facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"الوطنية للإصلاح" تقترح مسودة قانون للهيئة المستقلة


04-02-2012 10:56 PM

عمون - قدمت الجبهة الوطنية للاصلاح مقترح لمسودة مشروع لقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وتطرقت الى الاسباب الموجبة لإنشاء هذا القانون.


وجاء في الأسباب الموجبة لقانون الهيئة المستقلة لانتخاب مجلس النواب :-

أن التطبيق الصحيح لأحكام المادة (67/2) من الدستور وحتى تكون الانتخابات حقا وصدقاً حجر الزاوية في بناء الديمقراطية وتؤدي الى انتخاب مجلس نواب يمثل ارادة الشعب تمثيلاً حقيقياً

وبخصوص قانون الهيئة المستقلة وبعد الاطلاع على مشروع قانون الهيئة المستقلة للحكومة والاطلاع على قوانين وتجارب الدول بهذا الشأن فإن الجبهة وتجسيداً للمبادئ الدستورية والديمقراطية في الانتخابات ترى :- .

أن يختص قانون الهيئة المستقلة لأسبــاب موضوعيـة وإجرائية بانتخاب مجلس النـواب فالمشرع الدستوري يعطي للهيئة المستقلة صلاحية الإشراف والإدارة على العملية الانتخابية في كل مراحلها دون سائر الانتخاب الأخرى كما أن انتخاب مجلس النواب هو ذو طبيعة سياسية ومن الشعب مباشرةً وهو ليس كذلك بالنسبة للانتخابات الأخرى ( البلدية ، النقابية ، الاتحادات ، الجمعيات ، النوادي ، الغرف التجارية والصناعية ... الخ ) .


أن تستقل الهيئة تنظيمياً ومالياً وإدارياً ويكون لها موازنة مالية مستقلة وتتمتع بشخصية اعتبارية خاصة بها تستمدها من مشروعية إنشائها على اعتبار ان استقلال الهيئة هو مفتاح فعاليتها للمشاركة السياسية لدى المواطنين في الانتخابات النيابية القادمة وهو احد المداخل الهامة للإصلاح الديمقراطي .


أن يتولى هـذه الهيئـة مجلس يتحمل مسؤوليـة قيـادة العملية الانتخابية ويتمتع بسلطات فعلية واسعة وبسلطات الحكومة اثناء فترة الانتخابات وبأن يمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات باستقلالية تامة وحيادية كاملة وأن يشرف على الانتخابات وعلى إداراتها في كل ما يتعلق بنشاطاتها وعملياتها في مراحلها المتعددة والمتنوعة لغرض ضمان ممارسة الاختيار الحر للناخبين وتكافؤ الفرص للمرشحين .


أن يكون تعيين وتشكيل المجلس من شخصيات عامة ينتسبون إلى المجتمع المدني ممن يتمتعون بالمصداقية والكفاءة والقدرة السياسية والاجتماعية والاستقلال التام عن أي تشكيلات حزبية أو تيارات سياسية أو أي علاقة مع السلطات العامة في الدولة وخصوصاً السلطة التنفيذية ومجلس النواب بحيث ترتفع يد سلطات الحكم تماماً عن التدخل في شؤون الهيئة وبحيث يكون التنسيب لتعيين رئيس واعضاء المجلس من مجلس النواب.

أن يتولى مجلس مفوضي الهيئة الصلاحيات الكاملة في تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية المركزية ، لجان الدوائر الانتخابية ، لجان الاقتراع والفرز ، بالتعاون مع المجلس القضائي بحيث يتاح للقضاة تولي رئاسة هذه اللجان والمشاركة في عضويتها .

أن يتسع نطاق الإشراف والإدارة لمجلس مفوضي الهيئة على العملية الانتخابية بكافة مراحلها بحيث يشتمل على كل شأن له صلة بالعملية الانتخابية ابتداء من تصميم الدوائر الانتخابية وتسجيل وإعداد الجداول الانتخابية وحتى نظر الطعون على النتائج النهائية لانتخاب مجلس النواب .

ان يتم تعزيز استقلالية رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة لترسيخ قناعتهم بدورهم الوطني وذلك من خلال عدم جواز المس بحياديتهم واستقلالهم من أي جهة كانت بما يمكنهم القيام بدورهم وباتخاذ القرارات بكل تجرد ونزاهة مما ينبغي النص صراحة في القانون على عدم جواز إعفاء أو استبعاد أو توقيف رئيس أو عضو المجلس إلا للأوضاع والأسباب المقررة في الدستور بشأن الوزراء .


في ضوء هذه الحقائق فإن الجبهة ومشاركةً منها في الحوار القائم بين مؤسسات المجتمع المدني وفي الإعلام والسياسين أن تتقدم بهذا المقترح بقصد تأسيس قانون الهيئة المستقلة على أسس من الشفافية والوضوح والمسؤولية والالتزام بتحقيق أهداف الشعب نحو إقامة نظام نيابي برلماني ديمقراطي .

وتاليا نص مسودة مشروع القانون المقترح من الجبهة التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات :


قانون الهيئة المستقلة لانتخاب مجلس النواب :

المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الهيئة المستقلة لانتخاب مجلس النواب

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني

المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الهيئـــــــــــــــــة : الهيئة المستقلة لانتخاب مجلس النواب المنشأة بمقتضى أحكام هذا

القانون .

المجلــــــــــــــس : مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيـــــــــــــــس : رئيس المجلس .

المفــــــــــــــوض: الرئيس أو أي من أعضاء المجلس .

الأمين العــــــــام : الأمين العام للهيئة .

قانون الانتخــاب : قانون الانتخاب لمجلس النواب

الناخـــــــــــــــب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام

قانون الانتخاب

المرشــــــــــــــــح : كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات من قبل المجلس .

التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون ويتم

نشرها في الجريدة الرسمية .



المادة (3- أ ) : تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة المستقلـة لانتخاب مجلس

النواب) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقـلال تنظيمي و مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق التقاضي ولها أن تنيب عنها من يمثلها امام القضاء والغير .

ب: يكون مقر الهيئة في العاصمة ، ولها فتــح مكاتــب في محافظـات

المملكة


المادة (4- أ) - تشرف الهيئة على العملية الانتخابية لمجلس النواب وتديرهــا فـي كل

مراحلها .

ب- : للهيئة الحق في اتخاذ القرارات والتدابير والإجــراءات اللازمـة

لتمكينها من آداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .



المادة (5- أ ) : يتمتع مجلــس الهيئة بسلطة رئيس الحكومة خلال فتــرة الانتخابـــات

وفي حدود أحكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى ، بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة .

ب- يعتمد مجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان أمن العملية الانتخابية النيابية وسلامة الناخبين والمرشحين ومقارهم الانتخابية والمراقبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية بغرض تمكينها من ممارسة السلطة الفعلية والناجزة في قيادة العملية الانتخابية .


المادة (6-أ) : يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وستـة أعضاء يعينــون

بإرادة ملكية لمدة ست سنوات .

( ب) : لغايات الفقرة (أ ) مــن هــذه المــادة ، ترفــع إلى الملك قائمــة

بالأسماء المرشحة للتعيين من مجلس النواب .

( ج ) : ينتخب المجلس من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس .






المادة (7-أ) : يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقـــررة لرئيـــس محكمة التمييز

بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .

ب : يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقــررة لنائــب رئيس

محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .


المادة (8) : يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسهــا

ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرارا تعيينه .


المادة (9-أ) يشترط فيمن يعين مفوضاً في الهيئة أو أميناً عاماً لها ما يلي :

أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
ألا يحمل جنسية دولة أخرى .
أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .
ألا يكون عضواً في مجلس الأمة .
ألا يقل عمره عن أربعين سنة .
ألا يكون محكوماً بأي عقوبة تأديبية أو جرم لفعل مخل الأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة أو بأي جناية مهما كانت ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو .
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومشهوداً له بالنزاهة .
أن يكون من ذوي الكفاءة والقدرة والدراية في الشأن السياسي والاجتماعي .
أن يكون من كبار القضاة السابقين وأساتذة الجامعات أوممن ينتسبون إلى مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى المفوض العام لحقوق الإنسان بحكم منصبه .
ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو تاجراً أو عضواً في الهيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة أو رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها .
أن يكون متفرغاً لأعمال الهيئة وأنشطتها ويحظر عليه تولي أي مناصب في الدولة تنفيذية أو نيابية أو قضائية طيلة مدة المجلس ويستمر الحظر عامين على الأقل بعد انتهاء مدة المجلس .


ب: يؤدي المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرة عمله القسم التالي :

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وحياد "

ج : يؤدي الأمين العام القسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة أمام المجلس


المادة (10- أ ) : تنتهي خدمـة المفـوض بالاستقالـــة علــى أن يســرى مفعولهــا بعد

قرار المجلس بقبولها .

ب: لا يجوز إعفاء أو استبعاد أو توقيف رئيس أو عضو المجلس أثنـاء تأديــة وظيفته

أو بسببها إلا لذات الأوضاع والأسباب المقررة في المواد ( 55، 56، 57 ) من الدستور بشأن الوزراء .

ج : يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقـــى من مدة سلفة وفقاً لاحكام المادة (6/ أ )



المادة (11) : يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :

رسم السياسة العامة للهيئة .
تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .
إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد
تصميم الدوائر الانتخابية بمعنى تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون متوازنة وترسيم حدودها الجغرافية وتحديد مقارها وفحص التعداد السكاني لتحديد حجم وعدد الدوائر الانتخابية
تسجيل الناخبين وإعداد الجداول وتنقيتها من الوفيات والأخطاء وتحديثها وتوزيعها على مراكز الانتخاب ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى وإتاحة المعلومات وقواعد البيانات الانتخابية للجمهور والنظر في نقل الموطن الانتخابي وتنظيم التصويت للاردنين خارج الاردن
قبول طلبات الترشيح ونشر أسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة وأي وسيلة نشر أخرى .
اعداد وتنظيم أوراق الاقتراع واعتماد مواصفات صندوق الاقتراع وتأمين المقار الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لاجراء الفرز والعد وحساب النتائج وطرق اعلانها .
وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .
اعتماد ممثلي الأحزاب السياسية والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين
للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات

تنفيذية .

تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب .
- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الأولية وتنظيم الاعتراضات وفــق أحكام

قانون الانتخاب .

إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عمليـة انتخابية لمجلس النواب بجميــع مراحلها ورفعه إلى الملك على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .
إقرارا التقريــر السنــوي عــن نشــاط الهيئـة وأعمالها وإرسال نسخة منه
إلى مجلس الأمة .

تحديد وتحديث ووضع قواعد الدعاية الانتخابية وأماكن وطرق الدعاية ومددها وكذلك تحديد سقف الإنفاق وطريقة الإنفاق بمقتضى تعليمات تنفيذية
تعيين رؤساء وأعضاء أي لجان لازمة لتنفيذ العمليات الانتخابية على أن يتم تسمية القضاة بتنسيب من المجلس القضائي لرئاسة وأعضاء اللجان الانتخابية على اختلاف أنواعها وتشكيلاتها ومهامها ( اللجان المركزية ، لجان الدوائر الانتخابية ، لجان الاقتراع والفرز .... الخ ) .
النظر في أي نزاع أو شكوى أو طعن أو أمر يكون متعلقاً بأي شأن من شؤون العملية الانتخابية لغرض التحقق وإجراء التحقيق اوالإحالة إلى القضاء حسب مقتضى الحال .
تدريب موظفين قادرين على آداء الخدمة الانتخابية بصورة فعالة وبغرض توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية لدعم سلامة الانتخاب .
الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها .
اقتراح مشروعات لاجراء التعديلات على هذا القانون .
تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة حسب الحاجة .
أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون .


المادة ( 12/أ ) :- يجتمع المجلس بدعوة من رئيســـه مـرة كــــل شهر وكلمــا دعـت

الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة مفوضين على الأقل

ب: يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية في التصويــت ولا يجــوز لأي عضــو الامتناع عن

التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .

ج : تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية .



المادة (13-أ) : يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

تنفيذ قرارات المجلس .
الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة .
تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة .
التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس .
التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة
بعمل الهيئة .

أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا

القانون إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محدداً

وخطياً .


المادة (14-أ) : يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :

- إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق التعليمات الصادرة لهذه

الغاية .

- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات

الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .

- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة .

أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون
ب: للامين العام تفويـض أي من صلاحياتــه المنصوص عليهـا في هـذا

القانون إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا


المادة (15- أ) : يكون للهيئة جهــاز تنفيــذي يتولى الوظائف الدائمـــة فيها ويتــــم

تعييــن الموظفيـن والمستخدمين فيها بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية .

ب:علــى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسميــة والعامة تكليــف

الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها.

ج: تنتقل إلى الهيئة المسؤوليــة الإدارية للموظفيــن المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف .


المادة( 16) : يحظر على العامل في الهيئة:

- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية .

- المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي

مرشح .






المادة (17-أ ): على المفوض أو الأمين العام أو أي عامـــل في الهيئــة أن يفصــح

للمجلس خطيا عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح لمجلس النواب .

ب: لغايات الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والإفصاح التي يتعين على المفوض والأمين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها .


المادة ( 18): للهيئة إبداء الرأي في أي مشروع قانـــون ذي علاقــــة بـــأي عملية

انتخابية لمجلس النواب .


المادة ( 19 ) :يكون للهيئة ميزانية مستقلة يتم الموافقـة عليها مباشــــرة من مجلس

الهيئة ومن خلال رصد المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة مع إخضاع الإدارة المالية للهيئة إلى أنظمة الرقابة المحاسبية حسب التشريعات السارية .


المادة ( 20) : دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النـص عليهــــا في أي قانون آخر

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة(17) أو المادة (18) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين .

ب- ويجوز الحكم بابطال واسقاط عضوية المرشح الذي يثبت تجاوزه للاحكام المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية بشأن تحديد سقف الانفاق وطريقة انفاقه المالي المخصص للدعاية الانتخابية .


المادة (21 ) : تختص محكمة الاستئناف التابعة لها الدائـرة الانتخابية والمنصوص

عليها في المادة (71) من الدستور في النظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الصادرة من مجلس الهيئة من خلال الإجراءات والمدد التي يتم النص عليها في القانون .


المادة ( 22) : تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيــــلات المقررة للوزارات والدوائـر

الحكومية.


المادة (23) : تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.


المادة (24): يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هــذا القانــون

على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريــــدة

الرسمية .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :