facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




العرموطي في رسالة الى الذهبي : النقابات المهنية تلقت بارتياح كبير قراركم الراشد المعبر عن إرادة سياسية ورؤية سليمة بشأن مشروع قانونها


15-01-2008 02:00 AM

عمون - فيما يلي نص الرسالة التي وجهها نقيب المحامين صالح العرموطي بصفته رئيس مجلس النقباء لرئيس الوزراء اليوم : دولة المهندس نادر الذهبي حفظه الله ،،،
- رئيس الوزراء-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

قال تعالي:-

( ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ، ان الله نعماً يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا).
وبعد ..
تلقت النقابات المهنية بارتياح كبير قراركم الراشد المعبر عن إرادة سياسية ورؤية سليمة وأفق واضح لدولتكم وحكومتكم القاضي بسحب مشروع قانون النقابات المهنية، منتهزين هذه المناسبة لنقدم لدولتكم أجمل التحيات ونتمنى لكم ولأردننا العزيز الغالي وشعبنا الحبيب دوام التقدم والتوفيق والازدهار مقدمين لدولتكم أسمى آيات الشكر والتقدير على سحب هذا المشروع سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد والوطن والامة العربية والاسلامية .



دولة الرئيس ...
ان النقابات المهنية تعمل في ظل الدستور ، القانون الأساسي الناظم لعمل الدولة وكافة المؤسسات وتقوم بمهامها التي حددتها قوانينها وأنظمتها الداخلية وكافة الاختصاصات التي منحها لها الدستور، وهي الحريصة على سلامة الأردن وأمنه واستقراره وسيادته وهي إحدى بيوت الخبرة ترفد الوطن بكافة إمكانياتها وتساهم في تطوير مرافقه وتحمل الهم العام وتعمل بلا كلل من اجل تعزيز دولة المؤسسات والقانون ، وتسعى للمشاركة في صنع القرار لتحمل المسؤولية .

إننا نؤكد لكم أننا مع بلدنا الأردن وأمنه واستقراره نفديه بالمهج والأرواح ومع وحدة الصف وجمع الكلمة وتحديدا في ظل التحديات والاملاءات التي يحاول البعض فرضها علينا، ونعمل من أجل تطوير وطننا وتقدمه ورفعته ورفده بالطاقات والخبرات بكافة الاختصاصات ، فمن مؤهلي نقابة المحامين تم ويتم تطوير التشريعات الأردنية , فمنهم من اختير في سـلك القضـاء وفــي ديــوان التشريـع وأعضــاء في اللجنـة القانونية في مجلس الأمة نواباً وأعيانا , يضـاف الى ذلك العديد من كبار رجال الدولة من رؤساء وزارات ووزراء سابقين، فما من حكومة يخلو طاقمها من المحامين والأطباء والمهندسين ومن الزملاء أعضاء النقابات المهنية الأخرى , ولم يقتصر دور أعضاء النقابات المهنية على الصعيد الداخلي بل امتد إلى الاتحادات المهنية العربية فما من اتحاد يخلو من أمناء عامين أو أمناء مساعدين يعملون سفراء للأردن في هذه الاتحادات .
دولة الرئيس
نكرر تقديم فائق الشكر والتقدير والاحترام على سحب هذا المشروع ، مؤكدين ان قراركم الراشد والحكيم يصب في مصلحة الوطن واستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتقديم أقصى ما نملك في سبيل تقدمه ورفعته متطلعين الى إلغاء هذا المشروع لتعارضه مع قوانين النقابات المهنية السارية المفعول ، وبنفس الوقت فإننا نطالب دولتكم العـمل على تصحـيح الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الحكومة حول رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية وتحرير الأسعار وذلك للآثار السلبية التي ستتركها على الاقتصاد الاردني بشكل عام ، وعلى مستوى معيشة المواطن الذي يرزح تحت وطأة الفقر والجوع والحرمان من جهة ثانية ، هذه المظاهر بحال تفاقمها سترفع من وتيرة الاحتقان الشعبي, لهذا فاننا نؤكد على ضرورة الابقاء على دعم السلع الاساسية وعدم رفع اسعار المحروقات والعمل على ترشيد الانفاق الحكومي ووقف هدر المال العام وتفعيل دور ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وقانون اشهار الذمة المالية.

دولة الرئيس،،،
إننا نضع بين أيديكم موقف النقابات المهنية من مشروع القانون المذكور وسنتناول في البدء الأسباب الموجبة له، لنبين لكم بالنتيجة إنها أسباب لا تمت للواقع بصلة ولا تخدم مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ، وان الأسباب الموجبة الحقيقية غير ما ذكر فيها ، ثم نتناول المواد المستحدثة في مشروع القانون المخالفة للمواد الواردة في كل قانون من قوانين النقابات المهنية .


الأسباب الموجبة لمشروع قانون النقابات المهنية
أولا :
الأسباب الموجبة التي وردت في الديباجة

1. توجهات الدولة نحو اللامركزية وتحويل مراكز المحافظات الى مراكز ادارية واستثمارية فاعلة .
2. زيادة عدد المهنيين في المملكة وانتشارهم في جميع محافظاتها .
3. حفز النقابات على نقل جزء من أنشطتها الى المحافظات بهدف تعزيز حضورهم في جميع مستويات صناعة القرار النقابي .
4. الحفاظ على مكتسبات النقابة المالية وإيراداتها .

ان طرح مشروع قانون النقابات المهنية جاء في الوقت الذي طرح فيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تحويل مراكز المحافظات الى مراكز إدارية واستثمارية ضمن النهج اللامركزي ، إلا أن هذا المشروع لم يجد صدىً لدى الحكومة السابقة من حيث تقديم مشروع قانون حتى يتم الاقتداء به بعد تنفيذه والحكم عليه بعد تجربته وتعديله اذا اقتضى ذلك عند اكتشاف سلبياته من إيجابياته وتعديل القوانين اللازمة والواجبة التعديل بمقتضاه ليكون الحصان أمام العربة وليس كما فعلت الحكومة التي وضعت مشروع قانون النقابات المهنية حيث وضعت الحصان خلف العربة.


ونظرا لان النقابات المهنية أسست في مرحلة مبكرة من عمر المملكة ومنذ ما يزيد على خمسين عاماً وهي إحدى تجليات المجتمع المدني وتطلعاته نحو زمن تضيئه الحرية والديمقراطية والعدالة ، و شكلت النخبة القليلة المتعلمة والمؤهلة طليعة هذه المؤسسات في سياق البحث الوطني العام عن موقع يليق بالاردن ، لايجوز التجريب فيها ، خاصة وان الحكومة أحالت لها بموجب التشريعات السارية المفعول حتى الآن جزءا من الصلاحيات العامة في الترخيص والتنظيم والإشراف والمحاسبة ، ومنحها فرصا للتمرس بالديمقراطية حتى في ظل الأحكام العرفية وغياب السلطة التشريعية .

كما مارست النقابات المهنية الأردنية دورا فاعلا وقياديا في الاتحادات المهنية العربية كإحدى إنجازات الاردن الديمقراطية في زمن كانت فيه الحركة النقابية العربية تتحول الى أدوات للسلطات الحاكمة في أغلب الأقطار العربية، فكان انجذاب النقابيين العرب الى النقابات المهنية الأردنية كنموذج لها، وتم انتخاب العديد من قيادات النقابات المهنية الأردنية قيادات للاتحادات المهنية العربية ونذكر منهم المرحوم النقيب الاستاذ شفيق ارشيدات أمين اتحاد المحامين العرب ، و المرحوم سليمان الحديدي و المرحوم الدكتور حسن خريس أمين عام اتحاد الأطباء العرب ولم يمثلوا الاردن فحسب بل مثلوا كل النقابات العربية في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي والدولي ، ومن شأن مشروع قانون النقابات المهنية تجميد عضوية النقابات الأردنية في أربعة عشر اتحادا مهنيا عربيا ونحن السفراء للاردن في هذه الاتحادات.

أما عن زيادة عدد المهنيين في المملكة وانتشارهم في جميع محافظاتها فقد شهد الاردن من منتصف القرن الماضي إقبالا على التعليم وشهد في الستينات والسبعينات إقبالا شديدا على التعليم الجامعي وتحديدا خارج المملكة لعدم قدرة الجامعات الأردنية على استيعاب الكم الهائل من الحاصلين على شهادة التوجيهي وزاد انتشار التعليم الجامعي مع انتشار الجامعات الخاصة في الاردن ، وبذلك تنامى عدد المهنيين الأردنيين وتضاعفت اعداد المنتسبين للنقابات المهنية بكل عقد من عقود منتصف القرن الماضي ، ولمواكبة ذلك قامت النقابات المهنية بتعديل تشريعاتها بما يتلاءم والتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية وتم رفعها الى العديد من الحكومات السابقة لدراستها وعرضها على السلطة التشريعية ولكن وللأسف بقيت هذه التعديلات حبيسة إدراج الحكومة ، وتم طرح مشاريع تعديل قوانين النقابات من قبل هيآتها العامة مرة تلو الأخرى في ضوء المتغيرات التي اقتضتها أوضاعها وكانت هذه التعديلات ترسل الى الحكومة ، وللأسف لازالت هذه التعديلات حبيسة الأدراج أيضا ، وكنا نأمل من الحكومة السابقة عرض تلك التعديلات على السلطة التشريعية او على الأقل الاطلاع عليها قبل اصدار هذا المشروع – مشروع النقابات المهنية – ودون ان تأخذ بالاعتبار ان النقابات المهنية شركاء في التنمية خاصة وأنها تحمل عبئا كبيرا عن الدولة بإيجاد فرص عمل لمنتسبيها وتتحمل نفقات التأمين الصحي والتقاعد وهي تنفق الملايين في سبيل ذلك ضمن إطار تعاوني ممنهج في ظل تراجع الدولة والقطاع العام بمجال التنمية بعد اتباعها لنهج الخصخصة .

أما عن حفز النقابات على نقل جزء من انشطتها الى المحافظات بهدف تعزيز حضورهم في جميع مستويات صناعة القرار النقابي .

للأسف ان الحكومة التي وضعت المشروع ورغم وجود العديد من المهنيين بين صفوفها لم تطلع على قوانين النقابات المهنية وخاصة المادة ((42)) من النظام الداخلي لنقابة المحامين التي أعطت لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية يتم انتخابهم من قبل المحامين في كل مركز ، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقا لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في حل الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة حول أتعاب المحاماة وفي أي أمر يقع بين المحامي وموكله وفي جميع الرسوم وجميع الأمور التي تحال اليها من قبل مجلس النقابة وعليها ان تنهي كل عمل تقوم به الى مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة امين سر لها من بين أعضائها ، وإذا لم يكن في مركز محكمة البداية عدد كافٍ من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة اعتماد محام واحد للقيام بأعمال اللجنة كما يجوز لمجلس النقابة ان يعتمد محاميا مفوضا في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالأمور المنصوص عليها في مقدمة هذه المادة ويتم انتخاب اللجنة الفرعية في كل دورة من دورات مجلس النقابة ، وكذلك الحال في باقي النقابات المهنية حيث مراكز الفروع العاملة التي تقدم كافة الخدمات للزملاء المهنيين في المحافظات بالتنسيق مع مجالس النقابات في العاصمة عمان .
وهنا لابد من الإشارة لنص المادة الخامسة من المشروع التي جاء فيها (يكون مركز النقابة في عمان وفروع في مراكز المحافظات ولها فتح مكاتب في أي مدينة او تجمع مهني داخل المملكة ) ان هذه المادة تلغي مركز القدس من مراكز النقابات المهنية كافة ، دون اعتبار لاستحقاقات زملائنا التقاعدية في الضفة الغربية اعتباطا ودون البحث فيما يترتب على ذلك ودون معالجة حقوقهم المكتسبة بادعاء ان الأهل في الضفة الغربية ستكون لهم دولة فهذا غير جائز الآن ، وخاصةً كما هو معلوم ليس لهم دولة بالمعنى القانوني للدولة ، فعندما تصبح لهم دولة فعلية يبحث هذا الأمر ، كما هي حال الأوقاف الإسلامية والمسيحية التي تشرف عليها الحكومة الأردنية، خاصة وان الحكومة السابقة طلبت من كنيسة الروم الأرثوذكس بتطبيق وتفعيل قانون البطريركية الاردني رقم 27 سنة 1958.

اما عن الحفاظ على مكتسبات النقابات المالية وإيراداتها :
فان هاجس مجالس النقابات المتعاقبة كان تنمية موارد النقابات بالتلازم مع تطوير المهن للسمو بها والارتقاء بأعمالها ، وقبل ذلك وبعد ذلك الهاجس الوطني والقومي والإسلامي ، لان التنمية والتطوير بحاجة الى الاستقرار الأمني ، ولا يتأتى هذا الاستقرار إلا بزوال الهيمنة والتبعية ، واحلال النهج الديمقراطي ونبذ النهج العرفي.
ولكن ... بالرغم من استمرار الهيمنة والتبعية والعرفية لابد من العمل الدؤوب المتواصل حيث عملت مجالس النقابة المتعاقبة على كافة الصعد للنهوض بالوضع الخاص والعام ، فأنجزنا ، ونعمل على إنجاز ما نستطيع إنجازه لصنع أرضية صلبة للمراحل القادمة ، نقف وتقف عليها الأجيال القادمة ، لتحقيق الأهداف النبيلة التي رفعناها شعارا وبذلنا الجهد الوافر لتطبيقها .

ان النقابات المهنية ، وضعت على كاهلها كل الأعباء المهنية والمالية (ودون مديونية) لكافة منتسبيها وعائلاتهم ، عجزت وتعجز عنها الحكومات المتعاقبة ، اذ ان النقابات المهنية ترعى ما يزيد على مليون و ربع مليون مواطن تقريبا بما يعادل (20%) من سكان الاردن من أعضائها وعائلاتهم من ضنك العوز والبطالة ، وتوفر لهم التامين الصحي اضافة الى الرواتب التقاعدية للحفاظ على معيشة وكرامة الجيل الذي ساهم في بناء النقابات وعائلاتهم بعد وفاتهم ، وهي بذلك تخفف الأعباء الجسام عن كاهل الدولة ، وتساهم في التنمية على صعيد الوطن وترفد ميزانية الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تجنيها الدولة من منتسبي هذه النقابات ، بالإضافة الى نشاط النقابات الاستثماري الذي يعزز فرص الاستثمار في المملكة ويرفع من وتيرته، يضاف الى ذلك الدور الحضاري الذي تنهض فيه وتساهم في رفعة الوطن وتقدمه ، وان صندوق النقد الدولي عندما جاء لدراسة أوضاع النقابات المهنية في الاردن قبل عقد من الزمن قال اتركوا النقابات فهي تخفف عبئاً كبيراً عن كاهل الدولة بما تقوم به من خدمات ومشاريع لأعضائها وعائلاتهم .
الهيئة الوسيطة
الانتخاب حق من الحقوق الطبيعية للإنسان والتي لا يمكن نزعها عن أي مواطن ، بحيث لا يجوز ان يحرم أحدا من استعمال هذا الحق إلا بالنسبة لناقصي الأهلية او عديميها ، سواء أكان الانتخاب لمجلس النواب او لمجالس البلديات او لهيئات المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية وأندية وجمعيات ، وقيام الناخبون بانتخاب أعضاء مجالسهم بأنفسهم دون وساطة من أشخاص آخرين (الهيئة الوسيطة) لانتخاب مجالسهم هي الوسيلة الديمقراطية الحقيقية لأي انتخاب، لان النقيب والمجلس بعد انتخابهم المباشر يمثلون الهيئة العامة بأكملها ، وبالتالي فان الانتخاب المباشر يضمن حرية الانتخابات وحرية الناخب في اختيار من يمثله ، بخلاف انتخاب الهيئات الوسيطة التي من مهامها اختيار مجلس النقابة والتي يسهل التأثير عليها والضغط عليها ولا يمكن ان تنجو من الفساد في اختيارها والتأثر بالجهوية والفئوية او حتى المحافظاتية وذلك بتحالف محافظات ضد محافظات أخرى .

واخيرا فان الانتخاب غير المباشر (الهيئات الوسيطة) وبإجماع فقهاء القانون ، لا يصلح الا في البلاد المتأخرة و المتخلفة من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية، حيث يصعب على جمهور الناخبين اختيار احسن المرشحين بأنفسهم لعضوية مجالسهم ، ويكتفى هنا وبحكم تخلفهم باختيار من هم اكفأ منهم واكثر دراية وخبرة ومقدرة على اختيار مجالسهم ، وهنا يطرح هذا السؤال على الحكومة ..



"هل الشعب الاردني متخلف وامي وجاهل ولا يستطيع اختيار ممثليه بشكل حر ومباشر لا سمح الله ؟؟ ، ان نسبة التعليم في الاردن فاقت حتى بعض الولايات من الولايات المتحدة الأمريكية من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية !! نحن نعلم ان الاردن دولة متحضرة وليست دولة في مجاهل غابات الأمازون . وان الشعب الاردني وصل الى درجة عالية من التربية والتعليم والتربية السياسية، والمجتمع الاردني مجتمع أصيل بمثله العليا .

واخيرا نتساءل .. لماذا الهيئات الوسيطة للنقابات المهنية ؟ فهل يأتي بعدها هيئة وسيطة لانتخاب غرف الصناعة والتجارة و النقابات والعمالية والجمعيات وصولا الى مجلس النواب ؟؟

الصوت الواحد
تنحصر مهمة الناخب في اختيار نائب واحد فقط من بين المرشحين في الدائرة الانتخابية ، وهذا هو المبدأ الذي أخذ به بقانون الانتخابات العامة لمجلس النواب ، لغايات تطبيق نظام الانتخاب الفردي وليس الانتخاب بالقائمة . وفي هذا خروج عن روح تطبيق نظام الانتخاب الفردي الذي يفترض لتطبيقه حسب الفقه الدستوري تقسيم الدوائر الانتخابية حسب عدد أعضاء مجلس النواب ، ويكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد يمثلها فقط بحيث يتنافس كافة المرشحين على ذلك المقعد وليس كما جاء في قانون الانتخاب المؤقت الاردني الذي ابتدع تقسيم الدوائر الانتخابية الى دوائر كبيرة
ولكل دائرة عدد من المرشحين وعلى هذا الناخب اختيار نائب واحد فقط من ضمن المرشحين في دائرته الانتخابية .

وهذا يتعارض مع مفهوم الديمقراطية لمنافاته لمبدأ التمثيل الصحيح للشعب وهو جوهر الديمقراطية القائمة على أساس أغلبية أعضاء الهيئات التشريعية والهيئات المنتخبة ممن يمثلون أغلبية الشعب .

ان إسقاط الحكومة التي وضعت مشروع مبدأ الصوت الواحد على مشروع قانون النقابات المهنية دون غيرها من مؤسسات المجتمع المدني يدلل على المحاولات المتكررة من قبل بعض الحكومات باستهداف النقابات المهنية بإلغاء ممارساتها الديمقراطية منذ نشأتها للحيلولة دون حصول قوائم انتخابية لمجالس النقابية وشرذمة هذه المجالس لغاية السيطرة عليها وعلى مقدراتها وعلى نشاطاتها الفكرية والوطنية وحتى المهنية ، يضاف الى ذلك ان غالبية المواطنين في الاردن وخاصة قدوتهم من المفكرين والمثقفين والنقابيين والمسيسين يرفضون مبدأ الصوت الواحد الذي ورد في قانون الانتخاب الحالي المؤقت لعدم دستوريته لتعارضه مع احكام المادة 94 من الدستور والعودة الى قانون الانتخاب السابق الدائم .

ان ما ينتج عن الصوت الواحد ، اضافة الى ما ورد حول الهيئة الوسيطة في مشروع قانون النقابات المهنية يجعل من النقابات المهنية مرتعا ً للفساد والمفسدين والراشين والمرتشين ولتصبح النقابات المهنية نقابات شللية جهوية تكرس لمصالح

شخصية تهدرُ فيها مصالح منتسبيها ومصلحة الوطن ، عوضا عن الارتقاء بالوطن اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا وفكريا وسياسيا ، لعدم اتباع النهج الشوري السليم .

وللخروج من ذلك ولغايات انهاء ظاهرة الصوت الواحد اللاديمقراطية في الاقتراع لانتخاب المجالس الديمقراطية في المجتمع الاردني والذي لا مثيل له بالدنيا خاصة في ظل عدم وجود أحزاب سياسية فعالة في الاردن ، يقترح البعض اتباع نظام التمثيل النسبي لانتخاب المجالس الممثلة للامة من مجلس النواب وحتى مجالس النقابات ومؤسسات المجتمع المدني .

التمثيل النسبي

ان تطبيق التمثيل النسبي يوجب اتباع الانتخاب بالقائمة ، والانتخاب بالقائمة يفترض وجود أحزاب سياسية فاعلة ونشطة في المجتمع ، فإذا نظرنا الى الواقع الحزبي في الاردن ، نجد ان غالبية الأحزاب باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي لايبلغ عدد أعضائها أكثر من ضعف عدد المؤسسين لتلك الأحزاب أقل او أكثر بقليل، ومن هنا فان تطبيق التمثيل النسبي لا يمكن تطبيقه في مؤسسات المجتمع المدني في الاردن وحتى في مجلس النواب لان التمثيل النسبي يلغي مبدأ الانتخاب الفردي ليحل محله الانتخاب بالقائمة . والانتخاب بالقائمة يوجب انتخاب داخلي لكل حزب حتى يتم ترتيب أسماء القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في تلك القائمة لغايات معرفة من سيدخل من القائمة في المجلس المنتخب عند حصول القائمة على نسبة معينة في الانتخاب فإذا حصلت القائمة على (60%) مثلا من أصوات الهيئة العامة فان الستة الأوائل حسب الترتيب سيصبحون أعضاء في المجلس وسيخرج آخر أربعة منهم لصالح الأربعة المنافسين من القائمة الثانية التي أخذت (40%) من أصوات الهيئة العامة ومن هنا نجد ان تطبيق التمثيل النسبي في النقابات المهنية فيه صعوبة او حتى استحالة لعدم انتشار الأحزاب الأردنية في النقابات المهنية، والذي نأمله ان تبذل الحكومة جهدها لتعزيز دور الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني حتى تقوم بدورها في الاصطلاح والتنمية السياسية.

مخالفة بعض مواد مشروع قانون النقابات المهنية للدستور
أولا: إشراف ديوان المحاسبة

نصت الفقرة (د) من المادة(13)من مشروع قانون النقابات المهنية على :-
(( يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات النقابة وتدقيقها وذلك بالإضافة الى مدققي حساباتها الذين يتم تعيينهم وفق القوانين الخاصة بكل نقابة .))
حدت المادة (119) من الدستور مهام وصلاحيات ديوان المحاسبة ، وفي غياب مجلس الامة أصدرت الحكومة السابقة القانون المؤقت رقم (3) لسنة 2002 قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة ضمن هجمتها على القوانين الدائمة بالقوانين المؤقتة التي طالت غالبية القوانين الدائمة ، علما بان قانون ديوان المحاسبة المعدل لم يتم عرضه على مجلس النواب .




ومن ضمن التعديلات الواردة في القانون المؤقت المذكور إلغاء نص المادة الرابعة من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي :
المادة 4- تشمل رقابة ديوان المحاسبة

‌أ- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .
‌ب- المجالس البلدية والقروية ومجالس الخدمات المشتركة .
‌ج- أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بمراقبتها .

من الملاحظ ان الفقرة (ج) التي إضافتها الحكومة في القانون المؤقت المعدل المذكور والتي أتاحت لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة أية جهة كانت ، تتعارض ونص المادة 119 من الدستور والقرار رقم 1/1995 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور ومن المعروف ان تفسير أي مادة من مواد الدستور هو بمثابة نص دستوري ونصت المادة المذكورة على ما يلي :
المادة 119 – يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها .
1) يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آرائه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.


2) ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .
ونظرا لان الدستور هو القانون الأساس والناظم والمرشد والمرجعية لأي قانون فان أي قانون يخالف أي نص من نصوص الدستور يعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً بل منعدماً لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة وعليه فان التعديل في قانون ديوان المحاسبة المخالف للدستور ، والذي استندت اليه الحكومة في مشروع قانون النقابات المهنية يخالف الدستور أيضا لانه لا يجوز تعميم مخالفة الدستور على أي قانون آخر.

يضاف الى ذلك ان قانون ديوان المحاسبة المؤقت مخالف لاحكام المادة (94) من الدستور .

ثانيا:- التأديب
نصت المادة (15) من مشروع قانون النقابات المهنية على :
المادة 15- أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يشكل لكل مهنة مجلس او اكثر للتأديب لمدة سنتين قابلة للتمديد سنة إضافية .
ب- يشكل مجلس التأديب على النحو التالي :-
1. قاض من الدرجة الأولى يختاره المجلس القضائي رئيسا لمجلس التأديب.
2. عضو يعينه مجلس النقابة من المهنيين الذين تزيد فترة مزاولتهم للمهنة على (20) سنة ومن غير أعضاء


المجلس واذا تأخر المجلس عن تسميته مدة تزيد على شهر واحد يتولى الوزير تعيينه.
3. عضو يعينه الوزير من المهنيين الذين تزيد مدة مزاولتهم للمهنة على (20) سنة ومن غير أعضاء المجلس .
ج- يجوز رد عضو مجلس التأديب عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة ويكون قرارها قطعيا واذا وجدت المحكمة مبررا لرد ذلك العضو يعين بديل عنه من قبل الجهة التي قامت بتسميته .
د- تصدر قرارات المجلس بالإجماع او بالأكثرية .

كما نصت المادة (16) من مشروع القانون على :-
المادة 16- أ- ينشأ بإشراف الوزير في وزارته مكتب خاص بتلقي الشكاوى على المهنيين .

ب- تقدم الشكوى التأديبية الى المكتب الخاص من أي من :-
1. الوزير بواسطة النائب العام .
2. النائب العام مباشرة .
3. مجلس النقابة .
4. أي متضرر .
5. أي مهني .

ج- يقوم المكتب الخاص بتبليغ المهني المشتكى عليه بالشكوى ويطلب منه الإجابة عليها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.
د- يحيل المكتب الخاص الشكاوى التي ترد اليه وجواب المهني المشتكى عليه وجميع الوثائق المتعلقة بها الى مجلس التأديب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ورود الشكوى الى المكتب .

عددت المادة (99) من الدستور انواع المحاكم وهي المحاكم النظامية ، والمحاكم الدينية والمحاكم الخاصة .

واسندت المادة (102) من الدستور حق المحاكم النظامية بالقضاء في جميع المواد التي لم يفوض بها القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او أي تشريع آخر نافذ المفعول .

وتنص المادة المذكورة على :
((تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او أي تشريع آخر نافذ المفعول))




وجاء في المادة (100) من الدستور ما يلي :"تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إدارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا ."
وقد التزم المشرع في قانون تشكيل المحاكم النظامية (الدائم والدستوري) رقم 17 لسنة 2001 بنص المادة (102) من الدستور عندما فعل المادة (100) منه
اذ نصت المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم المذكور على (( تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون آخر .))

ومن الرجوع الى نص المادة 15/ب/1 من مشروع قانون النقابات المهنية التي تنص على :
المادة 15-
ب - يشكل مجلس التأديب على النحو التالي
1. قاض من الدرجة الأولى يختاره المجلس القضائي رئيسا لمجلس التأديب .
ومع جزيل الاحترام للسادة القضاة فان تعيين قاضٍ رئيسا لمجلس التأديب في النص المذكور مخالف لاحكام المواد (99 و100 و102) من الدستور والمادة الثالثة من قانون تشكيل المحاكم ، وما استقر عليه التشريع الاردني بتطبيقه للمواد المذكورة أعلاه من الدستور عندما أحال جزءا من صلاحيات الدولة الى النقابات المهنية تحديدا
من حيث التأديب المهني فقط . لان قوانين النقابات المهنية كافة نصت على تدخل أي نقابة مهنية في ممارسة أي من أعضائها أي تصرف يخل بواجباته المهنية وتقاليدها وآدابها او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو أي تصرف يحط من قدر المهنة . وقد نقل المشروع في المادة (14) من هذا النص من نصوص النقابات المهنية . حتى انه نص في المادة (20) من المشروع على ذات العقوبات لذات التصرف ، وهي عقوبات على ممارسة المهنة ، وليست عقوبة على جرم او مطالبات مالية، لان المحاكم مفتوحة للجميع بمقتضى المادة (101/1) من الدستور ، ويلجأ لها أي مواطن لاخذ حقه ، حتى ان المشرع أوجب في قوانين النقابات المهنية على المحاكم إرسال نسخة من الأحكام التي تصدر على أي مهني بعقوبة جزائية مهما كانت الى نقابته لمساءلته تأديبيا .

والمساءلة التأديبية لا تتعلق بحق المواطن ولا تتعلق بالحق العام فحسب ، بل هي مساءلة تتعلق بالمهنة وبالخروج عن فنيتها وعن شرف القسم الذي أقسمه عند دخوله للمهنة ، علما بأن القرارات الصادرة عن مجلس النقابة بقضايا التأديب تخضع للطعن امام محكمة العدل العليا من قبل المتضرر ومن قبل رئيس النيابة العامة عملا بأحكام المادة 72 من قانون نقابة المحامين .

هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فان المشرع بحكمته افرد في نصوص قانون أصول المحاكمات وقانون البينات انطلاقا من القانون المدني مواد متعلقة بالخبرة لان القاضي متخصص بالقانون ، فهو يلجأ الى أطباء في قضية مبنية على خطأ طبي ،

والى التقارير الطبية ،كما يلجأ الى المهندسين لتحديد أسباب انهيار بناء او مخالفة البناء للمخطط الهندسي ، كما يلجأ الى أصحاب المهن كافة لابداء خبرتهم في القضايا المنظورة أمامه حتى الى أصاحب كراجات تصليح السيارات ومن الممكن ان يكون أميا ً لايجيد القراءة او الكتابة لابداء رأيه في الضرر الواقع على سيارة جراء أي حادث ولا نريد ان نتوسع في ذلك لان مجالات الخبرة واسعة وكل صاحب مهنة محترف خبير بمهنته " وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها" . ولان مهنة القاضي هي إحقاق العدل أوجب عليه المشرع ان يعود لاصحاب المهن للاستئناس بخبرتهم حتى يحقق العدالة .

وعليه فإننا نرى بان إقحام القضاة في المساءلة التأديبية للنقابات المهنية فيها مخالفة للدستور ، ولروح الدستور ولقانون تشكيل المحاكم ( وهل تريد الحكومة لغايات مشروع قانون النقابات المهنية اصدار قانون مؤقت لقانون تشكيل المحاكم حتى تتيح لرئيس المجلس القضائي انتداب قضاة من الدرجة الأولى لرئاسة هيئات التاديب في كل محافظة وما هي العلاوة التي سيتقاضاها وهل ستعود على الخزينة في ذلك ام على النقابات أم على المشتكي أم على المشتكى عليه ؟؟ )

وبناء على كل ذلك فان الدستور الذي أتاح لكل المواطنين اللجوء الى المحاكم في جرم يرتكبه المهنيون او غيرهم من المواطنين ، والنقابات المهنية المتمسكة بالدستور فهي تلاحق المهني عن المخالفات التي ارتكبها بحق مهنته وللقانون العام ملاحقته عن أي جرم اضافة الى المساءلة التأديبية .

دولة الرئيس
ان السبب الأساسي الذي دفع لإصدار مشروع قانون النقابات المهنية هو الرغبة في إخضاع النقابات المهنية لقانون الاجتماعات العامة، علما بان غالبية الاجتماعات التي تعقد في مجمع النقابات المهنية هي اجتماعات تتعلق بصلب العمل المهني للنقابات المهنية كافة . أما عن الاجتماعات التي تعقد عندما يتعرض الاردن فيها للخطر او عندما يتعرض أهلنا وشعبنا في فلسطين او العراق للمجازر أو لمواجهة المشاريع الصهيونية ودعوات زبانيته الدائمة وتطاولهم على الاردن وشعبه وتهديدهم الدائم للتهجير والتوطين أو عند أي هجمة أمريكية صهيونية على كل مقدرات وأخلاقيات الأمة ، فمن حقنا المجاهرة برأينا الذي كفله لنا الدستور .

أما الادعاء بسيطرة لون واحد على النقابات المهنية فهو ادعاء لا يمت للواقع بصلة فهناك مشاركة من الأطياف الفكرية في مجالس النقابات المهنية كافة في انتخابات حرة ونزيهة ضمن قاعدة تداول تقديم الخدمة التي يقوم بها نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية لمهنتهم وأعضاء وعائلات المنتسبين للنقابات المهنية والذين يمثلون (20%) عشرون بالمئة من سكان الاردن .


دولة الرئيس
بناءاً على كل ما أوردناه فإننا في مجلس النقباء نكرر تثميننا لقراركم القاضي سحب مشروع قانون النقابات المهنية , متطلعين إلى عدم النظر فيه ثانيةً وترك التعديلات للهيئات العامة التي تقرر إجرائها , وبنفس الوقت فإننا نتطلع إلى اتخاذ قرار جريء من حكومة دولتكم ينسجم والتطلعات الشعبية بعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية وعدم رفع أسعار المحروقات , هذا القرار الذي سينعكس إيجاباً على كافة أبناء شعبنا الرازحين تحت خط الفقر , آملين لقاء دولتكم في الموعد الذي ترونه مناسباً .

دمتم ودام الأردن وطناً حراً مستقراً آمناً ترعاه عناية الرحمن ...

صالح عبد الكريم العرموطي

نقيب المحامين/ رئيس مجلس النقباء





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :