facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قراءة فـي تعديلات «الكسب غير المشروع»


د. ليث كمال نصراوين
29-09-2021 12:02 AM

صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بالمصادقة على القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع رقم (25) لسنة 2021، الذي تضمن تعديلات محدودة على نصوص القانون القائم، والتي تختلف من حيث أهميتها وقدرتها في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.

ويتمثل التعديل الأبرز في القانون المعدل في توسيع نطاق تعريف الكسب غير المشروع ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون، والتي لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

فكما هو معلوم، إن قانون الكسب غير المشروع بحلته قبل التعديل يسري على عدد محدود من شاغلي الوظائف العمومية الواردين على سبيل الحصر في المادة (3) منه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بأن يقرر إضافة أي وظيفة أخرى إلى هذه القائمة. إلا أنه وبموجب التعديل الجديد، أصبح جميع الموظفين العموميين مشمولين بأحكام القانون فيما يتعلق باعتبار أي زيادة أو نمو غير طبيعي على ثروتهم لا يتناسب مع دخلهم المالي من قبيل الكسب غير المشروع.

إن العاملين في القطاع الحكومي لم يشملهم التعديل الأخير على قانون الكسب غير المشروع فيما يتعلق بوجوب تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبزوجاتهم وأولادهم القصر، إنما جرى اخضاعهم لجريمة الكسب غير المشروع، والتي يثبت الاختصاص في ملاحقتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. فالمادة (16) من قانون الهيئة تنص على اعتبار جريمة الكسب غير المشروع من جرائم الفساد، دون أن تشترط أن يكون مرتكبها من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون فيما يخص إشهار ذمتهم المالية. فالموظف العام أصبح اليوم يلاحق عن جريمة الكسب غير المشروع، شأنه في ذلك شأن باقي كبار الموظفين في الدولة والأعضاء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومن التعديلات الإيجابية الأخرى التي تضمنها القانون المعدل للكسب غير المشروع أنه قد سمح بتقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيا. فأنشأ لهذه الغاية سجلا إلكترونيا وأعطى الخيار للمكلف بين الإبقاء على الطريقة التقليدية في تقديم الإقرارات ورقيا، أو البدء بإرسالها بشكل إلكتروني.

وتبقى الملاحظة الأبرز حول التعديل المتعلق بارتباط دائرة إشهار الذمة المالية بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. فالمادة (5/د) من القانون قبل التعديل كانت تنص على أن تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون بشأن أي شكوى أو إخبار يتعلق بفعل من أفعال الفساد المنظورة أمامها.

أما النص الجديد المعدل، فقد أصبح الخيار لدائرة إشهار الذمة المالية بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمعلومات السابقة وذلك بناء على قرار يصدر عن الهيئة القضائية المشكلة بموجب أحكام قانون الكسب غير المشروع، والتي تكون برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة.

إن اشتراط الموافقة المسبقة للهيئة القضائية على قيام دائرة إشهار الذمة المالية بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمعلومات وبيانات خاصة بشكاوى فساد يشكل اقحاما للسلطة القضائية في إجراءات ومراسلات بين مؤسستين حكوميتين. كما أنه قد ينطوي على تعطيل لعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التحقيق بجرائم الفساد وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، والتي سينظرها قضاة من السلطة القضائية التي يتبع لها أعضاء الهيئة القضائية في دائرة إشهار الذمة المالية.

(الرأي)





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :