facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




جريمة ذم هيئة رسمية .. هل هي مُستحدثة؟


د. أشرف الراعي
05-08-2023 10:40 AM

أثار نص الفقرة (ب) من المادة 15 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المقر من البرلمان لغطاً واسعاً في الشارع الأردني باعتباره مقيداً لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها بموجب الدستور وتحديداً في المادة 15 منه، حيث نصت الفقرة المشار إليها في أعلاه على أن "تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاج إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها".

والواقع أن هذه الجريمة ليست جريمة مستحدثة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رغم اللغط الواسع؛ فالجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات الذي يعد (الشرعة العامة)؛ وقد حددتها المادة 191 منه وعاقبت على الذم عندما يقع على 4 فئات وهم:
1- مجلس الأمة.

2- أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله.
3- إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش.
4- أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

أما عن علة التشديد فيقول فيها أستاذنا الدكتور كامل السعيد إن "علة التشديد تتمثل في أن الذم الموجه إلى الفئات المذكورة لا يصيب بالضرر الموظفين بصفتهم أفراداً عاديين في المجتمع وإنما بصفتهم من عمال الدولة وممثليها وتتطلب المصلحة العامة أن تقدم لهم الحماية على نحو أقوى مما تقدم للمواطنين العاديين .. وأما عقوبة هذه الجريمة فهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين".

أما العقوبة المقررة بموجب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد فتتمثل في الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلا العقوبتين؛ حيث يلاحظ هنا ان المشرع لم يقرر حداً أعلى للعقوبة كما هو الحال بالنسبة لما هو وارد في نص المادة 191 من قانون العقوبات الأردني، كما أعطى خياراً بفرض غرامة مالية مرتفعة، فيما خلا قانون العقوبات الأردني من النص على الغرامة المالية.

أما السؤال الذي يتكرر، هل يعد ذلك قيداً على حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها دستوراً؟، وهو سؤال لا يمكن الإجابة عليه بهذه الصورة المطلقة، فلا بد من بيان أن حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور والعهود والمواثيق الدولية مقيدة بحدود القانون، فلا يجوز الخروج عليه.

أما عن النقد للمصلحة العامة؛ فهو جائز لكنه يجب أن يلتزم بمجموعة من المحددات أو الضوابط والتي أشرنا لها سابقاً في عدد من مؤلفاتنا المنشورة من قبل دار الثقافة للنشر والتوزيع، وهي "جرائم الصحافة والنشر – الذم والقدح"، وكذلك "حق الحصول على المعلومات" وهي أن النقد للمصلحة العامة لا بد وأن يكون في عبارات ملائمة، وأن تكون الواقعة التي وجه بشأنها النقد صحيحة، وأن تكون الواقعة أيضاً مفيدة اجتماعياً، فضلاً عن أن يكون النقد بحسن نية ولا يستهدف منه الإساءة إلى الدولة وأركانها وكل ذلك وارد ضمن نصوص الدستور والقانون.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :