facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




نظام جديد خاص بالمواد المتفجرة


09-11-2014 12:28 PM

عمون - محمد الصالح - أعدت الحكومة مسودة مشروع نظام تنظيم استيراد المواد المتفجرة و تصديرها ونقلها و تخزينها و بيعها و حراستها صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953وتعديلاته.

وبين النظام انه سيتم اعتماد ثلاثة مستودعات رئيسة موزعة في وسط المملكة وشمالها و جنوبها لتخزين المواد وبيعها.

واكدت مسودة النظام أنه سيتم إغلاق جميع مستودعات تخزين المواد المتفجرة في المملكة حال مباشرة العمل بالمواقع الواردة في المادة (3) من هذا النظام باستثناء مستودعات كل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركة الصناعات الكيميائية والتعدينية مع مراعاة توفيق أوضاعهما وفق أحكام هذا النظام وأي قواعد وأسس تصدر بمقتضاه و ذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه باستثناء غاياتها.


وتاليا نص مسودة النظام كاملا:

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استيراد المواد المتفجرة وتصديرها ونقلها وتخزينها وبيعها وحراستها لسنة 2014)ويعمل به من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:
الوزير:
المديرية:
المدير:
لجنة العطاءات:
لجنة الكشف:
لجنة التفتيش:
المواد المتفجرة:

إضافات التفجير:

لوازم التفجير:
المواد:
المستودع: وزارة الداخلية .
وزير الداخلية.
مديرية الأمن العام.
مدير الأمن العام.
لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام.
اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام.
أي مادة كيميائية قابلة للانفجار أو التفجير و المسموح تداولها واستخدامها دوليا و محليا.
إضافات تحتوى على كميات من المواد المتفجرة تساعد على البدء في عملية التفجير.
أي معدات لازمة لإتمام عملية التفجير.
المواد المتفجرة و إضافات التفجير و لوازم التفجير.
المكان المعد لتخزين المواد.

المادة3- يتم اعتماد ثلاثة مستودعات رئيسة موزعة في وسط المملكة وشمالها و جنوبها لتخزين المواد وبيعها.
المادة4- أ- يجب أن يكون موقع المستودع بعيدا عن الأماكن السكنية و عن الطرق الرئيسية وفق الاسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات.
ب- يشترط في بناء المستودع مايلي:
1- الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني.
2- توافر متطلبات الوقاية و الحماية الذاتية.
3- توافر الشروط التي تحددها لجنة العطاءات.
المادة5 -أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة الكشف ) برئاسة مدير مديرية السلامة العامة والبيئة في الوزارة وعضوية مندوبين عن كل من:
1- وزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- وزارة الصناعة و التجارة والتموين.
3- وزارة المالية.
4- وزارة البيئة.
5- دائرة المخابرات العامة.
6- المديرية.
7- المديرية العامة للدفاع المدني.
8- سلاح الهندسة الملكي.
9- مديرية الأمن العسكري.
ب-للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من أصحاب الخبرة للاستئناس برأيه .
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- الكشف على مواقع انشاء المستودعات ورفع التوصية اللازمة بشأنها الى لجنة العطاءات .
2- الإشراف على تنفيذ العطاءات.
3- إعداد التقارير اللازمة ورفعها الى لجنة العطاءات.
المادة6- أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى ( لجنة العطاءات الخاصة) من خمسة أعضاء حدا أدنى من موظفي الجهات المختصة على أن يكون من بينهم مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية.
ب- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها.
ج- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:
1- وضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات انشاء وتنفيذ المستودعات.
2- وضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات مشروع تصميم المستودعات.
3- التنسيب لمجلس الوزراء بالجهة الفنية لتصميم المستودعات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
4- تحديد جهة فنية معتمدة للإشراف على تنفيذ بناء المستودعات وفق الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية (فيديك).
5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
د- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.
المادة7- تتبع الإجراءات المبينة أدناه عند استيراد المواد و تصديرها و تخزينها:
أ- الإشراف على إدخال و إخراج المواد المستوردة أو المصدرة عن طريق المراكز الحدودية الرسمية البرية و البحرية و الجوية من خلال لجنة أمنية تشكل برئاسة ضابط من المديرية يسميه المدير و عضوية مندوبين عن الجهات التالية:
1- المديرية.
2- دائرة المخابرات العامة.
3- مديرية الأمن العسكري.
4- مديرية سلاح الهندسة الملكي.
5- المديرية العامة للدفاع المدني.
6- الجمارك العامة.
7- مؤسسة المواصفات و المقاييس.
8- الشركة أو المؤسسة المستوردة أو المصدرة.
9- المديرية العامة لقوات الدرك و مؤسسة الموانئ إذا كان الاستيراد أو التصدير عن طريق ميناء العقبة.
ب- تتولى اللجنة الأمنية مطابقة كميات و مواصفات المواد مع موافقات الاستيراد و التصدير اللازمة وتنظيم الضبوطات على النموذج المعتمد لهذه الغاية من المدير.
ج- تشرف على تخزين المواد في المستودعات لجنة أمنية برئاسة ضابط من المديرية يسميه المدير وعضوية مندوبين من الجهات التالية:
1- المديرية.
2- دائرة المخابرات العامة.
3- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
4- مديرية الأمن العسكري.
5- المديرية العامة للدفاع المدني.
6- الشركة أو المؤسسة المستوردة.
د- تتولى اللجنة الأمنية المشكلة بموجب الفقرة(ج) من هذه المادة مطابقة كميات و مواصفات المواد المراد تخزينها مع موافقات الاستيراد و التصدير اللازمة وتنظيم الضبوطات على النموذج المعتمد لهذه الغاية من المدير.
هـ- على الشركة أو المؤسسة إعادة تصدير المواد غير المطابقة لموافقة الاستيراد أو ضبوطات الاستيراد إلى بلد المنشأ على أن تتحمل جميع النفقات و المصاريف المترتبة على ذلك أو إتلافها في المملكة بموافقة المدير من خلال لجنة يشكلها لهذه الغاية و يكون الإتلاف في هذه الحالة على نفقة الشركة أو المؤسسة.
المادة 8- أ- 1- تلتزم الشركة أو المؤسسة خلال (30) يوما من تاريخ صدور الموافقة على قرار الإحالة بتقديم كفالة بنكية باسم الوزير بالإضافة إلى وظيفته و بالمبلغ الذي يحدده لهذه الغاية على أن لا يقل عن (200000) مائتي ألف دينار أردني لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة و هذا النظام.
2- تلتزم الشركة أو المؤسسة بتجديد الكفالة البنكية سنويا.
ب- 1- تعتبر الموافقة على مباشرة العمل الصادرة عن الوزير بعد قرار الإحالة شخصية ولا يجوز تأجيرها أو تضمينها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور.
2- لا تنتقل الرخصة للغير إلاّ بموافقة مسبقة من الوزير وبتوافر الشروط الواردة في هذا النظام.
ج- على الشركة أو المؤسسة مباشرة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ استكمال انشاء المستودعات وإلاّ اعتبرت الموافقة ملغاة حكما.
المادة9- يجب أن تقتصر غايات الشركة أو المؤسسة في سجلها التجاري وأعمالها الفعلية على استيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها وعلى القيام بأعمال التفجير.
المادة 10-أ- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى( لجنة التفتيش) برئاسة أحد ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عقيد و عضوية مندوبين عن الجهات التالية:
1- وزارة البيئة
2- القيادة العامة للقوات المسلحة.
3- دائرة المخابرات العامة.
4- مديرية الأمن العسكري.
5- المديرية.
6- المديرية العامة للدفاع المدني.
7- مؤسسة المواصفات و المقاييس.
ب- تتولى لجنة التفتيش المهام و الصلاحيات التالية:
1- التفتيش على المستودعات والمكاتب وأي مرافق تابعة للشركة أو المؤسسة في أي وقت للتأكد من التزامها بهذا النظام و التشريعات و أي التزامات ذات علاقة.
2- تنظيم محاضر التفتيش و تقديم التوصيات اللازمة على النموذج الذي يعتمده المدير.
3- أي مهام يكلفها بها الوزير.
المادة11- يشترط في المؤسس و المساهم في الشركة أو المؤسسة أن يكون:
أ- اردني الجنسية.
ب- حسن السيرة و السلوك .
ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
المادة12- تلتزم الشركة أو المؤسسة و قبل مباشرة أعمالها بتوقيع اتفاقية مع المديرية تتضمن ما يلي:
أ‌- التزامات المديرية:
1- الحراسة الثابتة على أماكن ومستودعات تخزين المواد وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة وعلى مدار الساعة.
2- تأمين المرافقة الأمنية اثناء النقل من المستودعات و إليها وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة.
3- الإشراف على استهلاك المواد وعمليات التفجير في أماكن التفجير من خلال فريق متخصص لهذه الغاية.
ب‌- التزامات الشركة أو المؤسسة:
1- حفظ سجلات بكميات المواد المخزنة و اسماء الجهات التي قامت بشرائها واي بيانات او معلومات خاصة بها تطلبها المديرية.
2- المبالغ التي يتوجب دفعها للمديرية لقاء تنفيذ التزاماتها بما في ذلك الأجور و التكاليف المالية المترتبة على المديرية.
المادة13- تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير العدد الكافي من خبراء المتفجرات المؤهلين و المصرح لهم فنيا وأمنيا بموجب موافقة خطية صادرة عن المديرية للقيام بأعمال التفجير و الحصول على الموافقات الأمنية للموظفين و العاملين في الشركة أو المؤسسة.
المادة14-أ-المتطلبات الفنية الواجب توافرها في المركبة المخصصة لنقل المواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات:-
1- يشترط في الحاوية المخصصة لنقل المواد المتطلبات الفنية التالية:
أ‌- حاوية حديدية سعة(20) أو (40) قدما.
ب‌- نظام تهوية مناسب داخل الحاوية.
ج- جسم الحاوية الخارجي والداخلي معزولا حراريا بمواد غير قابلة للإشتعال.
د- تصفيح جوانب الحاوية وأرضياتها وأبوابها من الداخل بصاج حديد لا تقل سماكته عن (3) مليمترات معزولا حراريا بمواد غير قابلة للإشتعال.
هـ- طلاء الواجهة الداخلية بمانع للاحتكاك و غير قابل للاشتعال و لا يتفاعل مع المواد الكيميائية على أن يكون الطلاء الخارجي عاكسا للحرارة.
و- أقفال إضافية مناسبة على أبواب الحاوية.
ز- ملصق ارشادي معتمد مثبتا على الحاوية.
ح- مراعاة متطلبات المواصفات القياسية الأردنية وأي تشريعات ذات علاقة.
ط- شهادة مطابقة للمتطلبات الفنية من الجهة المعتمدة من المديرية.
ي- انظمة تتبع المركبات يتم تركيبها على الحاوية لرصد حالة الحاوية اثناء عملية النقل و ربط هذه الأنظمة بغرفة القيادة و السيطرة في المديرية.
ك- اي متطلبات اخرى يحددها المدير.
2- يشترط في المركبة المخصصة لنقل الحاوية المحملة بالمواد المتطلبات الفنية التالية:
أ-نظام التعليق الهوائي ( طابات هواء)للمركبة.
ب-ترخيص المركبة بصفة استعمال نقل حاويات.
ج- طفايتا حريق بودرة يدوية سعة (12) كغم، معلقة و مثبتة في المركبة.
د- اي متطلبات اخرى يحددها المدير.
3-يشترط في المركبة القاطرة أو المركبة الآلية المعدة لنقل الحاوية المحملة بالمواد المتطلبات الفنية التالية:
أ-أن لا يزيد عمر المركبة على (10) سنوات من سنة الصنع.
ب-شروط السلامة العامة في المركبة.
ج- اي متطلبات اخرى يحددها المدير.
ب –يشترط في المركبة المخصصة لنقل المواد بين المستودعات ومواقع التفجير الشروط ذاتها المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة15- تحدد المديرية خط سير المركبات التي تنقل المواد على أن تراعي الظروف الجوية وعدم الدخول إلى المناطق السكنية و الازدحامات المرورية.
المادة16-أ- تقدم الشركة أو المؤسسة طلبات استيراد المواد وتصديرها إلى المديرية التي تنظرها و تمنح الموافقات اللازمة وفق الحاجة والطاقة التخزينية للمستودعات.
ب-على الجهة طالبة شراء واستهلاك المواد من الشركة أو المؤسسة التقدم بطلب إلى المديرية لأخذ الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة17- تتولى المديرية تنظيم مواعيد تنفيذ أعمال التفجير.
المادة18- لايسمح بتخزين أي كميات من المواد في أماكن التفجير، على أن تتم إعادة المواد الزائدة إلى مستودعات الشركة أو المؤسسة التي قامت بالبيع.
المادة19- لا يسمح بانشاء أي مستودعات لتخزين المواد حال نفاذ هذا النظام.
المادة20- يتم إغلاق جميع مستودعات تخزين المواد المتفجرة في المملكة حال مباشرة العمل بالمواقع الواردة في المادة (3) من هذا النظام باستثناء مستودعات كل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركة الصناعات الكيميائية و التعدينية مع مراعاة توفيق أوضاعهما وفق أحكام هذا النظام وأي قواعد و أسس تصدر بمقتضاه و ذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه باستثناء غاياتها.
المادة21-أ- يمنع تخزين المواد أوإبقاء أي منها في ساحات المناطق الحدودية مدة اطول من المدة التي تحتاجها للشحن والمغادرة.
ب-تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير المواد لبيعها للمستهلكين عند الطلب.
المادة22- دون الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في تشريع آخر، إذا خالفت الشركة أو المؤسسة أيا من أحكام هذا النظام و القواعد و الأسس الصادرة بمقتضاه:
أ-يتخذ المدير أو من يفوضه خطيا من أحد مساعديه وبناء على توصية لجنة التفتيش الإجراءات التالية بالتتابع:
1- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال (30)يوما.
2- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال (30)يوما.
ب-يتخذ الوزير بناء على تنسيب المدير الإجراءات التالية بالتتابع:
1- مصادرة الكفالة جزئيا أو كليا وإلزام الشركة أو المؤسسة بتقديم كفالة جديدة تعادل ما تمت مصادرته من الكفالة.
2- إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة أو المؤسسة.
المادة 23- لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر يخالف احكام هذا النظام.
المادة 24- تطبق التشريعات ذات العلاقة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :