facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




السرعة


أ.د نفيس مدانات
10-02-2020 07:09 PM

وهناك مسألة أخرى في الاجراءات وهي الأفضلية في الطلبات في الوسائل العاجلة الحفاظية. فاذا كان المقصود طلبات عاجلة، فان المحكمة تعطيها كل الأفضلية الضرورية وهذه الأفضلية لا تسجل فقط ضمن ارادتها الحسنة أو مطلق حريتها، لكن أيضا ضمن أساس في النظام. فالمادة (74 فقرة 1) من النظام هي واضحة جدا اذ تشترط بأن "طلب اصدار وسائل عاجلة حفاظية له الأفضلية على كل المسائل الأخرى". وهذا يدل بأن التخطيط في المرافعات مثلا أمام المحكمة، يعاني في السنوات الأخيرة أكثر فأكثر من مخاطر المهنة لأنه قد يحصل في اللحظة الأخيرة، أن تكون المحكمة في مواجهة طلب اصدار وسائل عاجلة حفاظية، وفي تلك اللحظة، اما أن المحكمة يتوجب عليها أن تبقى أيضا خلال أيام في حين أنها يجب أن تحصل على اجازات قضائية، أو أيضا وبكل بساطة الاستماع لجلسات المحكمة المخطط لها يجب أن تؤجلها في اللحظة الأخيرة، وهذا ما هو مكرر بالنسبة للدول التي تريد الاسراع في القضية أمام المحكمة. وفي حالات قصوى، يحصل أن رئيس المحكمة يقوم بعمل مؤتمر تلفوني كي يستطيع أن يصدر وسائل عاجلة حفاظية في الساعات الإثني عشر، أي بأقل من يوم، ما دام أن المانيا قد قدمت أمام المحكمة بوقت متأخر القضية الأخوة (La Grand) التي يتوجب أن تنفذ في تكساس (Texas)، والمانيا كانت قد ادعت بأن جميع ما حكم به كان مشكوكا به وذلك لأن الأخوين من أصل وجنسية المانية لم يكن بامكانهم الحصول على مساعدة من القنصلية الألمانية حيث أن دفاعهم في وضع صعب. وفي الحالة حيث يتوجب عمل دعوى من جديد واعادة تحديد مسؤولياتهم من جديد، اذا كانوا قد نفذت فيهم، وهذا معقد من وجهة نظر السرعة وأيضا من وجهة نظر الضرر الذي لا يمكن اصلاحه. بالنظر الى أن المهلة كانت قصيرة للغاية، وكان على الرئيس أن يتصل بالقضاة الآخرين بالهاتف وبالسرعة التي لم يكن لها الأثر الحاسم، لأن ال (تكساس Texas) كانت قد قدمت اعتراضا ليس ضد المحكمة، لكن ضد (واشنطن Washington). والادارة الأمريكية كانت تريد تنفيذ اللائحة الصادرة عن المحكمة وال (تكساس Texas) كانت قد رفضت أمر الحكومة المركزية الذي يشترط بأن (التكساس Texas) مستقلة في شؤونها القضائية. والأخوين كانا قد تنفذ فيهما الحكم. أحيانا السرعة تقترب من الهوج. واثني عشرة ساعة هي قصيرة جدا كي تنفذ لائحة، وقد يحصل بأن الرؤساء ليس باستطاعتهم أن يكونوا في الجلسة، ولهذا تجب مهاتفتهم، وكذلك بالامكان أن تتأمل بأن الاتصالات الهاتفية تعمل في تلك اللحظة.


الصفة المعقولة للشيء الذي تطلب حمايته

تصدر المحكمة الوسائل العاجلة الحفاظية، بموجب لائحة. ونتسائل لماذا لائحة؟ فاللوائح منظمة بموجب المادة (48) من النظام القانوني والمادة (44) وما يليها من النظام. فما هو القرار القضائي من المحكمة؟ هناك لوائح، قرارات، أحكام، وأيضا قرارات. وما الذي يميز اللائحة من القرار؟ ولماذا اذن، هنا، تتخذ لوائح بلا تغيير على نسق واحد؟ ليس هناك قرار على الوسائل العاجلة الحفاظية، ولن يكون هناك، فهذا سيكون خطأ قضائيا. ولماذا هذه هي لائحة، وليست قرارا، وهو الذي يدلنا ضمنا هنا ومن المحتمل على الفرق الأساسي بين العملين. في الانجليزية، يتم التحدث عن (أمر Order) مقابلة باللائحة، و"بالحكم"، مقابلة "بالقرار". ومن غير الممكن أن نلجأ ضد اللوائح، لكن بالامكان اللجوء لقرارات المحكمة؟ ومن الممكن أن نلجأ ضد قرارات المحكمة في حالة خاصة جدا كطلب المراجعة والتفسير للقرارات كما في المواد (60)، (61)، من النظام القانوني.
وبما أن هناك امكانية "باللجوء" ضد القرارات، فهناك أيضا امكانية بطلب مراجعة الوسائل الصادرة في اللوائح وعلى وجه الخصوص بطلب تعديلها بطلبات جديدة. والنقط الرئيسية للاختلاف هي في مكان آخر.

الرابط بين الحق المحمي والوسائل المطلوبة

بماذا تخدم اللائحة؟ ولأي شيء تتخذ المحاكم لوائحا؟ اذا كان هناك قرارات، اذن فالمحاكم يجب أن تتخذ قرارات، ولماذا تم اختراع صنفا آخرا؟ هناك سبب لذلك. فاللائحةهي اصدارات لاجراء كمثلا تحديد مهلا للمذكرات- في مواجهة مذكرات، أو أيضا قل عندما يكون هناك مرافعات، وجميع هذه الأشياء يجب عملها كي ترافق الاجراءات، وهذه لا يتم عملها من خلال قرار بل من خلال لائحة. والفرق بين اللائحة والقرار هو أن القرار يكون مؤسسا على مبدأ المناقضة والتعارض. ولن يكون هناك قرارا الا اذا كان هناك خلافا، وهذا يعني بأن هناك طرفا يدعي بشيء والطرف الآخر يعترض.وفي هذه اللحظة، تفصل المحكمة، وتفصل بموجب قرار، اذا أنها قد استمعت للطرفين، والجدل المتقابل وتفصل فيه بقرار، وهذا قرار ويجب دائما أن يكون قرار، ولا يمكن أن يكون لائحة عندما يكون هناك مواجهة متناقضة. وبالمقابل، عندما يكون هناك وسائل مرافقة للاجراءات، حيث أنه لا خلاف هناك، والأطراف في الدعوى متفقة على تاريخ محدد من أجل فتح أي شيء حيث عندها الامتياز للمحكمة حتى بدون سماع الأطراف في الدعوى لتحديد شيئاً كمثل، التاريخ الفلاني لإيداع المذكرات، فمثل ذلك تعمله بموجب لائحة، وهذا من الناحية القانونية مختلف عن القرار لأن القرار مؤسس على الخلاف بين الأطراف في الدعوى وينظم الى الأشياء المحكوم بها مبدئيا. واللائحة التي ليست مؤسسة على الخلاف بين الأطراف لا تدخل في الأمور المحكوم بها. ويمكن أن تكون هدفا للتعديل بالنتيجة في كل لحظة. والأطراف بامكانهم تقديم طلبات حصول على وسائل عاجلة حفاظية بشكل متكرر، وباستطاعتهم القيام بذلك على وجه الضبط لأن اللائحة السابقة ليست بالشيء المحكوم به نهائيا. ولهذا فان المحكمة لم يسبق وأن أصدرت وسائل عاجلة حفاظية بموجب قرار، لأن ذلك سيكون خطأ قانوني مزدوج. أولا لأنه ليس هناك آراء متعارضة بالضرورة، اذ أن المقصود وسائل عاجلة جدا، فليس هناك وقتا لتشكيل اجراءات حيث الأطراف المختلفة تتخذ مواقفا بشكل متشدد، وثانيا لو كانت الحال بأن الأطراف لهم رؤى متناقضة وعرضوها على المحكمة كي تحكم، فهذا لا يكون مع ذلك بقرار بالمعنى المقصود هنا بالحالة الخاصة للوسائل التي يجب تعديلها. وما هو صحيح عمله هو أن يعمل من خلال لائحة ترافق الاجراءات وهكذا فان المحاكمة تجري. اذن، هناك دائما لوائح، وهذا ما يترك مرونة كاملة في الموضوع.
وهذه اللوائح لها أيضا ميزة أخرى. بما أن اللوائح تضاف الى الاجراءات الجارية، وبالتالي تأتي أوتوماتيكيا مع نهاية الاجراءات، وليس هناك حاجة لعمل من جديد لوضع نهاية للائحة سابقة. واذا صدرت وسائل عاجلة حفاظية، فانها تستمر جارية ما دام أن المحكمة لم تعدلها حتى نهاية الاجراءات، أي عند صدور القرار النهائي. وبعد القرار النهائي، ليس هناك حاجة للابقاء على وسائل عاجلة حفاظية لأن هناك حكما، وهذا يجب تنفيذه ولا شيء آخر.
والمحكمة لم تعد بحاجة الى اصدار أو تبني لائحة جديدة كي تقول بأن الوسائل العاجلة الحفاظية قد انتهت. وهذا يحصل طبعا في الحالة اذا كان هناك قرارا، ويجب أن يكون هناك قرارا جديدا أو يجب أن ندخل في القرار الرئيسي شرطا لوقف عمل الوسائل العاجلة الحفاظية التي صدرت قبلا. لكن هذا ليس ضروريا، ما دام أن المقصود لائحة فهي تأتي مع الاجراءات. وحالما تنتهي الاجراءات، لا يعود لها غرضا وهي تسقط أتوماتيكيا.
وهناك نقطة أخيرة في الاجراءات، وهي ابلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي بدوره يحيل الى مجلس الأمن. وقد أخذت الحيطة بأن المحكمة، أي المحكمة من خلال كاتب المحكمة الذي هو يرأس الكتبة، الذي يبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة بكل الوسائل العاجلة الحفاظية التي قد صدرت عن المحكمة. والسكرتير العام يحيل هذه المعلومات الى مجلس الأمن كما تشترط المادة (42 فقرة 2 ) من النظام القانوني (Status) والمادة (77) من القرار التنظيمي (Règlement). لماذا يتوجب احاطة مجلس الأمن علما بالوسائل العاجلة الحفاظية؟ وما هو موقف مجلس الأمن بالنسبة للمحكمة؟ وبتعبير آخر، ما هي الوظيفة المحددة لمجلس الأمن بالنسبة للمحكمة؟ فالمادة (94) من ميثاق الأمم المتحدة تعطي بعض الايضاحات. فهو الحارس الأخير لتنفيذ قرارات المحكمة. بمقدار ما أنه بالامكان مراجعة مجلس الأمن من أجل العمل على تنفيذ الوسائل المتخذة من قبل المحكمة، فهو بذلك الوكيل لتنفيذ قرارات المحكمة، فهو مناسب تبليغه الوسائل العاجلة الحفاظية بحيث يكون المجلس عالما بمجرى الأمور، وبالامكان استشارة المجلس أيضا، لكن هذا قرار مجاملة نرسله له.
وعلاوة على ذلك، قد يحصل أن تكون الوسائل العاجلة الحفاظية تهم أكثر مباشرة مجلس الأمن، والمحكمة تصدرها من سلطتها الخاصة بها وتقوم بذلك مرارا في حالات عندما يكون هناك أعمالا حربية عند وجود خلافات على الحدود من بينها. وبما أن الأعمال الحربية وصيانة السلم هما من الاختصاص الرئيسي لمجلس الأمن، فهو بالتمام ليس غير مناسب أن يوضع تحت علم المجلس وسائل كانت المحكمة قد أصدرت للأطراف في قضايا، مع أن هناك فرص قوية بأن يتعامل المجلس معها، والنظام القانوني (Status) ينص بأسلوب به حياء قوي، في مادة ال (41) بأن المحكمة باستطاعتها أن تشير الى وسائل عاجلة حفاظية. لكن كلمة (تشير) لا تعني أبدا قانونيا بأن لها الصلاحية بأن تصيغ وسائل عاجلة حفاظية، فما هو النظام القانوني لهذه الوسائل، وعلى وجه الخصوص، هل هي ملزمة للأطراف في الدعوى، أم أنها ليست كذلك؟ وهل المقصود قرار أم توصية؟
لمدة طويلة، كان هذا السؤال قد تمت مناقشته بصورة غير معقولة مع جدال حماسي في الفقه وجدل قانوني على دقة كبيرة ومتقدمة من قبل هؤلاء ومن قبل اولئك من أجل تقديم جوابا على هذا السؤال. ولقد كان سؤالا معقدا بشدة. وفي غضون ذلك، كان قد توضح في اجتهاد المحكمة.

صفة الاكراه للوسائل العاجلة الحفاظية

في القضية (La Grand)، طرح السؤال على المحكمة، ولمرة واحدة، لم تستطع تجنب اتخاذ موقفا حوله لأنه من ناحية مبدئية ليس على المحكمة أن تتخذ موقفا حول مصير هذه الوسائل العاجلة الحفاظية فهي تشير اليها ثم الدول تعمل. وبما أن المحكمة لا تراجع نفسها بنفسها تلقائيا عند خرق لوائحها أو قراراتها، فهي لم تكن في السابق قد فصلت في الموضوع بالصفة الالزامية لوسائلها العاجلة الحفاظية. وفي القضية (La Grand) كانت الفطنة لدى المانيا بأن تعيد الطلب بالتعويض من جانب الولايات المتحدة لأنها قد خرقت الوسائل العاجلة الحفاظية الصادرة عن المحكمة. وفي هذه المرة لم تستطع المحكمة أن تتجنب اتخاذ موقفا حول المسألة لأنه قد طلب منها أن تمنح تعويضا بسبب خرق وسائلها، والحالة هذه، هذا التعويض لا يمكن أن يؤسس على القانون الا اذا كانت هذه الوسائل الزامية مكرهه. فاذا كانت هذه الوسائل مجرد توصية بسيطة، لما كان بامكان المانيا طلب تعويضا لخرقها.
والمحكمة كان عليها أن تتخذ موقفا، ولقد فعلت ذلك في القرار الصادر عام (2001) في اتجاه أن تقول بأن الوسائل العاجلة الحفاظية المشار اليها من قبل المحكمة، فيما عدا، أنه على المحكمة واجب أن تشير بشكل خاص بأن هذه الوسائل ليست لها صفة الاكراه، لكن اذا لم تشر لشيء، فان وسائلها لها الاكراه بالنسبة للدول الأطراف في الاجراءات، اذا أطرافا في الدعوى.
وللوصول الى هذه النتيجة، كان على المحكمة أن تفسر النظام (Status) وعلى وجه الخصوص مادته ال (41). والنظام (Status) لا يقول شيئا بهذا الخصوص لأنه في عام ) (1919) الى (1920)، السؤال كان شائكا جدا، وقد ترك معلقا، والقرارات التنظيمية (Règlements) لا تتحدث عن ذلك فيما بعد. حتى أنه من ناحية النصوص، لم تستطع المحكمة عمل الكثير، كان اختلاف بسيط بين النصين الفرنسي والانجليزي، لكن الأساسي كان في مكان آخر. والتفسير الذي قد أعطته المحكمة. بحيث تصل الى نتيجة لها صفة الاكراه هي تفسيرا غائيا (Téléologique).
وبعبارات بسيطة جدا، المحكمة تقول ان الهدف من الوسائل العاجلة الحفاظية سيتلاشى اذا لم يكن لها قوة اكراه لأن هذه الوسائل تصدر من أجل أن تحفظ الفائدة من الدعوى، ولحفظ غرض النزاع. وفي الأساس، كي تحفظ صفة الاكراه للقرار النهائي. واذا لم يكن للوسائل العاجلة الحفاظية صفة الاكراه، فانها تفقد الهدف منها. واذا كانت الدول باستطاعتها أن تعمل ما تريد بهذه الوسائل، فهذا يعني في الحقيقة، أنه من غير الممكن الحماية بشكل فعال لغرض النزاع والقرار النهائي المتخذ يمكن أن يصبح بكل بساطة نظريا اذن غير منفذ. والنظام القانوني (Status) ينص على ذلك في المادة (59) و الميثاق ينص على ذلك أيضا في المادة (94 فقرة 1) بالقول بأن القرار النهائي ملزم اكراهي. لكن لكي يكون لهذا القرار النهائي معنى في صفته الالزامية، يجب أن يكون للوسائل العاجلة الحفاظية الصادرة على وجه الضبط لحفظ الفائدة من الدعوى هذه الصفة أيضا. وهذا جدال في أساسه غائياً. (Téléologique).
ان ميزان الوسائل العاجلة الحفاظية قبل القرار (La Grand) كان في حالة تباين في الأفكار. وفي كثير من الحالات لم توضع هذه الوسائل العاجلة الحفاظية موضع العمل، وفي بعض الحالات الأخرى وضعت موضع العمل، لكن مع ذلك لا يمكن أن نستخرج من ذلك نتائج كثيرة لسبب بسيط لأنه لم يكن واضحا في تلك الحقبة من الزمن فيما إذا كانت هذه الوسائل العاجلة الحفاظية ملزمة أم لا، لأنه لم نكن نعلم ذلك، فقد كان هناك آراء متشعبة حول الموضوع. وفي هذه الحالة، اذا كان هناك شك، لا نستطيع أن نلوم الدول عندما كانت تعتبر هذه الوسائل بأنها توصية بسيطة. وبعد ذلك كان هناك آراء فقهية قوية جدا في هذا الاتجاه، اذن كان هناك جدل جيد في هذا الاتجاه.
وانطلاقا من اللحظة التي فيها كانت المحكمة قد اعتبرت بأن هذه الوسائل لها صفة الاكراه فالميزان عندها كان قد تحسن قليلا جدا. فالدول تعلم الآن بأن هذه الوسائل لها صفة الاكراه، وانها اذا لم تضعها موضع العمل، في هذه الحالة، فالدولة التي تدعي بامكانها أن تطلب عقوبة لها.
ومثال على ما تقدم نعرض القضية بين بلجيكا والسنغال.

(يتبع)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :