facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




نظام جديد للبلديات وتعييناتها


05-11-2013 11:58 AM

عمون - محمد الصالح - عرض ديوان التشريع مسودة نظام معدل جديد لنظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 وتعديلاته.

وحددت مسودة النظام الجديد آلية التعيين في البلديات بالتنسيق بين البلديان ووزارة اليلديات وديوان الخدمة المدنية.

واشترط النظام تشكيل لجنة لشؤون الموظفين في البلدية، برئاسة الرئيس وعضوية احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وثلاثة من موظفي البلدية على ان يكون المدير من بينهم ان وجد، إضافة إلى احد موظفي ديوان الخدمة المدنية من الفئة الاولى او الثانية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية.

وتالياً نص مسودة النظام الجديد للبلديات:

محتوى المسودة:

مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2013
معدل لنظام موظفي البلديات رقم108 لسنة 2007 وتعديلاته

المادة (1) يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2013) ويقرأ مع النظام رقم (108) لسنة 2007 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل، نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الماده (2) تعدل الماده رقم (2 ) من النظام الاصلي باضافة تعريف (الديوان) و(اللجنة المركزية) اليها بعد تعريف الامين العام وعلى النحو التالي:

المادة (2) الديوان: ديوان الخدمه المدنية المنشأ بموجب نظام الخدمه المدنية النافذ المفعول.

اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لشؤون الموظفين المشكلة بموجب نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
الامين العام : امين عام الوزارة.
البلدية: اي بلدية منشأة بموجب احكام قانون البلديات النافذ المفعول
المجلس: مجلس البلدية.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: المدير التنفيذي للبلدية.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في البلدية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الوظيفة: مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام واي تشريع آخر او تعليمات او قرارات ادارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات .
المسمى الوظيفي: المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغلها وشروط اشغالها وفئاتها ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم.
جدول التشكيلات: مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون البلديات النافذ.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص ، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد ، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا .
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام .
الدرجة: مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق احكام هذا النظام .
الراتب الاساسي : الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع.
الراتب الاساسي الاجمالي: الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة.
الراتب الاجمالي : الراتب الاساسي الاجمالي مضافا اليه جميع العلاوات الشهرية المحددة بموجب احكام هذا النظام.
البعثة : ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها .
الدورة : ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة علمية او كلتيهما معا سواء كانت داخل المملكة او خارجها
المهمة العلمية: ايفاد الموظف ، داخل المملكة او خارجها ، لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لاي منها .
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة علمية وفقا لاحكام هذا النظام .
المسار التدريبي: مجموعة البرامج التدريبية التي يتلقاها الموظف خلال مدة عمله في البلدية المبنية على المسار والتقدم الوظيفي له.

المشروع : النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في موازنة البلدية واقترنت بموافقة المرجع المختص.

المادة (3) اضافة عبارة (ويصبح مقدارها(135) اعتبارا" من 1/1/2014) الى نهاية الفقرة (ب) من المادة (10) من النظام الاصلي ليصبح النص على النحو التالي :

المادة (10/ب) يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشية مقدارها (110) دنانير ويصبح مقدارها (135)دينار اعتبارا" من 1/1/2014

الماده (4) تعدل المادة (16) من النظام الاصلي على النحو التالي :

اولا" الغاء نص البند(1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:

المادة (16/ب/1) التنسيب بتعيين الموظفين بما في ذلك الموظفون بعقود وتحديد درجاتهم ورواتبهم الاساسية وفقا" لاحكام هذا النظام .

ثانيا" الغاء عبارة (ترفيع موظفي البلدية) الواردة في البند(2) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بعبارة (تعديل اوضاع موظفي البلدية وترفيعهم وجوبيا") ليصبح النص على النحو التالي:
المادة (16/ب/2) تعديل اوضاع موظفي البلدية وترفيعهم وجوبيا" من درجة الى درجة اعلى ضمن الفئات الاولى والثانية .
ثالثا" اضافة عبارة (في وظائف الفئة الثالثة ) الى نهاية البند (4) من الفقرة (ب) ليصبح النص على النحو التالي :
المادة (16/ب/4) اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين في وظائف الفئة الثالثة .
رابعا" اضافة الفقرة (د) الى المادة (16) من التعليمات الاصلية وعلى النحو التالي :
المادة(16/د/1)
1- يضاف الى اللجنة المشكلة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة احد موظفي ديوان الخدمة المدنية من الفئة الاولى او الثانية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية لغايات البندين (1) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة
2- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة ولغايات البند (1) من هذه الفقرة تجتمع تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا" بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة وعضو الديوان وتتخذ قرارتها باجماع اعضائها الحاضرين وترفع اللجنة تنسيباتها الى المجلس لاستكمال اجراءات التعيين حسب احكام هذا النظام وفي حالة الاختلاف في الراي بين اعضاء اللجنة يرفع الامر الى اللجنة المركزية من خلال الوزير لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير للمصادقة عليه ليعتبر قطعيا" ونافذ المفعول .
المادة (10/ ب) يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (110) دنانير
المادة (16)
أ. يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس وعضوية احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وثلاثة من موظفي البلدية على ان يكون المدير من بينهم ان وجد.
ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس :
1- تعيين الموظفين وتعديل اوضاعهم بما في ذلك الموظفون بعقود .
2- ترفيع موظفي البلدية وجوبيا من درجة الى درجة اعلى ضمن الفئات الاولى والثانية .
3- ايفاد الموظفين للبعثات والدورات ودراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي البلدية لرفع مستوى الاداء وتحسين نوعية العمل .
4 - اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين
5- اي مهام او صلاحيات اخرى ورد النص عليها في هذا النظام.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل .
المادة 17
أ . يتم التعيين في وظائف البلدية وفق الاحتياجات التي تم اقرارها في جدول تشكيلات وظائف البلدية الذي يوافق عليه الوزير بناء على تنسيب المجلس .
ب. لا يجوز التعيين او الترفيع الا الى وظيفة شاغرة .
المادة (5) يلغى نص المادة (18) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :المادة (18)
1- يتم تعيين موظفي البلدية وفقا" لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به على ان يعطى الاولوية في التعيين لسكان منطقة البلدية .
2- تزود البلدية الديوان من خلال الوزارة باحتياجاتها من الوظائف الشاغرة لديها المدرجة على جدول تشكيلات وظائف البلدية وفق نموذج خاص يعده الديوان لهذه الغاية بالتنسيق مع الوزارة


الماده 18
تحدد اسس و قواعد انتقاء الموظفين و تعيينهم فب البلدية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (6) تعدل المادة (19) من النظام الاصلي على النحو التالي :
اولا" يلغى نص الفقرة (أ) منها
ثانيا" الغاء ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها
المادة 19/أ . يقدم طلب التعيين في اي وظيفة شاغرة في البلدية بما في ذلك الموظف بعقد على الانموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية متضمنا البيانات اللازمة ومرفقا به الوثائق المعززة للطلب على ان تكون مصدقة حسب الاصول شريطة ان يتم الاعلان عن تلك الوظائف في صحيفة محلية واحدة على الاقل
ب- مع مراعاة احكام هذا النظام ، تنطبق على الموظف بعض الشروط الواردة في عقد استخدامه المعد من الوزارة .
المادة 20
أ . يشترط فيمن يعين في اي وظيفة في البلدية ان يكون : 1. اردني الجنسية .
2. قد اكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ، اما اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها .
3. سالما من الامراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص ، على انه يجوز تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص .
4. غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والآداب العامة .
5. مستوفيا لمتطلبات وشروط اشغال الوظيفة الشاغرة .
ب. تعطى الاولوية في التعيين لسكان منطقة البلدية .
المادة 22 : يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة في البلدية سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او في البلدية او في اي اعمال اخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية او البلدية ولا يزيد ما يمنح للشخص اذا كانت خدمته في اي من الاعمال الاخرى على خمس زيادات سنوية .
المادة (7) تعدل المادة (24) من النظام الاصلي باضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (16) من هذا النظام) الى مطلع هذه الفقرة لتصبح على النحو التالي :
المادة(24) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (16) من هذا النظام يتم تعيين وتعديل اوضاع الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة شريطة ان يخضع القرار لموافقة الوزير





المادة( 24) يتم تعيين وتعديل اوضاع الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة شريطة ان يخضع القرار لموافقة الوزير .
المادة (8) يلغى نص الماده (25) من النظام الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (25) (يصدر الوزير بناء على تنسيب لجنة مشكلة من الوزاره و ديوان الخدمه المدنيه تعليمات استخدام العاملين بالاجور اليوميه )
المادة 25
أ . لا يجوز تعيين اي شخص يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى على حساب الاجور اليومية .
ب. يتم تعيين العمال باجر يومي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وموافقة الوزير في حدود المخصصات المرصودة في موازنة البلدية ويتم انهاء خدماتهم بقرار من الرئيس .
المادة 26 يجوز بموافقة الوزير استخدام موظف واحد للعمل في اكثر من بلدية بموجب عقد مشترك على ان يتضمن العقد شروط العمل ومتطلباته في كل بلدية والراتب الاساسي المخصص له ومقدار الجزء من الراتب الاساسي الذي تتحمله كل بلدية .
المادة (9)تعدل الماده (27) من النظام الاصلي بإلغاء عبارة (بقرار من الوزير بناء" على تنسيب الرئيس ) الواردة فيها و الاستعاضه عنها بعبارة (بقرار من الوزير بناء" على تنسيب اللجنه)ليصبح النص على النحو التالي :

المادة (27) يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب او علاوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
المادة 27 يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الرئيس .
المادة 28
أ . في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في البلدية ولاستقطاب كفاءات علمية او خبرات عملية مميزة او كلتيهما يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب لا يزيد عن ضعف الراتب الاساسي المحدد لمثيله من الموظفين الدائمين المعينين وفقا لاحكام المادة (22) من هذا النظام وعلى البلدية ان تراعي الاسس والاجراءات التالية :
1. تقوم البلدية المعنية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات بتزويد الوزارة بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيقي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لاشغالها واعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك .
2 تقوم البلدية المعنية بالتنسيق مع الوزارة بالاعلان عن تلك الوظائف في صحيفة محلية يومية واحدة .
ب. وفي كل الاحوال لا يجوز تعديل راتب الموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات الا انه يمنح الزيادة السنوية المقررة له وفقا للزيادات المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في البلدية .
المادة 29 يجوز استخدام اشخاص وبشكل مؤقت على حساب مشاريع لمدة تقل عن سنة بموافقة الوزير بناء على تنسيب المجلس وبتعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية بموجب قرارات او عقود ويتقاضون رواتبهم من مخصصات المشروع وتنهى خدماتهم حكما بانتهاء مدة القرار او العقد او المشروع او نفاذ مخصصاته .

المادة (10) يعدل نص الفقره( أ) من الماده (30) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند(1) من هذه الفقره و اضافة البند (2) اليها بالنص التالي:
المادة (10/أ/2) على الرغم مما ورد في البند 1 من هذه الفقره يخضع الموظف المعين في البلدية لمدة التجربة المحددة في نظام الخدمه المدنية اعتبارا" من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته و يتم تثبيته او انهاء خدمته بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفق تقييم الاداء المعتمد في نظام الخدمه المدنية

الماده (30)
أ‌. يصدر الوزير بناء" على تنسيب الامين العام التعليمات و الادله و الاجراءات المتعلقه بتقييم الاداء بما في ذلك التعليمات حول كيفية تقييم اداء الموظفين المعارين و المنتدبين و المكلفين و الموفدين في بعثات او دورات و الموظفين تحت التجربه و الموقوفين عن العمل,على ان تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير .
المادة (11) اعتبار ما ورد في المادة (50) من النظام الاصلي بالفقرة (أ) واضافة الفقرة ب اليها على النحو التالي :

المادة( 50/ب ) اي تعيين يكون خلافا" لاحكام هذا النظام يتحمل كل من وافق على تعيينه او من صرف له مستحقات من اموال البلدية تبعات هذا التعيين ، وتخصم اية مبالغ صرفت له من راتب ومكافأت ومستحقات من وافق او صرف ذلك


المادة (50) يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالموظف وترسل نسخ منها إلى الوزارة





  • 1 واقع 05-11-2013 | 12:28 PM

    هذا ورغم كل ماذكر وصدر من تعليمات سيبقى الحق للوزير أو الأمين أو اللجنة التعيين بحسب ما تراه مناسبا!!!

    متى سيكون هناك نظام لمعالجة التضخم والترهل الموجود!

    ولكنها الدوامة التي لن تنتهي

  • 2 مراقب 05-11-2013 | 01:15 PM

    اود ان اشير الى نقطه مهمه يجب تعديلها بالقانون و هي المؤهلات العلمية لمن يتولى منصب رئيس البلدية يجب ان يكون الرئيس يحمل على الاقل الشهادة الجامعية .الثغره في القانون الحالي افرزت اناس غير اكفاء بالمطلق
    ارجوا من وزاره البلديات التنبه لهذه النقطه المهمه و معالجتها بالسرعه الممكنه

  • 3 رياض 05-11-2013 | 01:52 PM

    ومش بس شهاده جامعيه، انه اي مرشح لرئاسه البلديه يجب ان يكون غير محكوم بجرم يمس الامانه او الشرف، حسن السيره والسلوك، اي مرشح محكوم او عليه كف يد من مكافحه الفساد، لا يقبل ترشيحه ما لم يرد له اعتباره بشكل قانوني.

  • 4 جرشي 05-11-2013 | 02:42 PM

    على اساس البلديات مستقلة اداريا وماليا ثم ليش مايطبقوه على امانة عمان

  • 5 لبيبة 05-11-2013 | 04:11 PM

    في الماده 20
    بضيف انو ما يكون اكثر من 2 من نفس العيله ..

    الوضع الحالي اغلب الموظفين من عشيرة وحده .. واذا اتمشكلت مع فرد من العشيرة بقيه الموظفين بنشدو لقريبهم ومن الصعب انو تمشي بقيه معاملاتك

    ع سبيل المثال في الوضع الحالي
    رئيس البلديه من عشيرة ما
    مدير البلديه من نفس العيله
    مدير الحركة نفس الاشي
    مدير شؤون الموظفين نفس العيله
    =================
    يفضل انو رئيس البلديه من عشيرة
    ومدير البلديه من عشيرة اخرى
    مدير الحركة من عشيرة تانيه
    شؤون الموظفين كذلك

    وهكذا
    واذا في ملاحظات اخرى راح اضيف

  • 6 لبيبة 05-11-2013 | 05:59 PM

    2 /الرئيس او الموظف او اي شخص ينوي الترشح مكفوف يده عن العمل او متهم سواء بمكافحه فساد او محكمة لا يحق له الترشح دون استعاده اعتباره

    العقود بنفس الراتب لو كان موظف لا يميز عن الاخرين .. لانو في حالات يستقيل وبرجع بعقد براتب اعلى هاد تحايل عفوا


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :