العرموطي : اتفاقية "الاطباء" وشركات التأمين وضعت حدا للتجني على القطاع الطبي ..
18-01-2010 09:00 PM
عمون - امل غباين - قال نقيب الاطباء الكتور احمد العرموطي ان التوصل الى اتفاقية مع شركات التأمين تقضي بالزام الشركات بلائحة الأجور للعام 2008 , قد وضعت حد لما اسماه الاطباء "تجني تلك الشركات على القطاع الطبي ".
واشار العرموطي في مؤتمر صحافي الاثنين ان الاتفاقية التي جاءت نتيجة جهود وتكاثف النقابات الصحية انهت الخلافات التي استمرت عدة سنوات بين اطباء القطاع الخاص وشركات التامين .
واكد العرموطي ان هذه الاتفاقية لن تساهم برفع كلفة التامينات الصحية مشددا انها ستساهم في الحد من حالة الفوضى والتغول التي سادت العلاقة بين القطاع الطبي وقطاع التأمينات الصحية,اضافة الى انها ستنهي معاناة استمرت سنوات طويلة للمراجعين للمستشفيات والعيادات الطبية خصوصا الحالات الطارئة , مبينا ان هناك دراسة لربط شركات التامين الكترونيا فيما بينها مع المستشفيات تجسيدا لهذا التوجه .
وبين العرموطي الى ان توقيع هذه الاتفاقية جاء ثمرة حوارات عديدة مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين والضمان الاجتماعي امتدت على مدى عدة أشهر، علماً بأن مطلب النقابة لتطبيق لائحة الأجور الموحدة مع الجهات المؤمنة مضى عليه أكثر من عشر سنوات .
ونوه العرموطي عن نية النقابات في انشاء شركة تامينات صحية برئاسة نقيب الصيادلة طاهر الشخشير لمنتسبي النقابات المهنية (مهني ميد) برأسمال يصل الى 700 الف دينار تضم في عضويتها خمس نقابات مهنية هي الاطباء , اطباء الاسنان , الصيادلة , المهندسين الزراعيين , اضافة الى المحامين ومن يرغب بالانضمام .
وألزمت الإتفاقية الشركات تطبيق لائحة أجور 2008 الصادرة عن نقابة الأطباء بتاريخ 16/6/2008 بجميع بنودها كما وردت في اللائحة.
وتاليا اهم بنوذ الاتفاقية :
1-تطبيق لائحة أجور 2008 الصادرة عن نقابة الأطباء بتاريخ 16/6/2008 بجميع بنودها كما وردت في اللائحة.
2-أما قيمة الإجراءات الطبية فتصبح على النحو التالي:
سنة 2010 قيمة كل نقطة لأي إجراء طبي هي دينارين ونصف ويحسم منها 20% حسب البند 18 من اللائحة لتصبح دينارين فقط بدون أي حسومات أخرى.
سنة 2011 تصبح قيمة كل نقطة لأي اجراء 2.800 دينارين وثمانماية فلس ويحسم منها 20% حسب البند 18 من اللائحة لتصبح 2.25 لكل نقطة بدون أي حسومات أخرى.
الكشفيات والمراجعات: تحتسب كما وردت في لائحة الأجور بحدها الأدنى.
يحق للطبيب حسب لائحة 2008 الذي أمضى عشر سنوات اختصاصي تقاضي نسبة اضافية قيمتها 10% من الأجور.
يحق للطبيب حسب لائحة 2008 الذي أمضى خمسة عشر سنة تقاضي نسبة اضافية قيمتها 15% من الأجور.
يحق للطبيب الذي أمضى عشرون سنة في اختصاصه تقاضي نسبة اضافية قيمتها 20% من الأجور.
لا يتحمل الطبيب أية رسوم أو أتعاب اضافية تجاه الجهة المؤمنة باستثناء رسوم الطوابع.
ولا يتحمل الطبيب أية رسوم بدل توقيع الاتفاقية أو بدل وضع اسمه في الكتيبات المعتمدة لدى الشركات، أما الاعلان في تلك الكتيبات فيحق للشركة تقاضي بدل الاعلان.
يتم توثيق العقود والمصادقة عليها من قبل نقابة الأطباء والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.
تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كل الاشكالات أو الشكاوي المقدمة من الأطباء أو شركات التأمين ضد الأطباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
هناك عقوبات بحق الطبيب المخالف للاتفاقية وكذلك بحق الجهة المؤمنة اذا ثبت مخالفة أي من الطرفين شروط الاتفاقية.
لا يجوز للطبيب المشطوبة عضويته التعاقد مع الجهات المؤمنة إلا بعد تسوية وضعه النقابي.
لا يعتمد أي عقد إلا بعد مصادقته من نقابة الأطباء.
وفيما يتعلق بقيمة الإجراءات الطبية فستصبح بموجبها على النحو التالي: سنة 2010 قيمة كل نقطة لأي إجراء طبي هي دينارين ونصف ويحسم منها 20% حسب البند 18 من اللائحة لتصبح دينارين فقط بدون أي حسومات أخرى.
وفي سنة 2011 تصبح قيمة كل نقطة لأي اجراء 2.800 دينارين وثمانماية فلس ويحسم منها 20% حسب البند 18 من اللائحة لتصبح 2.25 لكل نقطة بدون أي حسومات أخرى.
اما بالنسبة للكشفيات والمراجعات: فستحتسب كما وردت في لائحة الأجور بحدها الأدنى.
ويحق للطبيب حسب لائحة 2008 الذي أمضى عشر سنوات اختصاصي تقاضي نسبة اضافية قيمتها 10% من الأجور،كما يحق له حسب لائحة 2008 الذي أمضى خمسة عشر سنة تقاضي نسبة اضافية قيمتها 15% من الأجور.
ويحق للطبيب الذي أمضى عشرون سنة في اختصاصه تقاضي نسبة اضافية قيمتها 20% من الأجور.
ولا يتحمل الطبيب أية رسوم أو أتعاب اضافية تجاه الجهة المؤمنة باستثناء رسوم الطوابع، او أية رسوم بدل توقيع الاتفاقية أو بدل وضع اسمه في الكتيبات المعتمدة لدى الشركات، أما الاعلان في تلك الكتيبات فيحق للشركة تقاضي بدل الاعلان.
وسيتم توثيق العقود والمصادقة عليها من قبل نقابة الأطباء والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.
كما تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كل الاشكالات أو الشكاوي المقدمة من الأطباء أو شركات التأمين ضد الأطباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووضعت الإتفاقية عقوبات بحق الطبيب المخالف للاتفاقية وكذلك بحق الجهة المؤمنة اذا ثبت مخالفة أي من الطرفين شروط الاتفاقية.
ومن بين هذه العقوبات انه لا يجوز للطبيب المشطوبة عضويته التعاقد مع الجهات المؤمنة إلا بعد تسوية وضعه النقابي،ولا يعتمد أي عقد إلا بعد مصادقته من نقابة الأطباء.
وسيتم اضافة نسبة التضخم المالي السنوي على الأجور كل ثلاث سنوات حيث سيتم اضافة القيمة المتراكمة للتضخم حسب نشرة البنك المركزي الأردني للسنوات 2009، 2010، 2011 وذلك في نهاية عام 2011 للعمل بها اعتباراً من 1/1/2012.