جدل نيابي حول النزاع العمالي بين أصحاب العمل والنقابات
13-01-2019 04:12 PM
عمون - أثارت المادة القانونية الواردة في قانون العمل المؤقت حول حصر النزاع العمالي بين أصحاب العمل ومنتسبي النقابات العمالية جدلا واسعا تحت القبة.
وأكد وزير العمل سمير مراد أن النزاعات العمالية تشمل المنتسبين وغير المنتسبين في النقابات العمالية.
وقال الوزير ردا على أسئلة لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تحت القبة الأحد إنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حول عدد المنتسبين للنقابات العمالية.
وأثارت النائب وفاء بني مصطفى ومجموعة من النواب مسألة دستورية حصر النزاع العمالي بالمنتسبين بالنقابات العمالية، إلا أن رئيس لجنة العمل النيابية النائب خالد الفناطسة اعترض على ما قدمته المذكرة التي تحدثت عنها بني مصطفى والتي تؤكد عدم دستورية المادة التي تحصر النزاع العمالي بمنتسبي النقابات العمالية.
ونصت المادة 15 من القانون المؤقت التي وافق عليها النواب بعد جدل على التصويت :"يجوز إجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشان أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وعلى أن يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل أو النقابة خلال مدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ تبلغ الإشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في إجراء التفاوض إلى الطرف الآخر على أن يتضمن الإشعار موضوع التفاوض وأسبابه وعلى ان يتم إرسال نسخة منه إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ صدوره."