facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




القوانين المؤقتة


أ. د. كامل السعيد
06-03-2019 09:35 AM

عدم خضوع القوانين المؤقتة للمدة الزمنية المنصوص عليها في المادة (128/2)من الدستور لا يشكل مخالفة دستورية
نصت المادة (128/2) من الدستور في قولها (( أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها لا تتجاوز الثلاث سنوات )) .

في ضوء ذلك نتساءل عما إذا كان يصح أن يُصار إلى إلغاء أو تعديل القوانين المؤقتة النافذة لغاية الآن بعد انقضاء المدة دون أن يجري عليها تعديل أو إلغاء ؟

لا نتردد في الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب اي لا شيء يمنع إلغاءها أو تعديلها وذلك للأسباب التالية :
أولاً : أن نص المادة (94) من الدستور يتضمن حكماً خاصاً يتعلق بالقوانين المؤقتة دون غيرها من القوانين العادية خلافاً لنص المادة (128/2) من الدستور الذي يعتبر نصاً عاماً بالنسبة إلى نص المادة (94) من الدستور, وفق ما هو مسلم به في القضاء الدستوري وفقهه من انه إذا تعارض النص العام مع النص الخاص وجب تطبيق النص الخاص , بل أن هذا المبدأ مطبقٌ أيضا في القوانين العادية .

ثانيا ً: أن ما هو مسلمٌ به في القضاء الدستوري وفقهه أن النصوص الدستورية, تترابط فيما بينها ترابطاً لا يقبل التجزئة وإنها لا تتعارض أو تتصادم أو تتنافر أو تتناقض أو تتماحى فيما بينها , بل على العكس من ذلك تماما فإنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنظمها وتنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها , وبالتالي فانه لا محل لقالة إلغاء بعضها بعضاً .

ثالثاً : لا يوجد في عالم التشريع ما يطلق عليه بالنصوص التشريعية السرمدية التي تبقى قائمةً ً ومسلطةً على رؤوس العباد إلى يوم الدين , فإذا قلنا بان هذه القوانين التي لم تلغَ ضمن المدة المنوه عنها أعلاه او يمتنع الحكم بعدم نفاذ بطلانها تطبيقا لنص مادة (94) من الدستور , هذا يعني بان هذه القوانين أصبحت محصنة , في حين تقضي المبادئ الدستورية في العالم بأسره بأنه لا مجال لتحصين التشريعات النافذة .
رابعا : أن القول بالسرمدية أو الأبدية للتشريعات , إنما يتعارض مع واحدٍ من بين أهم الأحكام والمبادئ الشرعية , مُتمثلا ً في (( انه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان )) .

خامساً : إننا نرى أن نص المادة (128/2) من الدستور فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يتضمنها , هو نص تنظيمي لا أكثر ولا اقل , بمعنى انه نص ليس إلزامياً , الهدف منه هو استحثاث المشرع الدستوري لدينا العمل على إستنان التشريعات التي تلاءم المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع الذي يقوم بالتشريع فيه , فكل ما تطلبه دساتير العالم – ومن بينها دستورنا - يتمثل في أن كل ما قررته القوانين والأنظمة وسائر الأعمال الأخرى من أحكام قبل صدور نص المادة(128/2) من الدستور , تبقى نافذة ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها الا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور , وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور .

خلاصة ما تقدم , أن القوانين المؤقتة لا تخضع للمدة الزمنية المنصوص عليها في المادة (128/2) من الدستور .
وإذا لم يتم إلغاءها وتم عرضها على مجلس الأمة تطبيقاً على نص المادة (94) من الدستور فهو الذي يقرر قبول هذه القوانين أو رفضها لعدم تقيّدها بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار عليها أعلاه , وفي حالة رفضها لهذا السبب أو عدم البتّ فيها خلال الدورتين العاديتين المتتاليتين ,فإنه يتوجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك إعلان بطلان نفاذها فوراً , ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك على العقود والحقوق المكتسبة .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :