النواب يقر الاعفاءات للشركات والاشخاص الطبيعيين
18-11-2018 05:22 PM
عمون - محمد الصالح - أقر مجلس النواب أن تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى و(10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية و(15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
ما وافق النواب خلال جلستهم المسائية الأحد (20%) بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية و(25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها ولغاية مليون دينار و(30%) عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على (1000000) مليون دينار.
ووافق المجلس على أن تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:-
ب. تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :
1. (14%) أربعة عشر بالمائة لقطاع الصناعة .
2. (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البنــــــــــود (1، 3، 4) من هذه الفقرة .
3. (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .
4. (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك .
ج- موافقة بعد اعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي :
ج- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار .
ووافق المجلس على ان يمنح النشاط الصناعي تخفيض على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز (5%) على ان تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وانشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والالوية الأكثر فقراً.
ووافق النواب على انشاء لدى دائرة ضريبة الدخل حساب يسمى ( حساب المساهمة الوطنية) وعلى الوزير رصد موجودات هذا الحساب في الموازنة العامة لسداد الدين العام ، وتتكون إيرادات هذا الحساب مما يلي :
1- 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء
2- 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية
3- 4% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .
4- 2% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات والتأمين وإعادة التأمين
5- 1% من الدخل الخاضع للضريبة لباقي الأشخاص الاعتباريين
ووافق المجلس انه في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن 500 دينار في السنة.
كما وافق المجلس على أن تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة بنسبة 5%.
وأقر المجلس أن تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لباقي المشاريع والأنشطة بنسبة (10%).
ووافق النواب أنه في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً نسبة لا تقل عن (10%) من رأسمال شركة أخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار أرباحها في تلك الأرباح .