facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




لا يجوز للموظفين العموميين احتراف التجارة


02-07-2011 03:11 AM

عمون - افتى الديوان الخاص بتفسير القوانين بالاجماع بعدم جواز احتراف الموظف العمومي التجارة أو ان يكون تاجرا باعتبار ان جميع المؤسسات الفردية تعتمد على الصفة الشخصية لمالكها وبالتالي لا يحق للموظف العمومي أن يمتلك أيا بالنسبة لشركة التضامن وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وكان رئيس الوزراء طلب بكتاب وجهه للديوان في الخامس عشر من اب الماضي تفسير هل يحق للموظفين العموميين أن يمارسوا التجارة, وأن يمتلكوا مؤسسات فردية أو حصصا في الشركات, وما مدى تعارض ذلك مع الوظيفة العامة, ومدى مخالفة اكتساب الموظف العام لصفة تاجر بموجب إدلائه بتصريح باحتراف التجارة أو تسجيله كشريك متضامن في ظل عدم توليه أي عمل من أعمال الادارة أو عضوية هيئة المديرين أو مدير عام الشركة, حيث ان مالك المؤسسة التجارية مفوض بحكم القانون بالامور المالية والقضائية.

واجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين منتصف ايار الماضي لدراسة الطلب برئاسة رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز راتب الوزني وعضوية كل من د. أحمد زيادات رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي نسيم نصراوي والقاضي حسن حبوب القاضيين في محكمة التمييز ود. أمين العزام مدير الشؤون القانونية في وزارة الصناعة والتجارة, من أجل تفسير نص المادتين (14) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 و 68/ز من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 .

وجاء في نص قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين انه بالرجوع إلى نص المادتين المطلوب إصدار التفسير في ضوء أحكامهما فان المادة (14) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 تنص على ما يلي:-

(إذا اشتغل الموظفون أو القضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس).
وتنص الفقرة (ز) من المادة 68 من نظام الخدمة رقم 30 لسنة 2007 على ما يلي:-
(يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي عمل من الاعمال التالية:-
العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذا مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الاخرى, وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة.

ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية, وأن لا يكون العمل الاضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة).

ومن الاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة فيما يتعلق بنظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 تنص المادة (66) من هذا النظام على ان يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي:-
(أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بوظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز).

وتنص المادة (67) من النظام ذاته على ما يلي الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع يحكمها ويوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والانسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم, وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبين حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء, ومن قبل تحقيق ذلك فإنّ على الموظف الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة.

كما تنص المادة (68) من النظام ذاته على ما يلي "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية: العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الاخرى وذلك تحت المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة. ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية, وأن لا يكون العمل الاضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة.

واضاف القرار ان المادة السادسة من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 تنص على ان "تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية:
شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها وشراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها ثانية والبيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم وأعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة وتوريد المواد وأعمال الصناعة وأن تكون مقترنة باستثمار زراعي الا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط
النقل براً أو جواً أو على سطح الماء والعمالة والسمسرة والتأمين بأنواعه والمشاهد والمعارض العامة والتزام الطبع والتخزين العام والمناجم والبترول والاعمال العقارية وشراء العقارات لبيعها بربح وكالة الاشغال.

وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

وتنص المادة (7) من القانون ذاته على ما يلي:-
تعد أعمالا تجارية بحرية كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.وان جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من بحال وأشرعة ومؤن. إجارة السفن أو التزام النقل عليها والاقراض أو الاستقراض البحري. وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
وتنص المادة (8) من القانون ذاته على ان جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا إذا ثبت العكس.
وتنص المادة (14) من القانون ذاته على ما يلي: "إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس.
وتنص المادة (326) من القانون ذاته على ما يلي:-
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية البلدية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.
ومن هذا يتبين ان الموظف إذا مارس أي عمل من الاعمال المنصوص عليها في المواد السادسة والسابعة والثامنة من قانون التجارة فإنه يعتبر تاجراً, وتسري عليه ما ورد من أحكام المادة (326) من القانون ذاته. وإنّ الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة. وأنه يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها فالمسؤولية شخصية وتضامنية.
وعلى الموظف الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وأداء واجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة.
وأنه يحظر على الموظف بموجب المادة (68) (ز) من نظام الخدمة المدنية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظف الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الاخرى.
وأنه وبموجب المادة (5) من مدونة قواعد السلوك القضائي يحظر على القاضي ممارسة الاعمال التجارية أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أي سلطة أخرى, كما يحظر عليه تولي الوظائف أو المهن الاخرى.
ولهذا واستناداً للنصوص القانونية التي تمّ استعراضها فإننا نقرر ان وقت الدوام الرسمي مكرس للعمل الرسمي وأنه لا يجوز للموظف أن يعمل أي عمل خارج أوقات الدوام الرسمي الا بموافقة رئيس الوزراء أو الوزير المختص حسب مقتضى الحال.
وحيث ان الشريك في شركة التضامن يعتبر تاجراً فإنه لهذا السبب يتعرض لإشهار الافلاس وإذا أفلست الشركة يعلن إفلاس الشريك (المادة 32/ه) ويحق لدائني الشركة أن يطالبوه مباشرة بحقوقهم لدى الشركة, كما أنّ عمله كتاجر يؤثر على أدائه لوظيفته ولا يخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر الحكومية وينقص من الاحترام والتقدير لدور الدوائر بتوفير الخدمات في أفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.
كما أن عمله كتاجر يتعارض مع القسم الذي أداه بالمحافظة على هيبة الدول¯ة, حيث أن عمله كتاجر يطال هيبة الدولة.
وبالتالي فإنه لا يحق للموظف أن يكون شريكاً في شركة تضامن ومن باب أولى لا يحق له أن يكون مفوضاً في إدارتها والتوقيع عنها أو أن يكون مديراً عاماً لها.
ولا يتضمن قانون الشركات أن يكون لشركة التضامن مجلس إدارة أو هيئة مديرين.
وبالنسبة لجوازية ممارسة الموظفين العموميين للتجارة وامتلاكهم مؤسسات فردية أو حصصا في الشركات أو مدى تعارض ذلك مع الوظيفة العامة, فإذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة فإنّ ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء أصحاب الحصص فيها فهي شركة أموال أكثر منها شركة أشخاص وبالتالي لا يمتنع أن يمتلك الموظف حصصاً في الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
الا أنه يمتنع على الموظف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تولي أي عمل إداري في الشركة أو تولي عضوية مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو أن يكون مديراً عاماً أو رئيس هيئة المديرين لأنّ ذلك يؤثر على أدائه لوظيفته ولا يخلق الثقة و التقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر الحكومية وينقص من الاحترام والتقدير لدور دوائر الدولة كما أنه يتعارض مع القسم الذي أداه الموظف بالمحافظة على هيئة الدولة لأنّ قيامه بمثل هذه الاعمال ينتقص من هيبة الدولة.
وبالنسبة لامتلاك الموظف لمؤسسة فردية فهناك أنواع من المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة وهناك المؤسسات الفردية التي يعتبر مالكها تاجراً.
وأن جميع هذه المؤسسات الفردية تعتمد على الصفة الشخصية لمالكها وبالتالي لا يحق للموظف العمومي أن يمتلك أياّ منها للأسباب التي سبق ذكرها بالنسبة لشركة التضامن وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
العرب اليوم - سحر القاسم





  • 1 صلاح تميم 02-07-2011 | 03:25 AM

    لما الراتب يكفي الموظف العام وعائلته بعدين امنعوه من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

  • 2 جحاأأأوه 02-07-2011 | 03:28 AM

    لا يجوز للموظفين العموميين احتراف التجاره

    انا قرات الخبر بس مافيه يمنع انه يشتغل سائق تاكسي عمومي او مكتب بعد الدوام وبهيك بيكون الموطف لا زال الموظف يحافظ على هيبه الدوله من وجه نظر الخبر

  • 3 تفسير قوانين 02-07-2011 | 04:02 AM

    كيف بده يعيش المواطن ... بعد هيكلة الرواتب
    بدك تنزل راتبه وتمنعه يشتغل بالتجاره
    والله اشي بقهر ..... شو مفسرين قوانيين فطاحل
    احسن الواحد يدور على نادي ليلي يشغل فيه
    هو وعيلتوا
    مهو هذا الي ظل.....

  • 4 لقمان 02-07-2011 | 04:04 AM

    بدري

  • 5 يدورو يشحدو يعني؟؟؟؟ 02-07-2011 | 04:05 AM

    و اذا الواحد ورث دكانه من ابوه, شو يعمل؟؟؟؟

  • 6 الى الحكومه 02-07-2011 | 04:06 AM

    في مجال نعمل بالكزينوا بعد هسكلة الرواتب .... حتى نقدر نعيش

  • 7 الى الحكومه 02-07-2011 | 04:06 AM

    في مجال نعمل بالكزينوا بعد هسكلة الرواتب .... حتى نقدر نعيش

  • 8 02-07-2011 | 04:06 AM

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 9 بني سلمان 02-07-2011 | 04:08 AM

    يا ريت التفتيش اولا على موظفي غرفة الصناعة والتجارة وخاصة المدراء

  • 10 علي القرعان 02-07-2011 | 04:21 AM

    خاف الله ........حاسد الناس على رزقها؟؟؟ ........

  • 11 nabil 02-07-2011 | 04:46 AM

    نعم صحيح ولكن يجوز للوزير او اصحاب النفوذ

  • 12 خديجة محمد 02-07-2011 | 04:50 AM

    الموظف يجب أن يملك حق العمل الخاص إذا لم يتعارض ذلك مع عمله الحكومي. غير ذلك فهو غير مقبول. الموظف الحكومي لا يبيع نفسه لحكومة عندما يعمل معها. ..........

  • 13 حكي فاضي 02-07-2011 | 04:51 AM

    حكي فاضي لانه اذا اطبق راح يكون على الغلبانين اللي عنده سرفيس أو بسطة كعك زهقنا من هالحكي وستظل بلا رقيب ولا حسيب وزغردي يا دايه اجانا صبي

  • 14 طارق مراد 02-07-2011 | 05:56 AM

    الكلام هاذا بنطبق على الوزراء والمسوؤلين كمان

  • 15 ممكن توظيح 02-07-2011 | 09:35 AM

    مين الموظفون العموميون ؟

  • 16 02-07-2011 | 09:43 AM

    `والله مندل ما فهمني هالحكي والله ما فهمت اشي

  • 17 02-07-2011 | 10:48 AM

    عدد من صحفي بتراوالحكومه يعملون في جريدة الدستور والراي شو التفسير

  • 18 مهند - التجار اصبحوا عموميين ,, 02-07-2011 | 11:19 AM

    يعني ما يحصل وما حصل ان التجار وبنفوذهم التجاري امتلكوا المناصب العمومية وللاسف ان المصالح الخاصة هي المؤثر الاول بكل واغلب قرارات التعيينات العمومية والغير عمومية ,, فكلنا امل بيوم عادل نحو احتراف وتعاون يدا بيد

  • 19 محامي خلع 02-07-2011 | 11:30 AM

    قرار سليم مائة بالمائة

  • 20 مراد قنيبي 02-07-2011 | 11:48 AM

    حد الفقر حددته الدولة ب 500 دينار قبل الغلاء الأخير ، نسبة كبيرة من العاملين بالدولة تقل مخصصاتهم عن هذا الحد ، والوقت الرسمي للدوام 8 ساعات ، أي ان معظم الموظفين يتوفر لديهم ما لا يقل عن 5 ساعات فراغ ، فأيها أولى؟ هل يقضيها على المقاهي وما تؤدي الى فساد ، أم أن يعمل الموظف خفية كالحرامي ، أم أسلم حل له وهو تقاضي الرشوة أو الوساطة والنفعية!!!
    القرارات التي تصدر بإسم القوانين الوضعية يجب أن تراعي الموضوع من كل جوانبه ، والتقليد الأعمى للغرب سيجلب الدمار ، رواتب الموظفين لدينا لا تقارن بالغرب ، أرى على العكس أن نشجع الموظف للتوجه للأعمال الحره خارج الدوام وإيجاد وسائل ضبط للأداء الوظيفي ، ما يدريك لعل بعضهم يستغني عن الوظيفة الحكومية ( وأنا أعلم مثال لذلك)، الكل يعلم أنه بطبيعة الحال عندنا موظفين أكبرمن المطلوب في كل الدوائر فلم التبجح بالقوانين؟؟؟

  • 21 صخري بدون ألاذن 02-07-2011 | 11:54 AM

    لورواتبنا قد راتب حضرة الرئيس كان الواحد مادور على شغل أو تجاره ورضيتا بالراتب ولزقنا بكرسي الدوام 240ساعه بس مايكفي حاله من الاقتطاعات والديون وحتى لا نلجا لاستغلال الوضيفه والتربح بالرشوه وغيرها من الطرق التي نرفضهابديننا وتربيتنا واخلاقنا يلجا الموظفين للبحث عن عمل أوتجاره بسيطه تعيل الراتب وتساعده على المعيشه والله يحميه مسامحينوا

  • 22 الى المشرعين 02-07-2011 | 12:33 PM

    لماذا انتم موجودين بوجود دولة برلمان

  • 23 كريشان 02-07-2011 | 12:36 PM

    هيكله من شقه وعدم الموافقه على عمل اخر من شقه ثانيه احترنا ....

  • 24 طفران 02-07-2011 | 12:50 PM

    عشان هيك لا تحترم القوانين في بلدي ....... يعني اذا أنا موضف بلدية بستلم 200 دينار في الشهر, ممنوع أشتغل على تكسي في المسا عشان أطعم أولادي الا اذا وافق معالي الوزير اللي راتبه عشرات الأضعاف من راتبي ........

  • 25 موظف كحيان 02-07-2011 | 01:02 PM

    ارحمو الناس .............يا حكومه

  • 26 موظف كحيان 02-07-2011 | 01:04 PM

    هل راتب الحكومه و البالغ 350 دينار يكفي عائله من خمس افراد

  • 27 مهند - الاخ الكريم ,,, صاحب تعليق 13 ,, 02-07-2011 | 01:04 PM

    توضيح وليس تو(ظـ)ـيح .. ولك كل الاحترام ولعمون الشكر لهذه المساحة من التواصل

  • 28 وراك وراك 02-07-2011 | 01:05 PM

    اخرتها نعمل ............

  • 29 طبيب 02-07-2011 | 01:09 PM

    من يعمل بعد الدوام الرسمي فهو يعمل لكي يعيش و يطعم اولاده.و هو ابى ان يكون لص او مرتشي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لماذا تحارب الحكومه من يبحث عن لقمة العيش الحلال و تتجاهل المفسدين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 30 السلط 02-07-2011 | 01:12 PM

    تعبنا تعبنا تعبنا انتوا لا بترحموا ولا بتخلوا رحمة الله تنزل نترك هالبلد ونرحل

  • 31 جيفارا الطراونه 02-07-2011 | 01:16 PM

    اذا الراتب بذل زي هيك الموظف العام راح يحترفالدعاره ---حاشاكم الله ---مو التجاره زيدو الرواتب وبلاش فلسفه ومثله مثايل بكفي بكفي بكفي بلاش نحكي اكثر من ما حكينا .......وانشر يا معلم ياكبير يا محرر

  • 32 ياحكومة 02-07-2011 | 01:37 PM

    شو القرارات مالها داعي خلي العالم تعيش . وين الاصلاح بدل مكافحة ارزاق العالم

  • 33 اتقوا الله 02-07-2011 | 02:58 PM

    لما الراتب يكفي الموظف العام وعائلته بعدين امنعوه من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :