facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




نص مخالفة السعيد والغزوي على "الطوابع"


27-08-2015 10:24 PM

عمون - ردت المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة القاضي طاهر الطعن بعدم دستورية المواد 9 و 10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001، في الدعوى رقم 1280/2004 لدى محكمة بداية حقوق عمان التي أقامتها المدعية شركة الهاجر للوكالات التجارية المحدودة (عراقية) ضد شركة صناعة وسائل النقل المصرية للمطالبة بمبلغ (39952653) ماركاً ألمانياً ما يعادل (16587103) ديناراً و 204 فلسات أردنية، مع الفوائد القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة وإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة.

وبعد إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة، ونتيجة المحاكمة الابتدائية، أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها المتضمن رد الدعوى لعدم قيام المدعية بدفع رسوم طوابع الواردات على الاتفاقية المبرزة من قبلها، حيث طعنت المدعية بهذا القرار استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان وعلى أساس أن الاتفاقية موضوع (سند) الدعوى لا تتعلق بأموال تقع في المملكة وبالتالي فهي مستثناة من رسوم الطوابع، ولعدم قيام المدعية (المستأنفة) بتقديم بينة قانونية تثبت صحة دعواها؛ أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.

وبعد إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، وقيدها مجدداً واستكمال إجراءات التقاضي الاستئنافية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف، أشارت وكيلة المستأنفة (المدعية) المنابة المحامية لارا الضميري إلى تقديم الدفع بعدم الدستورية سابقاً المشار إليه أعلاه وكررت ما جاء فيه وقدمت نسخة منه (بالنص ذاته) الا ان محكمة الاستئناف أصدرت قرارها وقضت فيه بعدم إجابة طلب الدفع بعدم الدستورية لعدم توافر الجدية.

وحيث أنه لم يتم دفع الرسوم الواجبة الدفع بمقتضى المادة الثالثة من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية في أي من الطعنين التمييزيين المشار إليهما بشأن عدم النظر بالدفع بعدم الدستورية وعدم إجابته؛ فإن ذلك يقتضي ويستوجب قانوناً عدم قبول هذين الطعنين التمييزيين وردهما شكلاً، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن بعدم الدستورية لدى محكمتنا وردّه شكلاً لعدم دفع تلك الرسوم.

وورد في مخالفة لعضوي المحكمة كامل السعيد ومحمد الغزوي لقرار المحكمة "نخالف الأكثرية المحترمة بما ذهبت إليه من قرارٍ يتمثل برد الدفع بعدم دستورية المواد 9 و10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 ونرى الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية بما تضمنته من دفع".

وأشارا في مخالفتهما الى "ان الحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات لا يكون حاسماً ومؤثراً في تلك المطالبات، إذ قد يحكم للشركة المدعية أو قد لا يحكم لها بغض النظر عن الحكم بدستورية القانون المذكور وعدم دستوريته آخذاً بأرجحية بينة على أخرى تطبيقاً لقانوني البينات وأصول المحاكمات المدنية، فمؤدى الحكم بدستورية قانون رسوم طوابع الواردات يلزم الشركة المدعية بدفع كافة الرسوم المتوجب عليها دفعه والسير بالدعوى حتى الفصل أو الحكم في موضوعها، ومؤدى الحكم بعدم الدستورية يلزم الشركة المدعية بدفع الرسوم المتوجبة عليها دفعه بموجب القانون أو النظام العام للرسوم والسير بالدعوى حتى الفصل أو الحكم في موضوعها".

وتاليا نص القرار والمخالفة :

الحكم رقم (3) لسنة 2015

الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود ، الدكتور عبد القادر الطورة، الدكتور محمد سليم الغزوي، منصور الحديدي، ، الدكتور نعمان الخطيب.
في الطعن بعدم دستورية المواد 9 و 10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001.
بعد الاطلاع على الأوراق نجد أن المدعية شركة الهاجر للوكالات التجارية المحدودة، وهي شركة عراقية، وبواسطة وكيلها المحامي سعد حياصات، وبتاريخ 27/4/2004 أقامت الدعوى رقم 1280/2004 لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد شركة صناعة وسائل النقل المصرية المعروفة بـ ((M.C.V، وهي شركة مصرية؛ للمطالبة بمبلغ (39952653) ماركاً ألمانياً ما يعادل (16587103) ديناراً و 204 فلسات أردنية، مع الفوائد القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة وإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة. وذلك بداعي أنها (المدعية) بتاريخ 19/6/2001 أبرمت اتفاقاً خطياً (عقداً) مع المدعى عليها لتقديم الخدمات المشار إليها في لائحة الدعوى، وأنها (المدعية) قامت بتنفيذ المطلوب منها بموجب تلك الاتفاقية وأن الأعمال التي قامت بها أدت إلى توقيع تسعة عقود بين المدعى عليها وجهات عراقية مختلفة، وتم الاتفاق بينهما (المدعية والمدعى عليها) على أن تكون حصة المدعية من هذه العقود التسعة ما مجموعه مبلغ(53531271) مارك ألماني، دفعت منه المدعى عليها مبلغ (13578618) مارك ألماني وبقى منه المبلغ المدعى به ترصد في ذمة المدعى عليها.
وبعد إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة، ونتيجة المحاكمة الابتدائية، وبتاريخ 9/4/2008 أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها المتضمن رد الدعوى لعدم قيام المدعية بدفع رسوم طوابع الواردات على الاتفاقية المبرزة من قبلها.
لم ترضَ المدعية بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان بالاستئناف رقم 40685/2008. وبتاريخ 15/3/2010، وعلى أساس أن الاتفاقية موضوع (سند) الدعوى لا تتعلق بأموال تقع في المملكة وبالتالي فهي مستثناة من رسوم الطوابع، ولعدم قيام المدعية (المستأنفة) بتقديم بينة قانونية تثبت صحة دعواها؛ أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.
لم يرضَ الطرفان بهذا القرار الاستئنافي؛ فطعن فيه كل منهما تمييزاً وسُجّل التمييزان برقم 2874/2010 لدى محكمة التمييز. وبتاريخ 8/5/2011، وبعد أن توصلت، في ردها على السبب الاول من سببي تمييز المدعى عليها، إلى أن العقد (سند الدعوى) المشار إليه يكون مشمولاً بأحكام المادة العاشرة من قانون رسوم الطوابع رقم 20 لسنة 2001 ويتعين دفع رسوم طوابع الواردات عنه بالإضافة إلى الغرامة عملاً بأحكام المادة 12 من القانون ذاته؛ أصدرت محكمة التمييز قرارها بنقض القرار الاستئنافي المميز المذكور أعلاه.
وبعد إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، وقيدها مجدداً للمرة الثانية برقم 17673/2011 ، واتباع النقض، واستكمال إجراءات التقاضي الاستئنافية، وبتاريخ 14/5/2012 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
لم ترضَ المستأنفة (المدعية) بهذا القرار الاستئنافي الثاني وطعنت عليه تمييزاً ثانياً، وسُجل التمييز برقم 2841/2012 لدى محكمة التمييز. وبعد أن توصلت، في ردها على مجموعة من أسباب التمييز، إلى أن استبعاد العقد (الاتفاقية المشار إليها) من عداد البينات (امتثالاً لقرار النقض) دون استعراض باقي البينات المقدمة في الدعوى واجابة المدعى عليها على لائحة الدعوى وما يحكم ذلك من نصوص قانونية لا يتفق وأحكام القانون وفيه ما يعيب القرار المميز، وبتاريخ 27/12/2012 أصدرت محكمة التمييز قرارها بنقض القرار المميز وإعادة الاوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
وبعد إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف وقيدها مجدداً للمرة الثالثة برقم 9032/2013، وبتاريخ 22/4/2013 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم اتباع النقض واصرارها على قرارها السابق رقم 17673/2011 الصادر بتاريخ 14/5/2012 المشار إليه أعلاه.
لم ترضَ المستأنفة ( المدعية ) بهذا القرار الاستئنافي الثالث وطعنت فيه تمييزاً لدى محكمة التمييز، وسجل التمييز برقم 2080/2013 مشيرة في السب الثاني منه إلى أن محكمة الاستئناف أخطأت لعدم توريد طلب الطعن بعدم دستورية المواد 9 و10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 رغم دفعها رسوم الطلب وتسجيله لدى محكمة استئناف عمان. وبعد أن توصلت، في ردها على السبب الاول للتمييز، من صحة قرارها التمييز السابق بشأن لزوم استعراض باقي البينات المقدمة في الدعوى وإجابة المدعى عليها على لائحة الدعوى وأن إصرار محكمة الاستئناف في قرار المميز على ما جاء في قرارها الأسبق واقع في غير محله، وبعد أن توصلت، في ردها على السبب الثاني للتمييز، إلى أنه قد تبين لها بأن المميزة (المدعية/المستأنفة) بتاريخ 18/4/2013 قد تقدمت بمذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات وأن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذا الدفع بقرارها المطعون فيه لا من قريب ولا من بعيد برغم أن المذكرة التي تتضمن هذا الدفع قُدمت قبل إصدار القرار المطعون فيه وأن القرار المطعون فيه بذلك يكون سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض، وبتاريخ 19/1/2014 أصدرت محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارها بنقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية وإعادة الاوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما بينته.
وبعد إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، وقيدها مجدداً للمرة الرابعة برقم 7167/2014، وإتباع النقض، وأثناء النظر في الاستئناف، وبتاريخ 7/5/2014 أشارت وكيلة المستأنفة (المدعية) المنابة المحامية لارا الضميري إلى تقديم الدفع بعدم الدستورية سابقاً المشار إليه أعلاه وكررت ما جاء فيه وقدمت نسخة منه (بالنص ذاته) بطلب مستقل جديد سُجل برقم 237/2014 بموجب وكالة جديدة ورسوم جديدة. وبتاريخ 2/6/2014 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها وقضت فيه بعدم إجابة طلب الدفع بعدم الدستورية لعدم توافر الجدية. وبعد استكمال إجراءات المحاكمة الاستئنافية في هذه المرحلة الرابعة، وفي تاريخ 9/7/2014 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في موضوع الاستئناف برده وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة.
لم ترضَ المستأنفة (المدعية) بقراري الاستئناف الأخيرين فطعنت فيهما بالتمييز رقم3479/2014. وبالوقوف عند الطعن تمييزاً من الجانب المتعلق بعدم إحالة الدفع بعدم الدستورية لعدم الجدية، وعلى أساس أن الدفع - بعدم الدستورية- تضمن اسم القانون ورقمه ونطاقه بصورة واضحة ومحددة وأن القانون واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، وأن الجدية متحققة وفقاً لحكم المادة 11/ج/1 من قانون المحكمة الدستورية، وبتاريخ 9/4/2015 أصدرت محكمة التمييز بهيئتها العامة أيضاً قرارها بإحالة الدفع للمحكمة الدستورية حسب الاصول ووقف النظر بالدعوى التمييزية.
وبعد أن تبلغ الطرفان، كل منهما بواسطة وكيله، قرار الإحالة في 6/5/2015 ووروده (قرار الإحالة) إلى محكمتنا بتاريخ 10/5/2015 وقيده في سجل الطعون برقم 3/2015 تم إرسال وتسليم نسخة منه إلى المعنيين لدى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب بتاريخ 11/5/2015. وبتاريخ 12/5/2015 قدم وكيل المطعون ضدها مذكرة جوابية على الطعن بعدم الدستورية. وبتاريخ 20/5/2015 وردت مذكرة خطية من رئيس الوزراء ردَّ فيها على الطعن بعد الدستورية. ولم يرد أي ردٍّ من رئيس مجلس الأعيان ولا من رئيس مجلس النواب.
وبعد التدقيق والمداولة، وبالوقوف عند الشكل وما تم من إجراءات بشأن الدفع بعدم الدستورية وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية، والتحقق من دفع الرسوم تبعاً لواقع الحال ووفقاً لأحكام المادتين 2 و3 من نظام رسوم الدفع بعد الدستورية رقم (12) لسنة 2013.
وحيث أن المادة الثانية من النظام المذكور تنص على أن " يستوفى رسم مقداره مائتان وخمسون ديناراً ممن يقدم دفعاً بعدم الدستورية". وأن المادة الثالثة منه تنص على أن " يستوفى الرسم ذاته المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام في حال الطعن بقرار عدم إحالة الدفع أمام محكمة الاستئناف أو التمييز حسب مقتضى الحال".
وحيث أن المستفاد من هاتين المادتين، في ضوء ما جاء في الفقرتين (أ) و (ج/1) من المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية بشأن إجازة الدفع بعدم الدستورية لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الإحالة قابلاً للطعن مع موضوع الدعوى؛ أنه عند إثارة الدفع بعدم الدستورية يجب دفع رسم مقداره (250) ديناراً، وفي حالة رفض الدفع وعدم الإحالة والطعن فيه مع موضوع الدعوى يجب دفع رسم آخر بالمقدار ذاته.
وحيث أن الدفع بعدم الدستورية وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية قد أُثير للمرة الاولى بتاريخ 18/4/2013 لدى محكمة الاستئناف في المرحلة الاستئنافية الثالثة الواردة في الملف الاستئنافي رقم 9032/2013، وتم دفع الرسوم عنه مبلغاً وقدره 250 ديناراً بموجب الايصال رقم 5310739 تاريخ 18/4/2013. ولعدم توريد طلب الدفع بعدم الدستورية ولا النظر فيه تم الطعن فيه تمييزاً مع موضوع الاستئناف في مرحلة التمييز الثالثة الواردة في الملف التمييزي رقم 2080/2013 دون دفع الرسم عن هذا الطعن حسب أوراق هذا الملف الآخر.
وحيث أن الدفع بعدم الدستورية وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية قد أُثير مجدداً مرةً أخرى بتاريخ 7/5/2014 وتم دفع الرسم عنه مبلغاً وقدره 250 ديناراً بموجب الايصال رقم 6805009 تاريخ 7/5/2014. وتقرر رفض هذا الطلب بالدفع بعدم الدستورية، وتم الطعن فيه تمييزاً مع موضوع الدعوى الاستئنافية في المرحلة التمييزية الرابعة الواردة في الملف التمييزي رقم 3479/2014 دون دفع الرسم عن هذا الطعن حسب أوراق هذا الملف الأخير.
وحيث أنه لم يتم دفع الرسوم الواجبة الدفع بمقتضى المادة الثالثة من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية في أي من الطعنين التمييزيين المشار إليهما بشأن عدم النظر بالدفع بعدم الدستورية وعدم إجابته؛ فإن ذلك يقتضي ويستوجب قانوناً عدم قبول هذين الطعنين التمييزيين وردهما شكلاً، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن بعدم الدستورية لدى محكمتنا وردّه شكلاً لعدم دفع تلك الرسوم.
ولا ينال من ذلك أن التمييزين الثالث والرابع المتعلقين بموضوع الدعوى اللذين إقترن بهما التمييزان المتعلقان بالطعن بعدم الدستورية؛ لم يُستوفَ الرسم عن أي منهما. ذلك أن كل منهما لم يُستوجب دفع الرسم عنه سنداً لحكم المادة 14 من نظام رسوم المحاكم رقم (43) لسنة 2005 باعتبارهما إعادة تكرار لتمييزين موضوعيين سابقين عليهما يفترض استيفاء الرسم عن الأول منها. بينما التمييزان المتعلقان بالطعن بعدم الدستورية لهما خصوصيتهما واستقلالهما ويخضعان لنظام الرسوم الخاص بالدفع بعدم الدستورية رقم 12 لسنة 2013 وما لا يتعارض مع أحكامه من النظام العام لرسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 وخاصة المادة 14 من هذا النظام الاخير التي لا مجال لإعمال حكمها بالنسبة لهذين التمييزين الاخير المتعلقين بعدم الدستورية طالما تحققنا وثبت لدينا عدم دفع الرسم عن أي منهما.
لذا، وبناء على ما تقدم، نقرر عدم قبول هذا الطعن بعدم الدستورية وردِّه شكلاً.
قراراً بالأغلبية صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 10 ذو العقدة 1436 هـ الموافق 25 آب 2015.
الرئيس عضو عضو
فهد أبو العثم النسور مروان دودين طاهر حكمت

عضو عضو عضو
فؤاد سويدان الدكتور كامل السعيد أحمد طبيشات

عضو عضو عضو
الدكتور محمد الغزوي الدكتور عبد القادر الطورة يوسف الحمود

عضو عضو
د. نعمان الخطيب منصور الحديدي


المخالفة الصادرة عن العضوين
د. كامل السعيد و د.محمد الغزوي
في الحكم رقم(3) لسنة 2015
نخالف الأكثرية المحترمة بما ذهبت إليه من قرارٍ يتمثل برد الدفع بعدم دستورية المواد 9و10و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 ونرى الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية بما تضمنته من دفع للأسباب التالية:

حيث أن ولاية المحكمة الدستورية في الدعاوى والدفوع الدستورية على ما تطلبته المادة (60/2) في قولها " في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي طرف من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية" وما أوردته الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون في قولها" لأي طرفٍ من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعد دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى" وما فصلته الفقرة ب من المادة ذاتها في قولها " يقدم الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي أُثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعائه بأن ذلك القانون أو النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ويجوز لأي طرف اخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية". وما جرى عليه قضاء المحاكم الدستورية من أن ولايتها لا تقوم إلا باتصالها بالدعاوى والدفوع الدستورية اتصالا مطابقاً للأوضاع المقررة في الدستور والقانون، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيّا به المشرعان مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات المرسومة لها، فلا تنعقد ولاية المحكمة الدستورية إلاّ بإتباعها باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي متعلقاً بمصلحة عليا غايتها أن ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها الدستور والقانون وإلا كانت الدعوى والدفوع الدستورية المنبثقة غير مقبولة.

وحيث أن الدفع بعدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردة رقم (20) لسنة 2001 جاء اصلاً في معرض دعوى حقوقية رفعت لدى محكمة بداية حقوق عمان من قبل المدعية شركة الهاجر للوكالات التجارية المحدودة والمسجلة لدى سجل الشركات العراقية تحت رقم م/923/ش 28 د 64 وكيلها المحامي سعد حياصات والمدعي عليها شركة صناعة وسائل النقل المصرية والعروفة ب ) M.C.V) وعنوانها جمهورية مصر العربية القاهرة – الكيلو 24 – طريق القاهرة الإسماعيلية – العبور وكيلها المحامي علي عبد اللطيف وموضوعها المطالبة بمبلغ قيمته ستة عشر مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وثلاثة دينار اردني ومائتان واربعة فلسات والفوائد القانونية، نتيجة لعقد أو عقود أُبرمت فيما بينهما.

وحيث أن أحد شروط تطلب إثارة الدفع بعدم دستورية القانون المدفوع بعدم دستوريته من قبل أحد أطراف الدعوى الموضوعية المنظورة أمام احدى المحاكم، هو ضرورة أن يكون هذا القانون واجب التطبيق على واقعة الدعوى وذلك بمقتضى نص المادتين (60/2) و (11/أ و ب) من الدستور والقانون على التوالي، وعلة تطلب هذا الشرط أن أطراف الدعوى لا يملكون إلاّ الدفع الفرعي بعدم الدستورية ولا يكون الدفع فرعياً إلاّ إذا كان القانون المدفوع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى، والسماح لهم بإثارة دفع بعدم دستورية قانون لا يكون واجب التطبيق على موضوع الدعوى ينحلُ إلى طعن مباشر تملكه حصراً أحدى السلطات العامة ممثلة إما في مجلس الأعيان أو النواب او الوزراء على مقتضى نص المادتين (60/1) و (9/أ) من الدستور والقانون على التوالي .

وبالمقابل ايضاً وحيث أن أحد شروط قبول الدفع من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون المدفوع بعدم دستوريته من قبل أحد أطراف الدعوى الموضوعية المنظورة أمام أحدى المحاكم، هو ضرورة أن يكون القانون المدفوع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى بمقتضى نص المادتين المنوه عنهما أعلاه، لا أن يقتصر الدفع بعدم دستوريته في معرض الدعوى فقط.

وعلّة تطلب ذلك أن المحكمة الدستورية لا تملك هي الأخرى النظر في الدفع بعدم الدستورية من قبل أطراف الدعوى إلاّ إذا كان الدفع فرعياً ولا يكون كذلك إلا إذا كان القانون المدفوع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى، ذلك أن قبولها الدفع من قبل أحد أطراف الدعوى بعدم دستورية قانون غير واجب التطبيق على موضوع الدعوى، يعني عدم التقيد باختصاصها، وإنما تختص بذلك إذا أثيرت هذه المشكلة في معرض خصومة حقيقية جادّة بين أطراف تتعارض مصالحهم وادعاءاتهم.

وحيث أن قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 المدفوع بعدم دستوريته غير واجب التطبيق على موضوع الدعوى المنظورة أمام المحاكم لدينا فامتناع المدعية عن دفع رسوم طوابع الواردات مع أنه كان يتوجب عليها دفعها ليس كونها متطلباً قانونياً فقط، وإنما هي متطلب شكلي لقبول بينة المدعية، ولا علاقة له بموضوع الدعوى وما ينبثق عنه من مطالبات موضوعية حقوقية لكي يتم الاستناد إلى ذلك كله لإثارة الدفع بعدم دستورية القانون المذكور، إذ أن قانوني البينات وأصول المحاكمات المدنية - وربما غيرهما مما اتصل بهما- هما القانونان اللذان يتوجب تطبيقهما لغايات الفصل في موضوع المطالبات الموضوعية المنبثقة عنها لا قانون رسوم طوابع الواردات،

فالحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات لا يكون حاسماً ومؤثراً في تلك المطالبات، إذ قد يحكم للشركة المدعية أو قد لا يحكم لها بغض النظر عن الحكم بدستورية القانون المذكور وعدم دستوريته أخذاً بأرجحية بينة على أخرى تطبيقاً لقانوني البينات وأصول المحاكمات المدنية، فمؤدى الحكم بدستورية قانون رسوم طوابع الواردات يلزم الشركة المدعية بدفع كافة الرسوم المتوجب عليها دفعه والسير بالدعوى حتى الفصل أو الحكم في موضوعها، ومؤدى الحكم بعدم الدستورية يلزم الشركة المدعية بدفع الرسوم المتوجبة عليها دفعه بموجب القانون أو النظام العام للرسوم والسير بالدعوى حتى الفصل أو الحكم في موضوعها.

وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ان تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ولا يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية في هذه القضية مؤثراً في الطلبات الموضوعية إلاّ إذا كان هناك ترابطاً بين الحكم في هذه المسائل وبين القانون الذي يحسم موضوع النزاع فيها وهو القانون الواجب التطبيق فيها،
متى كان ما تقدم، فإننا نرى الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية بما تضمنته من دفع شكلاً.

عضو المحكمة عضو المحكمة

أ.د. محمد الغزوي أ.د. كامل السعيد





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :