الحوافز والإجراءات للمستثمرين خارج المناطق التنموية وفق "نظام 2023"
المحامي د. تيسير عبدالله العساف
25-09-2025 10:07 PM
تناول قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 والنظام الصادر بموجبه رقم (7) لسنة 2023 التي يتمتع بها المستثمر سواء كان مستثمر اردني ام غير اردني وذلك بتصنيفها الى حوافز أساسية خارج المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وحوافز إضافية وذلك وفق ما يلي :-
اولاً :- الحوافز الأساسية خارج المنطقة
وقد بينت المواد من (14) ولغاية المادة (17) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 الحوافز الأساسية التي يتمتع بها المستثمر وهي على النحو التالي وذلك وفق الشروط والمتطلبات والاحكام المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه .
المادة 14
أ- تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمـة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية بقرار من الوزير.
ب- تخضع الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمـة لممارسة النشاط الاقتصادي لضريبة المبيعات بنسبة الصفر بقرار من الوزير وفق الجدول الصادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون.
ج - اذا لـم يرغب المستثمر في الاستفادة من الاعفاءات الجمركيـة فـلـه اخضـاع مستورداته للرسوم الجمركية حسب جداول التعرفة الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها .
المادة 15
أ- يصدر الوزير قراره المشار إليه في المادة (14) من هذا النظام خلال (15) يوم عمل بناء على حاجة النشاط الاقتصادي المرخص الفعلية للكميات من الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لإنشائه أو توسعته أو تطويره.
ب- يتم إدخال المواد المعفاة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المملكة أو شراؤها محليا خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات من تاريخ صدور القرار بالإعفاء.
ج- للوزير ولأسباب مبررة متعلقة بطبيعة المشروع وحجمه تمديد الإعفاء لمدة مماثلة.
د- تخضع الكميات التي يتم إعفاؤهـا بموجب أحكام هذا النظام إلى التدقيق اللاحق من قبل دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المادة 16
أ- على المستثمر إعلام الوزارة خطيـا فـور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لممارسة النشاط الاقتصادي .
ب - للمستثمر إعـادة تصـدير الموجـودات الثابتـة أو التخليص عليهـا مـحليـا وفق التشريعات النافذة دون إشعار الوزارة بذلك.
ج- للمستثمر بموافقة الوزارة:
1 - شراء الموجودات الثابتة من خلال التأجير التمويلي.
2 - فتح فروع أخرى أو نقل نشاطه الاقتصادي من منطقة إلى أخرى في المملكة.
3- نقل ملكيـة النشاط الاقتصادي الـى أي مستثمر آخـر علـى أن يستمر النشـاط الاقتصادي في الاستفادة من الحوافز والإعفاءات شريطة أن يواصل المستثمر الذي نقلت اليه الملكيـة العمـل بالنشاط ذاتـه ويـحـل مـحـل المستثمر بـالحقوق والالتزامات المترتبة على النشاط الاقتصادي.
د - للمستثمر خلال فترة سريان الإعفاءات الممنوحـة لـه بموجب أحكـام المـادة (9) مـن القـانون التقدم بطلب للـوزير لتعديل قائمة الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الانتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة نشاطه الاقتصادي والتـي تمـت الموافقة على اعفائها سابقا.
المادة 17
أ- لا يجوز للمستثمر البيع أو التنازل أو التصرف أو استعمال الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار المعفاة بموجـب أحكـام المـادة (9) من القانون في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الغاية التي تم منح الإعفاء من أجلها وبخلاف ذلك يتوجب عليه دفع الضرائب والرسوم والغرامات وفق أحكام التشريعات النافذة.
ب- في حال رهن المستثمر للموجودات الثابتة المعفاة، يلتزم بتزويد الوزارة بكتاب صـادر عـن الـدائن المـرتهن يفيـد يعـلـم الـدائـن بـأن الموجـودات الثابتـة المرهونة معفاة.
• الإعفاء وتخفيض ضريبة الدخل خارج المنطقة
وقد بين المشرع الأردني بنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 للمستثمر المحلي والاجنبي وتخفيض ضريبة الدخل خارج المنطقة التنموية والحرة وذلك في المواد من ( 18 - 25 ) من النظام المذكور وبمختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع وهي على النحو التالي ووفق ما هو مبين ادناه :-
المادة 18
تطبـق أحكـام الإعفـاء مـن ضـريبة الدخل المستحقة أو تخفيضـها المشار إليهـا في المادة (10) من القانون على الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية: -
أ- الصناعة.
ب- الزراعة والثروة الحيوانية.
ج - المستشفيات.
د - المراكز الطبية المتخصصة.
هــ - المنشآت الفندقية والسياحية.
و - مدن التسلية والترويح.
ز- مراكز الاتصال.
ح- تكنولوجيا المعلومات.
ط - مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.
ي - الإنتاج الفني والإعلامي وصناعة الأفلام.
ك- مراكز المؤتمرات والمعارض.
ل- نقـل وتوزيـع واستخراج الميـاه والغـاز والمشتقات النفطيـة باستعمال خطوط الانابيب.
م- النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.
ن- التعليم.
المادة 19
تستثنى الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التاليـة مـن أحكـام الإعفـاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (10) من القانون: -
أ- أنشطة المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ب- الصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامـات طبيعيـة أخـرى يقررهـا مـجلـس الـوزراء ويستثنى مـن ذلـك صـناعة الإسمنت وصناعة الأسمدة.
ج- توليد الكهرباء باستثناء ما يتم توليده عن طريق الطاقة المتجددة.
د- النشاط الاقتصادي المعفى أو غير الخاضع لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل.
المادة 20
تحدد المناطق الأقل نمـوا التي تتمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وفق الجدول التالي: -
مناطق فئة (أ) قضاء وادي عربة ولواء القويرة وقضاء الديسة من محافظة العقبة ولواء الحسينية وقضـاء الـجفـر وقضـاء المريغـة مـن محافظـة مـعـان لـواء القطرانة وقضـاء غـور المزرعـة وقريـة غـور الصـافي من محافظة الكرك ولواء الرويشد وقضاء دير الكهف وقضاء الخالدية وقضـاء أم الجمـال وقريـة الصـالحية مـن محافظـة المفـرق ولــواء قصـبـة جـرش مـن محافظـة جـرش، ولـواء ديـر علا ولـواء الشـونة الجنوبيـة مـن محافظـة البلقـاء ولـواء بصـيـرا من محافظة الطفيلة.
مناطق فئة (ب) لواء الحسا من محافظة الطفيلة، لواء البادية الشمالية وقضاء أم القطين مـن محافظة المفرق، ولـواء البترا وقضاء أذرح مـن محافظـة مـعـان لواء الجيزة ولواء الموقر من محافظة العاصمة.
مناطق فئة (ج) قصبة الطفيلـة مـن محافظة الطفيلة، وقضـاء صـبحا وقضـاء بلعمـا وقضاء حوشا من محافظة المفرق، ولواء عين الباشا من محافظة البلقاء قريـة الشـونـة الشـمالية مـن محافظـة اربـد، وقضـاء الموجـب مـن محافظـة الكـرك، وقضـاء أم الرصـاص وقضـاء رجـم الشـامي من محافظة العاصمة.
المادة 21
الإعفاء وتخفيض ضريبة الدخل خارج المنطقة
تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الواردة في المادة (18) من هذا النظام بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة وعلى النحو التالي: .
أ- الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (أ).
ب- التخفيض بنسبة (75 %) مـن ضـريبة الدخل المستحقة لمـدة (5) سـنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (ب).
ج- التخفيض بنسبة (50 %) مـن ضـريبة الدخل المستحقة لمـدة (5) سـنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق فئة (ج).
المادة 22
أ- تتمتـع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المنصوص عليهـا فـي المـادة (18) من هذا النظام التي تشغل (250) عاملا أردنيا على الأقل بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة ولمـدة (4) سنوات مـن تـاريخ التشغيل الفعلـي وتخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (50%) للسنة التالية.
ب- لغايـــات الاستفادة مـن الإعفـاء أو التخفـيض الــوارد فـــي الفقـرة (أ) مـن هـذه المـادة يشترط استمرارية الاحتفاظ بعـدد العمالة المطلوبـة طـوال السنة المالية.
ج- فـي حـال تـم نقـل المشـروع أو النشـاط الاقتصـادي الـوارد فـي الفقـرة (أ) من هذه المادة إلى مناطق الفئة (أ) وفقا لأحكام المادة (20) من هذا النظام فيستحق الإعفاء المقرر لتلك المنطقة فقط وللمدة المتبقية.
المادة 23
يشترط لتمتـع المشروع أو النشاط الاقتصادي بالإعفـاء الضـريبي أو تخفيضـه وفقا لأحكام المادة (10) من القانون ما يلي:-
أ- أن يكون مرخصا وفقا للتشريعات النافذة.
ب- أن يقدم وثائق تثبت موقع المشروع أو ممارسة النشاط الاقتصادي.
ج- أن لا يكون قد استفاد من أي حوافز ضريبية بموجب تشريعات سابقة بما فيها التشريعات الناظمة لضريبة الدخل بغض النظر عن تغير الملكية.
د- ان لا يكون مشغلا تشغيلا فعليا بتاريخ تقديم الطلب.
المادة 24
أ- يشكل الوزير لجنـة للنظـر فـي الطلبات المقدمة للاستفادة من أحكام الإعفـاء أو التخفيض مـن ضـريبة الدخل المستحقة وتصـدر تنسيبها للـوزير بالإعفـاء أو التخفيض خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات.
ب- يسري قرار الإعفاء أو التخفيض مـن ضـريبة الدخل المستحقة للسنة الماليـة التي استحقت فيها ضريبة الدخل والتي صدر فيها قرار الإعفاء أو التخفيض.
المادة 25
إذا تم نقل النشاط الاقتصادي من منطقة الى منطقة أخرى وفقا لفئة المناطق الواردة فـي المـادة (20) مـن هـذا النظام فيتمتـع النشاط الاقتصادي بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المقررة للمنطقة التي انتقل اليها للمدة المتبقية.
ثانيا :- الحوافز الاضافية خارج المنطقة
لقد بين المشرع في نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 الحوافز التي يمكن ان يتمتع بها المستثمر وهي حوافز إضافية تتمثل في اعفاء من الرسوم والضرائب او تخفيضها من ايجار أراضي الخزينة و/او الاعفاء منها وذلك وفق شروط ومتطلبات واحكام بينها المشرع بالمواد من (26-32) من النظام المذكور ووفق ما يلي :-
المادة 26
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي من الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة:-
أ- النشاط الاقتصادي الذي يشغل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين: -
1 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة علـى النشـاط الاقتصـادي للجهـة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
3- تخفيض ضـريبتي الأبنيـة والأراضـي والعوائـد التنظيميـة المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
4 - السماح بتخصيم كلـف إنشاء خدمات البنية التحتيـة التـي قـام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:-
أ- تشغيل المشروع تشغيلاً فعلياً خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب- إثبـات القيمة الفعلية لكلـف إنشاء خدمات البنية التحتيـة مـن خـلال البيانات المالية الختامية المدققة.
ب - النشاط الاقتصـادي الـذي يشغل عـامـلات أردنيـات بمـا لا يقـل عـن (50%) من اجمالي العمالة لديه على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية: -
1 - تخفيض بنسبة (50 %) من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة علـى النشـاط الاقتصـادي للجهـة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
3- تخفيض ضـريبتي الأبنيـة والأراضـي والعوائـد التنظيميـة المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
ج- الأنشـطة الاقتصـادية التـي تســــتهدف الأســواق التصديرية بنســبة لا تقل عن (50%):-
1 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة علـى النشـاط الاقتصـادي للجهـة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات مـن تـاريخ القرار على أن يحـدد مـجلـس الـوزراء بنـاء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
3 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا.
4 - الإعفاء بنسبة (50 %) مـن رسـوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الـذي سيقام عليـه النشـاط الاقتصـادي شـريطة تشغيل مـا لا يقـل عن (20) عاملا أردنيا.
د - الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن (50%): -
1 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة علـى النشـاط الاقتصـادي للجهـة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
3 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
4- الإعفـاء بنسبة (50%) مـن رسـوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقـار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمـال أردنيين.
ه - النشاط الاقتصـادي الـذي يستهدف نقـل المعرفة والتكنولوجيا والتحـول الرقمي:-
1 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة علـى النشـاط الاقتصـادي للجهـة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
2-تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
و - الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية:
1 - الإعفـاء بنسبة (75 %) مـن بـدل بيع الأراضي المملوكة للخزينـة العامـة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
2 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
3 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة علـى النشاط الاقتصـادي للجهـة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات مـن تـاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بنـاء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
4 - الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات مـن تـاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
5ـ الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليـه النشـاط الاقتصـادي شـريطة تشغيل مـا لا يقـل عن (25) عاملا أردنيا.
6 - السماح بتخصيم كلـف إنشاء خدمات البنية التحتيـة التـي قـام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الأمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:-
أ- تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب - إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة.
ز- مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية:
1 -الإعفاء بنسبة (50%) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامـة النشـاط الاقتصـادي شـريطة تشغيل المشـروع خـلال (3) سـنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
2 - إعفـاء مـن بـدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
3 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها مـن الـذمم المستحقة علـى النشـاط الاقتصـادي للجهـة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
4 -الإعفـاء مـن ضـريبتي الأبنيـة والأراضي والعوائـد التنظيميـة المسـتحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
5- الإعفـاء بنسبة (50%) مـن رسـوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقـار الـذي سيقام عليـه النشـاط الاقتصـادي شـريطة تشغيل مـا لا يقـل عن (25) عاملا أردنيا.
6 - السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشـاط الاقتصـادي مـن الـذمم المستحقة عليـه خـلال (5) سـنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:-
أ- تشغيل المشروع تشغيل فعليا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب- إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة.
ج- الأنشطة الاقتصادية التـي تسـتهدف الأطراف ومنـاطق الفقـر وتنميـة وخدمة المجتمع المحلي: -
1 - الإعفاء بنسبة (50%) مـن بـدل بيع الأراضي المملوكة للخزينـة العامـة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
2 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
3 - المساهمة فـي كلـفـة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها مـن الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
4 - الإعفـاء مـن ضـريبتي الأبنية والأراضي والعوائـد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
5- الإعفاء بنسبة (50%) على رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الذي ســــيقام عليـه النشـاط الاقتصـادي شـريطة تشـغيل مـا لا يقـل عن (25) عاملا أردنيا.
6 - السماح بتخصيم كلـف إنشاء خدمات البنية التحتيـة التـي قـام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:
أ- تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب- إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة .
المادة 27
أ - يتم تحديد عدد العمال الأردنيين في النشاط الاقتصادي بناء على الكشوفات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يكون قد مضى على تسجيل العمال الأردنيين (4) أشـهر علـى الأقـل لـدى المؤسسـة العامـة للضمان الاجتمـاعي في تاريخ تقديم طلب الحصول على الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية شريطة استمرارية العدد المطلوب.
ب- يحدد حجم الاستثمار بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل احدى جهات الاختصاص محليا أو عالميا.
ج- على النشاط الاقتصادي تقديم كافة الوثائق اللازمة لإثبات استمرارية تحقيقه المعيار الذي تم منح الحافز أو الإعفاء أو الميزة بموجبه سنويا.
د- تشمل خدمات البنية التحتية الشوارع والممرات وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي.
هـ- تـحـدد الضمانات وأحكام الرقابة على الالتزام بمعايير وشروط الإعفـاءات والمزايـا والـحـوافز الممنوحـة بموجـب أحكـام المـادة (13) مـن القـانـون وهذا النظام بموجب أسس تقرها لجنة الحوافز والإعفاءات.
المادة 28
أ- يعتبـر النشـاط نشـاطا اقتصـاديا استراتيجيا فـي حـال تحقـق الشـرطين التاليين مجتمعين: -
1- تحقيق معيارين على الأقل من المعايير المبينة في الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون.
2- تحقيق الحد الأدنى من حجم الاستثمار وفق ما يلي:-
أ- الأنشطة الزراعيـة وتكنولوجيا المعلومـات الـتـي يزيـد حـجـم اسـتثماراتها على (10) ملايين دينار.
ب- أنشطة الطاقة المتجددة والنقـل والـخـدمات اللوجستية التي يزيـد حـجـم استثماراتها على (25) مليون دينار.
ج- الأنشطة الصناعية والسياحية والتعليمية والخدمات الصحية التي يزيد حجم استثماراتها على (75) مليون دينار.
د- الأنشطة الاقتصـادية الأخـرى التــي يزيـد حـجـم استثماراتها على (100) مليون دينار.
ب- يتم تحديد الأطراف ومناطق الفقـر باعتماد التصنيف الوارد فـي المـادة (20) من هذا النظام ووفقا للأسس التالية:-
1 - أن يكون النشاط الاقتصادي المقام فـي إحـدى مناطق الفئة (أ) بحجم استثمار لا يقل عن مليون دينار.
2 - أن يكون النشاط الاقتصادي المقام في إحدى مناطق الفئة (ب) بحجم استثمار لا يقل عن مليوني دينار.
3 - أن يكون النشاط الاقتصادي المقام في إحدى مناطق الفئة (ج) بحجم استثمار لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار.
ج- يتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المعتمدة لغايات تنمية وخدمة المجتمع المحلي والمشاريع التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي ومشاريع الريادة والابتكار وفق ما تقرره لجنة الحوافز والإعفاءات بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
د- لغايات تحديد نسبة القيمة المضافة المحلية أو نسبة التصدير للنشاط الاقتصادي تعتمـد البيانـات الماليـة الختاميـة المدققـة والمعـدة وفقـاً للمعايير الدوليـة للإبلاغ المالي (IFRS) .
المادة 29
أ- لا تستفيد من أحكام المادة (13) من القانون المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة والصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء باستثناء صناعة الإسمنت والأسمدة.
ب- تستثنى الأنشطة الاقتصادية فـي حـال تحقيقهـا لأي من المعايير المشار اليها فـي المـادة (13) مـن القـانـون مـن حـافز المساهمة فـي كلفـة الطاقـة إذا زادت فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على (20%) من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
المادة 30
أ- يتضمن قرار منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية ما يلي:-
1 ) السقف المالي الاجمالي لمجموع الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية.
2)الذمم المستحقة للجهة الرسمية التي يسمح للنشاط الاقتصادي بالتخصيم منها وآلية التخصيم ومدته.
ب- يجب أن لا يتجاوز حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة لكـل معيار ما نسبته (20 %) من حجم الاستثمار.
ج- إذا حقق النشاط الاقتصادي أكثر من معيار وفق المعايير المحددة في القانون، يزاد حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته (10%) من حجم الاستثمار لكل معيار اضافي.
د - إذا استخدم النشاط الاقتصادي اعادة التدوير أو اعتبر من مشاريع الريادة والابتكار أو من المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حماية البيئـة والتحول إلى الاقتصـاد الأخضر يزاد حجـم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته (5%) من حجم الاستثمار.
المادة 31
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي نشاط اقتصادي ذي أهمية اقتصادية خاصة في أي منطقة من مناطق المملكة أي حوافز أو إعفاءات أو مزايا ضرورية لإنشائه.
المادة 32
أ- تسـري الإعفاءات والمزايا والحوافز التـي تقـدم بموجـب أحكـام المـادة (13) من القانون على المشاريع الجديدة أو أعمال التوسعة والتطوير للمشاريع القائمة.
ب - على المستثمر ولغايـات الحصول على الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام، تقديم طلب مرفقا به الوثائق التي يحددها الوزير بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.
ثالثاً :- استخدام غير الأردنيين داخل وخارج المنطقة
أجاز المشرع الأردني في نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 الموافقة على استخدام عمالة غير اردنية ضمن ضوابط وشروط ومتطلبات محددة على المستثمر التقيد بها .
وقد بينت ذلك المواد الواردة بالنظام المشار اليه أعلاه في المواد من (33-35) وذلك على النحو التالي :-
المادة 33
للمستثمر بناء على طلـب يـقـدم إلى الوزارة أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على (25 %) من اجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة وفق الأسس التالية:-
أ- العمالة غير الأردنية التي تساهم في تدريب ورفع كفاءة العمال الأردنيين.
ب- العمالة غير الأردنية المتعلقة بالبحث والتطوير والجودة وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعـدات والآلات المتخصصـة ذات التكنولوجيـا الحديثـة والخبراء بفئـاتـهم وتخصصاتهم كافة.
ج- العمالة غير الأردنية التي تساهم بخبراتها ومعارفها بنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الى السوق الاردني.
د- العمالة غير الأردنية ذات الخبرات والاختصاصات اللازمة لمزاولة وتشغيل النشاط الاقتصادي .
المادة 34
أ- للمستثمر إذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة رفع النسبة الواردة في المادة (33) من هذا النظام إلى ما لا يزيد على (40%) من اجمالي عدد العاملين لديـه بناء على طلـب يقدم إلى الوزارة مرفقـا بـه مـا يثبـت أنـه قـام بالإعلان عن تلك الوظائف على موقعه الالكتروني وأنـه قـام بنشر إعلان واضـح عنـهـا فـي صـحيفتين محليتـين يـوميتين من الصحف الأوسع انتشارا يتضمن العناصر التالية:-
1 - طبيعة الشواغر المتوافرة لديه.
2 - المؤهلات المطلوبة لشغل كل من هذه الشواغر.
3 - المدة المحددة لتقديم طلبات التوظيف على ان لا تقل عن أسبوعين.
4 - عنوان لإرسال طلبات التوظيف.
ب- لا يجوز للمستثمر ان يطلـب رفـع نسبة العمالة غيـر الأردنيـة قبـل انتهـاء المدة المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على المستثمر تقديم إقرار خطـي يفيـد بعـدم تقدم عمالة أردنية تملـك المـهـارة المتخصصة للوظيفة الإدارية والفنية.
المادة 35
تطبق التشريعات النافذة فيما يتعلق برسوم تصاريح العمل المتوجب استيفاؤها.
رابعا :- الموافقة الواحدة داخل وخارج المنطقة
بين المشرع الأردني في النظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 اخذ الموافقة للمستثمر من خلال موافقة واحدة ومن مكان واحد بواسطة لجنة يشكلها وزير الاستثمار للحصول على موافقة واحدة ومن مكان واحد وخلال مدة حددها المشرع للتقيد بها من قبل هذه اللجنة وذلك وفق احكام المادتين (36 – 37) وعلى النحو التالي :
المادة 36
أ- يجب أن يتوافر في طلب الموافقة الواحدة الواردة في المادة (14) من القانون الشروط التالية: -
1 - أن يكون النشاط الاقتصادي نشاطاً اقتصاديا استراتيجيا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام.
2 - ان يتخذ النشاط الاقتصادي أحد أنواع الشركات الواردة في قانون الشركات باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة طيلة مدة المشروع .
3 - أن لا يكون المستثمر قد حُكم بجريمة اقتصادية خلافاً لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية أو جريمـة احتيال أو جريمـة غسيل أموال بموجـب قـرار مكتسب الدرجة القطعية داخل المملكة أو خارجها.
ب- يرفق بالطلب المقدم الوثائق التالية:
1 - ما يثبت الملاءة المالية للمستثمر.
2 - مخطط عام للمشروع معد من قبل احدى الجهات المختصة المحلية أو العالمية المختصة وبما يتناسب وطبيعة المشروع.
3 - دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ودراسة الأثر الاقتصادي معدتان من قبل احدى الجهات المختصة بذلك.
4 - جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع.
5- تعـهـد بـالالتزام بكافـة المتطلبـات والشروط المتعلقـة بنشـاط المشـروع وفق التشريعات النافذة.
6- كفالة بنكية بقيمة (2 %) من حجم الاستثمار المتوقع صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة وفق الصيغة المحددة من الوزارة .
المادة 37
أ - يشكل الوزير لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة الواحدة وتقدم توصياتها للوزير.
ب-1 - يرفع الوزير توصية بخصوص طلب الموافقة الواحدة لإقامة المشروع الى لجنة الحوافز والإعفاءات لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفي حـال ارتأت اللجنـة الموافقة على الطلب ترفع تنسيبها بمنح الموافقة لمجلس الوزراء .
2 - فـي حـال موافقة مجلس الوزراء على إقامة المشروع يحـدد بقراره المـدة التي يتوجب خلالها تشغيل المشروع تشغيلا فعليا.
ج- لمجلس الوزراء ولأسباب مبررة بناء على تنسيب لجنـة الحوافز والإعفاءات المستندة إلى توصية الوزير تمديد المدة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات المستند الى توصية الوزير إلغاء أي موافقة واحدة منحت وفقا لأحكام هذا النظام فـي حـال الإخـلال بمتطلبات الموافقة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
هـ- تحدد لجنة الحوافز والإعفاءات بدل الخدمة المستحق عن الموافقة الواحدة.
خامساً :- الاستقرار التشريعي داخل وخارج المنطقة
ولغايات عدم تأثر المستثمر بالتغييرات التشريعية والتنظيمية التي تحدث بعد ان يبدأ المستثمر في اسستثمار وضمن احكام قانونية سابقة فقد حمى المشرع المستثمر من تلك التغيرات وعدم سريانها عليه وذلك وفق ما نص عليه في المادة (38) من نظام البيئة الاستثمارية ووفق الشروط الواردة بها حيث ورد نصها كما يلي :-
المادة 38
لضمان عدم تأثر استثمارات أي مستثمر داخل المنطقة وخارجها بتغيـر الأحكـام التشريعية والتنظيمية ولغايات تطبيق المادة (15) من القانون:-
أ- يحدد حجم الاستثمار من خلال بيانات مالية ختامية مدققة من مدقق خارجي.
ب- يحدد عدد العاملين الأردنيين في المشروع من خلال كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن لا يقل عن (250) عاملا أردنيا مستمرين في اشتراكاتهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.
الخاتمة
يتبين مما ذكر في نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 بان المشرع قد نظم الحوافز التي يتمتع بها المستثمر الى الحوافز أساسية وحوافز إضافية تم بيانها في المواد المشار اليها أعلاه والتي تتمثل بالإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبة (ضريبة الدخل ) و حوافز خاصة للمناطق التنموية والحرة وعلى إعفاءات و حوافز إضافية وهذه الحوافز ذات أهمية كبيرة وتعتبر نقلة نوعية في التشريع الأردني وتساهم بشكل مباشر في جذب المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية والقطاعات كونها تحافظ على استثمارات المستثمر واخذ الموافقات من جهة واحدة من خلال لجنة خاصة لذلك يسميها الوزير وخلال مدة محددة .