رفض شمول لصوص سرقوا 28 منزلا قبل 25 عاما بالعفو العام
16-04-2019 02:05 PM
عمون – سحر القاسم – رفض القضاء شمول ثلاثة متهمين نفذوا عمليات سرقة لمنازل وسيارات خلال الاعوام 1994- 1996 بقانون العفو العام لعدم اسقاط بعض المشتكيين حقهم الشخصي عنهم.
وكان المتهمون الثلاثة نفذوا 28 عملية سرقة شملت سرقة منازل وسيارات بعدما تمكنوا من خلع شبك الحماية والاقفال المثبتة على تلك المنازل الى ان تم ضبطهم واحالتهم لمحكمة جنايات عمان.
وكانت محكمة جنايات عمان قررت ادانتهم بجناية السرقة والشروع بها وقضت بوضع كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات ،وأيدتها بالحكم محكمة استئناف عمان.
وتقدم متهمان اثنان منهم بالطعن بالحكم معللين طعنهما بعدم شمول دعواهم بقانوني العفو العام الصادر عام 1999 وعام 2011.
وقالت محكمة التمييز في قراها أن قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 استثنى جرائم السرقة ولم يكن هناك استثناءات .
أما قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 استثنى جرائم السرقة في المواد 400- 405 من قانون العقوبات ما لم يقترن الفعل باسقاط الحق الشخصي فانها تسقط تبعا لذلك .
وأضاف القرار أن المشتكين في القضية 27 شخصا أسقط بعضهم حقه الشخصي والباقي لم يسقط الامر الذي يحول بين المتهمين والاستفادة من قانوني العفو العام وحتى قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 لا يستفيدوا منه بالاضافة الى ان المميزين مكررون بالمعنى القانوني المقصود بقانون العفو العام الاخير.