facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قرار المحكمة الدستورية الأردنية


أ.د نفيس مدانات
09-10-2017 06:55 PM

قرار المحكمة الدستورية الاردنية
رقم (5) لسنة 2017 في الطعن
رقم (3) لسنة 2017

موضوع هذا الحكم
لقد تقدمت شركة الأنواع العالمية للتسويق للدفع بعدم دستورية النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم (97) لسنة (2016) المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (5413) الصادر بتاريخ 1/8/2016.

وقائع الدعوى
لقد اقامت هذه الشركة بواسطة وكيلها المحامي الدعوى ذات الرقم (129/2016) لدى محكمة الجمارك الابتدائية، بمواجهة دائرة الجمارك العامة، ومدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته وموضوعها منع مطالبه بملغ (6985.32) دينار بدل ضريبة مبيعات خاصة فرعية، ومبيعات عامه نسبيه.
واثناء نظر الدعوى تقدم المحامي وكيل الشركة بدفع بعدم دستورية نظام الضريبة المعدل رقم (97) لسنة 2016. وقد قررت محكمة الجمارك الابتدائية وقف النظر في دعوى منع المطالبة، واحالة الدفع بعدم الدستورية الى محكمة التمييز.
وقد وجدت محكمة التمييز بأن الطعن مؤسس على عدم جواز رجعية النظام المطعون فيه وأن شروط احالة الطعن الى المحكمة الدستورية متحققة فأحالته الى المحكمة الدستورية.

حكم المحكمة الدستورية
لقد صدر حكم المحكمة الدستورية في هذه القضية فكان هناك أغلبيه ورأيا مخالفا لقاض واحد.
كانت المحكمة الدستورية قد استعرضت منطوق المادة (93 فقره2) من الدستور الاردني الصادر عام 1952. التي جاء فيها: "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر".
وتوصلت المحكمة الدستورية الى النتيجة بان النظام المطعون بعدم دستوريته يتضمن العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الاولى ذاتها، وتفيد سريان احكام هذا النظام بأثر رجعي على وقائع تمت واكتملت في ظل نظام سابق. أي بأثر رجعي.
وقررت في النهاية عدم دستوريه العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة(1) من نظام الضريبة الخاصة المعدل رقم (97) لسنه (2016) ونصها: (ويعمل به اعتبارا من 21/6/2016).

الرأي المخالف

وقد تقدم أحد أعضاء المحكمة الدستورية الاجلاء برأي يخالف ما توصلت اليه الأكثرية مفاده أن الأنظمة على ثلاثة انواع انظمة البوليس الموجودة في المواد 125،124 من الدستور الاردني، والانظمة المستقلة المنصوص عليها في المواد (45 فقره 120،114،2) والانظمة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (31) من الدستور.

ويرى الزميل الفاضل معتمدا على الفقه المصري بأن:
أ- الانظمة المستقلة والأنظمة التي تصدر بناء على المواد (125،124) أي انظمة البوليس هي التي يحق للمحكمة الدستورية مراقبة دستوريتها أما الأنظمة التنفيذية فيتوجب أن تخضع لرقابة المشروعية.

ب- وبالتالي: وبما أن النظام (97) لسنة 2016 هو نظام تنفيذي يجب أن يخضع لرقابة المشروعية وهي من اختصاص القضاء الاداري.


التعليق على الحكم

أولا: المحامي وكيل الشركة

لقد ارتكب المحامي خطأ جسيما إذ انه يعلم بأن النظام قد اعطى لنفسه الاثر الرجعي فكان من الاولى به أن يتقدم بدعواه امام القضاء الاداري قائلا ان النظام (97) لسنة 2016 قد اعطى لنفسه الاثر الرجعي ونحن نطعن بعدم مشروعيته لمخالفته لمبدأ قانوني عام هو مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وليس بعدم دستوريته. وبهذا يكون قد تجنب التأخير في الفصل في دعواه نتيجة التحويلات من محكمة الى أخرى.

ثانيا: محكمة الجمارك الابتدائية

لأن هناك دفعا بعدم الدستورية، والمختص بذلك المحكمة الدستورية كما أن المؤهل بمخاطبتها هو محكمة التمييز لذا قامت بالتحويل اليها.

ثالثا: محكمة التمييز

بسبب ان هناك دفعا بعدم الدستورية، والمؤهل بالنظر فيه هو المحكمة الدستورية لذا قامت بالتحويل اليها.

رابعا: المحكمة الدستورية

اما المحكمة الدستورية فقد أخطأت مرتين:
الاولى: اذ أنها طبقت المادة (93 فقره 2) الخاصة بالقوانين على النظام. وهذا اعتراف ضمني منها أنه في مرتبة القانون، حسب تسلسل القواعد القانونية فهو قانون وبالتالي حسب المادة (93 فقره 2) هو دستوري (لأنه نص على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.

الثانية: أنها اعتبرت النظام غير دستوري: وهنا نتساءل هل النظام عندما يعطي لنفسه الاثر الرجعي يخضع للمادة (93 فقره 2) أم لمبدأ عدم رجعيه القرارات الادارية؟ ولماذا وجد القضاء الاداري اذن؟
أنه كان الاولى بالمحكمة الدستورية الأردنية ما دام انها كانت امام نظام ان تحيله الى القضاء الاداري للتعامل معه.

خامسا: الزميل صاحب الرأي المخالف

أ- فقد كان رأيه صائبا عندما قال ( ان الدعوى غير مقبولة لعدم اختصاص المحكمة الدستورية).وان مساله دستوريه الانظمة التنفيذية خاضعه لرقابة القضاء الاداري ضمن اطار رقابه المشروعية.
أأ- الا اننا لا نوافقه الرأي بالقول بأن انظمة البوليس والانظمة المستقلة تخضع لرقابة المحكمة الدستورية مستندا في ذلك الى الفقه المصري.
فلوائح المادة (125،124) هذه تخضع لقاعده : ما كان غير مشروعا في الظروف العادية يصبح مشروعا في الظروف الاستثنائية ذلك لان السلطة الإدارية يقع على عاتقها التزاما بصيانه النظام العام وتسيير المرافق العامة بانتظام. فتستطيع عندها تعليق تطبيق القانون. ومن الأمثلة على ذلك: القرار (اريس) الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي الذي اعتبر المرسوم الصادر عن الحكومة الفرنسية بتاريخ 10/9/1914 والذي علق تطبيق المادة (65) من القانون الصادر بتاريخ 22/4/1905 والتي تسمح للموظف الاطلاع على ملفه الشخصي قبل اجراء التتبعات الإدارية بحقه لكي يتمكن من حق الدفاع المشروع.
وفي الاردن المادة 20 من تعليمات الإدارة العرفية لسنة 1967 والتي نصت على ايقاف العمل بأحكام المادة (10) فقره (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
اما بالنسبة للأنظمة المستقلة فلقد كانت محكمة العدل العليا الاردنية تلغي النظام المستقل الذي يعطي لنفسه الاثر الرجعي مثال ذلك قرار محكمة العدل العليا رقم (66/81) الصادر بتاريخ 9/3/1982.
وفيما يخص لوائح (مراسيم) الظروف الاستثنائية نجد أن مجلس الدولة الفرنسي كان قد الغى امر اول يونيه سنة 1962 الذي انشأ ونظم "محكمة العدل العسكرية" وهي محكمة استثنائية تحل محل المحكمة العسكرية العليا بقراره (كذلك) الصادر عام (19/10/1962) ، معتبرا اياه قرارا اداريا تنظيميا خاضعا لرقابة المشروعية.
كذلك هل لاحظت ان الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون القضاء الاداري رقم 27 لسنة 2014 قد نصت على " القرارات الإدارية النهائية........." دون اعتماد التمييز الذي اتيت على ذكره,
في الحقيقة انه في بلاد ازدواجيه القضاء كفرنسا لا علاقه للمجلس الدستوري بالأنظمة، فالأنظمة سواء كانت لوائح بوليس، أم انظمة مستقله، أم تنفيذيه، او لوائح المادة (38) جميعها قرارات اداريه خاضعه لرقابه المشروعية، اذ ان مجلس الدولة الفرنسي كان قد اعتمد المعيار الشكلي للقرار الاداري منذ مطلع القرن الماضي، خوفا على حقوق وحريات المواطن الفرنسي من الاعتداء عليها في جانب السلطة الإدارية التي تعمل بالقرار الاداري النافذ. فأنت تري سبب تشتت الاجتهاد في بلادنا هو وجود النظام بجانب القانون في المادة (59) من الدستور.
وفي فرنسا سواء أكانت مخالفة القرار الاداري التنظيمي لمعاهده دوليه أم للدستور أو للقانون فإنها جميعا تتم معالجتها من قبل القاضي الاداري ضمن اطار رقابة المشروعية، وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال في بلادنا لأننا كفرنسا بلد يعتمد ازدواجية القضاء.
إن القاضي يصنع القانون من خلال اجتهاداته المتواترة فيضطر المشرع أو السلطة الإدارية الى الالغاء أو التعديل في القانون أو النظام تبعا لما قرره القاضي، وعليه اذا أهملت محكمتنا الدستورية التعامل مع الأنظمة لأنها ليست قوانين وتحيلها دائما للقضاء الاداري للتعامل معها فيضطر عندها المشرع الدستوري لرفعها من المادة (59) من الدستور.
ومن الأمثلة على ذلك:
أ- في عام 1963 كان البرلمان قد نظم شؤون الخدمة المدنية بقانون خلافا للمادة 120 من الدستور فطلب مجلس الوزراء تفسيرا من المجلس العالي لتفسير الدستور (بمعنى انه طعن بعدم دستوريه القانون لأنه مخالف للمادة 120 من الدستور ) التي تعطي صلاحية تنظيم شؤون الخدمة المدينة للسلطة الإدارية بنظام مستقل.
فكان جواب المجلس العالي ان هذا القانون باطل ويتوجب الغاؤه بقانون.
أأ- كذلك قرار محكمة الصلح رقم 7658/1999 بتاريخ 26/12/1999 الذي قرر عدم دستوريه فقرة(5) من المادة (389) عقوبات.
أأأ- وأيضا قرار محكمة بداية عمان رقم 876/2002 الذي قرر عدم دستوريه الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون المطبوعات والنشر.
ان ما هو مزعج هو وضع النظام بجانب القانون في الدستور وهذا يعني انه في مرتبه القانون حسب التسلسل بين القواعد القانونية، كما هو حال مبادئ القانون العامة فهي في مستوى القانون في فرنسا والاردن وتحكم الأنظمة التي يجب عليها ان لا تخالف مبدأ قانونيا عاما.
ثم نجد قانون القضاء الاداري رقم 27 لسنة 2014 يعامل النظام بانه قرار اداري ادنى من القانون. اليس ذلك غير معقول ان يكون لعمل حقوقي واحد طبيعتين تارة هو قانون وتارة هو قرار اداري؟؟
ثم إن وضع النظام بجانب القانون يبطل تفوق القانون ومبادئ القانون العامة على النظام وتصبح الحقوق والحريات في خطر، وعندها لا داع لوجود قضاء اداري.

وخلاصة ما تقدم:-

ان وجود النظام في المادة (59) من الدستور الى جانب القانون جعل منه قانونا حسب تسلسل القواعد القانونية ويترتب على ذلك:
أولا:
أنه قد ابطل تفوق القانون الشكلي البرلماني وتفوق مبادئ القانون العامة على النظام بأنواعه الثلاثة.
ثانيا:
اصبحت الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون القضاء الاداري رقم 27 لسنة 2014 غير دستوريه. لأنها تعتبر النظام بأنواعه قرارا اداريا، في حين ان الدستور يعتبره قانونا.
ثالثا:
وعليه ان المحكمة الدستورية قد جاء في قرارها (5) لسنة 2017 بأن النظام ليس دستوريا لأنه خالف المادة (93 فقره 2) حيث نص على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر. اليس هذا هو التناقض بعينه؟؟ إذا انها تعاملت مع النظام على انه قانون ولم تسمح له ان يعطي لنفسه الاثر الرجعي فوصفته بانه غير دستوري. واذا اعتبرته قرارا اداريا تكون ايضا قد خالفت الدستور لأنه بجانب القانون البرلماني فهو من نفس الرتبة .
الاستاذ الدكتور
نفيس صالح المدانات
D.E.A. Droit Public
دكتوراه الدولة/فرنسا











تسلسل القواعد
القانونية قبل عام2011
الدستور
المعاهدة الدولية (بناء على اجتهاد محكمة التمييز الأردنية)
القانون- مبادئ القانون العامة
الانظمة
القرارات الفردية

تسلسل القواعد
القانونية بعد عام 2011
الدستور
المعاهدة الدولية
القانون – مبادئ القانون العامة- الأنظمة
القرارات الفردية





  • 1 أحمد العيسوي 10-10-2017 | 06:08 AM

    رؤيا وفكر يحترم ؛ انت يادكتور من تستحق التواجد في المحكمة الدستورية ؛ اللهم احفظ الأردن من كل مكروه.

  • 2 أ.د.نفيس المدانات 11-10-2017 | 09:15 PM

    الاخ احمد العيسوي اشكرك على تعليقك الرائع الله يديمك ويديم امثالك من اصحاب العقول النيره وشكرا.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :