراء عقد الزواج حسب الأصول بعد التحقق من انتفاء الموانع الشرعية و القانونية وفقاً لقرار المحكمة المثبت في حجة اذن الزواج .
ان هذه التعليمات التي صدرت ودخلت حيز التنفيذ تشكل ضابطاً للتحقق من انعدام الزواج القسري أو المخالف لأحكام القانون وشكلت ضابطاً لزواج الفئة العمرية من 15 ــــ 18 سنة ضمن معايير دقيقة .
وقد عقدت عدد من الدورات التدريبية التي تخص التشريعات للقضاة أصحاب الشرع الشريف بخصوص التشريعات الناظمة لمسائل الزواج يتم التحقق والتأكيد من أن الزواج تم بالرضا والاختيار والحرية التامة وخلو ارادة طرفي العقد عن أي من عيوب الارادة أو شوائبها .
(1) التوصية ( ضمان اشراك جميع فئات المجتمع في صياغة القوانين ) .
ان دائرة قاضي القضاة وغيرها من المؤسسات عند اعدادها لمشروع أي قانون تسعى للتواصل مع فئات المجتمع والدولة سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي والناشطين والمتخصصين في المجالات ذات الصلة وترصد الملاحظات وتدرس من قبل لجان متخصصة كما أن مسودة القوانين تعرض على صفحة خاصة في موقع ديوان التشريع والرأي ليتم جمع الملاحظات ودراستها قبل مباشرة الاجراءات وهذا يشكل نهجاً ثابتاً مستقراً لدى الحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات الدولة .
(2) التوصية ( مواصلة تعزيز جهوده لتعزيز حقوق الفئات المستضعفة
وحمايتها لا سيما النساء والأشخاص ذوو الإعاقة ) .
نؤكد أن المملكة مهتمة جدا بهذه التوصية وعكستها في تشريعاتها الوطنية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

(أ‌) – اصدار قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2016 والذي أنشئت بموجبه كلاً من : النيابة العامة الشرعية ــــ المحكمة العليا الشرعية والذي يشكل وجود كل منهما معياراً من معايير المحاكم العادلة خاصة حق التقاضي والوصول للعدالة الناجزة .
(ب‌) اصدار قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل لسنة 2016 الذي مكن من النظام من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية مما يعزز مبدأ العدالة .
(ج) صدور نظام صندوق تسليف النفقة الذي من شأنه أن يحمي حق الأطفال والنساء والفئات الأكثر عرضه للانتهاك بحيث يقوم بالوفاء لهم بالمبالغ المالية التي يحتاجونها بموجب أحكام قضائية .
(4) التوصيـــــة ( تعديل الجهود الرامية الى انهاء اعتماد النظام الخاص لقروض النفقة ( 118/34 )) .
لقد صدر النظام الخاص بصندوق تسليف النفقة رقــم (48) تاريـــــخ 26/4/2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (5345 ) تاريخ 16/6/2015 وتم صرف ما نسبته 100% من الطلبات المقدمة للصندوق .

ديوان الخدمة المدنية:
يحرص ديوان الخدمة المدنية على ديمومة دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية، ومتابعة مراجعة نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه والالتزام بالتوصيات التي أيدتها المملكة. حيث قام ديوان الخدمة المدنية بدراسة نظام الخدمة المدنية واجراء العديد من التعديلات والتي من شأنها تعزيز مباديء النزاهة والعدالة وتكافوء الفرص، ومن تلك التعديلات التي تسهم في تعزيز منظومة حقوق الانسان، مثل توحيد علاوة غلاء المعيشة لجميع الفئات الوظيفية، وتحسين الظروف المالية للموظفين الموفدين، وإدخال مفهوم الدوام المرن بهدف دعم وتمكين المرأة وتحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق الموظفين الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني في حالة التقاعد او الإحالة على الاستيداع.

وبعد الرجوع الى التوصيات:
أولاً: إن ما جاء بالتوصية الواردة في التقرير رقم (118/1، 2، 3، 6، 11) والمتعلقة بمواصلة الجهود لدمج معاهدات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن في التشريعات الوطنية المحلية ومواصلة دمج الإجراءات الوطنية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتعديل القوانين واللوائح الوطنية ومواصلة الجهود المتعلقة بمواءمة التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والممارسات الجيدة لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية، فإن الديوان يؤكد بأن نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته حتى تاريخ 8/6/2017، والتعليمات الصادرة بموجبه، قد جاء متوافقا والمبادئ الدستورية والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بمنظومة حقوق الإنسان، فقد تضمن نظام الخدمة المدنية احكاما ومواد مرتبطة بمنظومة النزاهة الوطنية، فقد تضمن الفصل العاشر من النظام "قواعد السلوك الوظيفي وواجبات الوظيفة العامة واخلاقياتها"، عدد من المواد التي تؤكد على مفهوم النزاهة وتشير الى ان الوظيفة العامة هي مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع، تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية، وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة، وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر، وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.
وللحد من السلطة التقديرية لصاحب الصلاحية ولتكون كافة الاجراءات الخاصة بالموارد البشرية واضحة ومعلنة لكافة الجهات ذات العلاقة (المواطن، الموظف، والدائرة)، فقد أفرد النظام الفصل السابع عشر للتظلم لغايات تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بحقوق الموظف. ولمنح الموظف في حال حاجته للتظلم على أي أمر وظيفي يتعلق به أو يتعلق بدائرته فيحق له استخدام القنوات الرسمية للتظلم والتي كفلتها التشريعات الاردنية من خلال دائرته أو الأجهزة المعنية بالرقابة (كديوان الخدمة المدنية، ديوان المظالم، ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد، مجلس النواب، المركز الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة الوزراء وغيرها ...)، كما قام الديوان بالانتهاء من بناء نظام الكتروني للشكاوى والتظلمات والاستعداد لاطلاقه لخدمة الجمهور.

ثانياً: بخصوص التوصيات الواردة في المادة (118/14، 15، 19، 22، 23، 30، 83، 84، 92، 98) من التقرير والمتعلقة بتعزيز المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء وتعزيز حقوق الفئات المستضعفة وحمايتها لا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة بين الجنسين، ومن ابرز الاجراءات المتخذة من قبل الديوان:
• تضمين نظام الخدمة المدنية على عدد من الجوانب التي تعزز من دور المرأة حيث لم يميز النظام بين الموظف والموظفة في كافة نصوصه التشريعية، بل منح الموظفة امتيازات عديدة في عدد من الجوانب وذلك إنطلاقاً من مرتكزات الخدمة المدنية، والتي تستند على مبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص والإستحقاق والجدارة والتنافسية، والشفافية والمساءلة والتميز في الأداء والتطوير المستمر، وضمان تحقيق أعلى درجات المساواة والعدالة لجميع الموظفين دون تمييز بين الموظفين والموظفات في الحقوق والواجبات.
• عمل الديوان على التنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المراة بهدف تعزيز دور المرأة وتمكينها من الوصول الى مواقع صنع القرار من خلال البرامج التي تبنتها الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية، وقد تبنى الديوان ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام (2017-2019) مشروعا لبناء القدرات المؤسسية لموظفي ديوان الخدمة المدنية، وذلك من خلال دمج قضايا النوع الاجتماعي ضمن مشاريعه وخططه، حيث يعمل فريق النوع الاجتماعي في الديوان على التوعية بمفاهيم النوع الاجتماعي ودمج هذا المفهوم بجميع الخطط الوظيفية المتبعة في الخدمة المدنية. كما أعد الديوان بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة ضابط ارتباط النوع الاجتماعي في عام 2017 وتعميمها على الوزارات والدوائر الحكومية نظراً لوجود وحدات تنظيمية تعنى بقضايا النوع الاجتماعي ويعمل موظفيها دون بطاقة للوصف الوظيفي.
• يشارك الديوان مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتنفيذ مشروع دمج النوع الاجتماعي في ديوان الخدمة المدنية، وفق خطة عمل مشتركة وعلى مراحل، حيث تنطلق مبررات استخدام منهج دمج النوع الاجتماعي في ديوان الخدمة المدنية من أهمية دور الديوان المركزي ومهامه الرئيسه التي يتولى من خلالها الإشراف المباشر على تطبيق الدوائر الرسمية لأحكام نظام الخدمة المدنية، لإدارة شؤون الموظفين ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة الحكومية والاشتراك مع الجهات المختصة في مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل وغيرها من المهام. حيث أصدر رئيس الوزراء تعميما بالشراكة مع كل من ديوان الخدمة المدنية و وزارة تطوير القطاع العام يعنى بدمج النوع الاجتماعي ضمن سياسة التوظيف وذلك من خلال منع تحديد نوع الجنس في الاعلانات الوظيفية.
• ولزيادة فرص وصول النساء الى مواقع صنع القرار فقد اتاح النظام في المادة (89) فرصا متكافئة للموظف والموظفة للتنافس على الوظائف العامة والوظائف الاشرافية والقيادية، ‌شريطة ان تتم عملية الاختيار من بين الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية أو الإشرافية وفق أسس الكفاءة والجدارة مع الاخذ بعين الاعتبار تقارير تقييم الاداء السنوية.
ثالثاَ: بخصوص التوصيات الواردة في المادة (118/19، 111) من التقرير والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ابرز الاجراءات المتخذة من قبل الديوان:
• يعدّ ديوان الخدمة المدنية شريكاً مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من خلال عضويته في لجنة تكافؤ الفرص والتي اسند إليها المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون، كما وقام الديوان بدراسة الملاحظات الختامية بشأن التقرير الاولي المقدم من الاردن حول اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم التوصيات المتعلقة بعمل الديوان.
ويعمل الديوان وكجزء من دوره التنظيمي والرقابي لعملية التعيين وبما ينسجم وظروف هذه الحالات الاجتماعية والاقتصادية والانسانية من جهة، وأحكام التشريعات ذات الصلة من جهة أخرى، فإن الديوان يعمل على متابعة التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالنسبة المحددة في قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لغايات تعيين الاشخاص ذوي الاعاقة، والتزام الديوان بالنسبة المحددة في عملية الترشيح للوظائف الشاغرة وفق المادة (25/هـ) من القانون.
• قام الديوان باطلاق خدمة الاستعلام المرئي الإكترونية لذوي الاعاقة السمعية الصم من خلال شاشات وتقنيات بالتعاون والتنسيق مع شركة زين بما يمكن ذوي الاعاقة السمعية الصم الاستفسار عن الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية بلغة الاشارة والحصول على الاجابات بنفس اللغة.

رابعاً: بخصوص التوصيات الواردة في التقرير في المادتين (118/67، 68، 70، 73 و 120/32) حول حرية الرأي والتعبير، فقد ضمنت المادتين (68، 69) من الفصل العاشر والخاص بقواعد السلوك الوظيفي وواجبات الوظيفة العامة وأخلاقياتها من نظام الخدمة المدنية هذه الحرية، وكذلك أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقررة من مجلس الوزراء، وأوجبت على الدائرة أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بمهام عمله في الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة، مع وضع الضوابط التي تحد من التشهير أو البلبلة أو إثارة الفوضى واغتيال الشخصية، وبشرط أن لا يسيء للدولة او العاملين فيها او افشاء اسرار العمل، وتم منح الوزير الصلاحية بالموافقة للموظف على الكتابة في وسائل الاعلام لكونه المرجع الرئيسي في تنفيذ سياسة الدولة في الدائرة وعلى الموظفين الألتزام بهذه السياسة دون المساس بها.
خامساً: بخصوص التوصية رقم (118/100) مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر والبطالة، والتوصية رقم(118/102) مواصلة اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر ومكافحة البطالة، فإن ديوان الخدمة المدنية شريك في معالجة هذه الظاهرة مع عدد من الدوائر والقطاعات الأخرى ويعمل الديوان على انفاذ هذه التوصية من خلال:
• يصدر الديوان دراسة سنوية حول مؤشرات العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة المدنية ويرفعها الى الجهات المعنية من وزارات وجامعات وكليات مجتمع وينشرها على الموقع الالكتروني للديوان والموقع الاكتروني لوحدة القبول الموحد.
• يقوم الديوان بتنفيذ دراسة واقع القوى البشرية والتنظيم الاداري في الخدمة المدنية المرحلة الثالثة بهدف الوقوف على واقع وتطور القوى البشرية في الخدمة المدنية، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسة في نهاية عام 2018.
• تبنى الديوان مشروع دراسة العوامل المؤثرة على الدوران الوظيفي في الخدمة المدنية (الفاقد)، ومقارنتها بسوق العمل الأردني ضمن خطته الاستراتيجية للاعوام 2017-2019، وتهدف الدراسة الى مراجعة سلم الرواتب والحوافز والعلاوات والمزايا في الخدمة المدنية، ومقارنتها مع سوق العمل في القطاع الخاص، والدراسة تسير وفق المخطط الزمني لها ويتوقع ان تنتهي في نهاية عام 2019.
• يساهم ديوان الخدمة المدنية في توفير فرص عمل لطالبي التوظيف بالتعاون مع الدوائر الأخرى، وذلك بما يتوافق مع نص المادة (22) من الدستور والتي تنص على أن " لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة." وان التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات، ومن هنا وتنفيذاً لمضامين هذه المادة، وتماشياً مع القيم التي تحكم عمل ديوان الخدمة المدنية والمتمثلة في العدالة والنزاهه وتكافؤ الفرص، فقد توسعت صلاحيات الديوان في التعيين لتشمل كافة الوظائف في المؤسسات الحكومية التي كانت تعمل بموجب انظمة مستقلة، كما شملت الترشيح لتعبئة والوظائف الشاغرة في البلديات وامانة عمان الكبرى والكادر الاداري في الجامعات والمستشفيات الجامعية والشركات المملوكة للحكومة من مخزون ديوان الخدمة المدنية، مع مراعاة الكفاءة في الاختيار وذلك لاتاحه المجال لجميع المتقدمين لدى الديوان من التنافس على الوظائف الشاغرة بشفافيه ووفق مبادىء الاستحقاق والجدارة.
• كما تبنى الديوان مشروع تسويق الكفاءات الاردنية ضمن خططه الاستراتيجية منذ عام 2010، إسهاماً في تقديم خدمة التوظيف لكافة مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم المعلومات لشركات التوظيف المتخصصة وتسويق الخبرات والكفاءات الأردنية عبر شبكة الإنترنت، ويعمل الديوان على التنسيق مع الملحقين العماليين في الخارج لتزويدهم بقوائم مرشحين من مخزون قاعدة بيانات طالبي التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، بما تتوافق ومتطلبات الوظائف المتوفرة في الدول العربية الشقيقة.



دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:

اولاً: تواصل الدائرة انفاذ حق حرية الرأي والتعبير من خلال:-

1- تم اتباع سياسة الابواب المفتوحة من قبل عطوفة المدير العام بدل انتهاج سياسة الساعة المفتوحة لمقابلة المدير العام واي مدير من مدراء الدائرة.
2- استكملت الدائرة كافة متطلبات واجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومة وتستقبل الدائرة الطلبات من طالب المعلومة الكترونياً وورقياً والاجابة عليها في مواعيدها القانونية.
3- تم تشكيل لجنة لإعادة تحديث وفهرسة وتصنيف وثائق الدائرة وتوثيق اجراءاتها وارشفتها وتواصل اللجنة اجتماعاتها واعمالها منذ مطلع شهر تشرين ثاني 2017.
4- تم تفعيل وتحديث مركز الاتصال الضريبي للإجابة على استفسارات المواطنين لتقديم النصح والإرشاد واستحداث خدمة الاتصال بالمكلفين في مركز الاتصال الضريبي لتبليغ المكلفين بأهم المستجدات المتعلقة بأمورهم تلافياً لأي إجراءات قانونية قد تترتب عليهم.
5- تم اطلاق موقع الدائرة الالكتروني بحلة الجديدة من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ليكون قاعدة بيانات لكل المتعاملين مع الدائرة كما وتم تخصيص موقع داخلي للمعرفة كقاعدة بيانات للموظفين وتم انشاء مكتبة لهذه الغاية.
6- تم وضع الية لتلقي واستقبال الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات التي ترد للدائرة وذلك لخدمة المكلفين والمواطنين المتعاملين مع الدائرة:-
• عبر هاتف الشكاوي.
• عبرصناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة في كافة مديريات ومراكز الدائرة.
• عبر صناديق الاقتراحات والشكاوى الالكترونية الموجودة على موقعي الدائرة الداخلي والخارجي.
• عبر البريد الالكتروني (istd@istd.gov.jo).
• عبر صفحات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
• عبر البريد الرسمي لوحدة ادارة الشكاوى الحكومية التابعة لوزارة تطوير القطاع العام.
• عبر الرسائل البريدية شركة البريد الاردني.
• عبر الديوان العام للدائرة ودواويين مديرياتها ومراكزها في جميع محافظات المملكة.
• تم تخصيص خط هاتفي ساخن لتلقي شكاوي المكلفين بخصوص عدم منح المشتري الفاتورة من التجار ومؤدي الخدمات.
7. يتم التواصل الكترونياً مع المكلفين من خلال الرسائل الخلوية والبريد الالكتروني لإيصال أي ارشادات أو معلومات تهمهم.
8. توفير خدمة المكان الواحد في مبنى الادارة العامة لخدمة كافة مكلفي الدائرة بالإضافة الى خدمة النافذة الواحدة التي تم توفيرها في العديد من مديريات الدائرة.

ثانياً: تواصل الدائرة انفاذ الحق في مستوى معيشي لائق من خلال:-

1. منح اعفاءات ضريبية شخصية وعائلية سخية مقارنة مع دول المنطقة بحيث بلغت 12 الف دينار للاعزب و 24 الف دينار للمعيل بالاضافة الى اعفاءات بدل نفقات تصل بحدها الاقصى الى 4 الاف دينار.
2. قيام الدائرة بإيصال دعم الخبز لكافة الاسر الاردنية المستحقة اضافة الى ابناء الاردنيات وابناء قطاع غزة اعتباراً من بداية عام 2018 والدائرة مستمرة في ايصال الدعم لمستحقية.
3. السماح بتنزيل نفقات الاستشفاء والتعليم الخاص للمكلف ومن يعيله من دخل المكلف.
4. صرف رديات ضريبة الدخل والمبيعات لمستحقيها وفقا لأسس تراعي الاولوية والاقدمية في تقديم المعاملة وتحويلها على حساباتهم البنكية.
5. اعفاء الجوائز التي تقل قيمتها عن 1000 دينار من ضريبة الدخل.
6. نصت التشريعات الضريبية النافذة على أنه اذا تأخر المكلف بدفع الارصدة فأنه يترتب عليه غرامات مالية وبالمقابل نصت على أن من يتحقق له مبالغ رديات مالية زائدة وقد طالب بها ولم يحصل عليها خلال شهر فإن الدائرة ملزمة بدفع فائدة بمقدار 9% سنوياً من باب المعاملة بالمثل.


ثالثاً: تواصل الدائرة انفاذ الحق بالتعليم من خلال:-
1. اعفاء التعليم بما فيه من مدارس ورياض اطفال وجامعات وكليات مجتمع وما شابه من الضريبة العامة على المبيعات.
2. اخضاع المحايات والبرايات والحقائب المدرسية والدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية وعلب الهندسة والمساطر بنسبة مخفضة (4%) من الضريبة العامة على المبيعات.
3. تخضع الكتب والمطبوعات بما فيها الكتب المدرسية لضريبة المبيعات بنسبة الصفر أي انها محررة من أي عبء ضريبي.
4. يخضع الزي المدرسي واقمشة الزي المدرسي للضريبة بنسبة مخفضة بواقع 4%.
5. تقوم الدائرة بتوفير (10) منح دراسية سنوية لأبناء العاملين والمتقاعدين وفقاً لأسس عادلة.


رابعاً: تواصل الدائرة انفاذ الحق بالصحة من خلال.

1. اضافة مبالغ التأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل عن الموظفين والمستخدمين ومعاليهم بحيث تقبل كنفقة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل النافذ.
2. اخضاع معظم الأدوية بكافة انواعها لضريبة مبيعات مخفضة بنسبة 4%.
3. السماح بتنزيل نفقات الاستشفاء للمكلف ومن يعيله من دخل المكلف.
4. تقوم الدائرة بالتعاون مع بنك الدم الوطني سنوياً بحملة للتبرع بالدم سواء من قبل موظفي الدائرة أو من قبل مراجعيها.

خامساً: تواصل الدائرة انفاذ الحق في بيئة سليمة من خلال:-
1- الدائرة مستمرة في انفاذ قانون منع التدخين في الاماكن العامة وتم تخصيص اماكن خاصة داخل مباني الدائرة للمدخنيين.
2- القيام بحملة سنوية بالتعاون مع امانة عمان لزراعة الاشجار من قبل موظفي الدائرة في مناطق امانة عمان.
3- تواصل الدائرة عمليات تدوير الورق الهالك للاستفادة منه والتقليل من النفايات.
4- تواصل الدائرة تركيب لمبات موفرة للطاقة ترشيداً للاستهلاك.
5- تواصل الدائرة تركيب صمامات لتوفير المياة للمحافظة على الموارد الطبيعية.

سادساً: تواصل الدائرة انفاذ الحقوق الثقافية من خلال:-
1. اعفاء المهرجانات الفنية التي تقام في المملكة وموردي خدماتها من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل والضريبة الخاصة والعامة على المبيعات.
2. افتتاح مكتب للارشاد والتوجيه في مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة وتوجيه منتسبيها في أي امور تتعلق بأوضاعهم الضريبية عند الحاجة.
3. استحداث خدمة الاتصال بالمكلفين في مركز الاتصال الضريبي لتبليغ المكلفين بأهم المستجدات المتعلقة بأمورهم تلافياً لأي إجراءات قانونية قد تترتب عليهم.
4. تم توقيع كافة موظفي الدائرة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة وضرورة الالتزام التام بما ورد بها بما يضمن احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء.
5. عقد دورات تثقيفية في مؤسسات المجتمع المدني للتوجيه والارشاد الضريبي والدفع الإلكتروني, وترويج خدمات الحكومة الالكترونية.


سابعاً: تواصل الدائرة انفاذ حقوق المرأة من خلال:-
1. نصت التشريعات الضريبية على عدم السماح بالحصول على اعفاء الزوجة أو بدمج دخل الزوج والزوجة الا بموافقة الزوجة.
2. نصت التشريعات الضريبية على السماح للمرأة المعيلة بأخذ كافة اعفاءات الاعالة التي يأخذها الرجل المعيل.
3. نصت التشريعات الضريبية على حق المرأة بالتمتع بالإعفاء الشخصي دون موافقة الزوج.
4. قامت الدائرة بعقد عدة ورش عمل حول النوع الاجتماعي للمدراء ورؤساء الاقسام في الدائرة بالتعاون مع مشروع اصلاح وادارة المالية العامة وسيتم لاحقاً العمل عقد عدة ورش في هذا المجال.
5. الاستفادة من فرق الاعفاءات الممنوحة للمكلف وزوجته ومن يعيلونهم بحد اعلى لمجموع الاعفاءات (28000) الف دينار.
6. تقوم الدائرة بالتعامل بالمساواة وفق التشريعات المعمول بها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الداخلية التي لا تميز بين الذكر والأنثى.
7. تبوء الإناث لمواقع متقدمة في الدائرة منها مساعد مدير عام - مدير مديرية- رئيس قسم - رئيس شعبة - مشرف مجموعة- رئيس لجنة - ضابط ارتباط.
8. يوجد في الدائرة جائزة لموظف الشهر المميز تم وضع أسس موضوعية تراعي العدالة والموضوعية باختيار الموظفين من جميع الفئات شهرياً.

ثامناً: تواصل الدائرة انفاذ حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال:-

1. نصت التشريعات الضريبية النافذة على اعفاء دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة أو الحرفة والمهنة من ضريبة الدخل.
2. نصت التشريعات الضريبية النافذة على اعفاء الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اخضاع مشترياتهم ومستورداتهم للضريبة بنسبة او بمقدار صفر والواردة بأحكام المادة 22/أ/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
3. تأهيل مباني الدائرة في مختلف المحافظات لخدمة ذوي الإعاقة وتوفير مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في المبنى الرئيسي ومديريات الدائرة.
4. قامت الدائرة بإعطاء الأولوية في الدور للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والمرضى عند طلبهم اية خدمات ضريبية.
5. توفير كراسي متحركة خاصة لمساعدة الأشخاص المعوقين المراجعين للدائرة.
6. توظيف عدد من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن الكادر العامل في الدائرة .
7. وجود آلية خاصة للتعامل مع الموظفين ذوي الإعاقة من حيث السماح لهم بالتوقيع يدوياً بدلاً من آلة ختم الدوام عند وجود إعاقة في أطرافهم العلوية.


تاسعاً: تواصل الدائرة انفاذ حقوق الطفل وايجاد نصوص تشريعية تنص على اعفاء العديد من المستلزمات الخاصة بالاطفال من الضريبة العامة على المبيعات كما يلي:-

1. المحضرات المعدة اعداداً خاصاً بتغذية الاطفال والمعوقين والمحضرات الغذائية المعدة فقط كأغذية للحالات المرضية الخاصة تخضع للضريبة بنسبة الصفر أي أنها محررة من أي عبء ضريبي.
2. اخضاع الكتب والمطبوعات بما فيها الكتب المدرسية لضريبة المبيعات بنسبة الصفر أي انها محررة من أي عبء ضريبي.
3. اخضاع منتجات الصيدلة بما فيها ادوية الاطفال لضريبة مخفضة على المبيعات بنسبة 4%.
4. اخضاع الزي المدرسي واقمشة الزي المدرسي للضريبة بنسبة مخفضة بواقع 4%.
5. اعفاء التعليم بما فيه من مدارس رياض اطفال وجامعات وكليات مجتمع وما شابه من الضريبة العامة على المبيعات.
6. اعفاء الادوات المدرسية التي يستخدمها المحايات والبرايات واقلام الحبر الجاف واقلام الرصاص واقلام التلوين والحقائب المدرسية والدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية وعلب الهندسة والمساطر من الضريبة العامة على المبيعات.

عاشراً: تواصل الدائرة انفاذ حقوق كبار السن من خلال.

1. اعفاء مكافأة نهاية الخدمة التي تقل عن 5000 دينار من ضريبة الدخل وذلك لخدمة كبار السن.
2. اعفاء أول 3500 دينار من اجمالي راتب التقاعد الشهري من ضريبة الدخل لخدمة كبار السن.
3. نصت التشريعات الضريبية على السماح بإعالة الوالدين للمكلف الاعزب.


وزارة المياه والري:

استمرت وزارة المياه والري بالعمل على تعزيز حق الحصول على المياه، فقد شهدت الاعوام السابقة العديد من الانجازات التي عكست حرص وزارة المياه والري على تزويد الخدمة المائية للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي لأكبر نسبة ممكنة من الأردنيين حيث تنوعت المشاريع وتعددت البرامج وشملت خدمات مياه الشرب والري ومن مختلف المصادر التقليدية وغير التقليدية، كما وحرصت إدارة قطاع المياه على تنفيذ الاستراتيجية المائية التي تركز على توفير مصادر مائية جديده وحماية المصادر المتاحة وتطويرها وتقليل الفاقد ورفع مستوى وعي المواطنين في التعامل الأمثل مع المياه ولمختلف الاستخدامات جنبا إلى جنب، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى وهذا مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشركات المملوكة للحكومة وتدار باسم القطاع الخاص والتركيز على تنفيذ المشاريع من خلال نظام أل( B.O.T) ومن أهم الانجازات لعام 2017م ما يلي:
 افتتاح مشاريع مائية في محافظة معان بقيمة (4.6) مليون دولار بتاريخ 15/1/2017
 وضع خطة لتشغيل آبار الباديه بالطاقة الشمسية بتاريخ 22/1/2017
 افتتاح سد وادي الكرك بكلفة (11) مليون دولار بتاريخ2/2/2017
 افتتاح مشاريع مياه وصرف صحي جديده في معان بتاريخ 5/2/2017
 تنفيذ مشروع صرف صحي ناعور بقيمة (48.5) مليون دولار بتاريخ 6/2/2017
 تنفيذ حفائر مائية جديدة بقيمة (1.6) مليون دولار بتاريخ 13/3/2017
 تنفيذ حملة صيانة لإبار عيون الحمام بالكورة بتاريخ 30/3/2017
 تنفيذ حفائر مائية في العقبة بتاريخ 2/4/2017
 البدء بتنفيذ استراتيجية صرف صحي عمان والزرقاء بقيمة (930) مليون دولار بتاريخ 9/4/2017
 تنفيذ المرحلة الأولى من ناقل البحرين منتصف 2018 بتاريخ 15/5/2017
 افتتاح المرحلة الثانية من مشروع اعادة تأهيل شبكات الرصيفة بتاريخ 7/5/2017
 إقامة مشروعات مائية عاجلة لمناطق البتراء وايل بقيمة (80) الف دولار بتاريخ 31/5/2017
 رصد (1.1) مليون دولار لتحسين شبكات مياه في الرصيفة بتاريخ 17/5/2017
 اتخاذ اجراءات لتحسين التزويد المائي في محافظة عجلون بتاريخ 4/6/2017
 نقل المياه بين المحافظات عبر الناقل الوطني بتاريخ 10/7/2017
 افتتاح مشاريع مائية في جنوب عمان بتاريخ 26/7/2017
 وضع حلولا لمشاكل ملوحة مياه الأغوار بتاريخ 20/8/2017
 تحديث شبكة مياه المصطبة في جرش بقيمة (368) الف دينار بتاريخ 6/8/2017
 تنفيذ مشروع تعلية سد الوالة بقيمة (27.5) مليون دينار بتاريخ 9/8/2017
 رصد (36) مليون دينار كلفة مشاريع المياه في الشمال لعام 2018 بتاريخ 10/9/2017
 تنفيذ اعمال بنية تحتية للصرف الصحي في شفا بدران بتاريخ 17/9/2017
 تنفيذ مشروع صرف صحي ناعور بقيمة (12) مليون دولار بتاريخ 14/9/2017
 تسيير فرق صيانة اضافية لمناطق البلقاء بتاريخ 23/10/2017
 افتتاح مشروع تنفيذ شبكة الباسلية والشهباء بتاريخ 29/10/2017
 افتتاح مركز مراقبة وتحكم المياه بمحافظات الشمال بكلفة(15.4) مليون يورو بتاريخ 9/10/2017
 افتتاح مشاريع للصرف الصحي في اربد بكلفة (9) ملايين بتاريخ 18/10/2017
 إقامة مشاريع جديدة عاجلة في معان والبلقاء بتاريخ 4/10/2017
 البدء بتنفيذ مشروع جر مياه وادي العرب بتاريخ 8/11/2017
 إقامة آبار بعمق (15000) متر ستزود عمان بمياه الشرب بتاريخ 29/11/2017
 تنفيذ مشاريع مع الصليب الأحمر بقيمة (3,5) مليون دولار بتاريخ26 /12/2017
 ضبط (35) الف اعتداء و(982) بئر مخالفا والتحفظ على (56) حفارة بتاريخ 24/12/2017
الاتفاقيات للمشاريع المائية:
 توقيع اتفاقية أردنية فرنسية ب(10) مليون يورو لتعزيز قطاع المياه في الشمال بتاريخ 21/3/2017
 توقيع اتفاقيات عطاءات جديدة لمشاريع جديدة في اربد بتاريخ 15/3/2017
 توقيع عطاءات جديدة لتحسين التزويد المائي في مناطق باربد بتاريخ 28/5/2017
 توقيع اتفاقية ناقل صرف صحي شرق الزرقاء السمرا بقيمة (5) ملايين دولار بتاريخ 26/7/2017
 توقيع اتفاقية تمويل بعشرة ملايين يورو لتحسين مياه اربد بتاريخ 8/11/2017
 توقيع اتفاقية لتحسين التزويد المائي في المفرق يقيمة (1.2) مليون يورو بتاريخ 14/8/2017
 توقيع اتفاقية بناء محطة تنقية الطفيلة بتاريخ 9/11/2017
 توقيع اتفاقية لتحسين التزويد المائي بمناطق الزرقاء بقيمة (251) الف دينار بتاريخ 28/11/2017
 توقيع اتفاقية بين الأردن وسويسرا للتعاون بمجالات المياه والصرف الصحي بتاريخ 20/11/2017
 توقيع اتفاقية بناء مصنع مواسير مع شركة عالمية بتاريخ 10/12/2017
 توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورصد (53) مليون يورو لتحسين خدمات الصرف الصحي في غرب اربد بتاريخ 26/12/2017
 توقيع اتفاقية لتنفيذ شبكات مياه جنوب وشمال عمان بكلفة (1.8)مليون دولار بتاريخ 19/12/2017
 توقيع اتفاقية بين الأردن والبنك الأوروبي وقرض ميسر ومنحتين بقيمة (33) مليون يورو بتاريخ21/12/2017
التوعية :
 استقبال 2800 طالب/ة من مدارس المملكة في معرض ترشيد الاستهلاك المائي في الوزارة وتزويدهم بمنشورات ومعلومات حول ترشيد استهلاك المياه.
 تنفيذ 320 محاضرة وورشة عمل توعوية .
 بث حلقات تلفزيونية حول ترشيد استهلاك المياه.
 توزيع 3 مليون نسخة من الإرشادات والفتاوي حول المياه.
 تنفيذ 10 برامج توعوية حول المياه في رمضان 2017.
 تنفيذ 30 حلقة اذاعية حول المياه.
 توزيع 10آلاف نسخة من دليل الطلبة المائي
 توزيع 3 آلاف نسخة من دليل الطلبة للجامعات
 توزيع 25 الف من دفاتر تلوين ومجلة أطفال على مدارس المملكة.
 إصدار التقرير السنوي لعام 2016 ونشره على الموقع الالكتروني للوزارة.
 إصدار التقويم السنوي لعام 2018 الذي يتضمن رسائل توعوية حول المياه، وتوزيعه على الوزارات والدوائر الرسمية والمواطنين.

المجلس الصحي العالي:

اولا : دور المجلس الصحي العالي في رسم السياسة الصحية في المملكة
يهدف المجلس الصحي العالي الى رسم السياسة الصحية العامة في المملكة استنادا الى قانونه رقم 9 لسنة 1999 والقانون المعدل رقم 13 لسنة 2017 ، وبناءً علية فقد قام المجلس بوضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن للأعوام 2016 – 2020 والتي تم اعدادها بنهج تشاركي مع كافة مكونات القطاع الصحي الاردني حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية الى تحديد وتحليل الأولويات والاهداف الكفيلة بالنهوض بالقطاع الصحي بشكل شمولي يعزز من قدرته على تقديم الخدمة الصحية الكفؤة لسكان المملكة كافة وبشكل يحافظ على موقع الاردن الريادي في هذا المجال ، كما ان الاستراتيجية تم اعدادها بما يتماشى مع التوجهات والسياسات الوطنية الوارد في وثيقة رؤية الاردن 2025 و البرنامج التنموي التنفيذي وهذا وقد تبنت الاستراتيجية اربعة اهداف استراتيجية وهي :
1. دعم بيئة السياسات والحوكمة الرشيدة في النظام الصحي
2. توفير خدمات صحيّة متكاملة محورها الفرد وتستجيب للاحتياجات المتزايدة
3. توفير الحماية الصحيّة والمالية والاجتماعية للسكان كافّة على أسس من العدالة
4. تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي لدعم الاقتصاد الوطني

كذلك قامت الحكومة بإعداد خطة تحفيز النمو لاقتصادي الاردني 2018 – 2022 حيث تضمنت الخطة محاور ومرتكزات متعلقة بتطوير القطاع الصحي كرافد اساسي للاقتصاد الاردني دون اغفال دورة الاساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان كافة على اسس من العدالة ، كما اقرت الحكومة مؤخرا خطة لإصلاح القطاع الصحي للأعوام 2018 – 2022 والتي اشتملت على سبعة محاور رئيسية وهي : الرعاية الصحية الأولية ، الرعاية الصحية الثانوية ، التأمين الصحي ، القطاع الدوائي ، السياحة العلاجية ، الاعتمادية وضبط الجودة ، الصحة الإلكترونية حيث تضمن كل محور من هذه المحاور تحليلا لواقع الحال وتحليل البيئة الداخلية والخارجية لنقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات كذلك اشتملت الخطة على مصفوفة خطة العمل المتضمنة المشاريع و الانشطة المراد تنفيذها خلال فترة زمنية محددة .


ثانيا : الانفاق على الصحة
تشير تقارير الحسابات الصحية الوطنية الصادرة عن المجلس الصحي العالي بان اجمالي الانفاق على الصحة قد تخطى حاجز 2 مليار دينار اردني ( 2.2 مليار دينار اردني لعام 2015) ، حيث يشكل ما نسبته ( 8.4% ) من الناتج المحلي الاجمالي GDP، وهذا الانفاق يعتبر مرتفع نوعا ما بالنسبة لدولة كالأردن تصنف من دول ذات الدخل المتوسط ، كمان ان نصيب الفرد من الانفاق على الصحة قد انخفض عن ما كان علية في عام 2010 والبالغ ( 251 دينار اردني ) الى ( 236 دينار اردني ) في عام 2015 ، وذلك بسبب الزيادة المضطردة في عدد السكان نتيجة الازمة السورية وتدفق اللاجئين الى المملكة ، حيث ارتفع عدد سكان المملكة من (6.1 مليون نسمة) في عام 2010 الى حوالي( 9.5 مليون نسمة ) في عام 2015 ، وعلى الرغم من ان المملكة حتى الان لم تصل الى التغطية الصحية الشاملة ( Universal Health Coverage ) بالتأمين الصحي حيث ان نسبة المؤمنين صحيا بلغت حوالي ( 68 % ) بين المواطنين الاردنيين وحوالي (55% ) بين السكان الا ان نسبة الانفاق على الصحة من جيوب المواطنين ( Out Of Pocket ) لم تتجاوز ( 26.8 % ) من اجمال الانفاق الصحي ويعزى ذلك لعدة اسباب من اهمها :

1. ان خدمات الرعاية الصحية المقدمة في وزارة الصحة للمواطنين الاردنيين هي خدمات مدعومة من قبل الدولة بنسبة 70 – 75 بالمئة وبالتالي يستطيع غالبية المواطن الاردني غير المؤمن تحمل نفقات المعالجة دون ان تؤدي الى افقارهم ، كما ان الدولة تقوم بتغطية نفقات عدد من الامراض لجميع المواطنين التي تعتبر ذات كلفة عالية مثل السرطان و غسيل الكلى وامراض الدم و مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) هذا بالإضافة الى ان هنالك عدد من الخدمات الرعاية الصحية تقدم للسكان كافة بشكل مجاني مثل التطعيم وخدمات تنظيم الاسرة .
2. وجودة وحدة اعفاءات المرضى في الديوان الملكي الهاشمي العامر بهدف تغطية نفقات معالجة المواطنين الاردنيين غير المؤمنين وبالتالي الحيلولة دون وقوعهم بالفقر .
3. سياسة الحكومة الممثلة بوزارة الصحة بالتوسع المستمر في اضافة شرائح جديدة من المواطنين الى التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة وعلى نفقة الدولة دون ان يتحمل المواطن تكاليف او رسوم الاشتراك مثل الاطفال دون 6 سنوات وكبار السن فوق 60 سنة .

كذلك تعكف الحكومة حاليا على دراسة موضوع التغطية الصحية الشاملة (Universal Health Coverage ) بالتأمين الصحي من خلال دراسة مجموعة من الخيارات المطروحة حيث قامت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط و التعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الصحة بطرح عطاء دولي لإعداد دراسة حول التغطية الصحية الشاملة و وضع خارطة طريق للوصول اليها وهي قيد الان قيد الاجراء وبانتظار نتائج الدراسة وذلك حتى نتمكن من تحقيق الحماية المالية للمواطنين و تحقيق الهدف الثالث من اهداف التنمية المستدامة SDGs والاهداف الاخرى المتعلقة بالصحة .

ثالثا : اهم المبادرات المنفذة في المجلس الصحي العالي ذات العلاقة
تم تعديل قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999 بوجب القانون المعدل رقم 13 لسنة 2017 حيث كانت ابرز التعديلات المتعلقة بحقوق الانسان اضافة مندوب عن جمعية الائتلاف الصحي لحماية المريض الى عضوية المجلس الصحي العالي حيث يعتبر الائتلاف ممثلا لعدد كبير من الجمعيات التي تعنى بالمرضى وبالتالي مشاركة ممثلين عن المرضى في عملية رسم السياسة الصحية في المملكة .

1. مشروع الحسابات الصحية الوطنية والتي تعتبر احد ادوات رسم السياسة الصحية من خلال اصدارة لمؤشرات الانفاق الصحي على مستوى المملكة وانعكاساتها على السكان والتي من اهمها نصيب الفرد من الانفاق على الصحة ونسبة الانفاق من جيوب المواطنين على الصحة .

2. نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 والذي يهدف الى رفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية المقدمة والتقليل من مخاطر المهنة والمحافظة على سلامة المريض والحد من المضاعفات والوفيات .

3. متابعة مشروع مسودة قانون المسؤولية الطبية و الصحية والمنظور حاليا أمام مجلس النواب ،حيث يهدف القانون الى توفير الحماية القانونية لكل من مقدم ومتلقي ( المريض ) الخدمة ، كذلك يهدف الى تحسين جودة الخدمات الطبية من خلال اعتماده للمعايير وبروتوكولات العلاجية والوصف الوظيفي لمقدمي الخدمات الطبية والصحية .

4. المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية والذي يعني برسم السياسة العامة للكوادر البشرية الصحية في المملكة وتوفير المؤشرات عن الكوادر البشرية الصحية وتوزيعها من حيث التوزيع الجغرافي والاختصاصات والنوع الاجتماعي وغيرها من المؤشرات ، حيث تم تأسيسه المرصد بمبادرة من منظمة الصحة العالمية في عام 2008 ، كما انبثق عن المرصد الوطني عدة مبادرات منها المنتدى الوطني للموارد البشرية الصحية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية الصحية ، حيث ينعكس ذلك كله على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والعدالة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين .


المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

التوصية: 118 7- التعجيل بإصدار القوانين المقترحة مؤخراً من قبيل قانون حقوق الطفل والقوانين التي تنظم مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( 20) لسنة 2017 في المادة ( 27 ) منه للعمل على تنظيم مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النص صراحة على عدم إجازة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية دون الحصول على الموافقة الحرة المستنيرة ، عدم جواز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة لذوي الإعاقة بعد نفاذ أحكام القانون ، كما والزم القانون في المادة ( 28 ) منه الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بتطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس ومعايير ضوابط العمل في هذه الجهات والتي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووضع شروط ومعايير للعاملين في تلك المراكز تتمثل في الحصول على مؤهل جامعي واجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس الأعلى والخضوع لعملية تقييم دوري .
التوصيات: 118 – 19 ، - 36 : مواصلة الجهود لتعزيز حقوق الفئات المستضعفة وحمايتها ، لا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ومواصلة جهود مكافحة التمييز الذي يعاني منه الأطفال ، لا سيما الفتيات ذوات الإعاقة.
- شمول الأطفال والنساء من ذوي الإعاقة في المبادىء العامة التي نص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 ضمن أحكام المادة (4) منه والتي تعتبر جوهر القانون في التنفيذ والتفسير لجميع بنوده إضافة إلى عدم جواز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم بها أو ممارستهم لأي منها، وعدم تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس الإعاقة أو بسببها بموجب أحكام المادة (5) من القانون أعلاه.
- صدور قانون معدل لقانون العقوبات رقم (27) لسنة 2017 في العدد ( 5479) من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 / 8 / 2017 ، والذي اشتمل العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من الإعاقة ظرفاً مشدداً في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وجرائم الإعتداء الجنسي والاحتيال والإهمال في الرعاية أو الترك/التخلي، وتمثل هذه التعديلات ولا ريب تعزيزاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التمييز وتوسيعاً لنطاق الحماية القانونية لهم.
التوصية : 118 – 110 - اعتماد تشريعات تحمي النساء ذوات الإعاقة العقلية من التعقيم القسري.
- يشكل التعقيم القسري الذي يتم إجراؤه جريمة معاقب عليها بموجب أحكام قانون العقوبات الأردني ، وحيث أن التعقيم القسري على أساس الإعاقة أو بسببها يمس التكامل الجسدي للشخص ويعطل عضواً حيوياً أو أكثر في جسمه، فإن هذا الفعل يقع حتماً ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في قانون العقوبات والمتعلق بالإيذاء الناجم عنه حدوث إعاقة أو تعطل أو استئصال لأحد أعضاء الجسم وفقاً لأحكام المادة ( 330 ) من قانون العقوبات أعلاه.
- صدور الفتوى الشرعية من دائرة الإفتاء العام : قرار رقم ( 194 ) ( 2 / 2014 ) حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن بتاريخ ( 7 / ربيع أول / 1435 هـ ) الموافق ( 9 / 1 / 2014 ) .
التوصية : 118 – 111 – اتخاذ تدابير اضافية من أجل التحقيق الكامل للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- لقد تم تقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ( 2010 – 2015 ) إضافة إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( 20 ) لسنة 2017 نص على التضمين للسياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط لجميع الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
التوصيات : 118 - 112 ، 113 ،115 - مواصلة الجهود لرفع مستويات معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود الناجحة لتحسين ظروف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، زيادة تكثيف الجهود لرفع مستويات المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة ، خاصة لدعم حقهم في الإدماج الاجتماعي والاعتماد على النفس.
- بخصوص رفع مستويات المعيشة وظروفها للأشخاص ذوي الإعاقة فقد نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 على ذلك من خلال الاستفادة من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية إضافة إلى النص على تمويل المشاريع التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم من خلال تخصيص نسبة من القروض الميسرة ضمن أحكام المادة (26) منه ، إضافة إلى التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتخصيص نسبة تصل إلى ( 4% ) من الشواغر للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام المادة (25) كذلك تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها بموجب أحكام المادة (29) من نفس القانون.
- أما دعم حقهم في الادماج والاعتماد على الذات فقد تم النص من ذات القانون أعلاه على وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة والعمل على تحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ولا يتجاوز استكمالها مدة ( 10 ) سنوات.
التوصيات : 118- 114 ، 116 - تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة ، بما فيها المدارس، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ميدانياً رغم الصعوبات.
- فيما يتعلق بتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة وميدانياً فقد تم العمل على تحديث كودة متطلبات البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية ، كما ونص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 بالمادة ( 32 / ب /1 ) منه على وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور وذلك ضمن إطار زمني لا يتجاوز ( 10 ) سنوات وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع تلك الخطة. إضافة إلى إنشاء خط الطوارىء للأشخاص الصم ( 114 ) بما يتيح لهم إمكانية إجراء مكالمات فيديو في حالات الطوارىء مع مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام .
- أما بخصوص تحسين الوصول للمدارس وتحقيقاً لما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 بوضع خطة وطنية عشرية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية فقد تم تشكيل لجنة استشارية لإعداد الخطة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وخبراء للعمل على تحقيق دمج ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية .



المجلس الوطني لشؤون الأسرة:

يستند المجلس الوطني لشؤون الأسرة على قانونه رقم (27) لسنة (2001) وبما ورد بالمادة السادسة والتي تحدد اختصاصه كمؤسسة وطنية ومظلة للمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بما يتعلق بالتشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تتناول وتمس الأسرة وهي التي تعكس التشاركية.
• من أبرز التشريعات التي تم العمل عليها من خلال المجلس:
1- قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والتشريعات الصادرة بموجبه.
2- قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017.
3- يتم العمل حاليا على إعداد نظام حماية الشهود والمبلغين ونظام التدابير بموجب المواد (6+11) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017.
4- تم توجيه المذكرات القانونية كتعديل المادة (62/2/ج) المتعلقة بالولاية الطبية للأم على أطفاله الصغار والتي أقرت بتعديلات القانون لعام 2017، وطلب إلغاء المادة 308 المتعلقة بإفلات الجاني من العقاب بزواج المغتصبة والتي تم الأخذ بها، وطلب تعديل المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على استخدام التقنية الحديثة والتي تم الأخذ بها.
5- يتم العمل حاليا على إعداد مسودة قانون حقوق الطفل والتي تم الوصول لصيغة نهائية مع الشركاء وسيتم خلال النصف الأول من العام 2018 عقد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع اليونيسيف لعرض المسودة على جميع الجهات المعنية كمرحلة نهائية بالمشروع قبل رفعة لديوان التشريع والرأي.
6- تم تشكيل لجنة بخصوص مواجهة التسرب المدرسي والتي خلصت بطلب تعديل التعليمات الخاصة بذلك مع رفع صيغة مقترحة للتعديل بكتب رسمية.
7- كما عمل المجلس على تشكيل لجنة وطنية للاستخدام الآمن الايجابي للانترنت وعملت اللجنة على مراجعة قانون الجرائم الالكترونية واقتراح التعديلات والتي تم رفعها بكتاب رسمي

• الاستراتيجيات التي قام بها المجلس وعلى سبيل المثال:
1- الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام (2017-2019).
2- الإستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام التي تم اعدادها خلال العام 2017 وخطتها التنفيذية للأعوام (2018-2022).
3- الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الاسري.

• وبما ورد أعلاه وببعض التفصيل حسب التوصيات الواردة على التقرير:

1- التوصيات (118-1) (118-7) (118-36) (118-65) (118- 108) (118-109)
أ‌- (منجز بنسبة 75%)
تم العمل على ذلك من خلال إعداد مسودة قانون حقوق الطفل التي يجري العمل عليها منذ العام 2017 وسيتم رفعها لديوان التشريع والرأي خلال النصف الثاني من العام 2018 بعد عقد ورشة العمل النهائية لإطلاق مسودة القانون، والتي جرى العمل عليها من خلال لجنة متخصصة كمندوبين عن الجهات ذات العلاقة، والجدير بالذكر بان الورشة المنوي عقدها ستكون بهدف مراجعة النسخة النهائية بوجود جميع الجهات المعنية على المستوى الوطني، كما تتضمن مواد القانون وعلى سبيل المثال التقليل من حالات احالة الاطفال الى المحاكم من خلال الحث على زيادة عمليات تسوية النزاعات للأطفال في نزاع مع القانون في المراحل المتقدمه للدعوى وخاصة في مرحلتي الشرطه والادعاء العام وأخيرا محاولة ادخال عناصر جديدة للعدالة التصالحيه في كافة مراحل الدعوى.
يعتبر القانون منجز وطني بحيث جرم التمييز بين الطفل الاردني والطفل واللاجئ وبين الأطفال عموما وأوجد وعقوبات للمخالف لنصوص القانون) وأشار الى الدعم النفسي والاجتماعي بالمسودة.
كما نصت المسودة المقترحة على الخدمات المقدمة للطفل وجودتها منها التعليمية والصحية والاجتماعية وعلاج وتأهيل الطفل المدخن والمدمن ورسمت هذه الحقوق التي أشارت إليها الاتفاقية الدولية.


ب‌- (مشروع منجز تماما)
- قام المجلس الوطني لشؤون الاسرة بإعداد وإطلاق وتوزيع الدراسة المسحية لخطوط دعم الطفل وأسرته بهدف اعداد تصور مستقبلي لتحسين وتطوير عمل الخطوط وضمان انتشارها واستدامتها وبما يخدم الهدف الاساسي من تقوية ومأسسة سياسات وأنظمة حماية الطفل وأسرته في الاردن ، وبناءا عليه نفذ المجلس مشروع لماسسة وتنظيم عمل خطوط دعم الطفل وأسرته في الاردن ، بهدف ضمان مساهمة خطوط الدعم في منظومة الحماية في الاردن، من خلال ايجاد محطة للاتصال لدعم الطفل وأسرته تعنى بكل ما يتعلق بالأطفال، والنساء، والاسرة، تقدم خدمات متكاملة كمركز وطني لدعم الطفل وأسرته.
- قام المجلس باعداد تقرير تحليلي يرصد واقع كبار السن في المجتمع الاردني خلال العام 2017 والذي تناول في احد محاوره العنف الواقع على كبار السن في المجتمع الاردني والذي اشار وبحسب بيانات وزارة الداخلية في الشكاوي التي تم رصدها من كبار السن بلغت نسبة ضيئلة من تعدادهم والتي لا تتجاوز واحد بالمئة.

2- التوصية (118-2)
(منجز بنسبة 90%)
قام المجلس بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية بإعداد دليل الاجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري والعنف ضد الاطفال "وثيقة السياسات والمبادئ التوجيهية ، دليل اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري" ، حيث تم اعداد ومراجعة هذه الإجراءات من خلال عملية تشاركية بين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من المجتمع المدني المحلي العاملة في المجال وهو قيد الطباعة حاليا وهو منبثق عن الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف المقر من مجلس الوزراء والذي تم إطلاقه عام 2016.
3- التوصيات (118-3) (118-4) (118-5) (118-6) (118-27) (118-28) (118-35) (118-46) (118-48) (118-49) (118-50) (118-51) (118- 52) (118-84)
(مشروع منجز تماما) تم مراعاة الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها الأردن وطلب التعديلات القانونية ضمن هذه الاتفاقيات والتي تم العمل عليها من خلال المجلس الوطني لشؤون الأسرة أبرزها:
1- تعديل المادة (62/2/ج) المتعلقة بمنح الأم الموافقة على إجراء العمليات الجراحية للطفل كما هي للأب.
2- تعديل المادة (308) من قانون العقوبات المتعلقة بإفلات الجاني من العقاب في جرائم العرض.
3- تعديل المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على استخدام التقنية الحديثة للشهود بالتصوير التلفزيوني أثناء الشهادة.
4- إقرار قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017.
5- قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 والتشريعات الصادرة بموجبة.

4- التوصيات (118-9) (118-55)
(مشروع دائم)
تم تشكيل لجنة وطنية للحد من زواج الاطفال والتي تهدف لتحقيق التكامل والتنسيق ما بين الجهات المختلفة وتفاديا للتكرار في البرامج والخطط، وكأداة كسب التأييد للحد من زواج الأطفال تضم في عضويتها عددا من الجهات الرسمية الحكومية والجهات غير الحكومية من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

5- التوصية (118-82)
(مشروع منجز تماما)
عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة جلسة نقاشية حول مشاركة الاسرة في الحياة السياسية بحضور وزير الشؤون البرلمانية والسياسية وتم تشكيل لجنة صياغة التوصيات التي رفعت توصياتها لرئاسة الوزراء وتعميمها على الجهات المعنية.


6- التوصيات (118-8) (118-24) (118-37) (118-58) (118-59)
(مشروع منجز تماما)
تمت مراعاة هذه التوصية من خلال اعداد قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 ويعتبر أبرز جانب بالقانون مبدأ التخصص للمدعي عام وقاضي الأحداث وقاضي التنفيذ حتى يكون مؤهلا، كما وعمل المجلس على إعداد الأنظمة والتعليمات والتي أقرت حسب الأصول:
1- نظام تسوية النزاعات في قضايا الاحداث.
2- نظام الرعاية اللاحقة للأحداث.
3- تعليمات الواجب توافرها في تقرير مراقب السلوك.
4- تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية.
5- تعليمات التحاق الحدث بالتعليم أو التدريب.
6- تعليمات منح الاجازة للحدث.
7- تعليمات نقل الحدث الموقوف أو المحكوم.
8- تعليمات البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية.
- من أبرز المسائل التي راعاها القانون:
• عزل الأحداث عن البالغين بالإجراءات.
• رفع سن المسؤولية الجزائية لعمر (12) سنة بدلا مما هو محدد سبع سنوات بالقانون الملغي.
• التوقيف كملاذ أخير واعتبار القانون إصلاحي وليس عقابي.
• تقدم الخدمات للحدث الفتاه حسب احتياجاتها من خلال أخصائية أنثى مؤهلة.
• اعتبار الأخصائي الاجتماعي والنفسي عنصر أساسي للسير بالقضية وصحة إجراءاتها.
• النص على عدم اعتبار الجرم قيد جرمي على الحدث.

7- التوصيات (118-10) (118-11) (118-16) (118-45) (118-46)
(مشاريع منجزة تماما)
أ- يتم مراعاتها من خلال العمل التشاركية بين المؤسسات الوطنية بإعداد مسودات القوانين والاستراتيجيات الوطنية وعلى سبيل المثال قانون حقوق الطفل وقانون الحماية من العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017 والتشريعات الصادرة بموجبة وقانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 والتشريعات الصادرة بموجبة وأيضا مشروع ورشات كسب التأييد لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري في حينه حيث كانت آلية العمل باجتماع مندوبين عن مجلسي الأعيان والنواب والمؤسسات الرسمية والوطنية والمحلية تعتبر مرحلة لاحقة لإعداد مسودة القانون والتي خلصت هذه الأعمال بإقرار القانون، تم الاستماع لمقدمي الخدمات من أعضاء البرلمان وتم استعراض المعايير الدوليه باللقاءات والتوصيات والتي خلصت لرصد الاحتياجات للتعديل التشريعي ومن خلالها سار مشروع القانون بالطرق الدستورية والذي تم إقراره.
ب‌- يتم العمل على التشاركية بين المؤسسات حيث تم عقد اجتماع بين السفارة الأمريكية والجمعيات لتقديم المنح بخصوص مشاريع الأحداث بتاريخ 23/1/2018 ضمن مشروع (MEPI).
ج‌- إعداد الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث والتي تم إعدادها بالتشارك بين المؤسسات المعنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية واليونيسيف.
د- يشار إلى قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي يستخلص منه التشاركية حيث أن جميع أعماله ونشاطاته وإصداراته من خلال تشكيل اللجان كمندوبين عن الجهات المعنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية.
هـ- (منجز بنسبة 70%) نظام حماية الشهود والمبلغين ونظام التدابير بموجب قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 والذي تم بالشهر الأول من عام 2018 استلام ردود الجهات النهائية على مسودة الأنظمة، وسيتم عقد ورشة عمل يومي (11-12/4/2018) بمشاركة مجلس أوروبا للإطلاع على أفضل التجارب وحال الانتهاء من ورشة العمل سيتم العمل على رفع مسودة النظامين مع الاسباب الموجبة لديوان التشريع والرأي.
و- (منجز بنسبة 75%)
عمل المجلس الوطني لشؤون الاسرة على تنفيذ مشروع "الموازنات الصديقة للطفل" يهدف إلى إيجاد ميزانية مراعية لاحتياجات وحقوق الطفل، تعمل على تحليل مدى انعكاس فاعلية النفقات الوطنية في تحقيق نماء ورفاه الطفل، كما أنها تساعد على تحديد معايير المتابعة للتوعية بحقوق الطفل من خلال إعداد ثلاث دراسات تحليلية أُطلقت الأولى في عام 2009 وغطت كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل ،فيما غطت الدراسة الثانية والتي أطلقت في عام 2014 كل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأطلقت الثالثة عام 2016 وغطت كلا من وزارة الاشغال العامة والإسكان ووزارة الشباب.و لغايات تنفيذ المرحلة الرابعة للمشروع يعمل المجلس على إعداد دراسة تحليل موازنات لكل من وزارة الشؤون البلدية بالإضافة الى بلدية سحاب وبلدية مادبا الكبرى وصندوق المعونة الوطنية.
وبهدف تعزيز مفهوم الموازنة المخصصة للطفل، قام المجلس وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة بإدراج المخصصات المقدرة للطفل ضمن قانون الموازنة العامة (جدول رقم (24) من جداول الموازنة العامة السنوية.


8- التوصيات (118-29)
(يتم العمل حاليا على متابعة التوصيات على التقرير الوطني الرابع والخامس لحقوق الطفل عام 2014 وسيتم العمل على كتابة وإعداد التقرير الوطني السادس بالربع الأخير من العام 2018)
يعمل الأردن على تقديم التقارير الخاصة بالآليات الدولية من خلال وزارة الخارجية والتي تحيل الأعمال للمؤسسات المختصة ومنها تقرير حقوق الطفل الذي يتم إحالته للمجلس الوطني لشؤون الأسرة حسب قانونه باعتباره مؤسسة وطنية ويتم إعداد التقرير بالتشاركية مع الجهات ذات العلاقة ولمناقشته منتصف بالنصف الثاني من عام 2019.


9- التوصيات (118-7) (118-24) (118-25) (118-40) (118-12) (118-14) (118-19) (118-22) (118-23) (118-30) (118-31) (118-43) (118-45) (118-47) (118-54) (118-83) (118-95) (118-104) (118-105) (118-106) (118-107) (118- 120) (118-123)

أ- (مشروع منجز تماما) تم الإشارة للطفل بإستراتيجية الوطنية لعدالة الاحداث الصادرة حسب قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 من حيث الاستغلال والبرامج المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية من خلال الخطة التنفيذية والإحصائيات اللازمة والتي يمكن من خلال تقييم الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث بتحديد نقاط الضعف لدراستها وتجاوزها بالسنوات القادمة والتي أقرت هذه الاستراتيجية المتضمنة الخطة التنفيذية من رئاسة الوزراء عام 2017 وعممت لتضمينها بالعمل التنفيذي.
ب- (مشروع منجز بنسبة 80 كمرحلة لنهاية 2018 حيث تم توقيع مذكرة التعاون بشهر كانون الأول لعام 2016 ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم الأمن العام – إدارة حماية الأسرة ومؤسسة نهر الأردن واليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون الاجئين بالإضافة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة) قام المجلس وتحت اشراف الفريق الوطني لحماية الاسرة بتنفيذ مشروع اتمتة نظام استجابة المؤسسات لحالات العنف الاسري من خلال نظام إلكتروني يتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف وفق نظام الاستجابة الذي وضحه الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري وإجراءات كافة المؤسسات المعنية بالاستجابة لها بما يضمن تقديم الخدمات بصورة تكاملية ذات جودة عالية مبنية على النهج التشاركي، يهدف الى مأسسة اجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الاسري وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام الكتروني و ربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات لحالات العنف الاسري وتسهيل عملية التحويل الحالات فيما بينها ومتابعتها وضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الأسري وفق النهج التشاركي وتأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومتابعة، وتقييم الاستجابات لحالات العنف الأسري.
ج- (مشروع مستمر) مشاركة المجلس بأعمال اللجان الوطنية والفنية الخاصة بمنع الاتجار بالبشر حسب قانون منع الاتجار بالبشر والنظام الصادر بموجبه.
د- (مشروع منجز تماما) قيام المجلس بإطلاق الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والذي يعتبر من الاعمال التشاركية مع الجهات ذات العلاقة وتعميمها وعرضها على الموقع الالكتروني للمجلس.
هـ- (منجز بنسبة 90%) تم إعداد دليل الاجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري والعنف ضد الاطفال حيث تم اعداد ومراجعة هذه الإجراءات من خلال عملية تشاركية بين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من المجتمع المدني المحلي العاملة في المجال وهي قيد الطباعة.
و- (مشروع منجز تماما) عمل المجلس على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لكبار السن خلال عام 2017 وهي للأعوام (2018-2022) ويتم مشاركة جهات عاملة في مجال خدمات كبار السن من جمعيات ودور إيوائية الأعمال والخطط.
ز- (مشروع مستمر) يتم متابعة الإستراتيجيات والخطط الوطنية والتي تخضع للتقييم ومن خلال عملية تشاركية.
ح- (مشروع منجز تماما) من حيث التشاركية والتشبيك، تم التشارك مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مع المؤسسات الرسمية والوطنية بإعداد الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام الذي يحمل عدة جوانب زيادة العاملات بالأجهزة الأمنية ومراعاة احتياجات اللاجئات بتوفير الخدمات لهن من خلال مقدمة الخدمة الأنثى ومواجهة التطرف العنيف، تم إطلاق الاستراتيجية بإقرارها من رئاسة الوزراء.
ط- (مشروع منجز تماما) صدر نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم (33) لعام 2016 والذي يضم المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الاسرة ، بهدف لتعزيز العمل التشاركي في في رسم السياسات الوطنية في مجال حماية الاسرة و توضيح وتحديد الآليات والطرق والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والعلاقة التشاركية بين كافة المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة
وتعتبر أثارة مشروع دائم يعتبر اجتماع دوري للجهات المعنية بالأسرة والمرأة والطفل كجهات رسمية ووطنية ومنظمات المجتمع المدني والتي تناقش وتقيم نقاط القوة والضعف بالخدمات حسب القانون والآليات والأطر التي يتم العمل بها وهي أيضا من منطلق التشاركية على المستوى الوطني لتطويرها.
ي- منجز بنسبة (50%) لغاية نهاية العام الجاري مشروع إنشاء الحضانات، يعمل المجلس على دعم المرأة بافتتاح الحضانات التي تدعم عمل المرأة من خلال فرق عمل يعمل على دراسة الشروط القانونية والفنية لافتتاح الحضانة داخل المنشأة في القطاع الخاص والعام مع التدريب للعاملات داخل دور الحضانة.
ينتهي العمل بالمشروع بشهر أيلول عام 2020 والذي يهدف لتدريب (700) فتاه وافتتاح (80) حضانة بنهاية المشروع ومخطط خلال العام الجاري سيتم افتتاح (40) حضانة وتدريب (400) فتاه وتعيين (200) فتاه داخل الحضانات التي ستفتتح هذا العام.
ك- (مستمر) وقع المجلس مذكرات تفاهم مع العديد من الجمعيات التي تقدم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية للمرأة حسب احتياجاتها وللأطفال كونها فئة مستضعفة تحتاج حماية أكبر، ولا تتوانى هذه المؤسسات عن تقديم الخدمة للمرأة اللاجئة منها مركز العدل للمساعدة القانونية الذي يقدم خدمات التوعية القانونية والمساعدة القانونية المجانية ونقابة المحامين الأردنيين.
ل- (مستمر) يعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتشارك مع المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة للسكان على تطوير التشريعات والخدمات والتدريب للعاملين داخل نطاق المملكة الاردنية الهاشمية حسب المعايير الدولية.
م- قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية غير الحكومية بتعزيز حماية حقوق الانسان وخصوصا الفئات المستضعفة (النساء ، الاطفال ، المسنين ) حيث تم وضع العديد من السياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات ، وتمثلت اهم السياسات والتشريعات والبرامج المنفذه في هذا المجال بــــالإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الاسري (مشروع منجز تماما) ( الطبعة الثانية 2016 ) (المعتمدة من قبل مجلس الوزراء ) واعتبارها وثيقة وطنية ومرجعية علمية وعملية لحماية الأسرة من العنف تم خلالها تحديد مستويات الوقاية من العنف وتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات ومن كافة القطاعات لتوفير خدمات متكاملة وشاملة ذات جودة لحالات العنف الأسريّ، وفق منهجيّة إدارة الحالة المرتكزة على احترام حقوق ورغبات المُساء إليهم، والتأكيد على مفهوم الموافقة المستنيرة، والسرية والخصوصية، والمحافظة على سلامة وأمن المُساء إليهم وأسرتهم ،و الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الاسري (2016-2018) (مشروع منجز تماما) (المعتمدة من قبل مجلس الوزراء) والتي تهدف لتعزيز استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الأسري ، ونظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري (مشروع في بداياته) الذي يربط المؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات العنف ويهدف لضمان تقديم استجابة متكاملة لحالات العنف وفق المصلحة الفضلى لها، والتعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة لها بالسرعة القصوى بصورة تكاملية ذات جودة عالية مبنية على النهج التشاركي، ومعايير اعتماد وضبط جودة الخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري 2014 (مشروع منجز تماما) والتي يهدف لمساعدة المؤسسات الوطنية للرقي بمستوى خدماتها لجودة عالية لحالات العنف الأسري من خلال تطوير معايير خاصة بالخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري ( الصحية والاجتماعية والتربوية والقانونية، والشرطية) وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية في تقديم الخدمات لحالات العنف وتلبية احتياجاتهم وتم اعتمادها من قبل مجلس رئاسة الوزراء ، ومعايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الإيواء (مشروع منجز تماما) ( الأحداث، الحماية من العنف الأسري، التسول، الأيتام ، كبار السن ) حيث غطت هذه المعايير كافة المجالات المتعلقة بأسس تقديم الخدمات الايوائية لمنتفعي دور الرعاية الايوائية من حيث البنية التحتية، والبيئة المادية، وحقوق الإنسان، البرامج الاجتماعية، وإدارة الحالة، ومتطلبات الموارد البشرية والرعاية الصحية والوقاية من العدوى، وأنظمة القيادة والإدارة ،و دليل الاجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري والعنف ضد الاطفال (منجز بنسبة 90%) ويهدف هذا الدليل لتوضيح الإجراءات والأدوار والمسؤوليات بشكل واضح لكل جهة من الجهات الفاعلة المعنية بالوقاية من الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري حماية للطفل .
قام المجلس بافتتاح مراكز للارشاد الاسري لتقديم خدمات ارشادية ولتقديم التوعية بالقضايا الاسرية ومنها قضايا العنف الاسري بالاضافة الى تقديم المحاضرات التوعوية حول العنف والحد منه، وقد بلغت اعداد المراكز التي افتتحها المجلس بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية في مختلف المحافظات بلغت حتى نهاية العام 2017 (11) مركزاً.
ن- (منجز تماما) بناءأ على اعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الإيواء لضمان جودة خدمات الرعاية الايوائية فضلا عن تطوير نظام تطبيقها ومتابعتها على ارض الواقع، تم العمل على تطبيق المعايير على عينة من دور الايواء ( سته دور رعاية ) كمرحلة تجريبية وبصورة تدعم وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف والتفتيش على مراكز الرعاية، وتغطي هذه المعايير كافة المجالات المتعلقة بأسس تقديم الخدمات الايوائية بالأخص المتعلقة بالبنية التحتية، والبيئة المادية، وحقوق الإنسان، البرامج الاجتماعية، وإدارة الحالة، ومتطلبات الموارد البشرية والرعاية الصحية والوقاية من العدوى، وأنظمة القيادة والإدارة ، وتطوير إجراءات ومقاييسَ وبرامج لتحسين جودة وأداء مؤسسات الرعاية ،واستكمالا للمرحلة الاولى من المشروع يقوم المجلس حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الذي يتضمن احد مخرجاته ايجاد نظام والية للاعتماد لدور الرعاية الايوائية .
س- تم العمل على إعداد تقرير أحوال الاسرة الاردنية في العام 2015 وإطلاقه واعداد التقرير الثاني (منجز بنسبة 90%) حيث يتم الانتظار حاليا لاستلام النسخ من الطباعة والإطلاق، وهو تقرير دوري يرصد ويحلل أحوال الأسرة واتجاهاتها لعدد من القضايا الاسرية على المستويات الاقتصادية والصحية والتعليمية والعلاقات الاسرية ومسكن الاسرة. ويوضح اولويات الاسرة والتوصيات الملائمة للتعامل مع الثغرات على مستوى السياسات والبرامج والخدمات.
ع- (مشروع منجز تماما) مشروع حقيبة الانترنت الأمن والذي يسعى للتوعية باستعمال الطفل للانترنت بشكل أمن.
ف- (مشروع منجز تماما) مشروع حقيبتي مدرستي ويسعى لتنمية مواهب الطفل بالمدرسة ولارتباط الطفل بها.
ط- (مستمر) يضم المجلس فريق اليافعين والذي يتكون من الأطفال الذكور والإناث بالفئة العمرية (12-18) سنة من مختلف المحافظات وعلى مستوى المحافظات ويتم الرجوع لهذه الفئة بالرأي عند إصدار الكتيبات المعنية بالطفل وأيضا لعقد دورات التوعية لهم.
10- وردت بالتوصيات (118-15) (118-41) (118-44) (118-49) (118-50).
(مشروع منجز تماما)
قام المجلس بحملة كسب التأييد لمشروع القانون في حينه حيث كانت الفئة المستهدفة البرلمان بمجلسي الأعيان والنواب وعلى مدار ثلاث فعاليات وبتقديم عروض متخصصة خلصت بإقرار القانون تحت رقم 15 لسنة 2017 والذي تم إقراره بتاريخ 27/4/2017 والمنشور على الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2017.

11- وردت بالتوصيات (118-15) (118-40) (118-95) (118-97)
(مشروع منجز بنسبة 50%)
يعمل المجلس حاليا من خلال لجنة فنية على تحديث الاطار الوطني للحد من عمل الاطفال بالتشارك مع (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة الداخلية، منظمة العمل الدولية) لاحقا سيتم التشاور بخصوصه مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وإصدار دليل الإجراءات التطبيقية. ليتم لاحقا إقراره من رئاسة الوزراء.


12- التوصيات (118-32) (118-101)
(مشروع منجز تماما)
عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة جلسة نقاشية لمناقشة التسرب المدرسي برئاسة وزير التربية والتعليم وشكل لجانا فنية لوضع التوصيات ورفعها للوزارة مباشرة، وتعنى التوصيات بالتعديلات التشريعية المطلوبة لضمان متابعه الاطفال المتسربين وخلال فترات زمنية محددة والتأكد من تسجيل الأطفال في الأردن ضمن الصف الإلزامي الأول. حيث أن التعليم من الحقوق الأساسية للطفل وتشمل اللاجئ وذوي الاعاقة.

13- التوصية (118-117)
(منجز 90%) بقي استلام المطبوعة واطلاقها. أعد المجلس الوطني لشؤون الاسرة تقريرا لأحوال الأسر اللاجئة في الأردن يرصد واقع الحال على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي ومسكن الاسرة ويضع عددا من التوصيات على عدة مستويات ويوضح اولويات العمل والتدخلات المطلوبة.


14- وردت بالتوصيات (118-17) (118-20) (118-21) (119-6) (118-25) (118-26). (118-38) (118-39) (118-44) (118-57) (118-62 ) (118-63)

أولاً:
1- (مشروع منتهي بالمرحلة الأولى) عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة دورات تدريبية (المشاريع التجريبية لعدالة الأحداث) على قانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014 وكانت الفئة المستهدفة المحامون والقضاة و كوادر شرطة الاحداث والاخصائين الاجتماعين بوزارة التنمية الاجتماعية من العاصمة ومحافظة الزرقاء تضمن التدريب للجهات محاور القانون أبرزها تسوية النزاع وإجراءات المحاكمة واللوم والتأنيب والعقوبات البديله وترسيخ مصطلح (مصلحة الطفل الفضلى) و (معايير المحاكمة العادلة).
يعتبر المشروع مرحلة أولى وسيتم دراسة الأمر عند تغطية إدارة شرطة الاحداث للمحافظات بعقد دورات تدريبية في مراحل لاحقة على مستوى المملكة.
2- (منجز بنسبة 90%) حيث يتم الانتظار حاليا لاستلام النسخ من الطباعة والإطلاق، يتم العمل حاليا على إطلاق دراسة تحليليه لعدالة الأحداث والذي يعتبر كتيب سيتم إطلاقه وتعميميه خلال النصف الأول من عام 2018 متضمنا الاحصائيات والتوصيات الخاصة بالحد من قضايا الاحداث الجانحين التي تلزم للحيلولة دون ازدياد عدد الاطفال كما تتضمن التوصيات الخاصه بالتقليل من حالات احالة الاطفال الى المحاكم من خلال الحث على زيادة عمليات تسوية النزاعات للاطفال في نزاع مع القانون في الماحل المتقدمه للدعوى وخاصة في مرحلتي الشرطه والادعاء العام .واخيرا محاولة ادخال عناصر جديده للعداله التصالحيه في كافة مراحل الدعوى.
3- (مشروع منجز تماما) عقد المجلس ورشتي عمل لقضاة والمدعين العامين الأحداث بعنوان اللقاء التشاوري حول قانون الأحداث والتشريعات الصادرة بموجبة في شهر شباط من عام 2017 على مستوى إقليم الجنوب وبشهر آذار على مستوى إقليمي الشمال والوسط بهدف النقاش المعمق على قانون الأحداث والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة.
4- (مشروع منجز تماما) خلال العام 2017 قام المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف بتنفيذ حملة توعوية بعنوان "علم لا تعلم" عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، الانستغرام، التوتير) وذلك بهدف تغيير الاتجاهات وبالتالي السلوكات في المجتمع للحد بالتالي من العنف الواقع على الاطفال، وقد استهدفت (15) مليون متفاعل على هذه الوسائل، وقد تم بث رسائل تبين ماهية العنف واثاره والوقاية منه ومراحل التطبيق للحد منه.
5- (مشروع منجز تماما) كما قام المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف باعداد كتيب تفاعلي (لاتفاقية حقوق الطفل) والذي تم اعداده بصوره بلغة مبسطة للطفل ليعرف حقوقه، وتم توزيعه في الاحتفال في اليوم العالمي للطفل والذي حضره ما يقارب (1000) طفل. كما عقد المجلس ورشة حول الامتثال من اجل التنمية والذي يهدف لاستخدام العديد من الادوات للحد من العنف الواقع على الاطفال واستهدفت الورشة كافة المؤسسة المعنية بقضايا حماية الطفل، وتناولت مفهوم الاتصال من اجل التنمية وكيفية تطبيقه لتغيير الاتجاهات والسلوكات على المدى البعيد حول هذه القضايا. كما جاء اطلاق التقرير التقييمي للاعلاميين والاعلاميات في تناول قضايا حماية الطفل في الاردن والذي جاء اعداده مع منظمة اليونيسف بمنهجية علمية على عينه من الصحفيين والصحفيات تم اخذ ارواهم حول تناول هذه القضايا وتم الخروج بجملة ومن التوصيات لزيادة تناول الاعلام لهذه القضايا.
6- (نسبة الانجاز 50% حيث تم توقيع مذكرة تفاهم خلال كانون الثاني لعام 2018 وتوفير التمويل اللازم وتزويد وزارة العدل بالأجهزة الجديدة وإجراء صيانة على الأجهزة التي تقبل ذلك خلال الربع الأول من العام 2018 وسيتم العمل بالتدريب قبل نهاية العام 2018) سيتم خلال عام 2018 عقد ثلاث ورشات تدريبية على مستوى الأقاليم من خلال المجلس الوطني لشؤون الأسرة على استخدام التقنية الحديثة لسماع الشهود وتشمل مندوبين عن المجلس القضائي الأردني، وزارة العدل، الأمن العام – إدارة حماية الأسرة.
ثانيا: (مشروع منجز تماما)
التدريب على قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة (2017):
تم عقد ورشات توعوية وتدريبية على القانون على مستوى الأقاليم الثلاث خلال العام 2017 وكانت الفئة المستهدفة 120 مائة وعشرون مندوب عن المجلس القضائي الاردني ووزارة التنمية الاجتماعية والطب الشرعي وإدارة حماية الأسرة وتضمنت التدريب على المعايير الدولية بتطبيق القانون.
يتم مراعاة التوعية العامة من خلال توزيع المجلس للكتيبات التي تحتوي المادة الفنية بشكل مبسط ومن خلال عرضها على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.



ديوان المحاسبة:
بدايةً يقوم ديوان المحاسبة بدور هام والذي يتضح من خلال منحه سلطة رقابية دستورية تمكنه من ممارسة كافة أنواع الرقابة على الجهات الحكومية الخاضعه لرقابته ( المالية ، الادارية ، القانونية ، البيئية، رقابة الاداء....) والتي تشمل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات المستقلة والمجالس البلدية وأي جهة يقرر مجلس الوزراء الأفخم تكليف الديوان بتدقيق حساباتها اذا كانت أموال هذه الجهة بحكم الأموال العامة التي تحكمها معايير مهنية دولية تعتمد اساساً على تعزيز مبادئ ما يعرف بالحاكمية والتي تحرص دولة القانون على تطبيقها مراعية في ذلك مبادئ المساواه والشفافية والمسائلة التي أصبحت تطبقها مختلف أجهزة الرقابة الدولية .
ولتحقيق أهدافه فإن الديوان يسعى إلى ما يلي :-
1. البعد التشريعي :-
العمل على التنبيه الى أوجه النقص والقصور في القوانين والأنظمة والتعليمات المطبقة في الجهات الخاضعة لرقابته وتقديم الاقتراحات التي تساعد في معالجتها من خلال التقارير الدورية والسنوية المقدمة الى مجلس النواب لتصبح هذه القوانين والأنظمة أكثر شفافية وبما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة وفيما يتقاطع ويخدم حقوق الانسان.
- تخفيض مستوى البيروقراطية في العمل الاداري في القطاع العام بما يتماشى مع التوجهات الرامية الى اصلاح القطاع العام ويخدم حقوق المواطنين .

- تطبيق معايير الرقابة والتدقيق الدولية في تنفيذ مهام التدقيق من حيث تخطيط أعمال التدقيق ، وتنفيذ العمل الميداني وفقا لبرامج تدقيق معدة لهذه المهام وإعداد التقارير اللازمة.

- وضع أدلة عمل خاصة بالتدقيق تساعد على توفير الجهد والوقت واعادة تنظيم سجل التدقيق لتحديد الحسابات الهامة ذات المخاطر بفاعلية وذلك من خلال تصنيفات عملية وتقسيم منهجي.

- تطبيق قواعدالسلوك المهني لدى موظفي ديوان المحاسبة من خلال تكريس قيم واخلاق مهنة التدقيق والرقابة الحكومية وفيما ينعكس ايجاباً على حقوق الانسان .

2. البعد البشري :-
- تعيين ذوي الكفاءة والخبرة من ذوي التخصصات المهنية المناسبة في العمل الرقابي فيما يخدم حقوق العدالة والانصاف.
- التدريب المستمر للموارد البشرية على كافة مستوياتهم الوظيفية وذلك لمواكبة التطور في منهجية عمل الديوان ودعم الاستقرار الوظيفي والتأهيل المهني المناسب للحصول على شهادات مهنية تخدم العمل الرقابي الذي يقوم به الديوان ويعود بالفائدة على الافراد.
- اعتماد معايير أداء الموظفين وتقييم النتائج لتشجيع المتميزين منهم ومنحهم حقوقهم.

3 . البعد النوعي:-
- ان ديوان المحاسبة يتوسع في ممارسة الرقابة على الاداء وذلك من خلال حث الدوائر على توثيق اجراءات العمل وبناء وتطوير مؤشرات موضوعية وملائمة لقياس الاداء المؤسسي وتقويم نتائج الخطط والسياسات الاقتصادية.

- التوسع في ممارسة الرقابة النوعية والشاملة من خلال تطبيق وممارسة التدقيق حسب المنهجية الحديثة للتدقيق بإستخدام فرق عمل جاءت محددة لتفعيل دور الديوان في تقديم المشورة المالية المعنية ومواكبة متطلبات التطور الاقتصادي وخطط التنمية.
وكذلك يسعى الديوان إلى محاربة كافة أشكال الفساد المالي الاداري وتعزيز مبادئ المشروعية والشفافية وممارسات الإدارة الجيدة وتعميق القيم المؤسسية والمبادئ الاخلاقية في مجال حقوق الانسان فعمل الديوان لا يعني انه بعيد عن حقوق الانسان وايلاء منظومة حقوق الانسان الأهمية والعناية فالديوان ومن خلال عمله كجهاز أعلى للرقابةعلى كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية المختلفة يقوم بالتأكيد على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق سواء أكانت مدنية أوسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية فجميعها متساوية تحت طائلة الالتزام القانوني بضمانها والتأكد من تنفيذ كافة التعاميم الصادرة من مجلس الوزراء لكافة الجهات والمتعلقة بضمان حقوق الانسان ضمن المعايير اللازمة ومراقبة جودة تطبيقها.

- ان الديوان قد شارك في عضوية فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان من خلال تسمية ضابط ارتباط والمشاركة بفاعلية والتعاون المستمر مع المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء فالديوان ومن خلال قيامه بمهامه الرقابية يقوم بمتابعة كافة الاجراءات المطلوبة من الدوائر فيما يتعلق بمحاور التشريعات والسياسات والممارسات حيال منظمة حقوق الانسان.


- اما بالنسبة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فإن الديوان ومن خلال تدقيقه في حسابات المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين فإنه يتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام قانون حقوق الاشخاص المعوقيين وذلك لضمان المحافظة على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم من المشاركة والاندماج في المجتمع، وكذلك متابعة تنفيذ كافة التعاميم الصادرة من رئاسة الوزاراء المتعلقة بتسهيل تقديم الخدمات لذوي الاعاقة في الدوائر الحكومية والتاكيد على اعطاء الأولوية لهم عند تقديم أي خدمة حكومية ومراعاة ذلك أثناء التدقيق من كافة الدوائر الحكومية كل حسب اختصاصه.

- قام عطوفة رئيس ديوان المحاسبة تنفيذاً لما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء الأفخم رقم (83/11/1/3655) تاريخ 21/8/2013 والمتضمن إقتراحات تسهيل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في الدوائر الحكومية بإصدار تعميم رقم (156) لسنة 2013 بمضمون كتاب دولته اعلاه والمتعلق بالتأكيد على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة مراعاة هذه الاقتراحات عند تقديم الخدمات الحكومية للإشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن من المراجعين وقد قام الديوان بإجراءات تيسيرية لذوي الاعاقة من خلال حرصه على تنفيذها والالتزام بالوارد بكتاب الرئيس رقم اعلاه.

- كما أشير إلى دور الديوان بتنفيذ ما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء الأفخم رقم (83/11/1/30453) تاريخ 8/9/2014 والذي اكد من خلاله على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة التنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لتنظيم الدورات التدريبية اللازمة للموظفين العاملين في مكاتب خدمة الجمهور على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بالترتيبات التيسيرية والتهيئة البيئية الواجب توفرها في هذه المكاتب من خلال التعميم رقم (154) لسنة2014 بكتاب دولة رئيس الوزراء الافخم المشار اليه اعلاه .

كما يقوم الديوان بتعريف موظفيه على التوصيات التي قبل بها الأردن للوفاء بإلتزاماته الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان وذلك من خلال إصدار التعاميم المتعلقة بهذا الخصوص إضافةً إلى قيامه بإستقبال كافة الشكاوي والملاحظات التي ترد للديوان في مجال حقوق الإنسان وغيرها ويقوم بالتدقيق والتحقق من صحتها ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الاصول.

- بالنسبة لحقوق وتمكين المرأة فإن الديوان يقوم من خلال مهامة الرقابية في الدوائر بمتابعة و رصد أية ملاحظات حول التمييز ضد المرأة ومتابعة التعاميم الصادرة من رئاسة الوزراء المنظمة لشؤون المرأة فالمرأة في ديوان المحاسبة لها دور في غاية الأهمية فهي تسير جنباً الى جنب مع الرجل من خلال توليها المناصب الادارية العليا في الديوان ( كمدراء مديريات ، ورؤساء أقسام ورؤساء مراقبات) .

- كما يقوم الديوان بالمشاركة بفاعلية في عملية الانتخابات النيابية والالتزام بإنتخابات حرة نزيهة شفافة إضافة إلى مشاركته بفاعلية في الرقابة على امتحانات التوجيهي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وذلك للمحافظة على حقوق الطلبة والمساواة ومنع الغش الذي يسهم في هدر الحقوق.

- ان الديوان يقوم بالتدقيق على مراكز التنمية الاجتماعية والتأكد من مدى سلامة تطبيق الأنظمة والتشريعات المطبقة على المستفيدين من هذه المراكز إضافةً إلى تدقيق ومتابعة تنفيذ الوارد بالقانون كتطبيق أحكام المادة (25/هــ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتي نصت على انه :-
(هـ. مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد علي (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا و موظفاً، تخصصي نسبة تصل الي (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل ).

• ونحن بدورنا قمنا بتنفيذ وإعمال المادة اعلاه من خلال تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الديــوان.

- فمتابعتنا لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر ومدى تطبيق النصوص القانونية من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات ما هو إلا إحلال لمنظومة حقوق الانسان فدورنا يبدأ من هنــا و يمتد الى متابعة ما توصلت اليه الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية من توصيات ومدى التزام الدوائر والمؤسسات بالتعاميم الصادرة عن الرئاسة وتنفيذ الوارد بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وحرصاًُ من الديوان بممارسة الشفافية وانفاذ ما ورد بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وتوصيات الاستعلااض الدوري الشامل ( UPR).
- وإن ديــوان المحاسبة بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني في الأردن يحرص أشد الحرص على متابعة كافة الأمور المتعلقة بحقوق الانسان على كافة المستويات بما يضمن تحقيق العدالة والمساواه بين أفراد الشعب الأردني الواحد .


وفي مجال الإعلام:
فيما يخص تعديل القوانين لكفالة مزيد من الضمانات تماشياً مع المادة (15) من الدستور، وإلغاء جميع مواد قانون العقوبات التي تفرض قيودا على حرية التعبير.
التوصية رقم (118-67،66)

تمتاز التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي في الأردن بدعمها المباشر لحرية الإعلام عبر التنظيم الأمثل لمهنة الصحافة والإعلام سواء من خلال القوانين الإعلامية (قانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع) أو من خلال القوانين العامة ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير من خلال الآتي:
1. اما بالنسبة للقوانين الإعلامية (قانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع)
- أتاح كل من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015، الفرصة لممارسة العمل الصحفي والإعلامي دون شروط تعسفية وتم كسر الإحتكار الحكومي لوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة وتشجيع الإذاعات المجتمعية. كما أنها جاءت داعمة لحرية الرأي والتعبير وذلك على النحو الآتي:
- تم حظر فرض قيود تعيق عمل الصحفي وحرية الصحافة من خلال المادة (8) من قانون المطبوعات والنشر حيث تضمنت من حق الصحفي حضور الإجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان والنواب وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات العمومية وغيرها من المؤسسات العمومية، وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول، كما حظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته بما في ذلك حرمانه من عمله أو الكتابة أو النشر بغير سبب مشروع.
- تضمنت التشريعات الإعلامية أفضل المعايير الدولية لحرية الإعلام في مجال المسؤولية القانونية عن الأخطاء المهنية وفقاً لما يلي:
أ‌- إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية والإكتفاء بالغرامات غير الباهظة مع مراعاة وجود الحق للمتضرر بالمطالبة بالتعويض المدني.
ب‌- منع التوقيف الصحفي نتيجة إبداء رأيه بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير في التشريعات الإعلامية.
ت‌- تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الشكاوى ) للنظر في النزاعات الإعلامية قبل اللجوء للقضاء استنادا للمادة (4/ي) من قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ. وهي خطوة ايجابية لحل النزاعات الإعلامية في قطاع الإعلام المرئي والمسموع بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية وقد تلقت اللجنة من تاريخ تشكيلها لغاية تاريخه بما يقارب (22) شكوى تم النظر بها وإيجاد حلول لها.
2. تم مراجعة قانون العقوبات فيما يخص حرية الرأي والتعبير، حيث لم يتضمن تقييداً لحرية الرأي والتعبير، وبالتالي لم يطرأ اية تعديلات عليه.
اما فيما يتعلق بتعزيز وحماية حرية وسائط الإعلام والحق في حرية التعبير وضمان مواءمة التشريعات وممارسة الدولة مع المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبدء الحوار مع المجتمع المدني بهدف مراجعة قانون الصحافة.
التوصية رقم (118-73،70،79).

- بخصوص المادتين(19،21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي كفلت حرية الإعلام وحرية التعبير، فإن التشريعات المتعلقة بالإعلام تنسجم وتتوافق مع هاتين المادتين، بل تضمنت التعديلات الأخيرة على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع أفضل المعايير الدولية لحرية لرأي والمسؤولية القانونية من خلال إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية . ونصت من خلال موادها على حماية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة ، وسعت أيضا من خلال نصوصها الى محاربة اي دعوة الى الكراهية القومية او العرقية او الدينية او التفرقة بين المواطنين، اما التشريعات الأخرى النافذة أعطت الحق الكامل للصحفي في استخدام حقه في النقد لأداء الموظفين العموميين المادة (192) عقوبات. وبالتالي فان الحاجة غير ملحة لتقديم مشاريع قوانين إعلامية او إجراء تعديلات جديدة. كما ان القضاء الأردني ومنذ التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونشره في الجريدة الرسمية أصبح يستند على هذا العهد لتبرئة العديد من الصحفيين.
- بالإضافة الى ما تقدم فقد تم تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع لتوفير ضمانات أكبر لحرية الرأي، بعد اجتماعات الحكومة مع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، وتم فتح باب الحضور لوسائل الإعلام للمشاركة والاستماع لكافة وجهات النظر، الأمر الذي يؤكد على المزيد من المهنية في قطاع الإعلام المرئي والمسموع ويتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير. بالإضافة الى تنظيم أمثل لمهنة الصحافة والإعلام من خلال إتاحة الفرصة لممارسة العمل في كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة وتشجيع الإذاعات المجتمعية لتحقيق مزيد من التنوع المطلوب والداعم للاقتصاد الوطني. حيث ورد في القانون انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر و المؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للمطبوعات الإلكترونية (169) مطبوعة، و للمحطات الإذاعية (40) محطة، والمحطات الفضائية (39) محطة، و المطبوعات الصحفية الورقية (30) مطبوعة.

وبخصوص توفير ضمانات شاملة لممارسة الحق في حرية التعبير بما في ذلك حرية الإنترنت.
التوصية رقم (118-68، 72،74)

إن التشريعات الأردنية تخلو من أي قانون يقيد حرية الإنترنت وهناك انتشار واسع لمواقع التواصل الإجتماعي والمدونات الإلكترونية ووسائل الاتصال الرقمي، حيث يعتبر الاردن من الدول المتقدمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس في التعبير عن آرائهم دون قيود. كما أنه لا يوجد عقبات أمام إتاحة الحصول على المعلومات للجميع عبر الانترنت. والقوانين التي تنظم عمل وسائل التواصل الإجتماعي، لا تحد من الحريات ولا تقلل منها، وإنما وجدت لضبط التجاوز على القانون وحماية للمجتمع كي لا تكون منبراً لخطاب الكراهية.

أما بخصوص اتاحة زيادة من فرص الوصول الى المعلومات العامة كي يشارك المواطنون مشاركة أكثر دلالة في المجال العام.
التوصية رقم (118-78)

لكل اردني حق في الحصول على المعلومات التي يطلبها، وبموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات النافذ فإن جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية تلتزم تجاه الإفصاح عن المعلومات وحرية تداولها، وإتاحة المجال امام الصحفي والمواطن للحصول على تلك المعلومات. كما وانتهجت تلك المؤسسات اسلوباً حضارياً في التعامل مع حق الإعلامي في الحصول على المعلومة، حيث يقوم الصحفي أو المواطن بتعبئة نموذج الحصول على المعلومات التي يريدها، وتقوم المؤسسة بتزويده بها ضمن مدة لا تزيد عن 30 يوم . مع الأخذ بعين الاعتبار ان هناك مشروع لتعديل قانون حق الحصول على المعلومة، ومن ابرز ما جاء فيه تقليص المدة من 30 يوم الى 15 يوم، كذلك من أهم التعديلات توسيع عضوية مجلس المعلومات لتشمل نقيب المحامين ونقيب الصحفيين، وإعطاء الحق في الحصول على المعلومات للمقيم أيضاً شريطة المعاملة بالمثل.


دائرة الشؤون الفلسطينية:

قامت دائرة الشؤون الفلسطينية بالعديد من الإجراءات فيما يتعلق بمنظومة حقوق الانسان ضمن محاور ثلاثة و كما يلي :
المحور (أ) الحقوق المدنية والسياسية
 الحق في الحياة والسلامة الجسدية:-
• تم عقد ورشة توعوية عن اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل ضابط الارتباط لموظفي الدائرة.
• هناك ورشات توعوية في لجان خدمات المخيمات عن المخدرات كما في لجنة خدمات مخيم جرش
 الحق في الجنسية والاقامة واللجوء:-
• سيتم عقد ورش توعوية لابناء المخيمات بتعريفهم بحقوقهم نحو وكالة الغوث الدولية و مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع لجان خدمات المخيمات
• كذلك قامت الدائرة بعقد ورشات حول اللامركزية ودور أبناء المخيمات المتمثلة بمشاركتهم فيها ومعرفة حقوقهم في هذا الجانب بحيث أن الخدمات المقدمة من مجالس المحافظات لا تتعارض مع برامج الاونروا الاساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين ( تعليم ، صحة و اغاثة )
 الحق في حرية الرأي والتعبير:-
• فيما يخص الحق في الحصول على المعلومات، فقد تم نشر النموذج على موقع الدائرة وتم تسمية ضابط ارتباط لاستقبال الاستفسارات
• تم حضور ورشات عمل وبالتنسيق مع مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان متخصصة في التعريف بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، مما انبثق عنها تشكيل لجنة خاصة تعني بتصنيف المعلومات.


 الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها:-
• الدائرة بصدد اطلاق مبادرة تنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل المخيمات بهدف توحيد الجهود لتلافي الازدواجية والتضارب في الانشطة التي يتم تنفيذها

المحور (ب) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الفرع رقم (1) – الحق في مستوى معيشي لائق:-
• تقوم الدائرة وضمن خططها الاستراتيجية بتأهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات كـ : (البقعة، وجرش وباقي المخيمات)
• تقوم الدائرة بصيانة انظمة تصريف مياه الامطار بشكل دوري وقبل حلول فصل الشتاء في جميع مخيمات المملكة
• فيما يخص معالجة مشكلة البطالة فان الدائرة و بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) قامت بتدريب الخريجين وربات المنازل في المخيمات من خلال مشروع التوظيف و التشغيل المباشر
• و فيما يتعلق بتكثيف برامج التوعية للاسر لاعادة ترتيب حياتها فان الدائرة و بالتعاون مع (جايكا) قامت بتنفيذ برنامج تعديل السلوك
الفرع (3) – الحق في التعليم:-
• العمل جار ومتابع مع وكالة الغوث الدولية ( الاونروا ) فيما يتعلق بـ :
(تحسين جودة التعليم في المدارس، اهمية تغيير طرائق التدريس (غير التلقين) ، تعزيز البنية التحتية للشبكة المدرسية ، تعزيز برامج الحد من التسرب المدرسي ، تفعيل المجالس الطلابية ، تحسين اوضاع المعلمين بشكل عام (زيادة رواتب وعلاوات) يتم عن طريق الدائرة و بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة و تفعيل فكرة حماية الاسرة من خلال المدارس ) لطلبة اللاجئين الفلسطينيين
الفرع (4) – الحق في الصحة:-
• العمل جار ومتابع مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) فيما يتعلق بالمراكز الصحية التابعة للاونروا والخدمات المقدمة فيها للاجئين الفلسطينيين
الفرع (5) – الحق في بيئة سليمة:-
• تم انشاء نادي بيئي من موظفي الدائرة يعنى بأية نشاطات في هذا المجال وقد قام بالعديد من النشاطات في هذا الشأن
• تقوم الدائرة بالمتابعة مع الاونروا لتأمين بيئة صحية سليمة في المخيمات عن طريق ازالة النفايات و بشكل يومي ومع الجهات المعنية بذلك .
الفرع (6) – الحقوق الثقافية:-
• انشاء المكتبات العامة كما هو الحال في بعض لجان خدمات المخيمات
• اضافة الى دعم الدائرة لنشاطات بعض مؤسسات المجتمع المدني الثقافية العاملة في المخيمات
• قامت الدائرة بتوقيع اتفاقية مع مركز تكنلوجيا المعلومات الوطني بايجاد مراكز لمحطات المعرفة لدى لجان خدمات المخيمات

المحور (جـ) حقوق الافئات الاكثر عرضة للانتهاك
الفرع (1) – حقوق المرأة:-
تقوم الدائرة بدعم واسناد المرأة وعلى النحو التالي :
• يوجد في الدائرة موظفين من كلا الجنسين ( حيث يبلغ عدد الموظفين في المركز 72 موظفا منهم 29 موظفة) و تشرف على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين و هي بذلك ترعى جميع أمور المرأة وحسب إمكانياتها داخل تلك المخيمات الثلاثة عشر،وعليه، فإن اجراءات الدائرة بهذا الخصوص على النحو التالي :
1) في مركز الدائرة و مكاتبها في الميدان :
 تتولى الموظفات مناصب متقدمة في الوظيفة بحيث تم تسليم 6 زميلات منصب رئيس قسم في مركز الدائرة ، علما بأنه و في سنوات سابقة شغلت الزميلات منصب ( مدير مديرية )
 يتم اشراك الموظفات في لجان العطاءات و المشتريات
 يتم اشراك الموظفات و بجميع الفئات الوظيفية بدورات تدريبية ولجان و فرق عمل مختلفة وحسب واقع الحال
 مشاركة الدائرة كعضو في الائتلاف الوطني لتفعيل قرار 1325 "المرأة والأمن والسلام" بتعيين موظفة كضابط ارتباط.
2) في المخيمات :
 يتم تعيين المرأة كعضو لدى لجان خدمات المخيمات ، علما بأنه تم انتخاب أول امرأة كنائب للرئيس كما هو في لجنة خدمات مخيم الحسين.
 تم استهداف برامج لتمكين المرأة و بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) من خلال مشروع التوظيف والتشغيل؛ مشروع "تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين حيث ويتألف المشروع من ثلاثة برامج: ( برنامج التشغيل المباشر " و الذي تم توظيف 2098 سيدة من خلاله " ، برنامج تعديل السلوك " والذي شاركت فيه 2325 سيدة " و برنامج التشغيل الذاتي " والذي تم تدريب 2802 سيدة " ) علما بأن هذا المشروع تم تنفيذه على مراحل ثلاث : ( الاولى من عام 2006 الى 2011 ، و الثانية من أيلول 2012 الى تشرين أول 2016 و الثالثة من تشرين أول 2016 الى ايلول 2018 )
 الدعم الذي تقدمه الدائرة الى مراكز البرامج النسائية التابعة للاونروا والمتواجدة في المخيمات من تقديم دعم مالي (في بعض الاحيان) من جهة و من حضور الاحتفاليات و الانشطة الخاصة بهم من جهة أخرى كذلك تعيين أعضاء هذه المراكز كأعضاء لدى لجان خدمات المخيمات.

الفرع (2) – حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة:-
• قامت الدائرة بايجاد مدخل خاص تم انشاؤه لذوي الاعاقة
• تقوم الدائرة بدعم المؤسسات العاملة في المخيمات وخاصة التابعة منها للاونروا والمعنية بهذا المجال
الفرع (3) – حقوق الطفل:-
• ستقوم الدائرة بعمل ورشات توعوية و بالتنسيق مع الاونروا في هذا الشأن
الفرع (4) – كبار السن:-
• تقوم الدائرة باتاحة فرص العمل للقادرين منهم والراغبين من خلال الاستفادة من خبراتهم بتعيينهم أعضاءا في لجان خدمات المخيمات
• كذلك تقدم الدائرة الدعم المتواصل للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال داخل المخيمات

مديرية الأمن العام:
توصية رقم (21 + 37 + 38 ) :

حققت المملكة الأردنية الهاشمية قدرا كبيرا من النجاح على صعيد التنمية البشرية بمختلف أوجهها بما في ذلك تطوير حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية والالتزام بالمعايير الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان ، وتم تجسيد ذلك من خلال النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور وكذلك الميثاق الوطني الأردني الذي يعكس مدى التزام هذه التشريعات بالحريات العامة والمحافظة على حقـوق الإنسان، ويرسخ الثوابـت والمرتكـزات التي تحمي مسيرة الديمقراطية .

وتُعدُّ مديرية الأمن العام من أهم المؤسسات المعنيّة بإنفاذ القوانين وحماية حقوق الإنسان وإشاعة الأمن والطمأنينة ، وتعمل المديرية جاهدة وبكل إمكانياتها على حسن تنفيذ القوانين وإنفاذ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطنين وحرّيّاتهم وكرامتهم ، ويعد ارتباط العمل الشرطي بحقوق الإنسان ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض ، فالواجب الرئيسي لرجال الأمن العام هو حماية حقوق المواطنين في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وحرياتهم فإشاعة الأمن والطمأنينة وتعميق الشعور بالأمن هو الدعامة الأساسية لحقوق الإنسان التي تتحدد مساحتها وتتوقف ممارستها على قدر الأمن الحقيقي الذي يتمتع به الإنسان ولا يتحقق هذا كله إلا في ظل العدل والإنصاف واحترام هذه الحقوق في ظل احترام سيادة القانون وحسن تنفيذه حيث حرصت مديرية الأمن العام على وضع الاستراتيجيات والسياسات التي تمكنها من تنفيذ هذا الواجب .

هناك اهتمام كبير من مديرية الامن العام بالبيئة الاحتجازية وموائمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان حيث بدأ العمل بإعادة تأهيل المباني لجميع المراكز الأمنية ومن ضمنها اماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهيأتها بشكل جيد وتم إنشاء العديد من مراكز الاحتجاز المؤقت النموذجية لدى المراكز الأمنية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية إضافة الى إغلاق بعض هذه الاماكن لغايات إعادة تأهيلها وقد تم في عام 2014م إصدار دليل عمل ( مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص ) والتي تم الأخذ من خلالها بكافة المعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال وتم تعميمها على كافة وحدات الأمن العام وقد قام مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بعقد العديد من الدورات لمنتسبي جهاز الأمن العام وتدريبهم على هذه المدونة حيث احتوت هذه المدونة على ( 15 ) قسم و( 5 ) ملاحق وتم وضع في نهاية كل قسم ملاحظات إرشادية تمكن مسؤولي أماكن الإحتجاز والتوقيف القيام بتنفيذ واجباتهم بما يتماشى مع ما ورد في هذه المدونة حيث احتوت في بدايتها على الأمور العامة والملاحظات الإرشادية التي يجب على الأشخاص المسؤولين عن أماكن الإحتجاز والتوقيف اتباعها وكيفية التعامل مع الأشخاص المحتجزين كما جاء القسم الثاني من المدونة بالنص على السجلات التي يجب ان تكون ومستدامة داخل أماكن الإحتجاز والتوقيف وجاء القسم الثالث وتحدث عن الإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث ابلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الاجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الإحتجاز على أن يتم توثيق كافة هذه الإجراءات ومن ثم كيفية التعامل مع ممتلكات الاشخاص المحتجزين ثم تحدثت المدونة عن مكان الإحنجاز وأين يوجد وأن لا يجب أن يكون بمعزل عن العالم الخارجي وتم النص ايضا في المدونة على حق الاشخاص المحتجزين في الاستعانة بمحامي وحقهم بالحصول على المساعدة القانونية ومن ثم في القسم السابع كيفية التعامل مع الموقوفين الأجانب وفي القسم الثامن ظروف التوقيف والبيئة الإحتجازية والرعاية الصحية التي يجب أن تقدم لهؤلاء الأشخاص وفي باقي الاقسام تحدثت المدونة عن كيفية اجراء التحقيق الأولي مع الاشخاص المحتجزين . ونلاحظ أن المدونة احتوت على كافة الاجراءات والحقوق والواجبات منذ لحظة القاء القبض على الاشخاص والى حين الافراج عنهم .

يشار الى أنه أمر مؤخراً عطوفة مدير الأمن العام باستحداث جائزة خاصة لمرتبات الأمن العام تسمى جائزة حسن التعامل مع المواطنين والتي جاء استحداثها لبلورة افكار ومفاهيم حديثة تقوم على الابعاد الوقائية والانسانية والاجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية لتطوير اسلوب العمل الشرطي والامني والانتقال به الى افاق ارحب تتجاوز حدود الوظيفة الشرطية التقليدية الى دور شرطي يختص بتحقيق اعلى درجات الارتباط والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة وبما يخدم مصلحة امن المجتمع الاردني واستقراره وازدهاره ولتحسين الصورة الذهنية عن رجل الشرطة من خلال احترام المواطنين ودعم وتوطيد العلاقة الطيبة بين الشرطة والمواطنين كما وسيساهم استحداث هذه الجائزة بتقديم العمل المتميز والمبدع والخدمات الامنية المثلى وفق معايير حقوق الانسان .

كما تم في عام 2017م استحداث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان وسيتم مباشرة العمل قريبا في هذا المركز حيث سيكون مركزا اقليميا يقدم خدماته للدول الشقيقة والصديقة والى كل من يطلب التعامل مع المركز .

تولي مديرية الأمن العام موضوع الرعاية القانونية للنزلاء اهتماماً كبيراً وتقوم باتخاذ الإجراءات التي تضمن تطبيق الوضع القانوني للنزيل ومتابعه إجراءات محاكمته والمتابعة مع مصدر توقيفه . وكذلك متابعة قانونيه الإجراءات المتخذة بحقه إثناء تواجده في المركز وقد جاءت النصوص مؤكده على هذه النواحي حيث ورد التشديد على قانونيه التوقيف ومتابعته في عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء كان من خلال القواعد النموذجية الدنيا لمعامله النزلاء أو من خلال قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وقد جاءت جميع هذه القوانين والاتفاقيات لضمان قانونيه كافه الإجراءات المتعلقة بالنزيل وهي أمثله على إليه تطبيق العقوبة . كذلك فقد تم حفظ جوانب الرعاية القانونية من خلال توفير ضباط ارتباط لدى المحاكم من مرتب ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل و يقومون بمراجعه جهات التوقيف لمتابعه القضايا وقد ذهبت بعض المراكز إلى ابعد من هذا فقد أصبحت هذه المراكز تقوم بتنسيق زيارة شهريه للمدعي العام للمراكز من اجل اطلاعهم على ملفات النزلاء .يوجد مدعي عام شرطه في معظم مراكز الإصلاح وحق الشكوى مكفول للنزيل بأي شان ويتم متابعه شكواه ويتم تشكيل لجان تحقيق بالقضايا التي ترتكب من النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتكون من عدد من الضباط ويتم اجراء المقتضى القانوني المناسب بعد انتهاء التحقيق . ويتم متابعة تجديد وتمديد مذكرات التوقيف حسب المده القانونية . وقد تم الربط الالكتروني فيما بين مراكز الاصلاح والتاهيل والمحاكم ودوائر الادعاءالعام حيث تم اشراك عدد من مرتبات ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل بخصوص ذلك . ويتم رفع جميع طلبات واستدعاءات النزلاء القضائية إلى الجهة المعنية بذلك كل ضمن اختصاصه ومتابعتها باستمرار . ومتابعة شكاوي النزلاء مع الجهات القضائية . يشار الى أن مديرية الامن العام ومن خلال ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل على اتصال مستمر مع المحاكم وجهات التوقيف وكثيرا ما تطرأ بعض القضايا التي تحتاج إلى مراجعه فيتم فيها الرجوع إلى القانون ويتم التعامل معها بدرجه عاليه من الشفافية والدقة . كما ويتم التنسيق مع المنظمات الحقوقية ونقابة المحامين لتقديم أي مساعده قانونيه للنزلاء 0

أورد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنه 2004م أنه ( لكل نزيل محكوم عليه مدة سنه أو أكثر الاختلاء بزوجته الشرعية في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير ) والتي تعتبر من حقوق النزيل حيث بلغ عدد الحالات التي تم تطبيق الخلوة الشرعية ضمن مراكز الإصلاح والتأهيل (14) حالة وتم في عام 2017م انشاء مبنى للخلوة الشرعية في مركز اصلاح وتأهيل أم اللولو ومركز إصلاح وتأهيل الموقر1 ومركز إصلاح وتأهيل ارميمين .

دأبت مراكز الإصلاح والتأهيل على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في زيارة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاع النزلاء والخدمات المقدمة للنزلاء والبرامج التي تقدم للنزلاء لخفض نسبة معاودة الإجرام بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني حيث بلغ مجموع هذه الزيارات ( 525 ) زيارة عام 2016م و ( 613 ) زيارة عام 2017م كما ويقوم المنسق الحكومي لحقوق الانسان / رئاسة الوزراء بتنظيم العديد من الزيارات لمنظمات المجتمع المدني بين الحين والآخر الى مراكز الإصلاح والتأهيل حيث تم تنظيم زيارة الى مركز اصلاح وتأهيل سواقة ومركز اصلاح وتأهيل الجويدة ومركز اصلاح وتأهيل النساء .

إن الجهة المكلفة بملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي جهاز الأمن العام على إطلاقها ومنها جريمة التعذيب هي نيابة عامة متخصصة منشأة بموجب قانون الأمن العام ، وان إجراءات التحقيق والملاحقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية وتحديداً ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة ويتم التحقيق عند ارتكاب أية جريمة ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم ( حيث أن جريمة التعذيب لا بد أن يتوافر فيها قصد خاص وهو انتزاع الإقرار بجريمة معينة أو الحصول على معلومات بشأنها وفي حال عدم وجود هذا القصد فإن الأفعال المرتكبة لا ترقى إلى جريمة التعذيب وإنما كانت الجريمة جريمة أخرى كجريمة الإيذاء أو إساءة المعاملة أو غيرها من الجرائم التي تنطبق على الأفعال المرتكبة ) ويتم إحالتها إلى المحكمة المختصة وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم وقد تم في عام 2015م ولضمان الرجوع الى درجات التقاضي المعمول بها في المحاكم النظامية تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة مما يتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان علما انه لا بد ان يكون احد اعضاء هيئة المحكمة من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي . وقد تم توزيع الدليل الارشادي للمدعين العامين لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها والذي قامت باعداده وزارة العدل على كافة المدعين العامين للشرطة علما بأن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام 2016م ولغاية 2025م نصت على دراسة امكانية احالة مرتكبي جرائم التعذيب الى المحاكم النظامية الأمرالذي يتطلب تعديل التشريعات اللازمة بهذا الخصوص .
كما ويشار الى ان الضرب وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من الممارسات الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في القوانين الأردنية وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل خاص وكما ورد في المادة ( 16 ) منها , علما بأنه هناك ( 4 ) قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة بتهمة التعذيب .
إحصائية بعدد قضايا إساءة المعاملة للأعوام 2015م – 2017م
السنة قضايا إساءة معاملة
مدان غير مدان لا زالت منظورة محالة الى محكمة الشرطة
2015 58 162 9 23
2016 21 167 14 6
2017 46 114 87 15


وقد تم في عام 2018م تعديل قانون العقوبات ورفع الحد الأدنى لجريمة التعذيب لتصبح العقوبة من سنة الى ثلاثة سنوات بعد أن كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى ثلاثة سنوات , وإذا افضى التعذيب الى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة , كما تم النص على عدم الأخذ بالأسباب المخففة أو وقف تنفيذ العقوبة .

توصية رقم ( 14 + 15 + 19 +22 +25 +31 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 54 )
توصية حماية المرأة من جميع اشكال العنف والإتجار بالبشر :

في عام 2017م صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017م والذي جاء معدلاً وملغياً لقانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008م حيث أضاف العديد من التعديلات التشريعية المتعلقة بالمرأة والطفل وتعزيز تدابير حماية النساء ضحايا العنف او المهددات به كما شمل القانون إلزام تشريعي بتوفير الحماية لضحايا العنف الاسري والشهود وتعمل إدارة حماية الأسرة على توفير الخدمات الشرطية والقضائية والاجتماعية والصحية والإيوائية لضحايا العنف الاسري من النساء والأطفال وهي خطوات إضافية للتصدي لهذه الآفة وتوفير الحماية اللازمة لضحايا تلك الجرائم .
تقوم إدارة حماية الأسرة من خلال مركز التدريب الإقليمي بتنفيذ برامج تدريبية عامة ومختصة لتدريب العاملين لديها والذين يتعاملون بقضايا العنف الأسري وضمان حماية فعالة للضحايا وتدريبهم على احترام حقوق الإنسان وتعريفهم بها وبالتشريعات الدولية والمحلية الناظمة لحقوق الإنسان وذلك من خلال فريق تدريبي مختص وبرامج تدريبية أعدت لهذه الغاية وبالتعاون مع المنظمات الدولية حيث عقد مركز التدريب الإقليمي في عام 2017م ( 21 ) دورة استهدفت العاملين من ضباط وضباط صف وعددهم 366 مشارك .
ويشار الى أن الدستور الأردني فرض المساواة ما بين الأردنيين كافة أمام القانون وضمن حق التقاضي أمام القضاء وبغض النظر عن الجنس او العرق او الدين وجاءت كافة القوانين الإجرائية والجزائية والمدنية ضمانة لتحقيق العدل والمساواة بكافة التحقيقات الشرطية والقضائية وقد جرى مؤخرا تعديل العديد من التشريعات لتتوافق مع ضمان حقوق المرأة ومنها إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتعديلات التي صدرت على قانون الضمان الاجتماعي ونظام دور إيواء المعرضات للخطر .

التوصية رقم ( 22 + 24 + 25 + 40 +45 ) :

نص قانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014 على وجود محاكم ونيابات خاصة بالاحداث وشرطة خاصة للتعامل مع الاحداث حسب نص المادة رقم " 3/أ " من ذات القانون وتم ايلاء الاهتمام الكبير لتنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بحماية الطفل وجميع اجراءات المحاكمة التي تضمن الحياة الفضلى للاحداث وذلك من خلال قاضي الاحداث الخاص بمحاكمة الاحداث وقد نص القانون على تطبيق مجموعه واسعة من التدابير البديلة الغير سالبه للحرية بالنسبة للاحداث وذلك في دلالة المادة (24) من ذات القانون (التدابير الغير سالبة للحرية ) وهي :-
- اللوم والتانيب والذي يتم توجيهه للحدث وتحذيره بعدم تكرار مثل هذا السلوك مرة اخرى بشرط عدم الحط من كرامته .
- التسليم ويتم ذلك الى احد ابوي الحدث او الى من له الولاية عليه او الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته او الى اسرة موثوق بها بعد الموافقة على ذلك.
- الالزام بالخدمة المجتمعية العامه وذلك في احد مرافق النفع العام لمده لا تزيد عن سنة.
- الالحاق بالتدريب المهني ايضا لمدة لا تزيد عن سنة.
- الاشراف القضائي وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف وذلك عن طريق مراقب السلوك الذي تعينه المحكمة لمده زمنية محددة .
وقد حددت القوانين المسائله القانونية للعاملين على انفاذ قانون الاحداث في المادة رقم (4) وذلك نتيجة الاخلال الواقع من قبل منفذي قانون الاحداث من رجال الشرطة وتتضمن العقوبات التي جاء بها قانون الاحداث والعقوبات التي جاء بها ايضا قانون الامن العام بحيث تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته واصلاحه وتاهيله ورعايته عند تطبيق قانون الاحداث وقد تم تحديد اماكن مخصصة لتوقيف الاحداث لحمايتهم ورعايتهم وتكون معتمدة لاصلاح الاحداث المحكومين وتربيتهم وتاهيلهم وتسمى (دار تاهيل الاحداث) وهناك ايضا اماكن معدة لغايات ايواء الاحداث المحتاجين للحماية والرعاية وتعليمهم وتدريبهم وتسمى (دار رعاية الاحداث) وهناك ايضا دار معتمده لتربية الاحداث الموقوفين وتاهيلهم وفقا لاحكام القانون وتسمى (دار تربية الاحداث) وجميعها معتمدة بقرار من وزير التنمية الاجتاعية وقد اولى قانون الاحداث اهمية كبيرة للاحداث من خلال الضمانات التي نص عليها وأهمها عدم تقييد الحدث وعدم استخدام القوة الا اذا دعت الحاجة وبالقدر اللازم لمنع خطره ومنع ايذاء نفسه وتقديم الرعاية الطبية للحدث اذا استدعت الحاجة الى ذلك كما ورد في المادة رقم ( 4 ) من قانون الاحداث كما بينت المادة رقم ( 5 ) من ذات القانون باتخاذ الاجراءات اللازمة لفصل الاحداث وفقا للقضايا المرتكبة او درجة الخطورة وفصل الموقوفين عن المحكومين .

القضايا التي تعاملت معها إدارة شرطة الأحداث خلال عام 2017م

قضايا التسوية ودعت للقضاء عدد الذكور عدد الإناث أردني أجنبي دراسة اجتماعية مجموع القضايا
1792 1659 5302 181 5018 465 2222 3451

نص قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009م على تعريف جريمة الاتجار بالبشر وهو استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص .
أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة أعلاه .

تبنت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام في عملها عدة محاور رئيسية استناداً للمادة الثانية من بروتوكول باليرمو ومحاور عمل الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والتي تهدف الى الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وتبادل الشراكات .


التوصية ( 81 ) :
الفعاليات والمسيرات :

تقوم مديرية الأمن العام كجهة إنفاذ للقانون في مجال حماية الحريات الاعلامية بتوفير الحماية للصحفيين والاعلامين اثناء تأدية عملهم وانه لا يتم التعرض لحرية أي صحفي او اعلامي ما دام ملتزما بالقانون اثناء أداءه لواجبه ، وان الإجراءات التي اتخذت من قبل جهاز الأمن العام لتوفير الحماية للصحفيين أثناء تغطيتهم للاعتصام والمظاهرات بان تم تحديد أماكن مخصصة لتواجد الصحفيين لتغطية هذه الفعاليات وتم تحديد لباس خاص ( فسفوري مكتوب عليه إعلام او صحفيين ) لتمييزهم عن الأشخاص المشاركين في هذه الفعاليات، وفيما يتعلق بتوقيف الإعلاميين فانه لا يتم توقيف أي اعلامي و صحفي إلا بناءاً على أمر قضائي .
الجدول التالي يبين اعداد المسيرات والاعتصامات للاعوام 2014م – 2017م

العام الإعتصامات المسيرات التوقف عن العمل المهرجانات الخطابية التجمعات والإحتجاجات المجموع
2014 1015 362 310 154 2931 4808
2015 686 182 78 153 262 1361
2016 719 254 134 1944 278 3329
2017 720 193 126 223 497 1759


توصية رقم ( 114 ) :
حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

رتب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017م على الوزارات والمؤسسات الرسمية الواجبات اللازم اتخاذها حيال تقديم الخدمة للاشخاص ذوي الاعاقة ومراعاة حقوقهم المنصوص عليها بالقانون وتقوم مديرية الأمن العام بتقديم الخدمة لكافة الأشخاص ذو الإعاقة إيماناً منها بأن هذه الفئة بحاجة إلى الرعاية والاهتمام والاعتراف بحقوقهم ولتمكينهم من ممارسة حقوقهم حيث قامت مديرية الأمن العام بالعديد من التدابير والإجراءات كما هو مبين تالياً :
- توفير كراسي متحركة لخدمة المراجعين من ذوي الإعاقة الحركية .
- إيجاد مبادرة اهتمام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تهدف الى العناية والاهتمام بالنزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة والذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم .
- توفير الممرات المنحدرة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والإدارات الخدماتية في الأمن العام وذلك لاستخدامها من قبل الأشخاص ذو الإعاقة .
- تقديم الرعاية اللازمة والمستلزمات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء وجودهم داخل شعب الحجز المؤقت .
- تم إدخال قضايا الإساءة الواقعة على الأشخاص ذو الإعاقة ضمن اختصاص إدارة حماية الأسرة
- عمل دراسات للأشخاص ذوي الإعاقة ومخاطبة صندوق المعونة الوطنية لتقديم المساعدة لهم .
- توفير سيارة كهربائية لهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل أقسام إدارة الترخيص .
- تخصيص ضباط وأفراد داخل إدارات الأمن العام لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بكل سهولة ويسر وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت .
- تخصيص مسرب فحص فني خاص لفحص مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة .
- تقديم كافة التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الحصول على الرخصة لأول مرة .
- توحيد ترميز سيارات ذوي الإعاقة وذلك للتعرف عليها وتقديم المساعدة لهم .
- إيجاد مبادرة ( مكانهم حقهم ) والتي تمنع الاعتداء على المواقف الخاصة بذوي الإعاقة .
- استحداث رقم 114 والخاص بالصم لدى مركز القيادة والسيطرة .

الملاحق:

الملحق رقم ( 1 )
إجراءات مديرية الأمن العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان
• تطوير أسس التجنيد من خلال وضع أسس جديدة لاختيار العاملين في أجهزة الشرطة بصورة تضمن الوصول إلى العناصر المؤهلة التي تتمتع باللياقة البدنية والذهنية والأخلاقية وتأهيلهم وتدريبهم ضمن برامج متخصصة مستمرة.
• إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في صفوف العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية عبر البرامج التدريبية وورش العمل وأقنية التوعية , مع التأكيد بصفة خاصة على الضمانات التي توفرها مبادئ القوانين الدولية والوطنية للأشخاص الذين يدخلون في نزاع مع القانون في إطار إجراءات الضبط القضائي والتحقيق والعواقب التي تنجم عن مخالفتها وتندرج تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية .
• تضمين مواد المناهج الدراسية في معاهد الإعداد والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام مساحات خاصة بحقوق الإنسان ، هذا إلى جانب تخصيص مناهج تدريبية خاصة تعنى بثقافة حقوق الإنسان ومرجعيتها القانونية الدولية والإقليمية والوطنية.
• تنمية الوعي بفلسفة عمل الشرطة والمغزى الإنساني والاجتماعي والأخلاقي الذي تنطوي عليه والتثقيف بأخلاقيات وآداب المهنة الشرطية والتركيز على تقديم الخدمة الأمنية بنهج إنساني .
• التأكيد على استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الأفعال الجرمية المرتكبة من دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المادي أو المعنوي في مواجهة المتهمين حيث تقوم مديرية الأمن العام بتدريـــب أفــــرادها حول قضايـــا حقـــوق الإنسان بهـــدف تمكينهـــم مــــن القيـــام بواجباتهــــم خيـــر قيــــام وفــــق الأنظمة والقوانيـــن وبما ينسجم مـــع التزامـــات الأردن الواردة فـــــي إتفاقيــــات حقوق الإنسان التي صادق عليها .
• إنشاء إدارات متخصصة للفئات الذين يحتاجون الى حماية خاصة كإدارة حماية الأسرة وهي إدارة متخصصة في التعامل مع قضايا الأسرة والعنف الذي يقع على النساء والأطفال بالإضافة إلى إدارة شرطة الأحداث .
• انطلاقا من اعتبار الثقافة جزء من النسيج الاجتماعي وبالتالي عرضة للتغير قامت مديرية الأمن العام بتنفيذ تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع بين الرجل والمرأة من اجل بيئة مواتية وداعمة تساعد على تغيير الممارسات وتعزيز قدرة المرأة على التمتع بجميع حقوقها الدستورية وتم إشراكها في مختلف مجالات العمل الشرطي دون تمييز .
• إستحداث مكتـــب الشفافية وحقوق الإنسان فــــي مديرية الأمــــن العام والذي يرتبط بعطوفة مديــــر الأمن العام مباشرة لاستقبال شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للإساءة ومحاسبة مــن يثبـــت بحقــه جــرم إســـاءة استعمال السلطــــة أو التعسف في ممارسة الحق وللتأكد من تطبيق المعايير الدوليــــة لحقوق الإنسان فــــي مراكـــز الإصلاح والتأهيل وأماكـــن الاحتجــــاز وكافة وحـدات الأمـن العام وقد قامت مديرية المن العام ومن خلال هذا المكتب وبهدف إدامة التواصل مع المواطنين الذين قد يتعرضوا لأية إساءة من رجال الأمن العام بوضع آلية لاستقبال الشكاوي بعدة طرق منها الحضور إلى المكتب شخصيا أو عبر المخاطبات الرسمية وغير الرسمية وكذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة ومن خلال البريد الالكتروني لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان حيث يتم استلام الشكوى والتحقق منها ومتابعتها بشكل فاعل وفوري وشامل ومحايد كما تم الاشتراك مع منظمات المجتمع المحلي في ورشات العمل والندوات وحملات التوعية لحقوق الإنسان وأهمها حملة اعرف حقوقك بالاشتراك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة ميزان والمشاركة في إعداد ودراسة مشاريع معدلة لنظام التشريعات ودراسة إمكانية الانضمام إلى بعض الاتفاقيات الدولية وتنفيذ زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة بالاشتراك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحجز المؤقت وأخرى بشكل منفرد . كما وتم إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي ( دستور الشرف الشرطي ) وتوزيعها على كافة مرتبات الأمن العام .
• استحداث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان وسيتم مباشرة العمل قريبا في هذا المركز حيث سيكون مركزا اقليميا يقدم خدماته للدول الشقيقة والصديقة والى كل من يطلب التعامل مع المركز .
• تـم وضـع صناديـق شكاوى في جميع مراكـز الإصـلاح والتأهيـل يشـرف عليها مكتـب الشفافية وحقوق الإنسان ويتـم التصرف بالشكاوى الـواردة من هذه الصناديق وفق أحكام القانون .
• استحداث المكتب الإعلامي فـي مديرية الأمن العام وإنشاء إذاعـــة ( أمن FM) التابعة للمديرية، وذلك ترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح الإعلامي والشفافية في التعامل مع المواطن واستقبال ملاحظاته وشكواه هاتفياً والتجاوب معها والرد عليها بإيجابية ووضوح من خلال التصريحات الصحفية أو على الهواء مباشرة وفي ذلك خدمة وتسهيل على المواطن من حيث عدم تكليفه عناء التنقل لتقديم الشكاوى وإبداء الملاحظات الناقدة .
• تم توقيع مذكرات تفاهم بين مديرية الأمن العام وعدة جهات أخرى مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وغيرها من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وبموجب قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان فانه يسمح له التفتيش على مراكز الإصلاح وأماكن الحجز ودون مرافقة أمنية وهو ما يعزز مصداقية الأمن العام في احترام حقوق الإنسان .
• دأبـــت المملكة الأردنية الهاشمية ومن خــلال الأجهزة المعنية على إيلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيـــف اهتمامـــاً خاصــاً ورعايــة متواصلـــة وذلك تمشياً مــع سياســة الدولة المتمثلـــة في إصــلاح وتأهيـــل النزلاء والابتعـــاد عـــن الإيــلام والنبـــذ الاجتماعـــي والمعاملـــة القاسيــة أو المهينــة وتكريــــس كافـــة الجهـــود ووضــع كافـــة الإمكانيات لتحقيـــق هذا الهـــدف النبيـــل وفي هذا السياق قامت مديرية الأمن العام بعدة خطوات لتعزيز احترام حقوق الإنسان وعلى النحو التالي حيث يحظـــى العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل بتدريب متخصص إذ يتم عقد برامـــج ودورات منها ما هو محلي ومنها ما هو خارجي ويتم إيفاد الضباط والأفراد إلى دول أخرى للاطـــلاع على تجاربها في هذا المجال والاستفادة منها ويتم تأهيـــل العامليـــن فـــي مراكـــز الإصلاح والتأهيل وتدربيهـــم وتثقيفهم للتعامـــل مـــع النزلاء وفـــق الأصول القانونيـــة والأخلاق الوظيفيـــة وقد تم وضع معايير محددة حول المؤهلات التي يجب أن تتوفر لدى العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل هذا بالإضافة إلى انه يتـــم التفتيـــش علـــى مراكــــز الإصلاح والتأهيــــل ومراقبــــة أداء العامليـــن فيهـــا باستمرار . كما ويتم إتاحة المساعـــدة القانونيـــة للنزلاء من خلال إنشـــاء غرف للمحاميـــن في كافة مراكــز الإصلاح والتأهيل ليتمكـــن النزيل مـــــن الانفراد بمحاميـــه كإحدى الضمانات القانونية في مختلـــف مراحـــل الدعــوى.
• فتـــح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل أمام من يخولهم القانون سلطة المراقبـــة والقيام بالتفتيش كالنائب العام ومساعديه ورؤســـاء المحاكم والمدعين العامين لاستقبال الشكاوى وسمــاع الملاحظات ومراقبة الأداء ومعالجة مواطن الخلل إن وجدت وضمــان عـــدم المساس بحقـــوق النزلاء والالتـــزام بالتشريعات الناظمـــة لشؤونهـــم .
الملحق رقم ( 2 )
الإجراءات التي قامت بها مديرية الأمن العام لتطوير أماكن الاحتجاز المؤقت
• شُكلت عدة لجان لدراسة أوضاع مراكز الاحتفاظ وتطويرها وتلافي أية سلبيات إن وجدت .

• تم إصدار دليل عمل ( مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص ) لتلك المراكز وتوزيعه على كافة وحدات الأمن العام ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحجتزين وموائمة أوضاعها مع المعايير الدولية .

• هناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المحتفظ بهم منها زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في جهاز الامن العام والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتي عادة ما تكون جولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على كافة أماكن الحجز المؤقت .

• قامت مديرية الأمن العام بتركيب كاميرات مراقبة العاملين على هذه الاماكن وكيفية تعاملهم مع المحتجزين حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع .

• يتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال بأهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل مكان احتجاز.

• يتم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة داخل المراكز الأمنية وينسحب هذا الأمر على السماح للمحامي بالاتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية للدفاع عنه لدى المحاكم المختلفةتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين .

• إفهام الشخص المحتجز بالتهمة المسندة اليه وما هي الاجراءات التي ستتخذ بحقه والى أي جهة قضائية سيتم تحويله.

• تعمل مديرية الأمن العام بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع المواطنين دون تمييز بينهم وفقاً لما جاء في الدستور الأردني في المادة السادسة الفقرة الأولى وملتزمة بصون الحرية الشخصية لهم وعدم القبض على أي شخص أو تقييد حريته وفقاً لنص المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور الأردني وانه في حال القبض على أي شخص من قبل المراكز الأمنية يتم إبلاغه بكافة حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسندة أليه والجهة القضائية التي سيحول إليها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية حيــــث نص في المادة 113 على انه إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة إحضار وبقي في النظارة أكثر من 24 ساعة دون أن يساق إلى المدعي العام اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات .

• انطلاقاً من مراعاة حقوق الإنسان في كافة جوانب العمل الشرطي تقوم مديرية الأمن العام وعند ملاحظة أية علامات تدل على سوء وضع الشخص الصحي بإجراء فحص طبي مستقل للمحتجزين ولا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل مكان الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي حيث يتم إرساله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ولا يتم إدخاله إلى مكان الحجز المؤقت إلا بعد حصوله على تقرير طبي يوضح بان حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض وتدوين ذلك في سجل خاص .

• توفير كافة السجلات المطلوبة كالسجل الخاص بالمكالمات الهاتفية والذي يدون فيه وقت قيام الموقوف باجراء المكالمة الهاتفية مع ذويه وسجل التفتيش وغيرها من السجلات .

الملحق رقم ( 3 )
انجازات مديرية الأمن العام في مجال تطوير مراكز الإصلاح والتاهيل
• بتاريخ 11/10/2016م تم عقد ورشة عمل بعنوان قواعد مناديلا وأليات مواجهة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وتطوير المعايير النموذجية الدينا لمعاملة النزلاء .

• بتاريخ 12/10/2016م تم إقامة ملتقى ثقافي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان في مركز إصلاح وتأهيل السواقة وبحضور عدد كبير من المنضمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان .

• بتاريخ 17/10/2016 تم إقامة إحتفال بمركزي إصلاح وتأهيل ام اللولو وسواقة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة وتخريج مجموعة من النزلاء المشاركين بالدورات الدينية والأكاديمية .

• بتاريخ 24/10/2016م تم إفتتاح بازار الحرف اليدوية الخاص بنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل في مركز جاليريا التابع لأمانة عمان الكبرى وتم البيع للجمهور مباشرة .

• بتاريخ 13/1/2016م تم إقامة يوم طبي مجاني في مركز إصلاح وتأهيل ماركا في معظم الإختصاصات الطبية .

• بتاريخ 15/11/2016م وبرعاية عطوفة مدير الامن العام وبحضور معالي وزير العدل وبالتعاون مع المنسق الحكومي لحقوق الانسان / رئاسة الوزراء وبمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية تم إفتتاح إعادة تأهيل وتوسعة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة / رجال .

• بتاريخ 28/11/2016م تم توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لتوسيع مظلة المشاركة الإختيارية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل .

الملحق رقم ( 4 )
احصائية الزيارات الى مراكز الاصلاح والتاهيل خلال عامي 2016 – 2017

# الزائـــــــر عدد الزيارات
2016 2017
1 اللجنة الدولية للصليب الأحمر 58 54
2 جمعيات رعاية النزلاء 28 13
3 لجنة الحريات العامة لحقوق الإنسان (مجلس النواب ) - 6
4 المركز الوطني لحقوق الإنسان 36 28
5 أعضاء النيابة العامة 41 23
6 الهيئات الدبلوماسية والسفارات 129 151
7 رجال الدين والطوائف الدينية 77 100
8 مؤسسات المجتمع المدني والوفود الطلابية 59 172
9 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 43 35
10 وزارة التنمية الاجتماعية 54 31
المجموع 525 613

الملحق رقم ( 5 )
المادة 208 من قانون العقوبات
1. من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشانها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2. لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب جسدي او معنوي يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخض اخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية .
3. واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال المؤقتة.
4. على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .

الملحق رقم ( 6 )
الجدول التالي يبين عدد القضايا التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة للأعوام 2016م – 2017م
البيان السنة
عدد القضايا المودعة للقضاء / المحاكم
اعتداء جنسي اعتداء جسدي 2016 2017
2016 2017 2016 2017
544 1296 1089 2087 1633 3383
عدد الحالات المحولة لمكتب الخدمة الاجتماعية 2044 3968
عدد الحالات المحولة للحاكم الإداري 343 895
المجموع 4020 8270

الملحق رقم ( 7 )
محاور استراتيجية منع الاتجار بالبشر
• محور الوقاية .
- يهدف هذا المحور إلى تثقيف المجتمع المحلي بمخاطر هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون ونشر الوعي بين العمال بشكل عام :
- التنسيق مع الصحافة الورقية والالكترونية ونشر مواد توعية حول الاتجار بالبشر.
- لقاءات تلفزيونية وإذاعية .
- زيارات ولقاءات مع الجامعات والمدارس حول جريمة الاتجار بالبشر.
- حملات نشر الوعي من خلال حملات تفتيشية مفاجئة على المصانع وأماكن تواجد العمال ونشر الوعي لهم من خلال عقد محاضرات توعيه بمفهوم الاتجار بالبشر وتوزيع البروشورات عليهم.
- نشر الوعي من خلال توزيع البروشورات على العمالة الوافدة في المطارات والمنافذ الحدودية.
- ورشات عمل في مختلف مناطق المملكة ولمختلف القطاعات .
- دورات تدريبية للكوادر الحكومية العاملة في هذا الإطار .
- ورشات عمل في مختلف مناطق المملكة ولمختلف القطاعات.
- دورات تدريبية للكوادر الحكومية العاملة في هذا الإطار .

• محور الحماية .
- تقوم الوحدة ضمن هذا المحور بتقديم حقيبة من المساعدات للضحايا المحتملين والمتضررين من لحظة التعرف على الضحية الى حين العودة الطوعية او التعافي والاندماج بحيث يتم مراعاة المصلحة الفضلى للضحية استناداً الى الأهداف الواردة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي :
- تحديد آليات التعرف على الضحايا والمتضررين .
- حماية ودعم الضحايا والمتضررين من خلال إنشاء دور الإيواء .
- توفير الوثائق اللازمة للضحايا والمتضررين .
- مراعاة معايير حقوق الانسان بما يخص النساء والأطفال .

• محور الملاحقة القضائية .
- ومن خلال هذا المحور تقوم الوحدة باستقبال الشكاوى والتحقيق في القضايا والشبهات الجنائية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وإحالة الجناة إلى المحاكم المختصة لإجراء المقتضى القانوني ومن الأمثلـــــة عليها :
- شكاوى تتعلق باستغلال العاملات بأعمال الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي .
- شكاوى تتعلق باستغلال عاملات المنازل بالعمل الجبري .
- شكاوى تتعلق باستغلال عمال بالعمل القسري في قطاعات العمل المختلفة .
- شكاوى تتعلق باستغلال الأشخاص عن طريق نزع الأعضاء البشرية .
- الملاحقة القضائية بالبحث عن مرتكبين جريمة الاتجار بالبشر من خلال تجنيد المصادر , تلقي الملاحظات على الخطوط الساخنة , الحملات التفتيشية المفاجئة ..الخ) للحد من انتشار تلك الجريمة .

• محور تبادل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية .
- تعزيز قنوات الاتصال مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية من خلال عقد جلسات حوارية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية حول كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر والعمالة المهاجرة .
- عقد دورات وجلسات حول تنمية قدرات العاملين في انفاذ القانون.
- تم عقد دورات تدريبية لضباط وأفراد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر مع كل من جهات إنفاذ القانون (وزارة العدل , وزاره العمل , وزارة الصحة ,...الخ) لتنسيق ومعرفة طبيعة علاقة كل جهة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
- تم اشراك العديد من ضباط وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بزيارات خارجية متبادلة على المستوى العربي والدولي للاطلاع على تجارب الدول الاخرى في مكافحه جريمة الاتجار بالبشر والاستفادة من تجاربهم وتبادل الخبرات من اجل تعزيز الايجابيات لدينا لنرتقي بما هو افضل لمكافحة تلك الجريمة .
- تم اشراك خبراء من دول متقدمة للاستفادة من تجاربهم في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر




جامعة الطفيلة التقنية:
لطالما تولي جامعة الطفيلة التقنية إنفاذ بنود منظومة حقوق الإنسان كامل الاهتمام والرعاية من خلال السياسات والممارسات والتشـريعات في الجامعة وبشتى المجالات، والجامعة تعمل وبكافة المجالات الداعمة والمساندة لتطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الجامعة بالتشارك مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وقد عملت الجامعة ومنذ تشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وانطلاق عمله على عدة أمور تتعلق بالسياسات والممارسات والتشـريعات بما يتوافق مع منظومة حقوق الإنسان تقوم الجامعة على تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء والجهات الرسمية ذات العلاقة بمنظومة حقوق الإنسان، وكما يلي.
1- الحق في الصحة والرعاية الطبية:
- قامت الجامعة بتعديل وإقرار أنظمتها وتعليماتها وفق القنوات الرسمية وبما يحقق منظومة حقوق الإنسان ومنها تعديل المادة المتعلقة باستمرارية الموظف وذويه بالانتفاع بالتأمين الصحي من نظام التأمين الصحي لمن أمضـى 10 سنوات خدمة في الجامعة وكانت قبل التعديل تسمح باستمرارية الموظف بالانتفاع من التأمين الصحي لمن امضـى 15 سنة ولكن قبل التعديل كانت تحرم موظفين الجامعة من الاستمرار في التأمين الصحي والذين كانوا على كادر جامعة البلقاء/ كلية الطفيلة الجامعية المتوسطة قبل انشاء جامعة الطفيلة ووصلوا للسن القانوني لانتهاء خدمتهم دون أن يحققوا خدمة 15 سنة عمل في الجامعة كون عمر الجامعة لا يتجاوز 12 سنة.
2- حقوق ذوي الاعاقة:
- قامت الجامعة منذ تاريخ إنشاؤها عام 2005، بتعيين اشخاص من ذوي الإعاقة من أصحاب الشهادات العليا والمتوسطة وغيرهم وبالنسب التي حددها القانون لتلك الفئة.
- اهتمت الجامعة وخلال إنشاء أبنيتها بالبنى التحتية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل تحركهم داخل حرم الجامعة.
3- تقوم الجامعة ومنذ فترة طويل باعتماد مادة لتدريس الطلبة حول ما يتعلق في منظومة حقوق الإنسان وتُدرس كمتطلب جامعة اختياري تحت اسم مادة (حقوق الإنسان) ويتضمن مساق هذه المادة تعريف الطلبة بالاتفاقيات والمعاهدات والبروتكولات الدولية حول حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة وما هي تلك الحقوق ومدى اهتمام الحكومة الأردنية في انفاذها في المجتمع الأردني من خلال التشريعات التي عُدلت لتتوافق الحقوق الدولية.
4- قامت الجامعة بنشـر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني وتوزيعها على العمادات والكليات والدوائر والمراكز في الجامعة.
5- تقوم عمادة شؤون الطلبة في الجامعة وعلى الدوام بإقامة أنشطة وفعاليات للطلبة حول حقوق الإنسان لنشـر الوعي لدى طلبتها والمجتمع المحلي حول الحقوق.
6- قامت كلية الآداب في الجامعة بتضمين الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان لتدريسها للطلبة ضمن مادة التربية الوطنية (متطلب جامعة إجباري).
7- حقوق المرأة والطفل:
- تهتم الجامعة بتكليف العنصـر النسائي بالمهام الإدارية والقيادية العليا حيث كان هنالك عميدة لكلية العلوم التربوية وهنالك مديرة لدائرة القبول والتسجيل ومديرة لدائرة الخدمات ومديرة لدائرة المكتبة ونائبة عميد لشؤون الطلبة، وأصبحت المرأة في الجامعة تتشارك مع الرجل في إدارة شؤون الجامعة والعملية التدريسية، ناهيك عن وجود أعضاء كُثر من هيئة التدريس من العنصـر النسائي وموظفات إداريات ورئيسات للشعب وطبيبات وممرضات في الجامعة.
- توسعة نطاق اشتراك الطالبات في الأنشطة اللامنهجية والأعمال التطوعية مساوية للطلاب الذكور.
- اشراك المرأة في أمن وحماية الجامعة وممتلكاتها والعاملين فيها والطلبة من خلال تعيين عدد من النساء بمهنة أمن جامعي واصبح لهن دور كبير في تحقيق الأمن داخل الحرم الجامعي.
- قامت الجامعة بعقد دورات عديدة للموظفات والطالبات في عدة مجالات تخص المرأة لزيادة الثقافة والوعي لديهن.
- دعمت الجامعة قطاع الإعلام وأشركت نسبة كبيرة من النساء في ذلك القطاع داخل الجامعة من خلال إنشاء إذاعة خاصة بجامعة الطفيلة التقنية، عُقد من خلالها لقاءات كثيرة مع النساء المتميزات في محافظة الطفيلة لإظهار إنجازات المرأة في محافظة الطفيلة.
- اهتمت الجامعة في مساواة المرأة في التعليم العالي حيث قامت بابتعاث عدد كبير من الطالبات والموظفات للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأردنية والأجنبية.
- أشركت الجامعة المرأة في مختلف المؤتمرات المحلية والدولية وفتحت المجال لهن في اطلاق طاقاتهن في البحث العلمي في مختلف العلوم.
- قامت الجامعة بإنشاء حضانة لأطفال العاملين في الجامعة داخل حرمها وتحت إشراف الجامعة المباشر، مجهزة بكامل احتياجات الطفل وبرسوم مناسبة للموظفين العاملين في الجامعة، مما عزز دافعية العمل لدى الموظفات ومساهمة الجامعة في العناية في الطفل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الوطنية والمدنية.
8- مكافحة العنف: اهتمت الجامعة في الحد من العنف الجامعي حتى أصبحت جامعة الطفيلة التقنية هي الجامعة الوحيدة التي تخلو من العنف الجامعي مقارنة مع نظيراتها من الجامعات الأردنية من خلال عدة إجراءات:
- زيادة الأنشطة اللامنهجية للطلبة وزيادة أعداد الاندية الطلابية لتتيح للطلبة إطلاق طاقاتهم وابداعاتهم، وملء اوقات فراغهم وابعادهم عن العنف الطلابي.
- تفعيل الشـراكة ما بين موظفي الامن الجامعي والطلبة من خلال اتاحة الفرصة للطلبة للاشتراك في اصدقاء الامن الجامعي وأصدقاء الشرطة.
- عقد دورات لمكافحة المخدرات ونشـر الوعي بين الطلبة عن تلك الآفة وبالتعاون مع مديرية الامن العام وشرطة الطفيلة ووحدة مكافحة المخدرات في الأمن العام وأصبحوا كثير من الطلاب أصدقاء لوحدة مكافحة المخدرات.


المديرية العامة للدفاع المدني:
فيما يتعلق بالتوصية رقم (11) .
تسعى المديرية العامة للدفاع المدني جاهدة لحماية الأرواح والممتلكات بجاهزية ومهنية عالية، من خلال ما يلي :-
1. معالجة حوادث الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها وشمولها لجميع الأشخاص القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية من مواطنين وأجانب على قدر متساوي وبدون مقابل (مجاناً) .
2. استحداث مراكز ومحطات دفاع مدني في كافة إنحاء المملكة بالإضافة إلى مديريات الإنقاذ والإسناد الموزعة في (الوسط والشمال والجنوب) بهدف تقديم خدمات الدفاع المدني بالسرعة المطلوبة وبكفاءة وبما يتناسب مع الزيادة المطردة للكثافة السكانية والعمرانية والامتداد الجغرافي السكاني .
3. التدريب والتأهيل المتخصص لأفراد الدفاع المدني ولهذه الغاية تم إنشاء أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية كصرح علمي متخصص في مجالات علوم الدفاع المدني والحماية المدنية تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات هندسة الإطفاء والسلامة ، إدارة الكارثة ، والإسعاف الطبي المتخصص ، وكذلك كلية الدفاع المدني التي تمنح درجة الدبلوم في تخصصات الإسعاف ، الإطفاء ، والإنقاذ ، بالإضافة إلى التدريب الذي يتلقاه أفراد الدفاع المدني في المدارس والمعاهد الأخرى التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمعاهد الخاصة .
4. توفير الآليات والمعدات الحديثة والمتطورة لتقديم أفضل الخدمات .
5. توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية والكوارث في معظم المناطق السكنية في المملكة.
6. الاهتمام البالغ في تحقيق كافة المنشآت والأبنية لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية لحماية هذه المنشآت والأبنية والقاطنين فيها من كافة الأخطار.
7. نشر التوعية الوقائية بين المواطنين وتدريبهم على أعمال الدفاع المدني .
8. تشكيل الفرق التطوعية وتدريبها وتجهيزها للمساهمة في أعمال الدفاع المدني أثناء التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث .
9. إعداد وإقرار الخطط لمواجهة مختلف الحوادث وحالات الطوارئ والكوارث وإجراء التمارين العملية لاختبارها .
10. تنفيذ التجارب والتمارين الوهمية لحوادث مفترضة لاختبار جاهزية مديريات الدفاع المدني والأقسام والمراكز التابعة لها لتقديم أفضل الخدمات وبالسرعة المطلوبة .
11. وجود نظام يحكم حقوق وواجبات العاملين في الدفاع المدني والمبني على أسس العدالة والمساواة بين الجميع وتكافؤ الفرص، كحق العامل بالحصول على أيام راحة أسبوعية وسنوية بأجر كامل وتحديد ساعات عمل معقولة وتقرير تعويضات خاصة في أحوال إنهاء الخدمة والمرض والعجز ورعايته أثناء مرضه .... الخ .
12. حرص المديرية العامة على توفير بيئة العمل المناسبة وتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية للمنشآت التابعة لها لحماية العاملين فيها .
13. تشكيل لجنة لتلقي الشكاوى والاقتراحات من المواطنين بخصوص الخدمات والأعمال التي تقوم بها المديرية العامة للدفاع المدني ومتابعتها وإجراء اللازم بخصوصها ومحاسبة المقصرين، كذلك تلقي اقتراحات وشكاوي العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني تطبيقاً لحق التعبير والمشاركة في صناعة القرار وتطوير خدمات الدفاع المدني على أكمل وجه .

14. نشر صناديق لتلقي الشكاوي والاقتراحات في كافة المنشآت التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني بالإضافة إلى إمكانية تقديمها الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني .
15. منح قانون الدفاع المدني وتعديلاته رقم (18) لسنة 1999 افراد الدفاع المدني الحق في الحصول على محاكمة عادلة وإجراء محاكمته أمام محكمة الدفاع المدني وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنحه الحق بتمييز كافة الإحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الدفاع المدني .
16. تأهيل وتعيين عدد من القضاة والمدعيين العامين للدفاع المدني لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون وعدم القبض على أي من أفراد الدفاع المدني أو حجزه إلا بما يتفق مع أحكام القانون وبدون تعسف.


توصية رقم (14) و (22) .
1. رعاية أسر العاملين في الدفاع المدني ممن يستشهدون أو يصابون بمرض أو عجز وتقديم المساعدات العلاجية والمادية لهم أو لعائلاتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني لكافة العاملين لديها والتي تسهم في تعزيز حماية الأسرة والأمن الاجتماعي مثل تقديم مساعدات مالية للمحتاجين، العناية الطبية، توفير السكن الوظيفي الملائم، خدمة نقل الطلاب لأبناء العاملين، زيارة المرضى، المشاركة في العزاء ، توفير سبل الرفاهية للعاملين وأسرهم من خلال إنشاء النوادي ... الخ .
2. تحرص المديرية العامة على نشر التوعوية الوقائية بين الأسر وطلاب المدارس والجامعات وتقديم النشرات التوعوية بالإضافة إلى الزيارات التي تقوم بها للمدارس لتعريف الطلاب بالمخاطر التي قد تواجههم وكيفية تفاديها كحوادث الغرق، الحريق، حالات الاختناق) .
3. منح العاملات في الدفاع المدني إجازة أمومة وساعة الرضاعة رعاية لها ولطفلها، كذلك منح الفرد إجازة أبوة.
فيما يتعلق بالتوصية رقم (33) و (92) :-
1. تفعيل دور المرأة في جهاز الدفاع المدني من خلال زيادة عدد العاملات فيه من الإناث في جميع التخصصات .
2. إعطاء العاملات في الدفاع المدني حقوقهم بشكل متساوٍ مع العاملين الذكور .
3. تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ودراسة وتوفير احتياجات العاملات في الدفاع المدني.
4. توفير بيئة العمل المناسبة للعاملات في جهاز الدفاع المدني.
5. إدخال العنصر النسائي لتقديم خدمات الإسعاف التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني خاصة للحالات والحوادث التي تستدعي ذلك كحالات الولادة والحوادث التي تكون إصابتها من الإناث .





فيما يتعلق بالتوصية (29).
1. انطلاقاً من علاقات الأخوة والصداقة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بكافة الدول فقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومات الدول الشقيقة والصديقة للتعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بما في ذلك تقديم مساعدات متبادلة في حال وقوع كوارث لدى أي من الطرفين.
2. امتداد أعمال الإنقاذ والإغاثة التي تقدمها المديرية العامة من خلال فريق البحث والإنقاذ التابع لها في بعض الحالات للدول الشقيقة والصديقة في حال وقوع كوارث لديهم.

فيما يتعلق بالتوصية رقم (19):-
تحرص المديرية العامة على تفعيل أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال:
1. استخدام وتشغيل عدد من ذوي الإعاقة في المديرية العامة بالوظائف التي تتناسب مع حالتهم، وتوفير بيئة العمل المناسبة .
2. التأكد من تطبيق كود البناء الخاص بالمعوقين المتعلق بتهيئة المباني والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور لاستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على تطوير توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال ميسرة.
3. تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
4. تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة والإسعاف الأولي .

فيما يتعلق بالتوصية رقم(16).
تحرص المديرية العامة على انسجام أحكام التشريعات الخاصة بها وما تتضمنه من قواعد وأحكام مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث تضمن قانون الدفاع المدني وتعديلاته رقم (18) لسنة 1999 تحديد لمهام وواجبات المديرية العامة بهدف حماية الأرواح والممتلكات بجاهزية وكفاءة عالية وتقديم خدمات الدفاع المدني دون مقابل لكافة المتواجدين على أرض المملكة من مواطنين وأجانب دون تمييز منسجما بذلك مع أهداف وواجبات الدفاع المدني التي تضمنها البروتوكول الأول المضاف إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة لسنة 1949.


هيئة الأركان المشتركة:
التوصية: 118-5
تعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب و ضمان حق الضحايا في العدل والتعويض، فقد صدر القانون المعدل لقانون العقوبات العسكري رقم 21 لسنة 2015 – بتاريخ 2015-05-17 وتم ادراج جرائم الحرب و العدوان و الجرائم ضد الانسانية تماشيا مع قواعد القانون الدولي الانساني و الاتفاقيات ذات العلاقة.


التوصية: 118-8
استعراض جميع القوانين التنفيذية المتصلة بالاحداث حيث صدر قانون الاحداث لسنة 2014 والذي بمقتضاه يتم محاكمة الاشخاص ممن لم يبلغوا 18 سنة امام محكمة الاحداث.
التوصية: 118-37
مواصلة و تعزيز الجهود الرامية الى منع التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز و ضمان اجراء تحقيق سريع و شامل ومستقل في جميع ادعاءات التعذيب. تعديل نص المادة 208 من قانون العقوبات الاردني بتاريخ 29-10- 2017 بادراج العقوبات على كل من يثبت بحقه ارتكاب جريمة التعذيب بحق موقوف او محكوم عليه .
التوصية: 118-64
اعتماد مزيد من التعديلات القانونية لالغاء محكمة امن الدولة أو،على الاقل ضمان عدم محاكمة المدنيين عن جرائم غير مدرجة ضمن اختصاص المحكمة و إما الافراج عن النشطاء السياسين المحتجزين أو البت في قضاياهم في المحاكم المدنية ورد النص على اختصاص محكمة امن الدولة في المادة 101/2 من الدستور الاردني ، وإن اختصاصات محكمة امن الدولة محصورة وهي جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
وهذه الصلاحية لا تعد بأي شكل من الأشكال مخالفة دستورية، لأن هذه الصلاحية منحت لمحكمة أمن الدولة وان القوانين المطبقة في هذه المحكمة هو قانون اصول المحاكات الجزائية الاردنية وهو القانون الذي يحكم اجراءات التقاضي في المحاكم النظامية و لايوجد في المملكة الاردنية الهاشمية تهم تحت بند الجرائم السياسية.

المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي:
التوصية 118-102 مواصلة اتخاذ التدابير للقضاء على الفقر ومكافحة البطالة:
1- تم تدريب أكثر من (1000) فرد من (اللاجئين السوريين ومن الأسر الريفية المتضررة من اللجوء السوري) على العمليات الزراعية وفي مجال الصناعات الغذائية وذلك ضمن إطار مشروع (تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للأسر الريفية) كما تم تقديم جميع المستلزمات الزراعية ( بذور، أشتال، أسمدة ، شبكات ري.....الخ) مما أدى إلى وصول الكثير من الأسر الريفية إلى درجة الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، كما أدى ذلك إلى خفض معدلات الفقر والبطالة.

2- تم عقد (246) اجتماع للمزارعين ضمن محور المدارس الحقلية في إطار مشروع ( التنمية الاقتصادية والريفية والتشغيل) استفاد منها (584) مزارع في محافظات (عجلون،جرش،مأدبا،المفرق،البلقاء) مما أدى إلى زيادة في الإنتاج الزراعي بمقدار 30-40%، والتقليل من إستخدام المبيدات بمقدار 40%،كما أدى إلى تقليل كلف الانتاج بمقدار 15-20%، وهذا أدى بدوره الى تخفيض معدلات الفقر.

التوصية: 118-92
مواصلة التدابير لتعزيز النهوض بالمرأة بما في ذلك تكثيف الجهود لزيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار حيث بلغ عدد الوظائف القيادية التي تشغلها النساء (12) وظيفة قيادية من أصل (39) وظيفة قيادية موجودة في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري:
التوصية (6) مواصلة الجهود المتعلقة بمواءمة التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والممارسات الجيدة لحقوق الانسان خاصة تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

1- متابعة انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات .
2- تطبيق احكام المادة 3 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 .
3- تحديث الخطة الاستراتيجية للمؤسسة لتتوافق مع الخطة التنموية للمحافظات للاعوام (2016-2019).
4- تشكيل لجنة الحاكمية المؤسسية.
5- متابعة انفاذ قانون رقم (11) لسنة 2017قانون معدل لقانون الصحة العامة.

التوصية (38) مواصلة تركيز برامج تثقيف الموظفين المكلفين بانفاذ القانون في مجال حقوق الانسان على قضايا مكافحة التعذيب واحترام حقوق الانسان:

1- مشاركة عضو فريق التنسيق الحكومي (ضباط الارتباط) في البرامج التدريبية في هذا المجال.
2- تنفيذ دورتين لموظفي المؤسسة في مجال حقوق الانسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان.

التوصيتين (100، 102) مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر والبطالة، ومواصلة اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر ومكافحة البطالة:
من خلال تنفيذ مشاريع المؤسسة من خلال طرح العطاءات على مقاوليين محليين.

التوصية (115) مواصلة الجهود الناجحة لتحسين ظروف معيشة الاشخاص ذوي الاعاقة:
الاخذ بحاجاتهم عند تصميم مشاريع المؤسسة وايضا عند الاستفادة من مشاريع الاسكان والتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التوصية (116) تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ميدانيا:
حيث تولي المؤسسة الاهتمام والعناية بذوي الاعاقة في اجراءات تقديم الخدمة.

التوصية (126) زيادة تحسين الامن الاجتماعي للسكان وصحتهم وعمالتهم:
الاعلان عن بيع قطع اراضي مخدومة بالبنية التحتية للمواطنين للاستفادة منها في محافظات مادبا اربد المفرق ومعان والكرك.




هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن:

نظر الأردن في التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور خلال مناقشة التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان حيث أعرب عن تأييده للتوصيات المذكورة أدناه ، وعليه تمت دراسة هذه التوصيات و بيان الإجراءات و الانجازات التي اتخاذها حيال انفاذ هذه التوصيات والجهة المختصة بالتنفيذ الإجراء.
التوصية (3) تعديل القوانين و اللوائح الوطنية ذات الصلة:
شرعت لجنة الطاقة و الثروة المعدنية النيابية بمناقشة مشروع قانون الكهرباء بعد أن تم رفعه لديوان التشريع و الرأي، حيث تضمن أحكاماً لتشجيع الاستثمار المحلي و الأجنبي في قطاع الطاقة الكهربائية لتوفيرها للمستهلكين بصورة آمنة و كافية و موثوقة وبأسعار معقولة ، وتنظيم القطاع على اساس من التوازن بين مصالح المستهلكين و المرخص و المصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.
تم رفع مسودة مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي لسنة 2015، حيث تضمن ضمن احكامه تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة، والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة، والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية للأمن والأمان النووي .
أُقرَ مشروع قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية من قبل مجلسي الأعيان و النواب بعد أن تم رفعه لديوان التشريع و الرأي حيث تضمنت أحكامه تنظيم عمل المقالع و الكسارات في أماكن تبعد عن السكان للحفاظ على بيئة أمنة .
تم نشر قانون المشتقات البترولية في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5506) بتاريخ (14/3/2018) ، حيث تضمنت أحكامه تنظيم الأنشطة الاقتصادية و الاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لتوفيرها للمستهلكين بصورة آمنة و كافية و موثوقة .
التوصية (2-26) مواصلة الاضطلاع بأنشطة الاتصال من أجل توعية الناس بحقوق الإنسان:
1. تحسين خدمات الهيئة و توعية الجمهور و متلقي الخدمة.
2. تطوير خدمة الجمهور التابع لمديرية الاتصال و التعاون الدولي / إدارة شؤون الخدمات الفنية المساندة.
3. تطوير مركز المراقبة و الطوارئ و تفعيل مهامه بما يهدف لتحسن الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة كافة .
4. تم إطلاق 15خدمات الكترونية في الهيئة ، كما تم العمل على تطوير دليل الخدمات الخاص بالهيئة و نشره من خلال الموقع الإلكتروني .
5. الاعلام وورش العمل حيث تم عمل مسرحيات توعوية في اربع محافظات عمان الكرك اربد العقبة / تنفيذ حملة توعوية في مجال الاستجرار الغير مشروع للكهرباء تحت شعار (حفاظاً عليك من العقوبات) في جميع محافظات المملكة ومختلف الدوائر الرسمية والخاصة / تم اعداد وطباعة نشرات توعوية حول الوقاية الاشعاعية في المستشفيات والمراكز الطبية والاشعاعية عن استخدام المصادر المشعة / تم عقد ورشة عمل في موقع مشروع المفاعل الأردني للبحوث والتدريب /تم عقد 8 ورش عمل توعوية للعاملين في مجال استخدام الأجهزة والمصادر المشعة / تم عقد ورشة توعوية في مجال التعدين لموظفي الهيئة والتعرف على أنواع وخصائص المعادن الموجودة في أراضي المملكة / إقامة ورشة عمل لضباط الامن العام حول دور الهيئة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
عقد ورشة عمل حول توعوية الرقابة الاشعاعية الحدودية.
6. دعم وتطوير البنية التحتية في الهيئة حيث تم تحديث الأنظمة الإدارية والمالية وتوثيق الموجودات المعرفية واعداد دليل بذلك (النشرة المعرفية) / تم تركيب نظام مراقبة يحتوي على 15 كاميرا حول المبنى للحفاظ على امن وسلامة الممتلكات.
7. تم تحديث و تطوير الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة و باللغتين العربية و الإنجليزية .
8. إعادة تشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية للمشاركة في تنظيم وإقامة الحملات التوعوية وجميع المبادرات التي تتعلق الموظفين والمواطنين / تم تنفيذ حملة التبرع بالدم والحقيبة المدرسية / وتقديم دعم مبادرة الامل لدعم أطفال السرطان / وحملة مع وزارة الأوقاف للمحافظة على المال العام .
9. عقد محاضرات تعريفية في الهيئة عن حقوق الانسان .
10. نشر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025) عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة .
11. وضع صناديق شكاوى و اقتراحات في مكاتب الهيئة و فروعها ، بالإضافة لاتاحة المجال لتقديم الشكاوى و الاقتراحات الكترونياً و تحديد منهجية واضحة للتعامل مع الشكاوى و الاقتراحات لمتلقي الخدمة الداخليين و الخارجيين .
التوصية (97-11) مراجعة قوانين العمل الحالية:
1. تبني السياسات اللازمة لتنظيم بيئة العمل في القطاع العام و بما يرسخ مبدأ العدالة و الشفافية و تكافؤ الفرص و تعزيز المساواة في:
- إجراءات و شروط التعيين .
- الرواتب و الأجور .
- الاجراءات و العقوبات التأديبية .
- التظلم .
و ذلك من خلال تطبيق نظام الخدمة المدنية على موظفي الهيئة بموجب أحكام المادة (18) من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة (2017) .
2. اعطاء الحق لذوي الإعاقة بالتعيين في الهيئة و بنسبة تصل الى (4%).
التوصية (100-12) مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر و البطالة:
تفعيلا للدور التنموي للهيئة وتأكيدا لدور القطاع الخاص بالمشاركة في تعزيز التنمية المحلية قامت الهيئة بعقد ورشة للقطاعات التي تعمل مع الهيئة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كما تم انشاء عدد من المشاريع للطاقة المتجددة حيث انعكس من خلال الورشة الحرص على توفير فرص عمل جديدة وتعيين عاملين ضمن هذا القطاع:
- قامت الهيئة بتعيين عدد من الموظفين بتخصصات متعددة.
- قامت الهيئة بإدراج عدة وظائف على جدول التشكيلات.

التوصية (103،18) تعزيز الوعي بحقوق من يتلقون المساعدات الاجتماعية والدفاع عنهم من خلال حملات ملاءمة:
تفعيلا للدور التنموي قامت الهيئة ﺑ :
1. تخصيص ممر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة و صيانته دورياً لتيسير حركة تنقلهم و ممارسة أنشطتهم.
2. اتاحة أيسر السبل للوصول للمعلومة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية.
3. تقديم المساعدات الاجتماعية لدور رعاية الايتام ودار المسنين و الفقراء و المحتاجين من خلال اللجنة المجتمعية في الهيئة و بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية.
التوصية (117،17) حماية حقوق اللاجئين وتلبية احتياجاتهم:
مساهمة الهيئة في ايواء وخدمة اللاجئين السوريين كحق من حقوق الانسان بالسماح لمخيمات اللاجئين بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة.

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:
1- تسعى المملكة الأردنية الهاشمية إلى وضع سياسات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تمسكا منها بالمعايير السامية لحقوق الإنسان. ووفاء بالتزاماتها الدولية تبادر المملكة بتقديم تقريرها الثالث حول الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة متضمناً ابرز المستجدات التي طرأت منذ التقرير الوطني الثاني في العام 2013، والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها والبالغة 126 توصية، ومدى التقدم المحرز في إنفاذها من خلال إجراءات ومتابعات ساهمت في إيجاد حالة متقدمة من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان ضمن استحداث آليات رسمية للتعامل مع منظومة حقوق الإنسان.
ثانيا: المنهجية وعملية التشاور مع أصحاب المصلحة
2- أعدت المملكة تقريرها الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ التوجيهية المعمول بها والمذكرة الإرشادية بهذا الخصوص، حيث قامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال رئاستها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بعقد اجتماعات متعددة تشاوريه مع ممثلي الوزارات المعنية والمؤسسات الوطنية بهدف جمع المعلومات حول التوصيات التي قبلتها المملكة خلال فترة الاستعراض الثاني، وشكلت لجنة صياغة لإخراجه وفقا للوثيقة الإرشادية.
3- عقد مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وأعضاء فريق التنسيق الحكومي لقاءات حوارية وملتقيات تشاوريه مع كافة الشركاء من أصحاب المصلحة منهم بعض تحالفات المجتمع المدني، بالإضافة منظمات المجتمع المدني ،المركز الوطني لحقوق الإنسان ، ومجلس النواب، والمؤسسات الوطنية ، وجهات دولية كالمعهد الدنمركي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبحضور نقابيين وأكاديميين مختصين منذ عام 2014 بهدف التنسيق ما بين الحكومة ومؤسساتها الرسمية مع منظمات المجتمع المدني، وفي هذا الإطار تم عقد عدة لقاءات وبحضور كافة الأطراف لمناقشة مدى التقدم المحرز لإنفاذ التوصيات والاستماع إلى أراء ومقترحات وتوصيات أصحاب المصلحة حيال التقرير الوطني لاستعراض حالة حقوق الإنسان في المملكة.
التنفيذ الكامل للتوصيات
المــــــــرأة
التوصية 48،55
4- تم إلغاء أحكام المادة (308) من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم (27) لسنة 2017. كما تم إصدار تعليمات الزواج للفئة العمرية من 15-18 سنة (مرفق 1) والتي تشكل ضابطاً للتحقق من انعدام الزواج القسري أو المخالف لأحكام القانون، وقد تم عقد دورات تدريبية للقضاة الشرعيين ليتم التأكد من أن الزواج تم بالرضا والاختيار والحرية التامة وخلو إرادة طرفي العقد من أي عيب من عيوب الإرادة أو شوائبها.
التوصية23،14،32،30،82،83،84،85،86،87،88،89،90،91،92،93،98،101،12،13
5- تم إعداد خطة إستراتيجية للتعليم للأعوام 2018-2022 شملت جميع شرائح وفئات ومناطق المملكة في عملية التطوير وتحسين التعليم بالإضافة إلى إتاحة التعليم غير النظامي ومحو الأمية. ويجري العمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 للفترة 2020-2030 لتتضمن الهدف الخامس (حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) من أهداف التنمية المستدامة.بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 لمراعاة النوع الاجتماعي.وعملت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور على إعداد مسودة دراسة لتحديد نوعية أنماط التمييز التي تواجهها معلمات المدارس الخاصة، وصدور العقد الموحد الخاص بالمدارس الخاصة الذي يحمل مزايا أكبر لمعلمات المدارس الخاصة كما تعمل الحكومة على دعم وتفعيل إنشاء حضانات في القطاع الخاص وفقاً لنص المادة 72 من قانون العمل الأردني (مرفق 2).
6- خصص قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 (15) مقعداً للنساء (كوتا)، وقد شهدت نسبة تمثيل المرأة ارتفاعا في البرلمان الثامن عشر حيث بلغت 15.4% في حين كانت 10.6% في المجلس السابق سنة 2012. اشترط نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016 وفق المادة 3/ أ يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ان لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن (10%). وتم إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية بموجب قانون اللامركزية رقم 45 لسنة 2015 والذي حدد نسبة 10% حد أدنى للمقاعد المخصصة للنساء الكوتا، وقانون البلديات رقم 49 لسنة 2015 الذي حدد النسبة ب25% وبلغ عدد الفائزات بالمجالس المحلية بنسبة 32.0% ومجالس المحافظات بنسبة 13% من إجمالي عدد المقاعد الخاصة بالتنافس، في حين فازت 32 سيدة عن طريق المقاعد المخصصة للنساء الكوتا، كما بلغ عدد السيدات اللواتي ترأسن مجالسهن المحلية 51 سيدة .
أما عدد النساء في السلك الدبلوماسي فهي 52 سيده عام 2018 فيما كانت 45 سيده في عام 2013 أما في ما يتعلق بالجهاز القضائي فقد بلغ عدد القضاة السيدات 215 سيدة بواقع 20%تشغل سيدة عضو مجلس قضائي وقاضي بالدرجة العليا عضو في محكمة التمييز. وتضمن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2016 -2019 تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشاركتها فيه من 15% الى24% عام 2025، واستهداف المرأة وإغلاق الفجوة بين الجنسين في القطاعات ذات العلاقة. (مرفق 3 ) .
7- يهدف مشروع "تمكين المرأة في القطاع العام" للعام 2015 إلى زيادة فرص النساء في تولي المناصب القيادية وبناء قدراتهن وتزويدهن بالمهارات وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات وصنع القرار، وقد تم تدريب 360 موظفة من القيادات المتوسطة خلال عامي 2015 و2016، وتم إدخال العمل المرن على نظام الخدمة المدنية، وإطلاق الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة الأمن والسلام، وشكل مجلس الوزراء "لجنة وزارية لتمكين المرأة" بعضوية الوزراء المعنيين لدعم مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي الحياة العامة. تبنت الحكومة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تأكيدا على التزام الحكومة بإدماج النوع الاجتماعي ضمن عملها وتم تشكيل لجنة قطاعية للمساواة ومراعاة النوع الاجتماعي برئاسة الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ولجنة الحريات برئاسة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بهدف وضع إطار عمل لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، كما صدر قانون التقاعد العسكري عام 2015، الذي منح المرأة العاملة نفس المزايا الممنوحة للرجل عند التقاعد من الوظيفة. وقد ورد تعديل في قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 بخصوص إنصاف المرأة العاملة متمثل بتوريث راتب المرأة المتوفاة كاملا لأبنائها المستحقين كما هو حال راتب الرجل. كما صدر نظام التعيين على الوظائف القيادية 2015 لضمان النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة في التعيين في الوظائف القيادية ما يعزز تواجد النساء في تلك الوظائف.
8- ولتمكين المؤسسات الوطنية تم رفع المخصصات المالية لكل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتصبح موازنتها مليون دولار سنويا، والمركز الوطني لحقوق الإنسان لتصبح موازنته مليون وسبعين ألف دولار سنويا حيث يضم كادر المركز الوطني لحقوق الإنسان حوالي 45 موظف وموظفة ويعمل لدى المركز ضباط ارتباط منتشرين في المملكة يتلقون شكاوى عبر الوسائل المتاحة. وتجدر الإشارة إلى انه تم تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 (مرفق 39).
التوصية43،44،45،46،47،49،50،52،51،53
9- تضمن قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 بنوداً إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة والتبليغ عن أي حالة عنف أسري، وتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح، شريطة موافقة الطرفين ويمتنع إجراءها في الجناية. وتوفر الخدمات الشرطية والقضائية والاجتماعية والصحية والإيوائية لضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال وقد ألزم القانون المحكمة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال، وبشكل سري، وتم توفير تقنية الربط التلفزيوني لحماية الأحداث، وقضايا العنف الأسري، شددت العقوبات على جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطــــف والأفعال المنافية للحياء وفق تعديلات قانون العقوبات لعام 2017. كما صدر نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2016 بهدف تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة لها. كما تجدر الإشارة إلى دور دار الوفاق الأسري في تقديم خدمات حماية الأسرة والإرشاد النفسي .كما أطلقت النسخة المحدثة للإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف مع الخطة الوطنية للاستجابة للعنف الأسري. انضمت المملكة عام 2014 لمبادرة الأمم المتحدة للالتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة.
10- تم عقد برامج تدريبية في مركز التدريب الإقليمي عام 2017، منها21 دورة استهدفت العاملين من الضباط وعددهم 366 مشارك بالإضافة إلى إدارة شرطة الأحداث، وعقدت 19 دورة للموظفين والقضاة تتعلق بالعنف ضد المرأة، كما تم استحداث مكتـــب الشفافية وحقوق الإنسان فــــي مديرية الأمــــن العام لاستقبال شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للإساءة ومحاسبة مــن يثبـــت بحقــه جــرم إســـاءة استعمال السلطــــة أو التعسف في ممارسة الحق. ( مرفق4).
11- تم استبعاد ما يسمى الجرائم المرتكبة بداعي الانتقام للشرف (مرفق 5) من الاستفادة من العذر المخفف الوارد في المادة ،98 ( مرفق 6) لتحقق المزيد من الردع. وقد أفردت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان محوراً أساسياً يعنى بالمرأة تمثل بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
12- تم تفعيل خدمات استقبال الشكاوى للإبلاغ عن حالات الإساءة الموجهة للطلبة من قبل المعلمين والعاملين في المدارس الخط الساخن، الشكاوى الخطية، الشكاوى المحولة من موقع الحكومة الإلكتروني ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نظام الخدمة المدنية رقم 83 لسنة 2013 وتعديلاته (مرفق 7 ).
التوصية34
13- صدر النظام الخاص بصندوق تسليف النفقة رقــم (48)لسنة 2015 وباشر أعماله باستقبال الطلبات وتسليف المنتفعين وفقا لأحكام النظام وسيعمل على توسيع انتشاره في كافة مناطق المملكة حيث تم رصد مبلغ مليون دينار من الميزانية العامة للدولة عام 2017 لغايات تنفيذ أحكام النظام.
التوصية54
14- إن قانون منع الاتجار بالبشر الحالي أولى النساء والأطفال اهتماما خاصا حيث جاء التعريف متماشيا مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛حيث أفرد مزيداً من صورة الحماية للضحايا الأكثر عرضه للانتهاك خصوصاً النساء وذوي الإعاقة من خلال تقديم الخدمة الطبية والنفسية للضحايا والاستشارات القانونية وإعادة اندماجهم بالمجتمع لا سيما اللاجئات السوريات، كما تم العمل على توسيع منظومة التمكين الاقتصادي للضحايا في "دار كرامة" التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
15- يتم العمل حاليا ًعلى تعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 وتعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012، والعمل على وضع مسودة تعليمات دور المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر ليتواءم مع قانون الاتجار بالبشر المعدل بعد الخروج بالصيغة النهائية المعدلة. كما شملت الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر أربع محاور ( الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية ومحور تبادل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية).
التوصية 22 ،25
16- فرض الدستور الأردني في المادتان (6 ،102) المساواة ما بين الأردنيين كافة أمام القانون وضمن حق التقاضي أمام القضاء وبغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين)مرفق1). وجاءت كافة القوانين الإجرائية والجزائية والمدنية ضمانة لتحقيق العدل والمساواة بكافة التحقيقات الشرطية والقضائية. وإعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2016 – 2019، لموائمة مؤشرات الخطط الوطنية مع إستراتيجية المرأة الأردنية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ومؤشراتها الخاصة بالمرأة ضمن الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ الرؤية الاقتصادية والاجتماعية 2025، تم إصدار قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2016 ليضمن معايير المحاكمة العادلة خاصة حق التقاضي والوصول للعدالة. كما صدر قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل لسنة 2016 يعزز مبدأ العدالة.
الطفل
التوصية 8،24،59،58
17- نص قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 على وجود محاكم ونيابة خاصة بالأحداث وشرطة خاصة للتعامل مع الأحداث (مرفق9 )، تم إعداد الأنظمة والتعليمات لقانون الأحداث (مرفقة 10 ) وتعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية (مرفق11 ) بالإضافة إلى عزل الأحداث عن البالغين بالإجراءات، ورفع سن المسؤولية الجزائية لعمر (12) سنة واللجوء للتوقيف كملاذ أخير، باعتبار أحكام القانون تهدف إلى الإصلاح والتأهيل وليس العقاب، وتقدم الخدمات للحدث الفتاه حسب احتياجاتها من خلال أخصائية نفسية واجتماعية مؤهلة لكونها عنصر أساسي للسير بالقضية وصحة إجراءاتها والنص على عدم اعتبار الجرم قيد جرمي على الحدث.
18- وقد حددت المسائلة القانونية للعاملين على إنفاذ قانون الأحداث في المادة 4 (المرفق 12 ) نتيجة الإخلال بالواقع من قبل منفذي قانون الأحداث وتم تحديد أماكن مخصصة للأحداث حسب الاحتياجات وهي دار تأهيل الأحداث، دار رعاية الأحداث، دار تربية الأحداث، ونص القانون المذكور أعلاه على ضمانات مثل عدم تقييد الحدث وعدم استخدام القوة إلا إذا دعت الحاجة وبالقدر اللازم لمنع خطره ومنع إيذاء نفسه وتقديم الرعاية الطبية للحدث كما بينت المادة 5 (المرفق 13 ) باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقا للقضايا المرتكبة أو درجة الخطورة وفصل الموقوفين عن المحكومين.
التوصية 39،40،95
19- شمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وفقاً لقانون الأحداث ويتم العمل على وضع مسودة نظام حماية الطفل من العمل خلافا للتشريعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف (مرفق14) وتم عقد (680) دوره تدريبية استفاد منها (287) مفتش عمل حول التنمية، والقانون الدولي للاجئين، ومكافحة الاتجار بالبشر للحد من العنف الواقع على الأطفال حيث استحدث قسم مكافحة عمالة الأطفال وقسم الشكاوى والخط الساخن وقسم تفتيش العاملين في المنازل وقسم الاتجار بالبشر. وتم إصدار أنظمة وتعليمات تنظم قطاع العمالة المهاجرة المنزلية والتي تعطي العاملين بالمنازل امتيازات أفضل من الامتيازات المنصوص عليها في قانون العمل ( مرفق 15 ). وقد تم تشكيل لجنة متخصصة لدارسة الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لما يضمن للعامل بيئة عمل خالية من مخاطر إصابات العمل. بالإضافة إلى صدور نظام العمل المرن الذي يحدد الفئات الخاضعة له. كما صدر تعميم عن رئيس الوزراء القاضي بعدم تحديد جنس المرشح لإشغال الوظائف الشاغرة وأن يكون الترشيح وفقا للأحقية بغض النظر عن الجنس سواء من الذكور أو من الإناث.
التوصية 7
20- نظمت المادة (27) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 (مرفق 16) عمل مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النص على عدم إجازة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية دون الحصول على الموافقة الحرة وعدم جواز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة لذوي الإعاقة بعد نفاذ أحكام القانون، كما ألزم القانون في المادة (28) الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بتطبيق معايير جودة الخدمات ومعايير ضوابط العمل ووضع شروط ومعايير للعاملين في تلك المراكز تصدرها الجهات المسؤولة.
التوصيات 19، 36
21- شمل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأطفال والنساء من ذوي الإعاقة في المبادئ العامة التي نصت عليها المادة (4)، كما نصت المادة (5) من ذات القانون على عدم جواز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم بها أو ممارستها، وعدم تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس الإعاقة أو بسببها، واشتمل قانون معدِل لقانون العقوبات رقم (27) 2017 على أحكام جديدة تجعل من الإعاقة ظرفاً مشدداً في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وجرائم الاعتداء الجنسي والاحتيال والإهمال في الرعاية أو الترك/التخلي.
التوصية 110
22- يشكل التعقيم القسري جريمة معاقب عليها وفقاً لأحكام المادة (330) من قانون العقوبات (مرفق 16) كما أصدرت دائرة الإفتاء العام الفتوى في القرار رقم (194) (2/2014) حرّم إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههم.
التوصية 111
23- تم تقييم المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2010 – 2015) ونص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط لجميع الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون


التوصيات 113،112،115
24- نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رفع مستويات المعيشة وظروفها للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالاستفادة من الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية، وتمويل المشاريع التشغيلية لهم ولأسرهم ضمن أحكام المادة 26 وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتخصيص نسبة تصل إلى (4%) من الشواغر للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام المادة 25 ، كما عملت الحكومة على تشغيل ذوي الإعاقة من خلال إجراءات وممارسات من شانها زيادة انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل بما يتناسب مع طبيعة إعاقتهم وظروف العمل (مرفق 17) كذلك تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر وتدابير تكفل شمولها الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في محاورها وأنشطتها وبرامجها بموجب أحكام المادة 29 من القانون، ووضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة والعمل على تحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية.
25- كما تم إصدار نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017 (مرفق18) بهدف التدخل المبكر إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج المتخصصة.
التوصيات 114 ، 116
26- نصت مادة (32/ب/1) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور وشكلت لجنة لتحقيق هذه الغاية وذلك ضمن إطار زمني لا يتجاوز (10) سنوات وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع تلك الخطة إضافة إلى إنشاء خط الطوارئ رقم (114) للأشخاص الصم بما يتيح لهم إمكانية إجراء مكالمات فيديو في حالات الطوارئ مع مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام، كما تم تشكيل لجنة استشارية لإعداد خطة وطنية عشرية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية ونشر الثقافة وزيادة الوعي بحقوق الإنسان وتدريب موظفي القضاء وإنفاذ القانون. أما بخصوص تحسين الوصول للمدارس وتحقيقاً لما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوضع خطة وطنية عشرية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية فقد تم تشكيل لجنة استشارية لإعداد الخطة لدمج ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية.
العمل والعمال المهاجرين
توصية 97،124
27- يجري العمل على تعديل قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010 لحماية حقوق العامل وتوفير بيئة عمل سليمة تتمثل بتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بقطاع العاملين بالمنازل منها إدخال تعريف التمييز بالأجور بين الجنسين عن العمل ذو القيمة المتساوية والتشدد بالعقوبة في حالة إثبات هذا التمييز من قبل صاحب العمل وتعريف العمل المرن، وتعديل المادة 72 لتوفير حضانات لأبناء العمال ، وتعديل المادة 12 من القانون ومنح العامل إجازة أبوة.
توصية 121،126
28- ألزم قانون العمل صاحب العمل على توفير بيئة عمل آمنه لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعليه التقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، حيث قامت مديرية التفتيش بتكثيف الزيارات التفتيشية على مواقع العمل والمنشئات المختلفة (خلال عام 2016) لضمان تطبيق القانون مبيناً ذلك في الأرقام التالية:- عدد المؤسسات التي تمت زياراتها : (85263) عدد الشكاوى العمالية الواردة (1898) عدد الشكاوى العمالية التي تم حلها (557) عدد المخالفات(519) عدد الإنذارات( 9511) عدد المؤسسات المغلقة (635). ( مرفق 40)
29 - تم إلحاق مفتشي العمل بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل حيث بلغ عددها (680) استفاد منها (287) مفتش، كما تم استحداث مديرية الصحة والسلامة المهنية وذلك لزيادة الرقابة على المنشآت من ناحية توفير ظروف وبيئة عمل خالية من المخاطر (مرفق 18).
توصية 99،96،122،120،123
30- لحماية العمال في المنازل والعمل القسري والانتهاكات بجميع أنواعها يتم التحقق منها وذلك فور العلم بها سواء من قبل العاملة التي تحضر بنفسها أو مندوب السفارة إلى مركز الوزارة أو إلى مديرية العاملين في المنازل، وللعاملة تقديم شكوى على صاحب العمل ومنها ما جاء في المادة (77/ب ) (مرفق رقم 41).
31- تم تشكيل لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الأردنيين بموجب نظام العاملين بالمنازل رقم (90) لسنة 2009 وذلك بالنظر في الشكوى المقدمة من العاملة أو صاحب العمل أو المكتب وتقديم (60) شكوى وحل معظم المشاكل المتعلقة بإعفاء غرامات للعاملات وإصدار قرار بتسفيرهم، كما صدر قرار يسمح لعاملات المنازل بتصويب أوضاعهن وذلك بالتنازل عن غرامات تجاوز الإقامة بسبب عدم تجديد تصريح العمل لتسهيل عودتهن لبلادهن .


التعذيب
توصية 37،29
32- هناك اهتمام كبير بالبيئة الاحتجازية وموائمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان حيث بدأ العمل بإعادة تأهيل الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين الإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين، من حيث إبلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز على أن يتم توثيق كافة هذه الإجراءات ومن ثم كيفية التعامل مع ممتلكات الأشخاص المحتجزين. عام 2014 تم إصدار دليل عمل مدونة مراكز الاحتجاز( مرفق 19 ) تحدثت المدونة عن مكان الاحتجاز وأين يوجد وأن لا يجب أن يكون بمعزل عن العالم الخارجي وتم النص أيضا في المدونة على حق الأشخاص المحتجزين في الاستعانة بمحامي وحقهم بالحصول على المساعدة القانونية وكيفية التعامل مع الموقوفين الأجانب وظروف التوقيف والبيئة الاحتجازية والرعاية الصحية التي يجب أن تقدم لهؤلاء الأشخاص وكيفية إجراء التحقيق الأولي مع الأشخاص المحتجزين. نصت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 ولغاية 2025 .
توصية 21 ، 38
33- تم نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية عبر البرامج التدريبية وورش العمل فقد بادرت مديرية الأمن العام على جائزة خاصة لمرتبات الأمن العام تسمى جائزة حسن التعامل مع المواطنين والتي جاء استحداثها لبلورة أفكار ومفاهيم حديثة تقوم على الأبعاد الوقائية والإنسانية والاجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية لتطوير أسلوب العمل الشرطي والأمني وبما يخدم مصلحة امن المجتمع الأردني واستقراره وازدهاره ولتحسين الصورة الذهنية عن رجل الشرطة من خلال احترام المواطنين ودعم وتوطيد العلاقة الطيبة بين الشرطة والمواطنين وفق معايير حقوق الإنسان، كما تم في عام 2017م استحداث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان وسيتم مباشرة العمل قريبا في هذا المركز حيث سيكون مركزا إقليميا يقدم خدماته للدول الشقيقة والصديقة والى كل من يطلب التعامل مع المركز.

مواءمة التشريعات
التوصيات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 31
34- تم تعديل المواد 208،20،54،20،100 من قانون العقوبات والمتعلقة بجريمة التعذيب(مرفق 21) لتصبح الحد الأدنى سنة والحد الأعلى ثلاث سنوات. وقد أفردت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في محور الحقوق المدنية والسياسية تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها.

35- تم إعداد دليل الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال (مرفق 22).
36- تم تعديل المادة (62/2/ج) من قانون العقوبات المتعلقة بإجراء العمليات الجراحية والعلاجات الطبية للطفل شرط أن تجري برضا احد والديه ، والمادة (308) من قانون العقوبات المتعلقة بإفلات الجاني من العقاب بما في ذلك في جرائم الاغتصاب والمواقعة بغير الرضا وهتك العرض وإقرار قانون الحماية من العنف الأسري وقانون الأحداث .
37- صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القائم على المساواة وعدم التميز وتكافؤ الفرص ليتواءم مع اتفاقيات حقوق الإنسان وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في كافة المجالات خاصة النساء والأطفال، نص على أنه يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو المساس بتكامله الجسدي، أو إلحاق الأذى العقلي و/أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها وصدر نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017 .
التوصية 10
38- تم تشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون عام 2016 كمخرج من مخرجات الورقة النقاشية السادسة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، والتي ضمت في عضويتها مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها نقابة المحامين. ( مرفق 23 )
التوصية 11 ، 16
39- من أجل احترام وحماية حقوق الإنسان أصدر رئيس الوزراء تعميم لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الذي يصدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وشكل مجلس الوزراء لجنة "متابعة توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان" وإعداد التقارير بشأنها.
40- إعداد الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث والتي تم إعدادها بالتشارك بين المؤسسات المعنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية واليونيسيف، بالإضافة إلى مشاركة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة في تقديم مقترحات تعديلات قوانين الأحوال الشخصية ومقترح قانون حقوق الطفل .
التوصية 60 ،42 ،61
42- تضمن قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 وتعديلاته عدة قيود تحول دون التوسع في صلاحيات الحاكم الإداري في استخدم الصلاحية الممنوحة له (مرفق 24).
43- ، تم تسهيل حضور المحامين للجلسات السماح للمحامين لغايات الترافع عن الأشخاص الذين يمثلوا أمام الحاكم الإداري، وبناء علي التعميم الصادر لجميع الحكام الإداريين بضرورة تسهيل مهمة المحامين وأتباع الأصول القانونية وضرورة التزامهم بالأصول الجزائية وحرصاً على تأمين حق الدفاع للمتهم أثناء النظر في القضايا التي تعرض عليهم ويختص القضاء الإداري بها. بموجب قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أصبح التقاضي الإداري على درجتين وقد ألغيت العديد من قرارات التوقيف التي تخالف أحكام القانون( مرفق 25 ).
التوصية 62 ،63
44- تهدف العقوبات البديلة إلى معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمد إجراءات المحاكمة حيث تم تعديل قانون العقوبات ليسمح بتطبيق العقوبات البديلة والمجتمعية كبـدائل التوقيف " الحبس الاحتياطي" سيما في الجنح البسيطة ، وتم إقرار الرقابة الالكترونية عن طريق استخدام الكتروني والتي تعد نقله نوعيه ومميزه في مجال تطوير العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة .
45- تعديل القانون بإضافة المادة (25) مكرر إليه والتي جاءت بعنوان " بدائل إصلاح مجتمعية "(مرفق 26)، وتم إنشاء مديرية مختصة بالعقوبات المجتمعية، كما صدر القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (32) لسنة 2017 المادة 114 مكرر ( مرفق 27).
46- تنفيذا لالتزامات الهدف الرئيسي الأول من المحور الأول للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016- 2025 والمتعلق بالحماية في الحق والحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية الإجرائية والموضوعية المثلى لمن يتعرض للتوقيف وتوفير المساعدة القانونية له ونشر الثقافة القانونية في مجال حقوق الإنسان وتحسينها عند الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمجتمع من خلال برامج لنشر الثقافة التوعوية في مجال حقوق الإنسان فقد تم عقد (40) أربعون جلسة توعوية قانونية لفئات متعددة استهدفت (1065) شخص بالإضافة إلى الترويج لخدمات المساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل.
التوصية 64
47- تم تعديل قانون محكمة أمن الدولة بموجب القانون المعدل رقم 19 لسنة 2014 بحيث تم تقليص وحصر اختصاصات المحكمة بالنظر في خمس جرائم (الخيانة ، التجسس ، الإرهاب ، المخدرات ، تزييف العملة )، كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يمثل ضمانات المحاكمة العادلة هو ذاته المطبق لدى محكمة أمن الدولة و قرارات محكمة أمن الدولة ليست قطعية و تخضع للطعن فيها لدى محكمة التمييز. وجميع هيئات المحكمة والتي تضم في عضويتها قضاة مدنين وذلك سنداً لأحكام المادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة (مرفق 28).
التوصية 65
48- جرى تعديل المواد (150، 276) من قانون العقوبات المتعلقة بالتمييز العنصري بحيث تم رفع الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها لتصبح سنة بدلاً من ستة أشهر تماشيا مع الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري. (مرفق 28).
49- أصبحت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري جزءاً من التشريع ولا يجوز مخالفتها وهي الأولى في التطبيق من القانون المحلي، و قد صدرت العديد من قرارات عن المحاكم الأردنية لتؤكد ذلك .
50- نص الدستور الأردني في المواد (6 ،101 ) ( مرفق 1 ) على عدم التمييز، كما شدد قانون العقوبات المعدل رقم (27) لسنة 2017 العقوبات على مرتكبي جريمة التمييز العنصري برفع الحد الأدنى للعقوبة لمدد تزيد عن ثلاثة أشهر وبالتالي عدم جواز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية ، مما يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق الردع العام والخاص لأي شخص يخالف أحكام القانون بالجرائم القائمة على التمييز العنصري أياً كان نوعها ويضمن إنصاف الضحايا بشكل عادل.
حرية الرأي والتعبير
التوصيات 66،67،68،69،72،71،73،74،70،75،76، 77، 78، 79 ،80، 81
51- تضمنت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) في هدفها السابع "تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير" على مراجعة لكل من قوانين الجرائم الالكترونية، والمطبوعات والنشر، وهيئة الأعلام المرئي والمسموع، وجرائم أنظمة المعلومات وضمان الحق في الحصول على المعلومة، وقانون العقوبات من خلال إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والاكتفاء بالغرامات غير الباهظة مع مراعاة وجود الحق للمتضرر بالمطالبة بالتعويض المدني، ومنع التوقيف الصحفي نتيجة إبداء رأيه بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير في التشريعات الإعلامية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الشكاوى ) للنظر في النزاعات الإعلامية قبل اللجوء للقضاء استنادا للمادة (4/ي) من قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ وبخصوص المادتين(19،21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنسجم وتتوافق مع هاتين المادتين، بالإضافة إلى عدد من النشاطات الفرعية من استطلاع رأي الجمهور لمعرفة المعلومات المراد الكشف عنها واستحداث نظام لحماية الإعلاميين والصحفيين خلال تأديتهم لعملهم وإعداد الدورات التدريبية حول حرية الرأي والتعبير، وإعداد تقرير وطني يرصد الانتهاكات المتعلقة بالإعلام.
52- تم حظر فرض قيود تعيق عمل الصحفي وحرية الصحافة من خلال المادة (8) من قانون المطبوعات والنشر (مرفق30) كما يجوز ممارسة العمل الصحفي والإعلامي دون شروط تعسفية وقد تم كسر الاحتكار الحكومي لوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة وتشجيع الإذاعات المجتمعية، كما حظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته بما في ذلك حرمانه من عمله أو الكتابة أو النشر بغير سبب مشروع.
53- تضمن التعديل على قانون الاجتماعات العامة رقم لسنة في المادة 4 (مرفق31) أن يقدم المنظمون إشعارا للحاكم الإداري قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة بـ 48 ساعة على الأقل على أن يتضمن الإشعار أسماء منظمي الاجتماع العام أو المسيرة ومكان وزمان أي منهما حيث كان النص قبل التعديل يقتضي الموافقة المسبقة على تنظيم أي مسيرة أو اجتماع، تقوم مديرية الأمن العام كجهة إنفاذ للقانون في مجال حماية الحريات الإعلامية بتوفير الحماية للصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم وانه لا يتم التعرض لحرية أي صحفي او إعلامي ما دام ملتزما بالقانون أثناء أداءه لواجبه ومن إجراءات توفير الحماية للصحفيين أثناء تغطيتهم للاعتصام والمظاهرات بان تم تحديد أماكن مخصصة لتواجد الصحفيين لتغطية هذه الفعاليات وتم تحديد لباس خاص لتمييزهم عن الأشخاص المشاركين في هذه الفعاليات.
53- إن القضاء الأردني ومنذ التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونشره في الجريدة الرسمية أصبح يستند على هذا العهد في الأحكام لتبرئة العديد من الصحفيين. تم عقد لقاءات حوارية مع أصحاب المصلحة لمناقشة مطالبهم ونتج عنها تعديل قانون المطبوعات والنشر.
54- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر و المؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للمطبوعات الإلكترونية (169) مطبوعة، و للمحطات الإذاعية (40) محطة، والمحطات الفضائية (39) محطة، و المطبوعات الصحفية الورقية (30) مطبوعة.
55- إن التشريعات الأردنية تخلو من أي قانون يقيد حرية الإنترنت وهناك انتشار واسع لمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية ووسائل الاتصال الرقمي، والقوانين التي تنظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما وجدت لضبط التجاوز على القانون وحماية للمجتمع كي لا تكون منبراً لخطاب الكراهية.
56- وبموجب قانون "ضمان حق الحصول على المعلومات" على جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية الالتزام تجاه الإفصاح عن المعلومات وحرية تداولها، وإتاحة المجال أمام والمواطن الصحفي للحصول على تلك المعلومات ضمن مدة لا تزيد عن 30 يوم.
العنف المنزلي والرعاية الاجتماعية
التوصية 41 ،15 ،103،104
57- صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 (مرفق32) حيث أضاف العديد من الأحكام المتعلقة بالمرأة والطفل وتعزيز تدابير حماية النساء ضحايا العنف أو المهددات به كما شمل القانون توفير الحماية لضحايا العنف الأسري والشهود وتعمل إدارة حماية الأسرة على توفير الخدمات الشرطية والقضائية والاجتماعية والصحية والإيوائية لضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال وهي خطوات إضافية للتصدي لهذه الآفة وتوفير الحماية اللازمة لضحايا تلك الجرائم .
58- تم عقد ورشات تدريبية على قانون الحماية من العنف الأسري على مستوى المملكة خلال العام 2017 لــ (120)مندوب عن المجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية والطب الشرعي وإدارة حماية الأسرة، عقد التدريب وفقا للمعايير الدولية بتطبيق القانون لغايات تمكين الضحايا في إطار قواعد الحماية من الوصول إلى العدالة وحماية حقوقهم .
59- كما تم اعتماد معايير وضبط جودة الخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري 2014 والتي تهدف لمساعدة المؤسسات الوطنية للرقي بمستوى خدماتها بجودة عالية لحالات العنف الأسري من خلال تطوير معايير خاصة بالخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري ( الصحية والاجتماعية والتربوية والقانونية، والشرطية) وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية في تقديم الخدمات لحالات العنف وتلبية احتياجاتهم
التوصية 105 ،106
60- تم تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية الصباحية والمسائية وفيما يلي جدول الزيارات والعقوبات (الإنذارات) لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لعامي 2017،2018 بلغ عدد الزيارات 385 والإنذارات 21 وتصويب ملاحظات 110 ولجان تحقيق 12 .
61- ترتكز معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الإيواء لضمان جودة خدمات الرعاية الإيوائية في الإشراف والتفتيش على مراكز الرعاية، المجالات المتعلقة بالبنية التحتية، والبيئة المادية، وحقوق الإنسان، البرامج الاجتماعية، وإدارة الحالة، ومتطلبات الموارد البشرية والرعاية الصحية والوقاية من العدوى، وأنظمة القيادة والإدارة، وتطوير إجراءات ومقاييسَ وبرامج لتحسين جودة وأداء مؤسسات الرعاية.
62- تم تنفيذ مشروع أتمتة نظام استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري من خلال نظام إلكتروني، يهدف إلى مأسسة إجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الأسري وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام الكتروني و ربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات لحالات العنف الأسري وتسهيل عملية التحويل الحالات فيما بينها ومتابعتها وضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الأسري وفق النهج التشاركي وتأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومتابعة، وتقييم الاستجابات لحالات العنف الأسري كما تم تركيب كاميرات مراقبة ( مرفق 33،34).
توصية 107
63- صدر نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم (33) لعام 2016 بهدف تعزيز العمل التشاركي في رسم السياسات الوطنية في مجال حماية الأسرة وتوضيح وتحديد الآليات والطرق والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والعلاقة التشاركية بين كافة المؤسسات العاملة في مجال حماية الأسرة، أما فيما يخص التثقيف يتم عقد دورات تدريبية للكوادر العاملة في مراكز الأمومة والطفولة التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية في الوزارة، منها دورات تدريب مدربين (TOT) ودورات تدريب للكوادر على العنف الأسري والتي تهدف لتفعيل قانون حماية الأسرة .
توصية 108
64- جميع الأطفال الأردنيين الذين يحملون رقم وطني اقل من 6 سنوات يعالجون مجانا واستنادا للمادة (27) من نظام التأمين الصحي رقم (83) لسنة 2004 (مرفق 36) في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة الأردنية أما فيما يتعلق بالسوريين وأبناء قطاع غزة دون سن (6) سنوات تتم معالجتهم مجانا في المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أما فيما يتعلق بخدمات الكشف المبكر عن الإعاقة تقدم لجميع الأطفال والقصر دون (18) والمقيمين على ارض المملكة و خدمات التطعيم حسب البرنامج الوطني للتطعيم تقدم مجانا لجميع الأطفال والقصر على ارض المملكة.( بلغت النسبة 98%من المقيمين على ارض المملكة) خدمات برنامج مسوحات حديثي الولادة وخدمات فحص فقر الدم و"الثلاسيميا" وكذلك خدمات العلاج خدمات الصحة المدرسية من فحوصات طبية دورية ومطاعيم وعلاج مجانية لجميع الطلاب على ارض المملكة. أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب والذين يحملون البطاقة التعريفية وهم دون سن السادسة يتلقون العلاج والرعاية الصحية مجانا أما أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب القصر والذين هم دون سن (18) فيعاملون معاملة القادر الأردني غير المؤمن.
الأمن الاجتماعي والحق في الصحة والتعليم والمياه
توصية 125
65- تعمل الحكومة على تأمين الاحتياجات المائية لجميع القاطنين على أرضه دون تمييز وبشفافية وعدالة ومصداقية، كما تشارك المرأة الرجل في إدارة قطاع المياه بكافة التخصصات وجميع الميادين وتولي الدولة الحرص الدائم على قطاع المياه من خلال توفير المياه ضمن أشد المعايير الصحية المحلية والدولية.
توصية 109
66- تسعى الحكومة إلى استحداث رياض الأطفال لتوفير أفضل رعاية للأطفال ، حيث بلغ عدد رياض الأطفال الحكومية لغاية العام الدراسي 2017/2018 (1611) روضة علما أن وزارة التربية والتعليم تهدف إلى بلوغ ما نسبته (80%) في عام 2025 لمرحلة رياض الأطفال، تم تدريب ( 7244 ) معلم لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى للعام 2017. كما تشتمل جميع مناطق المملكة على مدارس ثانوية وأساسية لكلا الجنسين بما في ذلك الطلبة السوريين. وصلت نسب الالتحاق الإجمالي إلى 97,3% لكل من الذكور والإناث أما الالتحاق الصافي 92,4% للذكور و 94,1% للإناث.
اللاجئون
توصية 117،118،119
67- للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء السوريين المقيمين بالمملكة قامت الحكومة الأردنية بإعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية ( مرفق 37) بإتباع أفضل الممارسات في تحديد الأعباء وتقييم الاحتياجات لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وبلورتها في خطة واحدة اشتركت في إعدادها الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وتم طرحها وتطويرها والمصادقة عليها من خلال إطار الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الذي يشارك به معظم البعثات الدبلوماسية الممثلة في الأردن، ومنظمات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، ومنتدى المنظمات غير الحكومية في الأردن، حيث يتم تحديث الخطة بشكل سنوي.
68- تشمل الخطة مشاريع تنموية في قطاعات التعليم، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم، بالإضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء تداعيات الأزمة السورية. كما تغطى الخطة الأنشطة التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين والفئات الأردنية المتضررة من الأزمة السورية وقد بلغ حجم التمويل المقدم بالنسبة لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2017 حوالي1.7 مليار دولار أمريكي أي ما نسبته 65% من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام 2017، وتوزعت كما يلي: دعم المجتمعات المستضيفة (758) مليون دولار، دعم اللاجئين (653) مليون دولار، دعم الخزينة (306) مليون دولار.
نشر ثقافة حقوق الإنسان
التوصية 17، 20، 26
69- عقد دورات تدريبية على قانون الأحداث مستهدفة المحامون والقضاة و كوادر شرطة الأحداث والأخصائيين الاجتماعين بوزارة التنمية الاجتماعية وتضمن التدريب تسوية النزاع وإجراءات المحاكمة واللوم والتأنيب والعقوبات البديلة وترسيخ مصطلح مصلحة الطفل الفضلى ومعايير المحاكمة العادلة.
70- يتم العمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال بتوعية طلبة المدارس والجامعات بهذه المنظومة وتم إطلاق دراسة تحليلية لعدالة الأحداث عام 2018 للحد من قضايا الأحداث الجانحين والتقليل من حالات إحالة الأطفال إلى المحاكم من خلال تسوية نزاعات الأطفال في المراحل المتقدمة للدعوى.
71- تم عقد لقاءات تشاوريه استهدفت كافة المؤسسات المعنية بقضايا حماية الطفل بهدف الامتثال من اجل التنمية للحد من العنف الواقع على الأطفال.
72- نظم عام 2017 جلسة نقاشية حول الحقوق والضمانات القانونية للأشخاص خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ومنها المساعدة القانونية شارك فيها قضاة وضباط أمن عام ومحامين وموظفين من وزارة العدل.
73- عقد في المعهد القضائي 12 دورة تتعلق بنشر الوعي التثقيف بحقوق الإنسان خلال عامي (2016 و 2017) وبلغ عدد المشاركين (217) و ( 471 )على التوالي.وتم عقد دورات للقضاة خلال الأعوام ( 2015 و 2016 و 2017) شملت (205) قاضياً.
التوصية 18
75- إعداد مصفوفة المفاهيم المتعلقة بتعزيز "مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" (مرفق 38) وفق المستوى العمري للطلبة وتحليل الكتب المدرسية بناء على المصفوفة التي تم إعدادها للوقوف على مدى توفر هذه المفاهيم فيها، ومعالجة جوانب الضعف من خلال تعزيزها بنصوص علمية وأنشطة ومواقف تعليمية، تأليف مجموعة من الدروس تعنى بالعدالة والمساواة وعدم التمييز والحقوق والحريات العامة ونبذ العنف والتطرف ونبذ التعصب والتمييز والتسامح والوسطية والاعتدال والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية الأسرة وحقوق المرأة والنوع الاجتماعي في كتب التربية الوطنية للصفوف جميعها، لإكساب الطلبة مبادئ احترام حقوق الإنسان والطفل واتجاهات ايجابية نحو تطبيقها في تعاملاتهم اليومية.
التوصية 27، 28
76- في إطار التزام المملكة بتقديم التقارير التعاقدية أمام اللجان الدولية فقد تم مناقشة كل من تقرير المملكة الدوري السادس لاتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز للمرأة والتقرير الأولي للاتفاقية الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والتقرير الدوري الجامع ( 18 - 20 ) للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير الدوري الخامس للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الدوري الثاني للمملكة حول التدابير المتخذة لتنفيذ وإعمال أحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية، كما تعمل الحكومة الأردنية على مواءمة كافة التشريعات الوطنية وفقاً للالتزامات الدولية المصادق عليها من المملكة والعمل على إنفاذها وفقاً للمعايير الدولية لتعزيز حقوق الإنسان
التوصية 35
77- تعنى وزارة الثقافة برفع سوية وعي المواطن، وإغناء معارفه، والارتقاء بسلوكه ونشر مفاهيم الانتماء والولاء للوطن والأمة، وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية، وتحقيق تنمية ثقافية وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة أردنية، عربية، إسلامية، إنسانية، وترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الإنسان، واحترام التعددية والتنوع، وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور، وذلك من خلال إصدار عدد كبير من المؤلفات ضمن برنامج النشر والإصدارات منها الدوريات الشهرية والفصلية.
التوصية 56 ، 57
78- تم عقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة في كافة مناطق المملكة بعنوان" إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القوانين الداخلية" إضافة إلى تدريب متخصص في مختلف مواضيع حقوق الإنسان وحقوق الأسرة والطفل وحقوق المرأة، وبلغ عدد القضاة المشاركين في هذه الدورات (338) قاض. وتم عقد دورات تدريبية لكافة العاملين مع الفئات المستضعفة للعناية بصحة الأسرة من التأثيرات النفسية التي يتعرض لها ضحايا الاعتداءات وكيفية التعامل معهم و تدريب القضاة على قانون الحماية من العنف الأسري وتم مشاركة 137 قاض في نشاطات خارجية لتعزيز التعاون القضائي والمعرفة وتقاسم الخبرات مع البلدان الأخرى.
التوصية 94،100،102
الفقر والبطالة
80- تساهم أنشطة "برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية" سنوياً بتأسيس (1000) مشروع إنتاجي صغير ومتوسط، وتدريب (500) من أصحاب المشاريع، وإلحاق (750) طالبا وطالبة من حديثي التخرج ببرنامج تدريبي لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل، وفيما يتعلق بجلب الاستثمارات في المحافظات للمساهمة بإيجاد حلول لمشكلتي البطالة والفقر، فقد تم إعداد الخارطة الاستثمارية في المملكة حيث تم من خلالها تحديد (120) فرصة استثمارية بواقع (10) فرص استثمارية في كل محافظة وفي عام 2014 تنفيذ مشروع السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين بالتعاون مع البنك الدولي، والذي ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2018
81- تم إطلاق رؤية الأردن 2025 تضمنت محور للقضاء على الفقر وأخر لمكافحة البطالة، تهدف لتخفيض معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 9% و نسب الفقر إلى 8% بحلول العام 2025 ويتم سنويا رصد مخصصات مالية في موازنة الدولة لصندوق تنمية المحافظات بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي وإنشاء مدارس ومراكز صحية ومشاريع صغيرة، بالإضافة إلى مخصصات لتنفيذ برنامج شبكة الأمن الاجتماعي لضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء وتحقيق مستوى معيشي لائق بالإضافة إلى مخصصات لدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية وصندوق المعونة الوطنية وصندوق التنمية والتشغيل والإنفاق على برنامج الطلبة الفقراء في الجامعات الأردنية والعائلات الفقيرة.

التنفيذ الجزئي للتوصيات
التوصية 9
82- يعرض على مجلس الأمة قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 لإقراره كقانون دائم ويتم دراسة كافة مواد القانون لتحقيق المزيد من الحماية لجميع أفراد الأسرة .
التوصية 33
83- يمنح أبناء الأردنيات المتزوجة من الأجنبي بطاقات تعريفية وتقدم لهم تسهيلات ومزايا بموجب قرار مجلس الوزراء في العام 2014 (مرفق 8).

أبرز التطورات على حالة حقوق الإنسان في المملكة منذ الاستعراض الثاني
1إنشاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي.
2- استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان 2014
3- استحداث دائرة لحقوق الإنسان في مديرية قوات الدرك.
4- دمج ديوان المظالم مع هيئة مكافحة الفساد وأصبحت (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد).
5- إنشاء مركز تدريب إقليمي في مجال حقوق الإنسان في مديرية الأمن العام.
6- تم تعديل وإصدار العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تعنى في مجال مراعاة حقوق الإنسان والتي تم ذكرها في متن التقرير والملاحق المرفقة.
7- أطلقت العديد من الخطط الوطنية منها (الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325) و الاستراتيجيات الوطنية (للمرأة والشباب والطفل والفقر واللاجئين وتحفيز الاقتصاد ورؤية الأردن 2025 ، والخطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030). بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني
8- ناقشت المملكة تقاريرها التعاقدية أمام اللجان المتخصصة في مجال حقوق الإنسان منذ 2014 ولغاية تاريخه بالإضافة إلى تقرير الميثاق العربي في الجامعة العربية أمام لجنة الميثاق العربي.
9- تعديل الدستور الأردني 2014 وعام 2016
من التحديات التي تواجه المملكة في التقدم بقضايا حقوق الإنسان:
• عدم وجود صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير مخصصات مالية له.
• التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على المملكة بسبب وجود المملكة في منطقة نزاعات مسلحة فيما يتعلق بمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي ولعدم وجود حل للقضية الفلسطينية ولوجود أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضي المملكة.
• تحديات سوق العمل ( اللاجئين: " عدم وجود تضامن دولي في قضايا اللاجئين وإغفال مبدأ تقاسم الأعباء، فيجب عدم إلقاء العبء كله على المستوى الوطني ولكن هناك مستوى دولي لا بد أن يساهم بالتضامن مع الدول المستضيفة للاجئين خاصة وإن الأردن يأتي كثاني أفقر دولة في العالم في المياه"، إضافة للبطالة ، قلة الموارد الاقتصادية ،انعكاس الوضع الأمني في المنطقة).
• التصدي للتحديات الثقافة المجتمعية السلبية التي تعيق تحقيق تنمية وطنية مستدامة. موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا فبدونها سيتعذر تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يقع فيها تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الصميم خاصة في مجال الحصول على فرص العمل والتعليم" وتوفير التمويل اللازم لضرورة مراجعة المناهج التعليمية والمقررات الدراسية وتضمينها مبادئ حقوق الإنسان والاعتدال والتسامح والحوار البناء مع الآخرين، وتعزيز مبادئ التربية على المواطنة في مختلف مراحل التعليم وتعزيز دعائم العيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع.
• وجود إحصائيات شفافة لتغطي كل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة كعامل مساعد في الوصول إلى الحكومة الالكترونية في كل المعاملات."





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :