facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حرية التعبير عن الرأي حق لصيق


د. ليث الصاروم
19-06-2025 09:14 PM

إن حرية التعبير عن الرأي من الحريات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، حيث أنها تعد من الحقوق الطبيعية ىاللصيقة بالإنسان، كما أنها تعد كذلك أحد الركائز ىالأساسية التي تعتمد عليها الدول في إقامة وتطبيق الديمقراطية، كما أن مصادرة حق الفرد في التعبير عن رأيه يجعل منهج المحتكر هو الخيار الوحيد المطروح للأفراد وليس لهم بديل عنه، غير أن العدالة تقتضي حق الفرد في الحصول على الحد الأدنى من الحرية في التعبير عن رأيه، وتعتبر مصادرة هذه الحرية مصادر للعمل السياسي وحق الاجتهاد والاختلاف، ونظراً لما تتمتع به حرية التعبير عن الرأي من أهمية بالغة بالنسبة للفرد والمجتمع على السواء فقد أكدت المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية عليها

ووضعت المعايير المطلوبة لممارستها ولقد عرفته المادة (19/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنص على أن : " 2 لكل الشخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق الحريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها إلى الآخرين بأي وسيلة كانت، ودونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى كما أن الأردن قد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004

والذي نص في المادة (32) منه على : " 1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي

وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. 2 تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".

هذا وقد أكد الدستور على حرية الرأي وعلى عدم إصدار أيه تشريعات تكون بمثابة عائق أمام تطبيق وتأكيد هذه الحرية، وقد اكد على ذلك المادة (128/1) من الدستور

والتي نصت على: " -1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي التصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها “

وقد جاء تعريف حرية التعبير عن الرأي واضحاً وجلياً في المادة 15 من الدستور الاردني التي نصت :

"" تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"" كيف يعني ان يتجاوز حدود القانون بالاساءه بمصطلحات نابيه تخرج عن قواعد العرف والعاده المتبعه والاصول السليمه للكلام مثل عبارات تمس الحياء العام وتمس الشرف والثقه العامه فان كان القول او الكتابه بالمفهوم الواسع او الضيق بما يثير الكرامه وكلمات تخدش الحياء العام نتكلم هنا عن. خروج عن المالوف وهنا نطرح هذا التساؤل

كيف تتعامل الضابطة العدلية مع التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية واللي تتضمن إساءة لأي شعب شقيق أو صديق وما هو الإطار القانوني الذي تستند إليه الجهات المعنية.. خاصة أن هناك من يعتقد أن توقيف بعض الأشخاص يُعد تضييقاً على الحريات؟

اولاً يجب ان نعرف ما هي الضابطه العدلية وقد جاء في المادة ٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائيه الموظفون المخولون بالقيام بوظائف الضابطة العدلية وهم :

يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة

– الحكام الإداريون.

– مدير الأمن العام.

– مديرو الشرطة.

– رؤساء المراكز الأمنية.

– ضباط وأفراد الشرطة.

– الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

– المخاتير.

– رؤساء المراكب البحرية والجوية.

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة.

وهنا نطرح تساؤل هام ما هو الأساس القانوني التي تستند اليه الضابطة العدلية في حال الاساءه لدولة اجنبيه من قبل مواطن اردني للقيام بالاجراء القانوني المتخذ ضده ؟

وقد جاء النص في المادة ١٢٢ من قانون العقوبات تحت بند تحقير دولة اجنبيه المادة (122)

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة الحبس لا تتجاوز سنتين والغرامه عشرين دينار بناء على

شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف.

.1. تحقير دولة اجنبيه أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.

القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس الدولة اجنبيه أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة. لا يجوز أثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

طبعاً هذه من الجرائم التي ترفع بناء على شكوى المتضرر اي تعتبر قيد على حرية النيابه العامه في رفع دعوى الحق العام والمتضرر من هذا الكلام يسجل شكوى امام المدعي العام ويصدر المدع العام امر جلب للتحقيق مع الجاني وسؤاله عن الجرم المسند اليه وان لم يحضر يصدر بحقه مذكرة احضار ويجوز له ان يستبدلها بمذكرة توقيف ان لزم الامر ومن بعد ذلك يستمع لشهادة المشتكي المتضرر ويصدر امره بالتوقيف او بالحكم بالعقوبات السالبه للحريه وعند اكتمال البينات وسماع شهود المشتكي يقفل التحقيق ويصدر قرار ظن على المشتكي واحاله لمحكمة صلح الجزاء المختصه التي تحاكم المشتكى عليه وتسمع شهادة المشتكي وويقدم لها بينات المشتكي وتسمح للمشتكى عليه بتقديم افاده دفاعيه وبينات دفاعيه له وترفع الجلسه للنطق بالقرار بعد سماع المرافعات وهذه الجريمه من الجرائم التي يسري عليها موضوع التقادم المادة ٣ اصول المحاكمات الجزائيه اي يسقط الادعاء او الحق بتقديم شكوى بعد مرور ثلاث اشهر من تاريخ علم الجنى عليه بوقوع الجريمه اي ان المتضرر او صاحب الحق في تقديم الشكوى من تاريخ علمه بوقوع الاساءه والجرم يسقط حقه بعد ثلاث اشهر بتقديم شكوى .

وهذا ما استطعنا ان نورده في هذا الحق الدستوري الهام وابراز الجوانب القانونية على هذا الحق الهام الملتصق بالحقوق والحريات الفردية .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :