facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عن أي انجاز تتحدث الحكومة?!


فهد الخيطان
22-05-2010 05:08 AM

التغييرات على اجراءات العملية الانتخابية شكلية ولا تضمن نزاهة الانتخابات .



من كان يستمع ويشاهد نشرة أخبار الثامنة على شاشة التلفزيون الأردني يوم الثلاثاء الماضي يُخيّل اليه ان الاردن يسن لاول مرة في تاريخه قانونا للانتخابات العامة, فقد استهل المقدم النشرة بتلاوة نص القانون كاملا الذي يتكون من 54 مادة ونظرا للطبيعة الجامدة للنصوص القانونية فقد استغرقت قراءة النص حوالي 45 دقيقة!.

الخطوة التي اثارت استغراب الكثيرين تأتي في سياق رغبة الحكومة بحشد التأييد الشعبي للقانون وتقديمه على انه انجاز غير مسبوق "هكذا وصفه احد الوزراء". لكن وعند الدخول في تفاصيل "الانجاز" تهرب الحكومة من الرد على الانتقادات الموجهة لنظام الصوت الواحد بصيغته المعتمدة في القانون, لا بل تعتبرها انجازا مقارنة مع نظام الصوت الواحد "المجزوء" الذي كان معتمدا في القانون السابق. وتعبير "المجزوء" لم يكن لأحد من الوزراء ان يتجرأ على استخدامه في وصف القانون السابق عندما كان قائما, اما وقد اصبحنا بحاجة الى أي وسيلة للدفاع عن النظام الجديد فلا بأس من الهجوم على "السابق" ونعته "بالمجزوء" وقد قال المسؤولون في الماضي القريب انه النظام الاكثر عدالة وتحقيقا للمساواة!.

وفي معرض دفاعها عن القانون تركز الحكومة على التغييرات التي ادخلت على الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

اعتقد انه باستثناء "تصويت الأميين" - هذا اذا تم الالتزام بها - فان ما تبقّى امور شكلية, خذوا مثلا مشاركة القضاة في لجان الانتخاب والفرز, ففي القانون السابق كان القضاة اعضاء في اللجان, وفي القانون الحالي اصبح القاضي نائبا لرئيس اللجنة والمعروف ان الصلاحيات هي بيد رئيس اللجنة ووضع القاضي نائبا لن يختلف عن كونه عضوا.

وتُسّوق الحكومة المقاعد الاضافية الأربعة على انها "مراعاة لكثافة الناخبين المسجلين في بعض الدوائر" والحقيقة غير ذلك بالطبع. واعتقد ان الحكومة اخطأت في اللجوء الى هذا التبرير, لأنه سيستخدم ضدها في المستقبل من اطراف معروفة للمطالبة بزيادة حصة دوائر اخرى في عمان والزرقاء والبلقاء توصف "بالكثافة السكانية" ولم تحصل على حصتها العادلة من المقاعد وفق قاعدة "المحاصصة" هذه.

اما تغليظ العقوبات في جرائم الانتخابات خاصة "شراء الأصوات" فان المشكلة في الأساس لم تكن في عدم وجود عقوبات رادعة وانما عدم توفّر الارادة الكافية لمواجهتها, كما ان عمليات شراء الأصوات لا تتم بالطرق التقليدية ويوم الاقتراع بالذاّت, فهناك مرشحون - خاصة من فئة رجال الأعمال - يلجأون الى الشراء المسبق وقبل الانتخابات باشهر عن طريق تقديم "المساعدات" العينية والنقدية للناخبين او تقديم وظائف في القطاعين العام والخاص, وهذا النوع من شراء الأصوات يجري الآن على قدم وساق في مختلف المناطق. ناهيك عن ان نظام العقوبات المعتمد في القانون يفتقر الى آلية خاصة لمراقبة الحملات الانتخابية وضبط المخالفين.

وأطرف ما سمعت من تحسين على اجراءات العملية الانتخابية هو "توسيع دائرة الاشراف الحكومي على العملية الانتخابية بإضافة عضو من وزارة التنمية السياسية الى لجنة الانتخاب العليا". فما هي القيمة التي يمثلها هذا الانجاز ما دامت اللجنة حكومية في الأساس وكل من فيها موظفون حكوميون سواء كانوا من "الداخلية" او "التنمية السياسية" او أي وزارة اخرى؟



الجوانب الاساسية في العملية الانتخابية لم تشهد أي تغيير, ولو حدث هذا لعوّضنا قليلا عن مساوىء النظام "الوهمي" واقصد الجداول الانتخابية وآلية الاعتراض والنقل وغيرها من التشوهات القائمة حاليا بفعل تجاوزات رافقت عملية التسجيل والنقل قبل انتخابات .2007 فقد قررت الحكومة اعتماد هذه الجداول والركون الى الصيغة التقليدية نفسها في الطعن والشطب التي يستحيل معها اكتشاف الأصوات "المرحّلة" خاصة في المناطق الكبرى كدوائر عمان والزرقاء.

اما ما تبقى من تغييرات في الاجراءات فجاءت شكلية في معظمها, ولا تتعدى تعديل تمديد فترات الترشح والانسحاب.

قانون الانتخاب الجديد اعتمد صيغة رجعية ومحافظة لا تحقق الهدف من تعديله, وما يقال عن تطوير اجراءات العملية الانتخابية فهو شكلي ولا يضمن نزاهة الانتخابات فعن أي انجاز تتحدث الحكومة?!.

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)





  • 1 لازم نصفق استاذ فهد ؟؟!!!! 22-05-2010 | 01:52 PM

    من المعروف ان معظم مؤسسات الدوله وخصوصا في مثل هذه القوانين كل واحد بفكر حاله فهمان وبقدر يعمل كل شي وطبعا البطانه التي تحيط به تغذي هذا الشعور والثقة بالنفس .
    القانون الحالي نفس السابق ,والفكرة الجوهرية الصوت الواحد ,والذي كانت فكرته مرفوضة قطعيا من الوزير المعايطة في "السابق طبعا".
    اود الاستفسار عن هذه المادة في حال الزيادة والنقص في عدد الاصوات ففي حال الزيادة مفهومة ولكن في حال النقص شو يعني :
    ه- يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى اذا تبين بعد احصاء عدد اوراق الاقتراع الموجودة فيه انها تزيد او تنقص بنسبة تتجاوز (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.

  • 2 حسام النعيمات 22-05-2010 | 02:53 PM

    الخيطان كاتب يتمتع ببعد النظر والتحليل العميق ، نعم هذه الملاحظات السلبية التي ابداها الكاتب تدعو للاستغراب والاستهجان فكيف بحكومة تدرس تعديل القانون من شهور يكون مخرجها هذا القانون الركيك الضعيف والشكلي لم يتم تعديل اي شيئ في هذا القانون فلماذا كل هذه البروباجندا الاعلامية ؟؟

  • 3 الى التعليق 1 22-05-2010 | 04:10 PM

    بس بستنى تغيير الحكومة " مرحلة لا بد منها " ولن افوت لحظة محاضرة له بعد ان يصبح وزير سابق لاسمع منه رأيه بالقانون الانتخابي وكيف ان وزير التنمية السياسية سيقول انه لم يكن مسؤولا عن هذا القانون وليس له اي طرف فيه

  • 4 علي العلي 22-05-2010 | 05:52 PM

    المحترم فهد الخيطان:
    أؤيد كل كلمة كتبتها لنا.

    1) صدقني لو قرأ أحد هذا القانون لوجده بمثابة قانون عقوبات جزائية وليس بقانون انتخابات.. فثلثين مواد هذا القانون تبدأ بكلمة (لا يجوز) أو يُمنع) أو (يحظر) ...وما شابه من هكذا مصطلحات أقرب من أن تكون في قانون عقوبات لا قانون انتخاب ممثلي الشعب.

    2) كنا نتوقع على أقل تقدير من هذا القانون أن يشترط أن يكون كل من يرغب في الترشح للانتخابات أن يحمل درجة علمية لا تقل عن بكالوريوس!! لكن يبدو أن الحكومة لا تريد لمجلس النواب القادم أن يكون من نخبة المتعلمين.

    3) بينا تسمح الحكومة لكل ناخب أن يعترض على ترشح أي مواطن للانتخابات أمام محاكم البداية، فإنها تمنع في نفس الوقت الناخب نفسه أن يعترض على إجراءات عمي التصويت والفرز أمام نفس المحكمة، والأسوأ من ذلك أنها تعطي للجنة العليا الحق في البت في هذه الاعتراضات! فهل من المنطق والعدل شي في هذا!! والأمثلة عديدة في القانون على هذا الموضوع بالذات.

    4) القاضي لا دور له في ظل لجنة تضم جميع أعضائها من السلطة التنفيذية... فلماذا إقحام القضاء في دور مهمش وجانبي بلا صلاحيات مكتوبة!

    5) كيف للمرشح أن يتابع ويراقب عملية الاقتراع والفرز من خلال مندوب واحد فقط رغم تعدد الدوائر الفرعية ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة؟؟؟ هل هذا منطق؟؟ (مادة 28)

    6)يخلو القانون من تحديد وقت البدء في عملية الفرز؟؟؟ والمدة الزمنية التي بين الانتهاء من عملية التصويت والبدء بالفرز؟؟؟؟ (انظر المادة 39).

    7) لماذا لم يتم جعل محاكم البداية جهة الاعتراض والبت في الطعون الخاصة بالاعتراضات التي يتقدم بها المرشحون اثناء إجراء عملية فرز الاصوات؟ وبدلا من ذلك أعطى هذه الصلاحية إلى لجنة الاقتراع وبقرار قطعي!! (انظر الفقرة د من المادة 39) بينا بالمقابل أعطى الحق لكل مواطن الطعن بترشح أي مرشح للانتخابات أمام محكاكم البداية! والسؤال: من الجدر والأولى بالاعتبار والحماية أمام القضاء حفظا للنزاهة والحياد!!

    8) لم يتضمن القانون أي ذكر بالنسبة لمجموع الأوراق التي سيتم استخدامها في كل مركز اقتراع وفرز؟؟ (انظر الفقرة ب من المادة 38): وهذا أمر خطير جداً.

    عموما: فالملاحظات عديدة لا حصر لها... ولكن وضعت عضا منها علها تصل للحكومة

  • 5 انتخابات 2007 22-05-2010 | 06:13 PM

    إننا نستحق قانونا كهذا بل أسوأ منه ، ألم نصمت بالأصل عن ما حدث في انتخابات 2007 البلدية.
    لم يستقل أحد ، وتسبب التدخل الحكومي بأحداث عنف في كثير من مناطق المملكة وفقدنا المصداقية في الناخب والمرشح والمشرع والسلطة التنفيذية.
    نحن نحصد غرس عقود من الديمقراطية


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :