الطعن بقرار حل نقابة الأطباء
د. ليث كمال نصراوين
09-06-2020 08:52 PM
يملك مجلس الوزراء حل مجلس نقابة الأطباء بموجب المادة ٧٥ من قانون نقابة الأطباء وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير الصحة وعدد من الأطباء. وقد نصت المادة السابقة على ان هذا القرار يعتبر قطعيا غير قابل للطعن امام القضاء الاردني.
هنا يثور التساؤل حول إمكانية الطعن بهذا القرار وموقف القضاء الاداري في حال ما تم تقديم طعن بقرار الحل، وفي هذا السياق نجد بأن المادة ٥ من قانون القضاء الاداري الاردني تنص بالقول على أن تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون التي يقدمها اي متضرر والمتعلقة بإلغاء القرارات الادارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه...فبموجب هذا النص في قانون القضاء فان قرار حل مجلس بنقابة الأطباء يكون قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية على الرغم من حكم المادة ٧٥ من قانون نقابة الأطباء والتي اعتبرت قرار الحل قطعيا...وما يدعم وجهة النظر هذه ان القضاء الاداري مستقر في الاردن على اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام بالتالي تكون القرارات الصادرة عنها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري