facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




آلية انتخاب مجالس المحافظات


د. ليث كمال نصراوين
01-07-2021 12:32 AM

تواصل اللجنة النيابية المشتركة في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية الجديد لعام 2021، الذي يبقي على مجلس المحافظة كوحدة إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري إلى جانب البلديات، وإن كان الاختلاف في مشروع القانون الجديد يتمثل في كيفية اختيار أعضاء هذه المجالس.

ففي الوقت الذي يتألف فيه مجلس المحافظة بموجب قانون اللامركزية الحالي رقم (49) لسنة 2015 من أعضاء منتخبين، مع تخصيص 10% من المقاعد للنساء، وتكريس الحق لمجلس الوزراء في تعيين ما لا يزيد عن 15% من الأعضاء ثلثهم من النساء، فإن مشروع القانون الجديد قد أضاف إلى مجلس المحافظات أشخاصا بحكم وظائفهم، كرؤساء بلديات مراكز المحافظة والألوية، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، واتحاد المزارعين.

ويبقى التشابه بين مشروع القانون الجديد والقانون الحالي في الإبقاء على الحكم القانوني الذي يحيل تحديد عدد الأعضاء المنتخبين في مجالس المحافظات، وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة، وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة إلى نظام خاص يصدر لهذه الغاية عن مجلس الوزراء.

إن النظام الذي يصدره مجلس الوزراء بالاستناد إلى أحكام القانون يسمى نظاما تنفيذيا، يجد سنده في المادة (31) من الدستور التي تنص على أن الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها. فالعلاقة بين النظام التنفيذي والقانون تتمثل بأن القانون يورد قواعد عامة مجردة، ويحيل الأمور المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه الأحكام إلى نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء. فيكون الحكم على مشروعية النظام التنفيذي من عدمه من خلال توافقه مع نصوص القانون الصادر بمقتضاه. فإذا تضمن النظام التنفيذي نصوصا وأحكاما تتعارض مع ما جاء في القانون، فإن هذا النظام يمكن الطعن بعدم مشروعيته أمام القضاء الإداري واستصدار القرار بإلغائه.

ويبقى التساؤل الدستوري الأبرز حول طبيعة الموضوعات التي يمكن أن يتم إحالتها إلى نظام تنفيذي وعدم إيرادها في القانون نفسه. وفي هذا الإطار، يجب التأكيد على أن القواعد العامة الأساسية المتعلقة بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس يفترض أن يتم الإشارة إليها ابتداء في القانون نفسه من حيث العدد وأسلوب التعيين أو الانتخاب، ومن ثم تجري الإحالة لنظام تنفيذي لغايات التوسع في الأحكام الإجرائية ذات الصلة بطريقة الاختيار.

وفيما يخص مجالس المحافظات، فإنه لا يعقل أن يقوم المشرع بإحالة معظم الموضوعات ذات الصلة بتشكيلها إلى نظام تنفيذي يصدره مجلس الوزراء، وبالأخص فيما يتعلق بعدد الأعضاء المنتخبين في كل مجلس محافظة. فهذا الأمر يجب أن يتم النص عليه صراحة في القانون كحكم تشريعي أصيل، وأن لا يترك لمجلس الوزراء السلطة المطلقة في تحديد عدد الأعضاء المنتخين في مجلس المحافظة، وتغييره في أي وقت تشاء من خلال ولايتها الدستورية في إصدار الأنظمة وتعديلها.

إن اللجنة النيابية المشتركة مدعوة إلى مراجعة حكم المادة (3/أ) من مشروع القانون، بأن يتم النص صراحة على عدد أعضاء مجالس المحافظات المنتخبين في صلب القانون، وأن لا يحال تنظيم هذا الأمر إلى النظام التنفيذي. فهذا المقترح يتماشى مع الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بها مجالس المحافظات والاستقلال المالي والإداري، والذي من أهم أشكاله أن يكون عدد أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين معروفا ومحددا في صلب القانون.

(الرأي)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :