facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




إضاءة على متطلبات الدفاع عن الوطن بمقتضى المادة 124 من الدستور


أ. د. كامل السعيد
17-12-2020 01:45 PM

يوجب قانون الدفاع بمقتضى النص الدستوري المنوه عنه اعلاه منح الصلاحية لشخص الذي يعينه القانون اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف القوانين العادية للدولة لتامين الدفاع عن الوطن وذلك في حالة حدوث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طواريء, ولابد ان يكون مفهوما ان هذا النص وما تضمنه من صلاحيات لا تمنح للقائم على تطبيق النص القانوني المنوه عنه اعلاه استخدامه الا في حالة تعرض الوطن لوقوع طواريء, اي في حالة ما يتعرض له الوطن من مخاطر واخطار تهدد امنه وسلامته, وهو امر لا ينازع فيه احد ولا يجوز ان ينازع فيه احد, لكنه ينبغي ان يكون مفهوما ايضا ان هذا النص هو نص استثنائي يطبق في حالة الظروف فقط الممثلة في تعرض البلاد للطواريء ولا يجوز ان يصار الى التوسع فيه او القياس عليه,

وقد حدد نص المادة (124) من الدستور للقائم على تطبيقه اتخاذ نوعين محددين من الصلاحيات لا يجوز تجاوزهما والا عُدّ ذلك افتاءاتا على الدستور , اولهما ؛ اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية , ثانيهما ؛ وقف العمل بالقوانين العادية للدولة , وان كنت ارى ان وقف العمل بهذه القوانين منبثقا اصلا عن التدابير والاجراءات الضرورية وفقا لما هو واضح من النص الدستوري , اي ان وقف القوانين العادية للدولة هو جزء لا يتجزأ من التدابير والاجراءات الضرورية , هذا يعني ولا يجب ان يعني سوى ان هناك ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة بين وقف العمل بهذه القوانين وبين تلك التدابير والاجراءات , وانني ارى نتيجة لهذا الارتباط غير القابل للتجزئة ان وقف العمل بالقوانين العادية للدولة لا يكون ولا يجب ان يكون الا اذا كان العمل بهذه القوانين التي يراد ايقاف العمل بها يشكل عائقا او مانعا من اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية.

وعليه , فانه اذا كانت هذه القوانين لا تشكل مثل هذا العائق او المانع فانه لا يجوز وقف العمل بها لان معنى وقف بها هو رفع الحماية عن الحقوق التي تضمنتها تلك القوانين والتي ينعم به مواطنو الدولة الاردنية , ناهيك عن ان الاصل هو تطبيق تلك القوانين والعمل بها لا وقف العمل بها وعدم انفاذها ذلك ان عدم إعمالها او تنفيذها في الظروف العادية التي لا يتعرض فيها الوطن للتهديد والطواريء يوجب المؤاخذة والمساءلة تطبيقا لنص المادة (182) وما بعدها من قانون العقوبات .

واشير اخيرا لا آخرآ , ان مسألة ما اذا كان يتوجب اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية او وقف العمل بالقوانين العادية للدولة , هو امر يدخل ضمن الرقابة القضائية لا تطبيقا لمبدأ سيادة القانون فقط الذي نفخر ويجب ان نفخر به , وانما ايضا لانه في حدود ما نعلم ان دستورنا العتيد لم يبسط الحصانة على اي اجراء او تدبير او نظام او قانون .

مبديا في النهاية امرا في غاية الاهمية يتمثل في ان اوامر الدفاع لا تغني من الناحية الدستورية او القانونية عن القوانين لغايات التقاضي .

وللانصاف اشير الى ان مهمة القائم على تطبيق هذا النص ليست باليسر والسهولة التي يغبط عليها , فمهمته الشاقة والحساسة وحرصه على صون الحقوق والحريات تجعله يسير بخطى وئيدة بل وتجعله يسير على رجل واحدة او على خيط رفيع غير صالح اساسا للسير عليه .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :