ملاحظة قانونية في مطلب عدم التوقيف بجرائم النشرالمحامي محمد الصبيحي
28-01-2007 02:00 AM
هناك التباسات قانونية يخوض بها عدد كبير من الاخوة الصحافيين فيما يتعلق بالمطالبة بعدم التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر , ومن هذه الالتباسات الناتجة عن عدم الاختصاص المطالبات التي سمعناها يوم امس حيث بدا عدد من الزملاء بالمطالبة بالفصل بين عقوبتي الحبس والتوقيف بحيث يتم النص على عدم جواز التوقيف على الاقل , وهذا ما لايجوز المطالبة به لانه موجود اصلا في قانون اخر هو قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي تنفذه المحاكم وتسير على اساس احكامه في اليات اجراء المحاكمات .وتفصيل هذه النقطة انه لايوجد توقيف بموجب قانون المطبوعات والنشر الحالي ولا المشروع الجديد لان جرائم النشر الواردة في القانون لاترتب عقوبة حبس تزيد على سنتين اذ تم تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية قبل عدة اعوام بحيث يمتنع التوقيف اذا كانت العقوبة على الجريمة تقل عن عامين وهذا نص المادة 114 من القانون ( بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين ) , وبالتالي فان المطالبة بعدم التوقيف في قضايا المطبوعات تحصيل حاصل ومطالبة بما هو موجود اصلا .
|
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
| رمز التحقق : |
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة