facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




نص معدل نظام التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين


18-06-2020 09:21 AM

عمون - نشر ديوان التشريع والرأي، مشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين، للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.

اسم المسودة : مشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين

محتوى المسودة :



مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2020



نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (83) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتبارا من ().



المادة2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء تعريف الهيئة العامة للصندوق.

ثانيا: بتغيير مسمى " لجنة الاعتراضات " الواردة فيها لتصبح " لجنة الفصل بالاعتراضات" مع بقاء تعريفها كما هو.

ثالثا: بإلغاء تعريف العجز الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي: العجز الكلي الدائم الذي يمنع صاحبه من خدمة نفسه بنفسه وفقاً لما تقرره اللجنه الطبية، ولا يعتبر العجز الكلي الوارد في أي نظام آخر من الأنظمة الصادرة بموجب القانون عجزاً لغايات هذا النظام.



المادة3- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: تعدل الفقرة (أ) بإضافة عبارة ((من بين أعضاء الهيئة العامة الحاضرين لاجتماعها وفقاً لأحكام البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (9) من النظام على ألا تقل مدة اشتراك أي منهم في الصندوق عن مائة شهر وألا يقل رصيده عن مائة دينار)) بعد عبارة (يعينهم المجلس) الواردة فيها .

ثانيا: يعدل البند (3) من الفقرة (ب) بإلغاء ما ورد فيه والاستعاضة عنه بالنص الآتي: التنسيب للمجلس باستثمار أموال الصندوق وفق أحكام التشريعات النافذة مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام.

ثالثا: بإضافة الفقرة الآتية باعتبارها البند (7) من الفقرة (ب): متابعة أحوال المشتركين والتواصل معهم بالأساليب المتاحة لإعلامهم بأرصدتهم ومستجدات الصندوق، ونشر بيانات الإفصاح التي توصي بها الهيئة العامة على أن تشمل ( اسم المشترك، رقمه الهندسي، تاريخ اشتراكه ) وبما لا يخل بسرية معلومات المشتركين الشخصية.

رابعا: بإعـادة تــرقيم البندين (7-8) من الفقرة (ب) ليصبحا البندين (8-9) على التوالي.



المادة4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (5) من النظام الأصلي بإلغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنه بالنص الآتي: أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويتكون النصاب القـانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.



المادة 5- تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي: ألا يكون قد أكمل خمسة وأربعين سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق، على أن يُسمح خلال سنة من سريان النظام المعدل لسنة (××) بإشتراك من تجاوز عمره خمسة وأربعين سنة ولم يكمل الخمسين.

ثانيا: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي: ألا يكون مصاباً بمرض يصعب شفاؤه ويهدد حياته أو يؤدي إلى إصابته بإعاقة كلية دائمة تمنعه من ممارسة حياته اليومية الاعتيادية أو تمنعه من مزاولة أي عمل.

ثالثا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص الآتي: يعتبر الطلب باطلاً إن ثبت أن وفاة المشترك أو إصابته بالعجز كانت ناشئةً عن مرض توجب عليه الإفصاح عنه ولم يفعل، ولا يسترد إلا رصيده المتبقي في هذه الحالة بعد حسم مبلغ خمسة وعشرين ديناراً بدل خدمات إدارية.



المادة6- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بتغيير عبارة (200 مائتي دينار) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (150 مائة وخمسين ديناراً).

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص الآتي: على المشترك أن يتابع بنفسه مقدار رصيده في الصندوق والمحافظة عليه، كما أن عليه أن يحدث بنفسه بياناته بما في ذلك بيانات التواصل.

ثالثا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص الآتي: ينذر المشترك لرفع رصيده برسالة بريد إلكتروني على عنوان بريده الالكتروني الذي قام بتزويد الصندوق به عند انخفاض رصيده عن حد عضوية الهيئة العامة للصندوق، ويزول مفعول الانذار في حال رفع المشترك رصيده لذلك الحد، ولا يحق للمشترك الاحتجاج بعدم إنذاره في حالة عدم تزويد الصندوق بعنوان بريده الالكتروني أو تغيره أو تعرضه لإشكالات تقنية.

رابعا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص الآتي: تعلق عضوية المشترك حكماً إذا بلغ رصيده خمسة وعشرين ديناراً فما دون، ولا يستحق هو أو المستفيدين مبلغ التكافل الاجتماعي طيلة فترة تعليق عضويته، بما في ذلك حالة وفاته أو إصابته بالعجز الكلي، كما يحمل مبلغ عشرة دنانير بدل خدمات إدارية.

خامسا: بإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص الآتي: للمشترك المعلقة عضويته تفعيل عضويته من جديد شريطة دفعه ما ترتب على المشتركين من مساهمات خلال فترة التعليق، ولا يترتب أي أثر على تعليق عضويته في هذه الحالة.

سادسا: بإضافة الفقرة (ح) إليها بالنص الآتي: إذا إستمرت فترة تعليق العضوية ثلاثة أشهر يفصل المشترك حكماً، كما يحمل مبلغ خمسة وعشرين ديناراً بدل خدمات إدارية.

سابعا: بإضافة الفقرة (ط) إليها بالنص الآتي: للمشترك المفصول وفقاً للفقرة (ح) استرداد عضويته في الصندوق خلال ستة أشهر من تاريخ فصله شريطة تسديد ما ترتب على المشتركين من مساهمات خلال فترتي تعليق العضوية والفصل.



المادة7- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:-

يفقد المشترك عضويته في الصندوق في أي من الحالتين التاليتين:-

1- وفقاً للمادة (7) من هذا النظام.

2- بناءً على طلب المشترك الخطي، ولا تسقط عنه المساهمات المترتبة عليه للصندوق في هذه الحالة.

ثانيا: بإلغاء عبارة (الفقرة (أ)) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (أ/2) ).



المادة8- تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص الآتي:-

-انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات.

ثانيا: بإضافة النص الآتي باعتباره البند (5) من الفقرة (ب): الموافقة على مشاريع الأنظمة المقدمة لتعديل أحكام هذا النظام.

ثالثا: بإعادة ترقيم البند (5) من الفقرة (ب) ليصبح البند (6).

رابعا: بإضافة البند (7) للفقرة (ب) منها بالنص الآتي: التنسيب لمجلس النقابة بأسماء أعضاء لاختيار لجنة الإدارة من بينهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة (4) من النظام.



المادة 9- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء كلمة (حزيران) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (تموز).

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي: تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للصندوق بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع النقابة الالكتروني قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل، وينشر التقرير السنوي للصندوق على الموقع الالكتروني بالتزامن مع اعلان الدعوة.

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي: يرأس اجتماع الهيئة العامة للصندوق رئيس اللجنة أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً من لجنة إدارة الصندوق وبحضور مندوب عن المجلس، وتتخذ قراراته بالأكثرية النسبية.

رابعا: بإضافة النص الآتي إلى نهاية الفقرة (هـ) منها: ويستمر الاجتماع قانونياً بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز عدد نصف الذين حضروا الافتتاح بعضو واحد.



المادة10- يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-

1- بدل الانتساب وبدل الاشتراك والمساهمات المترتبة على المشتركين.

2- بدلات الخدمات الادارية المنصوص عليها في النظام.

3- التبرعات والهبات التي ترد اليه ويوافق عليها المجلس وبما يتفق وأحكام القانون.

4- عوائد استثمار أموال الصندوق، على أن تحصر مشاريع الاستثمار الجديدة اللاحقة لصدور النظام المعدل لسنة (**) في مجال الودائع البنكية فقط.

5- أي موارد مالية أخرى ترد إليه ويوافق عليها المجلس.

ب- الفائض المالي:-

1- يحتفظ الصندوق بفائض احتياطي دائم لا يتجاوز مائتي ألف دينار.

2- يوزع الفائض القائم الإضافي بتاريخ سريان النظام المعدل لسنة (××) على أرصدة المشتركين بنسبة تتناسب مع عدد أشهر اشتراكهم في الصندوق.

3- يوزع الفائض السنوي الإضافي لكل سنة على أرصدة الأعضاء المشتركين في تلك السنة بحسب عدد أشهر اشتراكهم فيها.



المادة11- يلغى نص المادة (12) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أولا- يستحق المشتركون بعد صدور النظام المعدل لسنة (××) مبلغ التكافل وفق المعادلة التالية بسقف لا يتجاوز سبعين ألف دينار:-

مبلغ التكافـــل = عـــدد المشتركين وبحــد أقصى عشــرة آلاف × ) )ش 1X ك1 (+ )ش2X ك2( + )ش3X ك3)+ )ش4Xك4) )

وذلك وفق الجدول التالي:-

فترة الاشتراك/ بالشهر

عدد أشهر الاشتراك (ش)

معامل التكافل

دينار/شهر لكل مشترك

ش/1

1-60

ك/1

0,06

ش/2

61-120

ك/2

0,03

ش/3

121-180

ك/3

0،02

ش/4

أكثر من 180

ك/4

0،015



ويقتطع مبلغ التكافل من أرصدة جميع مشتركي الصندوق بالتساوي وبسقف لا يتجاوز سبعة دنانير ونصف من رصيد كل مشترك لكل حالة استحقاق.

ثانيا: يحتسب مبلغ التكافل للمشتركين قبل صدور النظام المعدل لسنة (××) وفق المعادلة التالية بسقف لا يتجاوز خمسين ألف دينار:

مبلغ التكافل = "س" + "ص" على ألا يتجاوز "ق"، بحيث أن:

س= مقدار مبلغ التكافل وفق المعادلة التالية:-

مبلغ التكافل = عدد المشتركين قبل صدور النظام المعدل لسنة (××) × عدد أشهر الاشتراك الكلي في الصندوق وبحد أقصى (50) شهراً × (10) دنانير حدا أقصى على كل مشترك × 2% .

ويستوفى المبلغ "س" من المشتركين قبل صدور النظام المعدل لسنة (××) فقط.

ص= مقدار مبلغ التكافل وفق المعادلة الواردة في الفقرة "أولاً" باحتساب عدد أشهر الاشتراك بعد سريان النظام المعدل لسنة (××) وباحتساب عدد المشتركين بعد صدور النظام المعدل لسنة (××)فقط، ويستوفى من هؤلاء المشتركين فقط.

ق= هو الحد الأقصى لمبلغ التكافل وفق المعادلة التالية:

مبلغ التكافل وبحد أقصى (50) ألف دينار = عدد المشتركين الكامل وبحد أقصى (5000) مشترك × عدد أشهر الاشتراك الكلي في الصندوق وبحد أقصى (50) شهراً × (10) دنانير حدا أقصى على كل مشترك × 2%

ثالثا: في حالة أن "س" + "ص" كانت أكبر من "ق" عند احتساب مبلغ التكافل في البند ثانياً، يوزع عبء تحمل اقتطاع مبلغ التكافل على أرصدة المشتركين وفق الآتي:-

عبء الاقتطاع من أرصدة المشتركين قبل صدور النظام المعدل لسنة (××): ن × س ÷ عدد المشتركين قبل صدور النظام المعدل لسنة (××).

عبء الاقتطاع من أرصدة المشتركين بعد صدور النظام المعدل لسنة (××): ن × ص ÷ عدد المشتركين بعد صدور النظام المعدل لسنة (××).

وذلك باحتساب "ن" وفق المعادلة التالية: ن (نسبة مئوية) = ق÷ (س+ص)

رابعا: على الرغم مما ورد أعلاه، فور وصول مقدار مبلغ التكافل للمشتركين بعد صدور النظام المعدل لسنة (××) الى خمسين ألف دينار محسوباً من اليوم الأول لسريانه ولو نظرياً دون تحقق حالة استحقاق فعلية، تطبق المعادلة الواردة في الفقرة "أولاً "على جميع مشتركي الصندوق مع سقفي التعويض والاقتطاع الخاصّين بها على أن تحتسب عدد أشهر الاشتراك اللاحقة لصدور النظام المعدل فقط لغايات المعادلة.

خامسا: في حال إصابة المشترك بالعجز يدفع له ما نسبته (10%) من مبلغ التكافل المستحق له بشكل فوري، ويقسط باقي المبلغ على أقساط شهرية عددها (45) شهراً من تاريخ قرار المجلس، وفي حال وفاته يصرف للمستفيدين باقي المبلغ.

سادسا: للمجلس بناءً على تنسيب اللجنة اعادة النظر بالحد الأعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي بناءً على دراسة اكتوارية تعد لهذه الغاية، وعلى ألا يزيد على (50) خمسين ألفاً للمشتركين قبل صدور النظام المعدل لسنة (**) و(70) ألفاً للمشتركين بعد صدوره ، على أن تراعى الفقرة "رابعاً" من هذه المادة.

سابعا: يحسم من مبلغ التكافل ما نسبته (3%) بدل خدمات إدارية.



المادة12- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي: تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين أعضائها ممن مضى على اشتراكه مائة شهر على الأقل لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين تتكون من سبعة أعضاء وعضوين احتياط من غير أعضاء المجلس أو اللجنة، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات.

ثانيا: بالغاء عبارة (لجنة الاعتراضات) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لجنة الفصل في الاعتراضات).

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص الآتي: تجتمع لجنة الفصل في الاعتراضات بدعوة من المجلس أو رئيسها أو ثلاثة من أعضائها ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين و ذلك خلال شهر من تقديم طلب الإعتراض .





المادة13- يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- لا يجوز تغيير أو تعديل أي من بيانات المشترك في طلب الاشتراك إلا بناءً على طلب المشترك الخطي، على أن يعرض على اللجنة والمجلس، ولا يخل ذلك بسريان مفعوله من تاريخ تقديمه.

ب- مع مراعاة حالة استرداد عضوية الصندوق الواردة في المادة (7) من هذا النظام، يسمح للمفصولين من الصندوق من تاريخ 1/1/2017 وما بعده بتقديم طلب إشتراك جديد حسب النظام المعدل دون تطبيق شرط السن عليهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه.

ج- في حالة وفاة واحد أو أكثر من المستفيدين تنتقل حصتهم لباقي المستفيدين بحسب أنصبتهم، وفي حالة وفاة جميع المستفيدين، ومع بقائه حقاً مالياً لا تركة يعتبر ورثة المشترك الشرعيون هم المستفيدون، ويبت المجلس بأي حالات إشكالية أخرى.

د- في حال طلب المشترك عرض نفسه على اللجنة الطبية لتقرير إصابته بالعجز، يتحمل المشترك تكاليف العرض على اللجنة، وفي حال ثبوت إصابته بالعجز يتحمل الصندوق هذه التكاليف.






















  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :