facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تقييد المشرع لسلطة المحكمة في إعمال الخبرة الفنية


28-10-2022 10:40 PM

إن دراية القاضي الجمة لشتى القواعد القانونية قد لا يكفي لحل مسألة ما أو نزاع ما معروض عليه إذا شاب هذا النزاع مسألة فنية وكانت محل نزاع، إنما يحتاج إلى مساعدة اهل العلم والمعرفة من أجل الوصول إلى حل عادل، وهو ما يعرف بالخبرة الفنية والتي تعتبر إحدى وسائل الاثبات بموجب المادة الثانية من قانون البينات، فالأصل أن الخبرة الفنية وسندًا للفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية، تعد سلطة تقديرية وجوازية لقاضي الموضوع له أن يقرها في أي دور من أدوار المحاكمة حتى وإن لم يطلبها أي من طرفي الدعوى ضمن قائمة بيناتهم، إلا أن المشرع وضع قيدًا على سلطة المحكمة في تقرير الخبرة الفنية لدى إحالة السند العادي للتحقيق عند الإنكار وجعلت سلطتها مقيدة على طلب مبرز السند، وبالتالي فإن المحكمة وهذه الحالة لا تملك الصلاحية لاحالة السند العادي للتحقيق عند إنكاره وإنما يجب على مبرز السند أن يطلب إحالته إلى التحقيق وهذا ما كرسته المادة ٨٨ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت: "اذا أنكر آحد الطرفين آو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون عليه الحالة".

وهذا ما كرسته السوابق القضائية لمحكمة التمييز ومنها: "لم يطلب مبرز السند ( الشيك) موضوع الدعوى إجراء المضاهاة والاستكتاب فليس للمحكمة أن تقوم بإجراء الخبرة من تلقاء نفسها لصراحة نص المادة 88 سالفة الإشارة، لطفًا انظر الحكم رقم 2859 لسنة 2022 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية”.

وبالتالي فإن المادة (٨٨) المذكورة أعلاه جعلت عبء إثبات التوقيع أو الخط أو البصمة على عاتق مبرز السند، وبالتالي فإن لم يطلب مبرر السند الخبرة ضمن قائمة بيناته فإنه يكون قد قصر، والمقصر أولى بالخسارة.

ونجد أن المشرع أحسن صنعًا في وضع هذا القيد حيث الأصل أن وسائل الاثبات وضعها المشرع لغايات اثبات كل من طرفي الدعوى لدفعه، فالقاعدة أنه يقع عبء الاثبات على المدعي في الدعوى، وإن المدعى عليه مدعٍ في دفعه ويقع عليه عبء اثبات هذا الدفع، وإن المحكمة هي طرف محايد والأصل أن لا تقدم المحكمة الموقرة أي دليل في الدعوى فتنزل المحكمة منزلة الخصم.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :