facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تعديل أوامر الدفاع


د. ليث كمال نصراوين
02-06-2020 05:31 PM

يستمر العمل بقانون الدفاع الأردني الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء إصدار أوامر دفاع خطية تعطل القوانين الوضعية بالقدر الكافي لمواجهة جائحة كورونا. إلا أنه ونظرا للطبيعة المتغيرة لحالة الطوارئ السائدة، فلا بد وأن تتم مراجعة أوامر الدفاع التي تصدر، وذلك على ضوء المتغيرات الصحية والاجتماعية المتربطة بها.

ويبقى التساؤل الأبرز حول الألية التي يتم فيها تعديل أوامر الدفاع، حيث اختلفت الطرق والوسائل التي تم اتباعها في هذا الشأن، بشكل لا يمكن معه القول بأن آلية تعديل أوامر الدفاع في الأردن واضحة وثابتة. فكما هو معلوم، فإن القاعدة القانونية تُلغى وتعدل بقاعدة قانونية من ذات المرتبة أو أعلى منها. من هنا فالأصل أن يعدل أمر الدفاع بأمر دفاع جديد من نفس المرتبة والقوة القانونية. وهذا ما حصل في مناسبات عديدة، حيث صدر أمر الدفاع رقم (3) ليعدل أمر الدفاع رقم (2) فيما يخص العقوبات المقررة على من يخالف حظر التجول، قبل أن يصدر أمر الدفاع رقم (12) الذي عدل العقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم (3) مرة أخرى.

في المقابل، فإن بعض أوامر الدفاع قد جرى تعديلها بموجب بلاغات صادرة عن رئيس الوزراء. ومن الأمثلة على ذلك، البلاغ الأخير الذي صدر عن رئيس الوزراء بمقتضى أمر الدفاع رقم (6). فهذا البلاغ قد أجرى تعديلات جوهرية على العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل فيما يخص استحقاق العامل للراتب الشهري من عدمه والاقتطاعات المالية منه. ولم يقتصر هذا البلاغ على تعديل أمر الدفاع رقم (6)، وإنما أضاف أحكاما موضوعية جديدة تتعلق بحق رب العمل في خصم (50%) من رصيد الإجازات السنوية للعمال غير المكلفين بعمل وذلك للعام 2020. كما أعاد البلاغ الأخير تفعيل العمل بالمادة (28) من قانون العمل التي تم وقف العمل بها في أمر الدفاع رقم (6)، إلى جانب إضافة أحكام جديدة تخص تجديد عقود العمل محددة المدة.

إن البلاغات التي يصدرها رئيس الوزراء يفترض أن تعمل على تنفيذ أوامر الدفاع، وذلك كما حصل في البلاغ رقم (2) الذي صدر لتنفيذ أمر الدفاع رقم (2) بخصوص استثناء قطاعات حيوية معينة من استمرار تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية أعمالها، والبلاغ رقم (6) الصادر لتنفيذ أمر الدفاع رقم (5) بخصوص تحديد تاريخ سريان المدد القانونية.

وما زاد الأمر غموضا أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد قررت قبل أيام تمديد فترة استفادة المنشآت من أمر الدفاع رقم (1) الخاص بتعليق العمل بتأمين الشيخوخة عن العاملين في القطاعات الأكثر تضررا حتى نهاية حزيران القادم، وتمديد فترة الاستفادة من برنامجي تضامن (1) و(2) الواردين في أمر الدفاع رقم (9).

إن هذه الأحكام القانونية قد وردت في أوامر دفاع خطية صادرة عن رئيس الوزراء، ولا يحق لأي جهة مهما كانت أن تقوم بتعديلها، خاصة وأن أوامر الدفاع نفسها لم تفوض أي جهة رسمية القيام بهذا التعديل.

(الرأي)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :