مصادقة البرلمان المغربي على قانون الجنسية الجديد
28-02-2007 02:00 AM
عمون - الرباط- عمر الفاتحي ، بمبادرة من العاهل المغربي محمد السادس وإستجابة لنداءات المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية بالمغرب ، صادق البرلمان المغربي مساء أول أمس الثلاثاء
على قانون الجنسية الجديد ، حيث أصبح من حق المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي
أو من رعايا الدول العربية الأخرى ، أن تمنح جنسيتها لإبنها ، وأصبح من حق المولود
في المغرب من والدين مجهولين الحصول على الجنسية المغربية بصفة أصلية . كما
أن المولود من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا في المغرب ، من حقه الحصول على
الجنسية المغربية مع الإلتزام ببعض الشروط وأصبح من حق الشخص المغربي الذي تولى
كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين لمدة تزيد عن خمس سنوات أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية هذا القانون الذي وصفت تدخلات النواب في البرلمان بأنه ً يشكل ثورة في قانون الجنسية
المغربيً ، قوبل بتحفظ من فريق العدالة والتنمية ، أما بقية النصوص فقد تم التصويت عليها
بالإجماع ، وأول هذه التحفظات يقول مصطفى الرميد عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، هي المادة التي تمنح حق الحصول على الجنسية للمكفول من طرف مغاربة في الخارج من أبوين مجهولين ، وقال الرميد إن سبب التحفظ على ذلك هو أن الحكومة لم تعتمد
أي معيار لمنح الجنسية للمكفول ، سواء معيار القرابة أو معيار الإقامة . أما التحفظ الثاني
فيتعلق بعدم المساواة بين الرجل والمرأة بإعطاء الحق للزوجة الأجنبية المرتبطة بمغربي
حق الحصول على الجنسية وعدم إعطاء نفس الحق للأجنبي المرتبط بمغربية ، وقال مصطفى الرميد عضو مجلس النواب إن هذا سيخلق مشاكل بالنسبة للأبناء الذين يحملون
الجنسية المغربية في حين أن أباهم ليس مغربيا. أما التحفظ الثالث فهو إعتبار عدم إجابة
وزارة العدل عن طلب الجنسية خلال سنة بمثابة رفض للطلب ،وقال الرميد إن هذا فيه
تراجعا عن قانون الجنسية الأول الذي كان يعتبر عدم الإجابة عن الطلب خلال 6 أشهر
بمثابة موافقة. واشترط القانون بالنسبة للمولود من أبوين أجنبيين والراغب في الحصول على الجنسية ، أن تكون له إقامة إعتيادية ومنتظمة في المغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد القانوني برغبته في حمل الجنسية ، إلا أن القانون في هذه
الحالة يشترط أن يكون الأب منتسبا الى بلد تتالف أكثريته من جماعة لغتها العربية
أو دينها الإسلام .
وبخصوص إكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج أقر القانون حق المرأة الأجنبية
المتزوجة من مغربي في أن تتقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد مرور 5 سنوات
على إقامتهما في المغرب بكيفية إعتيادية ويبث وزير العدل في الطلب المقدم إليه داخل
أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البث بعد مرور سنة بمثابة رفض الطلب .
أما إكتساب الجنسية عن طريق التجنيس فقد أقر القانون حق الأجنبي في أن يكتسب
الجنسية المغربية شريطة توفر مجموعة من الشروط : الإقامة الإعتيادية والمنتظمة
في المغرب خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التجنيس مع الإقامة في المغرب
الى حين البث في الطلب ، إضافة الى الإتصاف بحسن السلوك وعدم التورط
في إرتكاب جرائم عادية أو إرهابية وتكلم اللغة العربية والتوفر على وسائل كافية للعيش.