حق الحصول على المعلومات في التشريع الأردني : دراسة قانونية للزميل الراعي
18-02-2009 09:19 PM
عمون - أوصت دراسة متخصصة أعدها الزميل الصحافي أشرف الراعي في صحيفة "الغد" اليومية بإعادة النظر في جميع التشريعات القانونية التي تقيد حق الحصول على المعلومات أو تحول دون تمتع المواطنين بحق الوصول إليها، لا سيما قانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم 50 لسنة 1971 المؤقت منذ 37 عاما,
وطالبت الدراسة، الأولى من نوعها والتي أعدها في إطار عمل مركز الأردن الجديد للدراسات في إطار عمل الشبكة العربية، بتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بما يسمح بتمثيل منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحافيين في عضوية مجلس المعلومات، وتعديل المادة 13 من القانون التي "تتوسع في حماية ومنع الكشف عن المعلومات توسعا مفرطا".
وقالت الدراسة، التي أعدها الزميل الراعي الحاصل على درجة الماجستير في القانون من الجامعة الأردنية، إن "الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد أبرز أركان حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور الأردني والتي تعد من أبرز حقوق الإنسان يواجه قيودا خانقة تحد منه وتكبله في ظل مفاهيم قانونية واسعة وفضفاضة"، تتذرع بها الحكومة غالبا لحجب أي معلومة عن المواطن وحتى الصحافي الذي ينبغي من باب أولى تسهيل حصوله على المعلومة.
ولما كانت حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة 15 من الدستور الأردني لا تقوم إلا بتوافر الأردكان المكونة لها وأبرزها حق الحصول على المعلومات والذي يخدم كافة أشكال حرية الرأي والتعبير من صحافة وإعلام ومظاهرات سلمية، حسب الدراسة.
وجاءت الدراسة وهي تحمل بين طياتها الوعاء الأكبر لهذا الحق؛ وهو حرية الرأي والتعبير ومفهومها قبل أن تتطرق إلى مفهوم الحق في الحصول على المعلومات بكل جزئياته والقيود التي ترد عليه.
وبحسب الدراسة، فإنه وفي إطار الصراع بين السلطة والحرية، يتزايد الحرص على تنظيم حق الحصول على المعلومات، وإن اختلفت مفاهيم التنظيم، ووسائله، وأهدافه باختلاف أنظمة الحكم، ففي الدول الديموقراطية يقتصر الأمر على استثناء أمور معينة من الحماية القانونية لحق الحصول على المعلومات، في حين يتسع نطاق التنظيم والتقييد في الدول الدكتاتورية بدرجة تحقق القهر والاحتكار.
وتشكل المواد القانونية التي تنظم هذا الحق مؤشرا على المستوى الديموقراطي الذي تتمتع به الدولة ففي المملكة الأردنية الهاشمية، أقر في العام 2007 قانون لضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 والذي ينص صراحة في مادته السابعة على أنه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع".
كما نص المشرع الأردني على هذا الحق لأهميته في المادة الثامنة من قانون المطبوعات والنشر رقم 27 لسنة 2007 التي جاء فيها "للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها".
كما أعاد المشرع الأردني التأكيد على هذا المعنى في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة السادسة من القانون ذاته؛ إذ نصت الفقرة (أ) على أنه " تشمل حرية الصحافة إطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات".
كما نصت الفقرة (ج) من المادة السادسة على أنه "تشمل حرية الصحافة حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها".
وبذلك يكون المشرع الأردني قد فطن لضرورة هذا الحق وجعل هذا الحق للصحفيين والمواطنين وفقا لأحكام القوانين المتعلقة بحق الحصول على المعلومات.
وبالرغم من ذلك كله تبقى معظم السلطات تتذرع بكون المعلومات سرية أو محظور نشرها لاعتبارات الأمن الوطني والوحدة الوطنية والمصالح العليا ما يشكل قيدا على الحرية في الرأي والتعبير واستقاء المعلومات التي نصت عليها المواثيق الدولية.
وبالرغم من نص الاتفاقيات الدولية على هذا الحق إلا أن المواطن يكتسب حقه في الحصول على المعلومات من النص الدستوري بأن "الأمة مصدر السلطات" وبالتالي فإن من حق المواطن الاطلاع على المعلومات، برغم عدم وجود نص دستوري ينص على هذا الحق صراحة.
وجاء في الدراسة، إن دراسة هذا الحق وتفصيلاته بطريقة بحثية يستدعي الوقوف على الجوانب القانونية بأسلوب بحثي منهجي سيتبع فيه الأسلوب البحثي الوصفي، في وقت تفتقر فيه المكتبة القانونية لمثل هذه الدراسات بسبب حداثة الموضوع على مستوى الأردن والشرق الأوسط وإن كان ذو جذور عميقة في الدول المتقدمة.