facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




لا تقاعد لمن تتزوج مرة ثانية


23-11-2013 12:16 PM

عمون - محمد الصالح - طرحت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2013.

ونص مشروع القانون المعدل على قطع الراتب التقاعدي عن الزوجات والبنات والأمهات، على ان يعاد لهن استحقاقهن إذا اصبحن ارامل أو مطلقات، إلا أن الراتب يقطع نهائياً، عند زواجهن مرة ثانية.

وأجاز مشروع القانون لأي من الزوجين أن يجمع بين راتبه التقاعدي، ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.
ورفع مشروع القانون سن المحدد لقطع الراتب عن الابن من سن 17 عاما إلى 18 عاما.

وتاليا نص مشروع القانون:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة (3)-أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد.

ب- لا يطبق هذا القانون على افراد الحرس الوطني ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة، الفعلية على انه تعتبر الخدمة السابقة في الحرس الوطني للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة اثناء نفاذ هذا، القانون كما تعتبر خدمات الافراد السابقة في الدفاع المدني منذ سنة 1956 خدمات مقبولة للتقاعد.

جـ- تعتبر الخدمة السابقة للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة اثناء نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد على أن تدفع العائدات التقاعدية عنها بنسبة 7% من الراتب الاساسي الأخير الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته السابق.

د- تعتبر خدمات الافراد الذين يلتحقون في الخدمة بعد نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد.

هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع وكامل خدمة العلم التي قضاها الضابط وضابط الصف والفرد والموظف المصنف الموجودون في الخدمة اثناء نفاذ احكام هذا القانون مقبولاً للتقاعد باستثناء الخدمة الاحتياطية، وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على اساس الرواتب التي تقاضاها الموظف او المستخدم خلال الثلثين الاخيرين من تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافات والتعويضات التي صرفت له سابقاً عن هذه الخدمات بموجب أي قانون او نظام آخر.

و- على الرغم مما ورد من احكام في هذا القانون او أي قانون اخر لا تسري احكام هذا القانون على الافراد والضباط الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بعد تاريخ 1 /1 /2003 باستثناء الحالات التالية:-

1- حالات استشهاد او وفاة او فقدان الضابط او الفرد المنصوص عليها في هذا القانون على ان تبقى جميع هذه الحالات خاضعة لاحكامه، وان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية بما فيها الرواتب التقاعدية المستحقة لهم حسب قانون لضمان الاجتماعي، وتسري أحكام هذا البند على حالات الوفاة التي وقعت اعتباراً من تاريخ 1/1/2003 وان تمت تسوية حقوقهم وفي كل الحالات يطبق القانون الافضل للورثة.

2- حالات حرمان الضباط او الافراد من جميع حقوقهم التقاعدية المقررة بمقتضى احكام هذا القانون على ان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية بما فيها الرواتب التقاعدية المستحقة لهم حسب قانون الضمان الاجتماعي لوزارة المالية.

المادة2- يلغى نص البند (1) من الفقرة (و) من المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي :-
و/1- حالات استشهاد أو وفاة أو فقدان الضابط أو الفرد المنصوص عليها في هذا القانون بحيث يطبق عليها القانون الأفضل للورثة، فإذا كان قانون التقاعد العسكري هو الافضل تبقى جميع هذه الحالات خاضعة لأحكامه على أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية بما فيها الرواتب التقاعدية المستحقة لهم حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وفي الحالة التي يكون فيها قانون الضمان الاجتماعي هو الافضل تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتخصيص الراتب التقاعدي للورثة حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي مع احتفاظهم بحقوقهم بالتعويضات النقدية المستحقة لهم حسب أحكام هذا القانون.

المادة (7) أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة ست عشرة سنة مقبولة للتقاعد.

ب- يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي فرد اتم خدمة ست عشرة سنة مقبولة للتقاعد.

ج- تزاد المدة المقررة بجواز احالة الضابط او الفرد على التقاعد بواقع ستة اشهر سنويا ولمدة ثماني سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل الى ان تصبح المدة عشرين سنة.

المادة3- تعدل الفقرتان (أ)و(ب) من المادة (7) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (ست عشر سنة) الواردة في كل منهما والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين سنة).

المادة (8)-أ- لمجلس الوزراء الموقر بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن ست عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد:-
امير لواء 60 سنة - عميد 55 سنة - عقيد 52 سنة - مقدم 50 سنة - نقيب اول 48 سنة - نقيب فما دو 45 سنة.
ب- يحق للضابط الذي اكمل السن المعينة في الفقرة السابقة واكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ان يتقاعد بموافقة وزير الدفاع على ضوء مقتضيات المصلحة العامة.
جـ- كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة يحق له ان يتقاعد بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة.

د- عندما يكمل الضابط الستين من عمره او اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس الوزراء لأسباب خاصة ذات فائدة عامة - ابقاءه في الخدمة.

المادة4- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع أن يحيل على التقاعد أي ضابط أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد:-

- لواء60 سنة - عميد 55 سنة - عقيد 52 سنة - مقدم 55 سنة - رائد 48 سنة - نقيب فما دون 45 سنة

المادة (10)-أ- اذا انهيت خدمة ضابط لإكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو اكثر يعطى راتب تقاعد محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.

ب‌- مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من هذا القانون اذا انهيت خدمة الضابط لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنة او اكثر يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ست عشرة سنة يعطى مكافأة مقدارها (1/ 12) من راتبه الشهري الاساسي الأخير عن كل شهر من خدمته.

جـ- اذا أنهيت خدمة الفرد لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنة أو أكثر يعطى راتب تقاعد بموجب أحكام هذا القانون، واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ست عشرة سنة يعطى مكافأة قدرها (1 /12) من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته.

المادة 5- تعدل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ستة عشرة سنة) الواردة في كل منهما والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين سنة).

المادة (12)- يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويض بموجب احكام هذا القانون:-

أ- الزوجة او الزوجات.

ب-البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم.

جـ-البنات العازبات او الارامل او المطلقات.

د- الام الارملة او المطلقة.
هـ- الاب شريطة ان يكون المتوفي أعزبا او المعيل الوحيد لوالده.
المادة6 - يلغى نص المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي :-
يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الضابط او الفرد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض بموجب أحكام هذا القانون :-
أ‌- الزوج /الزوجة او الزوجات. ب‌- الأبناء لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم.
- البنات غير المتزوجات أو الارامل أو المطلقات، د- الأم والأب.
المادة (13)- يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:-
أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كليه فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً أو لغاية إكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق.

ب-اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او جسمياً بقرار من اللجنة الطبية العليا يعاد النظر في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل.

المادة7- تعدل المادة (13) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (السابعة عشرة) الواردة في مطلعها وفي الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الثامنة عشرة).

المادة (14)- يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً. أما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن أو ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة8- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائيا) الواردة فيها.

المادة (15)- اذا اكتسبت الموظفه المستخدمة في القوات المسلحة راتباً تقاعدياً عن خدماتها فلا يقطع راتبها التقاعدي في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضا ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتهم.

المادة9- يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي.

المادة (16) -أ- اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (75%) من راتبه التقاعدي.
ب-لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب هذا القانون.

المادة10- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

ب- لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب هذا القانون باستثناء ورثة الضابط او الفرد الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون.

المادة (19)- لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.





  • 1 حمد 23-11-2013 | 12:29 PM

    القانون. يحتاج الى توضيح. ولا يمكن يكون باي شكل ضد مصلحة المواطن

  • 2 لكن ماذا عن الزوجة الثانية 23-11-2013 | 12:54 PM

    لكن ماذا عن الزوجة الثانية؟ وهي الزوجة الصغيرة التي يموت عنها مبكراً زوجها المتقدم في العمر؟ كم سنة سوف يدفع لها صندوق التقاعد أو الضمان الاجتماعي؟ فلماذا تشتغل الزوجة وعندها تقاعد مدى الحياة ولسنوات طويلة من زوجها المسن الذل لم يعش طويلاً؟ فابشروا بإفلاس هذه الصناديق على يد نساء الأردن.

  • 3 مستغربة 23-11-2013 | 02:18 PM

    في مليون قانون محتاجة البلد أن يتم ولو أقلها إقتراحة
    وألف قانون مؤقت
    والله أعلم بالمخفي ودايرين ورا الأرامل والمطلقات
    لأ والله أبدعتوا

  • 4 كامل 23-11-2013 | 02:22 PM

    شو دخل الحرية الشخصية بالحق ؟

  • 5 كامل 23-11-2013 | 02:22 PM

    شو دخل الحرية الشخصية بالحق ؟

  • 6 كامل 23-11-2013 | 02:22 PM

    شو دخل الحرية الشخصية بالحق ؟

  • 7 الغريب 23-11-2013 | 02:28 PM

    ألا زلتم تصرون على معاملة الشهيد كالوفاة الطبيعية هذا أكبر ظلم للشهداء ولأهلهم الموتورين

  • 8 فكونا من هالحكي 23-11-2013 | 03:54 PM

    شو مبلشكوا بهالبلشة لا تخربطوا العالم خلوا هالمركب تبع التقاعد زي ما هوه مع اني ما فهمته بس شكله اكيد ضد مصلحة الناس ....شوفولكوا شغلة ثانية اتسلوا بيها بعيد عن اشي اسمه تقاعد واللعب بيه ...هذا بدال ما تقولوا زيادة قاعدين بتقننوا

  • 9 الى خواتنا الارامل 23-11-2013 | 06:56 PM

    بسبب هذا القانون, أنا أنصح كل أرمله أن لا تتزوج مرة ثانيه و أن تبحث عن عشيق بدلا من ذلك أو تتحول الى شيعيه و تتزوج زواج متعه أو زواج عرفى

  • 10 صلاح 23-11-2013 | 08:15 PM

    الى تعليق رقم 8 لايجوز هذا الكلام اذا انت تقبلة على نفسك فنحن لا نقبلة على انفسنا لانك بهذا الكلام تحرض على الفاحشة و الرذيلة و انحلال الدين و الاخلاق ونحن في دولة اسلامية اصولها السنة النبوية الشريفة لاتقبل بهذا الكلام لذا ارجو منك انتقاء كلماتك لانك لاتمثل الا نفسك ..اصلح اللة حال امتنا و ديننا و ثبتنا على مكارم الاخلاق ..

  • 11 ايمان صالح يحيى الخولي 05-11-2017 | 02:59 PM

    انا متزوجه اكتر من مره ومافي ايلي معيني غير راتب والدي المتوفي هل يحق لي ان استرجعو


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :