facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عبد الاله الخطيب رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعيين عودة امينا عاما لوزارة العمل والموافقة على اصدار صحيفتين اسبوعيتين


26-05-2009 10:13 PM

عمون - قرر مجلس الوزراء تعيين السيد عبد الاله الخطيب رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كما تقرر تعيين السيد مازن عودة امينا عاما لوزارة العمل .

ووافق المجلس على إصدار مطبوعتين صحفيتين اسبوعيتين الاولى باسم صحيفة
اليقين والثانية باسم الأجواد.

وضم المجلس في عضويته مجموعة من الاقتصاديين والشخصيات الوطنية المتخصصة في اطار عمل المجلس الذي يشكل لاول مرة منذ اطلاق نظامه :

وينص نظام نظام المجلس لعام 2007 على ما يلي :


المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0


المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
المجلس:المجلس الاقتصادي والاجتماعي 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المكتب:مكتب المجلس 0
الامين العام:امين عام المجلس 0


المادة3-
يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) ، يكون مركزه في مدينة عمان 0


المادة4-
يهدف المجلس الى تقديم الاستشارة الى السلطة التنفيذية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 0


المادة5-
أ-يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة
الملكية السامية 0
ب-يرتبط الرئيس برئيس الوزراء 0
ج-تكون مدة رئاسة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
د-يمثل الرئيس المجلس لدى الغير 0


المادة6-
أ-يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية وزير العمل من اربع
مجموعات ، تضم كل مجموعة احد عشر عضوا وعلى النحو التالي :-
1-المجموعة الاولى : وتتكون من ثمانية من المختصين ممن يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ذات
العلاقة بمهام المجلس يتم اختيارهم بالتنسيق مع الوزراء المعنيين ، وثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 0
2-المجموعة الثانية : وتتكون من ممثلين عن اصحاب العمل يتم اختيارهم بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة
ونقابات اصحاب العمل 0
3-المجموعة الثالثة : وتتكون من ممثلين عن العمال يتم اختيارهم بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال .
4-المجموعة الرابعة : وتتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام المجلس يتم
اختيارهم بالتنسيق مع الجهات المعنية 0
ب- يراعى تمثيل المرأة بما لا يقل عن اثنتين في كل مجموعة 0


المادة7-
أ- يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنيـــا وان لا يقل عمره عن ثلاثين سنـــة وان يكون من ذوي الخبرة
والكفاءة والمصداقية 0
ب- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الامة او مجلس الوزراء وبين العمل قاضيا او
حاكما اداريا 0


المادة8-
أ- تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة لما لا يزيد على نصف عدد اعضائه
وبما يضمن تمثيل المجموعات كافة 0
ب- يتم نشر قرار تأليف المجلس وتعيين الرئيس والامين العام في الجريدة الرسمية 0


المادة9-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسات العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها 0
ب- تقديم الاستشارات وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ج- تقييم الاوضاع في المجالات المبينة ادناه وتقديم الاستشارة بشأنها بناء على طلب من مجلس الوزراء او بقرار
من المجلس :-
1- نوعية علاقات العمل القائمة والتطورات المتعلقة بها والمفاوضات الجماعية ونزاعات العمل الفردية والجماعية 0
2- السياسات الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة 0
د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير نصف السنوي للمجلس ورفعها الى رئيس
الوزراء او مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال0
هـ- وضع الهيكل التنظيمي للمجلس 0
و- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس 0


المادة10-
أ- تنتخب كل مجموعة باغلبية اصوات اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس 0
ب-يتألف المكتب برئاسة الرئيس وعضوية رئيس كل مجموعة والامين العام 0
ج-يكون رئيس كل من المجموعة الثانية والثالثة نائبا للرئيس 0
د-يكون الامين العام مقررا للمكتب 0


المادة11-
يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او أي من نائبيه او بطلب ما لا
يقل عن نصف اعضائه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون من
بينهم الرئيس او أي من نائبيه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين 0


المادة12-
أ-يصدر المجلس قراراته بشأن الاستشارات المقدمة اليه بأغلبية ثلثي اعضاء كل مجموعة على الاقل 0
ب?-اذا تعذر توافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يؤلف المجلس لجنة خاصة لدراسة الامر
المعروض على المجلس للتوصل الى اقتراح توفيقي بشأنه ليتم عرضــه على المجلـــس في اول اجتماع يعقده 0


المادة13-
أ-يعين للمجلس امين عام متفرغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية وزير
العمل ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه 0
ب- يشارك الامين العام في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته 0


المادة14-
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة عنه 0
ب?-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس 0
ج- اعداد التقرير نصف السنوي عن اعمال المجلس تمهيدا لمناقشته ورفعه الى مجلس الوزراء 0
د- الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس وشؤون الموظفين فيه 0
هـ- تنظيم محاضر اجتماعات المجلس وحفظ قيوده وسجلاته 0
و- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والمكتب واللجان 0
ز- اعداد البيانات المالية الختامية للمجلس وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاقرارها 0
ح- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها 0


المادة15-
أ- يؤلف المجلس اللجان الدائمة التي يراها مناسبة لاداء مهامه ويشترط ان يشارك فيها جميع اعضاء المجلس
باستثناء الرئيس واعضاء المكتب 0
ب- تنتخب كل لجنة في اول اجتماع تعقده رئيسا ومقررا لها 0
ج- تحدد الامور المتعلقة بمهام كل لجنة والعضوية فيها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
د- يؤلف الرئيس بناء على تنسيب المكتب ومن بين اعضاء المجلس لجنة مؤقتة او اكثر لبحث أي امر معروض
على المجلس بما لا يتعارض مع صلاحيات واختصاصات اللجان الدائمة ، على ان تحدد مهامها وطريقة عملها في
قرار تأليفها 0


المادة16-
يجوز لمجلس الوزراء طلب الاستشارة من المجلس في أي من الامور التاليــــة :-
أ- السياسات والخطط والتشريعات الخاصة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 0
ب-مشروعات القوانين الخاصة بعلاقات العمل وظروف العمل والقوانين ذات العلاقة بالحوار الاجتماعي او ذات
صلة بشؤون المجلس واعماله 0


المادة17-
يجوز لاي وزير او رئيس لجهة ممثلة في المجلس طلب الاستشارة منه في أي موضوع ذي علاقة بمهامه 0


المادة18-
يقدم المجلس رده بشأن طلب الاستشارة المقدم له خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه وذلك في
الظروف العادية ، ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك بما لا يزيد على ستين يوما وذلك وفقا
للشروط التي تتضمنها التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية 0


المادة19-
أ- يتمتع المجلس باستقلال تام في ممارسة انشطته وله الحق في الوصول الى جميع المعلومات والدراسات
والوثائق المتعلقة بمهامه واعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة0
ب- للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين لاجراء الدراسات والبحوث في الامور التي يحتاج اليها لاداء مهامه 0


المادة20-
أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :-
1-الاستقالة 0
2-بقرار من المجلس بأغلبية اصوات اعضائه اذا ارتكب العضو أي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بموجبه 0
3-بقرار من المجلس بناء على طلب الجهة التي يمثلها العضو المستند الى تقرير يبين فيه اسباب الطلب ومبرراته ،
وبعد عرضه على لجنة خاصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية 0
4- اذا حكم على العضو بارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة 0
5- اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس 0
6- اذا استحال على العضو ممارسة مهامه لاي سبب كان 0
7-الوفاة 0
ب- اذا فقد أي من اعضاء المجلس عضويته فيه فيتم تعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وفقا لاحكام هذا
النظام 0


المادة21-
أ- تتكون الموارد المالية للمجلس من الاموال التي تخصص له في الموازنة العامة وما يرد اليه من اموال شريطة
موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
ب-يكون للمجلس حساب خاص تودع فيه جميع الموارد المالية المتأتية اليه بمقتضى احكام هذا النظام 0


المادة22-
يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وسائر حقوقه المالية ومكافآت اعضاء المجلس مقابل حضور جلساته 0


المادة23-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية واللوازم
والموظفين والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون اعماله الداخلية وتقديم الاستشارات 0





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :