facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الرزاز يوضح الاسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي ويستعد للاجابة على استفسارات قراء "عمون"


29-01-2008 02:00 AM

عمون - خص مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز "عمون" للاجابة والاستفسار عن اسئلة القراء حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي اقره المجلس وسيرفع الى الحكومة لتقديمه الى مجلس الامة ومناقشته واتخاذ القرار المناسب في شأنه .. وفيمايلي الاسباب الموجبة لتعديل القانون حسب الرزاز : اهم الأمور التي استوجبت تعديل القانون :
أولاً: الحاكمية
في الوضع الحالي:
1. تتبع المؤسسة وزارة العمل.
2. هناك فصل بين النشاط التأميني والنشاط الإستثماري.
3. هناك تعدد في المرجعيات القانونية لأنشطة المؤسسة.

جاء في مشروع التعديل معالجة لهذه الإشكاليات على النحو التالي:
1. تعديل ارتباط المؤسسة على الهيكل التنظيمي للدولة بحيث يتم اتباعها لمجلس الوزراء، لما لذلك من دور في إضفاء المرونة على عملياتها واختصار الوقت والجهد في عمليات الاتصال.
2. توفير مرجعية قانونية واحدة لكافة الأنشطة الإستثمارية والتامينية.
3. تعزيز استقلالية المؤسسة المالية والإدارية في المجالين التأميني والاستثماري.
4. تعزيز مبدأ الشفافية من خلال الإشراف والرقابة على أعمالها من قبل الجهات ذات الاختصاص.
5. الحفاظ على استقلالية القرار الاستثماري ومرونته مع الحفاظ على دور مجلس الإدارة كمرجعية واحدة لكل من القرار الاستثماري والقرار التأميني.
6. استقطاب الكفاءات من خارج المؤسسة للإفادة من خبراتها في الهيئات المشكلة بموجب الهيكل التنظيمي المقترح.

ثانياً: توسعة الشمول.
من اهم معوقات توسعة الشمول عدم سماح القانون الحالي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص من الشمول باحكامه وكذلك عدم تلبيته لمطالب بعض الشرائح الإجتماعية مثل (ربات المنازل).

ولمعالجة هذا الموضوع تضمن المشروع نصوصاً وتعديلات تسمح بشمول هذه الفئات مثل تعديل تعريف (المؤمن عليه) وإضافة فقرة تتضمن السماح بشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص لإمتداد الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين وعدم حصرها بمفهوم العمل التابع وفقاً لقانون العمل.

ثالثاً: تطبيق تأمينات جديدة.
بموجب القانون الحالي فإن التأمينات النافذة هي تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل.
المشروع يشتمل على تطبيق تأمينات جديدة هي:
1. تأمين الامومة.
2. تأمين التعطل عن العمل.
3. منح صلاحية للمؤسسة بتطبيق تأمينات التأمين الصحي للمستفيدين سواء بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع الجهات المختصة مقترناً بنتائج الدراسات.

رابعاً: ربط رواتب التقاعد ورواتب الإعتلال بالتضخم.
نظراً لعدم مواكبة الرواتب التقاعدية للظروف الاقتصادية المتغيرة فإن ربط الرواتب بالتضخم أصبح ضرورة لمساعدة المتقاعد على مواجهة هذه المتغيرات من خلال الزيادة المستمرة على الرواتب وعدم اللجوء للزيادات العشوائية غير المبنية على دراسات.
وبموجب مشروع القانون تم ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم.

خامساً: إصابات العمل.
القانون الحالي لا يحقق أمور هامة للمؤمن عليه مثل:
1. عدم إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية أي إهتمام بالرغم من أن الزيادة في إصابات العمل مرتبط كلياً بهذا الأمر كما انه لا يحقق العدالة في التمييز بين المنشآت الملتزمة بقواعد السلامة والصحة المهنية وتلك التي لا تلتزم.
2. عدم إعطاء المؤمن عليه فرصة كافية للإبلاغ عن إصابته إذا لم يتولى صاحب العمل ذلك.
3. حصر الحالات التي يحق فيها للمؤمن عليه الإعتراض على قرارات اللجنة الطبية الأولية وحرمانه من الإعتراض على بعضها.
وقد جاء مشروع القانون لمعالجة الخلل القائم من خلال:
1. تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية والتمييز بين المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بذلك من خلال زيادة نسبة إشتراك إصابات العمل أو تخفيضها استناداً إلى معدلات ونسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
2. منح المؤمن عليه المصاب فرصة الإبلاغ عن إصابته وحقه في الإعتراض على كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الأولية.

سادساً: معالجة قضايا المديونية.
قيدت بعض المواد في القانون الحالي المؤسسة من إجراء التسويات المالية مع الشركات المتعثرة والشركات تحت التصفية التي يستحال معها تحصيل جميع الديون المترتبة عليها, مما يلزم المؤؤسة إنتظار إنتهاء مراحل التصفية التي تستمر لمدد طويلة ويحول دون حصولها على الحقوق التي كان من الممكن الحصول عليها لو توفرت المرونة التي تسمح بعمل تسوية ودية.
وقد عالج مشروع القانون هذا الموضوع من خلال:
1. منح مجلس الوزراء صلاحية الاعفاء من كل او بعض المديونية المترتبة على المنشآت أو الأفراد في حالة استحالة التنفيذ بسبب قوة قاهرة.
2. إلزام المنشآت بصرورة الحصول على براءة ذمة من المؤسسة عند تسجيل أي منشأة أو بيعها أو نقل ملكيتها أو إجراء أي تعديل عليها أو شطبها او تصفيتها أو الحصول على رخصة المهن.

سابعاً: توخي المزيد من العدالة الإجتماعية.
يقدم القانون الحالي دعماً ضمنياً لمعظم الرواتب التقاعدية وبنسبة أكبر لذوي الدخول المرتفعة على حساب ذوي الدخول المتدنية وللمتقاعدين مبكراً على حساب المتقاعدين وجوبياً ترتب على ذلك استمرار تراكم المديونية الضمنية على المؤسسة والتي سيقع على عاتق الأجيال القادمة عبء تسديدها.
ولمعالجة هذا الإختلال تم صياغة التعديلات المقترحة على النحو الذي يحد من حجم الدعم الممنوح لذوي الدخول المرتفعة والمتقاعدين مبكراً ويزيد من مستوياته للشرائح الأقل أجراً ومتقاعدي الشيخوخة.

ثامناً: ديمومة تمويل النظام التأميني:
تشير الدراسات الإكتوارية إلى إقتراب نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية وهذا سيؤدي حتماً إلى إستنزاف العوائد الاستثمارية والأصول إلى أن تتلاشى كلياً بحلول عام 2038 مما يعني حرمان الأجيال القادمة من التغطية بمظلة الضمان الإجتماعي.
ومن أبرز العناصر التي تخل بالتوازن الملية للمؤسسة:
أ‌. التقاعد المبكر:
1. أثبتت جميع الدراسات الإكتوارية أن التقاعد المبكر يشكل عبئاً كبيراً على التوازن المالي للمؤسسة حيث يحرمها من الإشتراكات التي كانت ستدفع عن المتقاعد مبكراً وبنفس الوقت يرتب على المؤسسة نفقات إضافية لدفع رواتب تقاعدية عن نفس الفترة كان يفترض أن لا تدفعها.
2. تفاقمت مشكلة التقاعد المبكر من خلال الإقبال الشديد عليه لدرجة أصبح هو الأصل وليس الإستثناء حتى بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً تتجاوز (70%) من إجمالي المتقاعدين.
3. التقاعد المبكر يشكل تحدياً كبيراً للتنمية الإقتصادية في المملكة كونه يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الأيدي العاملة بعد أن أصبحت تتميز بخبرات واسعة ذات انتاجية مرتفعة كونها تخرج من سوق العمل وربما لخارج البلاد بعد التقاعد على سن مبكرة .
ب‌. سخاء النظام الحالي:
كافة المؤسسات والمنظمات العالمية المختصة أجمعت على أن النظام التأميني القائم حالياً من أكثر الأنظمة العالمية سخاءً ومن أبرز مؤشرات هذا السخاء ما يلي:
1. المعادلة التقاعدية على متوسط الأجر الخاضع للإقتطاع لآخر (24) شهرا فقطً.
2. عدم وجود سقف أعلى للأجر الخاضع للإقتطاع.
3. مدة الاشتراك اللازمة لإستحقاق راتب التقاعد المبكر غير كافية.
4. سن التقاعد المبكر أقل مما هو عليه في كافة الأنظمة الـتامينية.
5. بعض المواد الواردة في القانون الحالي تشجع على التلاعب والتحايل ومن أبرزها المادة (43/هـ).
من هنا جاء مشروع التعديل ليعالج ما سبق وفقاً لما يلي:
1. وضع ضوابط ومحددات للتقاعد المبكر ومحفزات للإستمرار بالشمول.
2. معالجة مدد الإشتراك وسن التقاعد والمعادلة التقاعدية.
3. وضع سقف للأجر الخاضع للإقتطاع واستثناء االرواتب المشمولة حالياً حتى تاريخ 1/1/2008 من هذا السقف مع عدم إعتماد أي زيادة بعد ذلك.
4. إلغاء المواد التي تساعد على التلاعب والتحايل ورفع الراتب في السنوات الأخيرة.

تاسعاً: الرواتب التقاعدية ورواتب الإعتلال:
في القانون الحالي العديد من الثغرات أهمها:
1. وضع سقف على الراتب التقاعدي أقصاه (75%) من متوسط الأجر الذي يحتسب الراتب على أساسه.
2. إعتبار سن (60) للذكر وسن (55) للأنثى حداً نهائياً للشمول باحكام القانون مع استثناءات محدودة لمن لم يكمل المدة الموجبة للتقاعد.
3. سقف راتب تقاعد الوفاة الإصابية منخفض بالمقارنة مع الرواتب الأخرى.
4. عدم السماح للمؤمن عليهم بالاعتراض على بعض قرارات اللجنة الطبية الاولية.
5. عدم السماح للمؤمن عليه بأن يعرض على المرجع الطبي لتقييم وضعه الصحي بعد إكماله سن الشيخوخة.

جاء مشروع التعديل ليعالج هذه الثغرات وفقاً لما يلي:

راتب التقاعد الوجوبي.
1. الغاء شرط عدم تجاوز الراتب التقاعدي الأساسي (75%) من متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه.
2. عدم المساس بشروط إستحقاق راتب التقاعد الوجوبي.
3. السماح بالاستمرار بالشمول بعد سن (60) للذكر وسن (55) للانثى لغايات استكمال المدة اللازمة لإستحقاق الراتب أو الاستمرار لزيادة الراتب التقاعدي وفق معامل منفعة أعلى.
4. إعادة النظر بجدول ضم سنوات الخدمة السابقة بتخفيض الكلفة وحصره بحالات إستكمال المدة.
5. وضع حد ادنى وحد اقصى لبدل الإعالة الذي يتقاضاه المتقاعد بما يخدم ذوي الرواتب المتدنية.
6. إلزام صاحب العمل الاستمرار بشمول المؤمن عليه الذي أكمل السن ولم يكمل المدة الموجبة لإستحقاق الراتب.
راتب التقاعد المبكر
1. رفع السن وزيادة مدة الإشتراك وبشكل عادل.
2. استبدال نسب الخصم من الراتب بمعامل منفعة متدرج حسب العمر.
3. استثناء من استوفى شروط استحقاق الراتب قبل 31/12/2008 من تطبيق احكام هذا القانون وان يطبق عليهم القانون الحالي فيما يخص معامل المنفعة ونسب الخصم والعلاوة والعائلية.
راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
1. التخفيف من شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ليصبح (على الأقل (24) اشتراك منها (6) اشتراكات متصلة بدلاً من (12) متصلاً).
راتب إعتلال العجز الإصابي تقاعد الوفاة الإصابية.
1. رفع نسبة راتب تقاعد الوفاة الإصابية ليصبح (75%) بدلاً من (60%).
راتب إعتلال العجز الكلي وراتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي.
1. السماح لمن تجاوز سن الشيخوخة الحصول على راتب الاعتلال إذا قرر المرجع الطبي عجزه عن العمل.
2. منح المؤمن عليه فرصة طلب فحصه من قبل اللجنة الطبية وهو لا زال على رأس عمله ولمرة واحدة فقط لبيان إن كان عاجزاً عجزاً كلياً طبيعياً.
عاشراً: مزيد من المنافع التامينية للمستحقين من الورثة.
القانون الحالي لا يسمح بالجمع بين أكثر من حصة مستحقة للورثة من مورثيهم ويمنح المستحق الحصة الأكثر فقط, كما انه يضع شروطاً لإستحقاق النصيب.
وقد حقق مشروع التعديل مزيداً من المنافع للمستحقين لتوفير حياة كريمة لهم من خلال:
1. التوسع في حالات الجمع بين الحصص المستحقة وبحد اقصاه ثلاثة امثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي.
2. استحقاق الأرملة كامل نصيبها سواء كانت تعمل أو لا تعمل او متقاعدة.
3. استحقاق الوالدة نصيبها دون أي شرط.
4. استمرار صرف نصيب الإبن لغاية بلوغه سن (23) دون إشتراط أن يكون طالباً.



وفيمايلي نص مشروع القانون الذي نشرته الصحف ولم تتم المصادقة عليه بصورة نهائية :

الفصل الاول:
التعاريف ومجال التطبيق
المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون الضمان الاجتماعي الاردني رقم ( ) لسنة ( ) قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الغاء التعريف/ الوزير
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الغاء التعريف/ لمدير عام المؤسسة.
المحافظ: محافظة المؤسسة.
التأمين او التأمينات: التأمينات المشمولة بموجب احكام هذا القانون.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون.
المؤمن عليه: الشخص الطبيعي الذي تسري عليه احكام هذا القانون ذكرا كان ام انثى.
اصابة العمل: الاصابة بأحد امراض المهنة المبينة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون وأي امراض اخرى يقرر المجلس اضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي او الاصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه اثناء تأديته لعمله او بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله او عودته منه شريطة ان يكون الذهاب والاياب الى مكان العمل ومنه مباشرة دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد.
العجز الكلي الاصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن اصابة عمل ونسبته (100%) من القوة الجسدية للمصاب وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون ويحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة او عمل يتقاضى عنه اجرا.
العجز الجزئي الاصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن اصابة عمل ونسبته 100% من القوة الجسدية للمصاب ويحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة يتقاضى عنه اجرا ويفقد المؤمن عله بسببه جزءا من مقدرته الجسدية على العمل.
العجز الكلي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشيء عن اصابة عمل الذي يحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة او عمل يتكسب منها.
العجز الجزئي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشيء عن اصابة عمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة مهنته الاصلية الا انه لا يحول دون مزاولته لمهنة اخرى او عمل آخر يتكسب منه.
المرجع الطبي: اللجنة او اللجان الطبية الاولية او الاستئنافية التي يعينها المجلس.
راتب الاعتلال: الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعيا او نتيجة اصابة عمل وفق احكام هذا القانون.
راتب التقاعد: راتب التقاعد المبكر او تقاعد الشيخوخة او تقاعد الشيخوخة الوجوبي او تقاعد الوفاة الطبيعية او الاصابية.
الاجر: المقابل النقدي او المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله الاصلي باستثناء المتغير منه وفقا للحدود والعناصر التي تقرها المؤسسة.
المستحقون: المنتفعون من عائلة المؤمن عليه المنصوص عليهم في هذا القانون.
المعالون: افراد اسرة المؤمن عليه الذين يتولى اعالتهم بتاريخ استحقاق الراتب التقاعدي.
المتعطل: المؤمن عليه الذي لا تتوفر له فرصة عمل مناسب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
التعطل: الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة المؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
اجازة الامومة: هي الفترة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة.
التضخم: معدل النمو في اسعار سلة المستهلك للمسنين المعتمد من قبل الجهات الرسمية المختصة بذلك لسنة سابقة.
متوسط الاجور: معدل الاجور الخاضعة لاحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقا لسجلات وقيود المؤسسة.
المادة (3)
أ. يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية:
.1 تأمين اصابات العمل.
.2 تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
.3 تأمين الامومة.
.4 تأمين التعطل عن العمل.
.5 التأمين الصحي.
.6 المنح العائلية.
ب. .1 ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الاشخاص الخاضعين لهذا القانون والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد بموجب احكام قانون التقاعد المدني والعسكري والاردنيين العاملين في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الاجنبية والمكاتب الاقليمية.
.2 يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ما يلي:
.1 الفئات المشمولة بتلك التأمينات.
.2 تاريخ وضع المرحلة الاولى موضع التطبيق وتاريخ اي مرحلة اخرى تالية.
.3 مناطق تطبيق التأمين في المرحلة الاولى وفي اي مرحلة اخرى تالية.
.4 فئات اصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في المرحلة الاولى وفي اي مرحلة اخرى تالية.
ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وعند البدء بتطبيق اي مرحلة من مراحل تطبيق التأمينات منح فترة سماح لاصحاب العمل لا تتجاوز ستة اشهر من الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية الواردة بهذا القانون.
د. يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تاريخ بدء تطبيق تأمين الامومة وتأمين التعطل عن العمل.
هـ. للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين سواء بشكل منفرد او من خلال التعاون مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة على ان يقترن التطبيق بنتائج الدراسات الاكتوارية التي تحدد ما يلي:
.1 كلفة التأمين واثره المالي.
.2 نسب الاقتطاع من اصحاب العمل والعمال واية مصادر تمويل اخرى يتطلبها تطبيق هذا التأمين.
.3 الشريحة او الشرائح التي سيطبق عليها وفق اسناد زمني تحدده الدراسة.
.4 المنافع التأمينية التي يغطيها هذا التأمين.
المادة (4):
أ. تسري احكام هذا القانون على جميع الاشخاص الطبيعيين ممن لا تقل اعمارهم عن ستة عشر عاما دون اي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد او شكله وايا كانت طبيعة الاجر شريطة ان لا يقل اجر العمال منهم عن الحد الادنى للاجور المعتمدة وسواء اكان العمل بصورة رئيسية داخل المملكة ام خارجها مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين.
ب. لا تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية:
.1 الموظفين العامين الذين ينطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد العسكري.
.2 الموظفين الاجانب الذين يعملون في البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الاجنبية.
.3 العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد المجلس القواعد والشروط اللازم توفرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج. مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون تطبق التأمينات على فئات العمال التالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم كافة الامور المتعلقة بشمولهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
.1 العمال المستخدمون في الاعمال الزراعية او الحرجية او اعمال الرعي ما عدا الذين يعملون في تلك الاعمال على الآت ميكانيكية او في اعمال الري الدائم او الذين يعملون في الحكومة او في المؤسسات العامة التابعة لها.
.2 البحارة والصياديون البحريون.
.3 خدم المنازل ومن في حكمهم.
المادة (5):
أ. تسري احكام هذا القانون المتعلقة بتأمين اصابات العمل على العمال المتدربين الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من اعمارهم ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب. اذا اصيب العامل المتدرب بالعجز الكلي الاصابي او توفي نتيجة اصابة عمل فيستحق راتبا شهريا يعادل الحد الادنى المقرر لراتب الاعتلال او راتب التقاعد.
ج. اذا اصيب العامل المتدرب بعجز جزئي ناشيء عن اصابة عمل يستحق تعويضا يعادل نسبة ذلك العجز الى الراتب المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهرا.
د. ينطلق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي اكمل السادسة عشرة من عمره.
المادة (6):
يكون التأمين في المؤسسة الزاميا بالنسبة لأصحاب العمل والعمال ولا يجوز تحميل المؤمن عليه العامل اي نصيب في نفقات التأمين الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (7):
للمؤمن عليه الاردني الذي يخرج من نطاق تطبيق هذا القانون والشخص الاردني سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز الكلي الطبيعي والوفاة الطبيعية على ان يؤدي الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن عليه كاملة عن ذلك التأمين وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (8):
أ. تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالاجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او اي وكيل آخر من المحامين.
ب. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان وللمؤسسة ان تنشىء الفروع والمكاتب داخل المملكة وخارجها كما يجوز لها اغلاقها.
الفصل الثاني: التنظيم الاداري للمؤسسة
المادة (9):
أ. يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:
.1 المحافظ/ رئيسا.
2 . نائب المحافظ للشؤون التأمينية/ عضوا.
.3 نائب المحافظ لشؤون الاستثمار/ عضوا.
.4 امين عام وزارة العمل/ عضوا.
.5 امين عام وزارة المالية/ عضو.
.6 امين عام وزارة الصناعة والتجارة/ عضوا.
.7 امين عام وزارة الصحة/ عضوا.
.8 اربعة اعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
.9 اربعة اعضاء يمثلون اصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الاردن والاثنان الاخران تختارهما غرفة تجارة الاردن.
ب. تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (,8 9) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وتسقط العضوية عن اي منهم بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية:
.1 اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.
.2 اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل.
.3 اذا حكم عليه بجنحة او جناية مخلة بالشرف او الآداب العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
.4 اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة اشهر متتالية.
.5 اذا اعلن افلاسه.
المادة (10):
أ. يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من المحافظ او نائبه للشؤون التأمينية في حال غيابه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلسات غير عادية كلما دعت الضرورة ذلك او بناء على طلب خطي مقدم من خمسة اعضاء على الاقل يذكرون فيه اسباب عقد الجلسة والامور التي ستبحث فيها.
ب. تكون جلسة المجلس قانونية اذا حضرها ما لا يقل عن ثلثي اعضائه من بينهم المحافظ او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين على ان لا يقل عدد الاصوات عن ثمانية.
ج. للمجلس ان يدعو خبيرا او اكثر من المختصين للاشتراك في الجلسة دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
د. تحدد اتعاب المحافظ واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المحافظ.
المادة (11):
أ. يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:
.1 اقرار السياسة العامة للمؤسسة.
.2 اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة للجانب التأميني والجانب الاستثماري مع بيان اوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
.3 اقرار الميزانية الختامية والحساب السنوي العام للايرادات والنفقات للجانب التأميني والجانب الاستثماري.
.4 اقرار الخطة العامة للاستثمار.
.5 الموافقة على مشاريع الانظمة والتشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتنسيب بها لمجلس الوزراء لاقرارها.
.6 اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والادارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق اغراضها.
.7 التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على تعيين مدققي حسابات او خبراء تأمين لتدقيق حسابات المؤسسة وفحص ودراسة مركزها المالي.
.8 اقرار الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة.
.9 تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الامور المالية والقضائية والادارية.
المادة (12):
أ. يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه للشؤون التأمينية والشؤون الاستثمارية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن قرار التعيين والتجديد بالارادة الملكية.
ب. يحدد مجلس الوزراء راتب كل من المحافظ ونائبيه للشؤون التأمينية والشؤون الاستثمارية ويحدد المجلس مكافآت كل منهم.
ج. يتولى المحافظ المهام والصلاحيات التالية:
.1 وضع السياسة العامة للمؤسسة.
.2 تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
.3 الموافقة على الخطة العامة لإستثمار اموال المؤسسة ورفعها للمجلس لإقرارها.
.4 الموافقة على الميزانية الختامية والحساب السنوي العام للايرادات والنفقات للجانب التأميني والجانب الاستثماري ورفعها للمجلس لاقرارها.
.5 الموافقة على الموازنة السنوية العامة التقديرية للمؤسسة للجانب التأميني والجانب الاستثماري ورفعها للمجلس لإقرارها.
.6 اعداد مشاريع الانظمة اللازمة واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والنشاط الاستثماري والتنسيب بها للمجلس للموافقة عليها ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
.7 الموافقة على مشاريع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والاداية والفنية للجانب الاستثماري والجانب التأميني بما يكفل تحقيق اغراض المؤسسة ورفعها للمجلس لاقرارها.
.8 اعداد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة.
.9 تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص واعداد المركز المالي للمؤسسة.
.10 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها واتعابها.
.11 تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسية الاستثمارية والتأمينية في المؤسسة.
.12 تمثيل المؤسسة لدى مجلس الوزراء في كافة الامور المتعلقة بعمل المؤسسة.
.13 تمثيل المؤسسة امام لجنة برلمانية لبحث شؤون المؤسسة او التشريعات المتصلة بأعمالها.
.14 رفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول موجودات ومطلوبات واعمال المؤسسة.
.15 اي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
.16 تفويض من ينوب عنه لممارسة اي من صلاحياته او بالتوقيع في الامور المالية والادارية او الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة جميع اجهزتها.
د. تنتهي خدمات المحافظ او اي من نائبيه ويصدر مجلس الوزراء قرارا بذلك في الحالات التالية:
.1 اذا شغل منصبا وزاريا او اي وظيفة رسمية في الحكومة او المؤسسات العامة او البلدية او اشغل عضوية في مجلس الامة او رشح نفسه لها.
.2 اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
.3 اذا ثبت بقرار صادر عن مرجع طبي مختص انه اصبح عاجزا كليا عن القيام بعمله.
.4 اذا مارس مباشرة اي عمل تجاري او قبل عملا دائما بأجر او اذا خالف قصدا اي حكم من احكام هذا القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلحة المؤسسة.
.5 اذا اعلن افلاسه.
.6 الاستقالة الخطية.
المادة (13):
أ. يشكل المجلس بتنسيب من المحافظ هيئة تنفيذية عليا للتأمينات يرأسها نائب المحافظ للشؤون التأمينية وتضم في عضويتها اثنين يختارهما المجلس من بين اعضائه احدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي اصحاب العمل وثلاثة من كبار موظفي المؤسسة ذوي خبرة تأمينية وثلاثة من خارج المؤسسة ذوي خبرة وكفاءة وتتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
.1 تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة والقرارات الصادرة عن المحافظ.
.2 وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسية التأمينية العامة التي اقرها المجلس.
.3 التنسيب للمحافظ بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة للعمل التأميني وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافآت اعضائها.
.4 اعداد الموازنة السنوية العامة التقديرية للمؤسسة للجانب التأميني مع بيان اوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
.5 رفع التقارير الدورية للمحافظ عن الانشطة التأمينية والاداء الوظيفي.
.6 اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجانب التأميني والبيانات المالية المتعلقة بهذا النشاط وكذلك الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها للمحافظ للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للمجلس لإقرارها.
.7 اعداد مشاريع التعليمات التنفيذية والتنظيمية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق اغراض المؤسسة ورفعها للمحافظ للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للمجلس للموافقة عليها.
.8 النظر في القرارات التأمينية كجهة استئنافية ويكون قرارها اداريا نهائيا.
.9 اي صلاحيات اخرى يفوضها لها المجلس او المحافظ او تناط بها بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب. يشكل المجلس بتنسيب من المحافظ هيئة تنفيذية عليا للاستثمار يرأسها نائب المحافظ لشؤون الاستثمار وتضم في عضويتها اربعة يختارهم المجلس من بين اعضائه اثنين من ممثلي العمال واثنين من ممثلي اصحاب العمل ونائب محافظ البنك المركزي وثلاثة اعضاء من خارج المؤسسة ذوي خبرة وكفاءة, وتتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
.1 وضع الخطة العامة للاستثمار ورفعها للمحافظ للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للمجلس لاقرارها.
.2 اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها الى المحافظ للموافقة عليها واحالتها الى المجلس لاقرارها.
.3 وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة التي اقرها المجلس.
.4 التعاقد مع الشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة المالية وتحديد اتعابها.
.5 التنسيب للمحافظ بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة للعمل الاستثماري وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافآت اعضائها.
.6 اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة بما يخدم الخطط والسياسات التي اقرها المجلس.
.7 اعداد الموازنة السنوية العامة التقديرية للمؤسسة للجانب الاستثماري مع بيان اوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
.8 رفع التقارير الدورية للمحافظ عن الانشطة الاستثمارية والاداء الوظيفي.
.9 اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجانب الاستثماري والبيانات المالية المتعلقة بهذا النشاط وكذلك الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها للمحافظ للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للمجلس لاقرارها.
.10 التنسيب للمجلس للموافقة على الاستثمار خارج المملكة وفق ضوابط واسس يحددها المجلس بالتنسيق مع البنك المركزي واية جهات تحددها القوانين النافذة.
.11 اعداد مشاريع التعليمات التنفيذية والتنظيمية للجانب الاستثماري بما يكفل تحقيق اغراض المؤسسة ورفعها للمحافظ للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للمجلس للموافقة عليها.
.12 اي صلاحيات اخرى يفوضها لها المجلس او المحافظ او تناط بها بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (14):
أ. يستمر سريان الانظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة اشهر يتم خلالها وضع الانظمة والتعليمات الناظمة للعمل.
ب. يستمر سريان التنظيم الاداري للمؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر يتم خلالها اعادة الهيكلة واصدار التشريعات اللازمة لتنظيم العمل.
المادة (15):
أ. يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة (تسمى لجنة المراقبة) تضم في عضويتها امين عام وزارة المالية وعضوين من مجلس الادارة احدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي اصحاب العمل.
ب. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتناط بها الصلاحيات والمهام التالية.
.1 مراقبة اعمال ادارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك حساباتها السنوية الختامية قبل عرضها على المجلس.
.2 التحقق من صحة الدفاتر والقيود الحسابية للمؤسسة وابداء الرأي في انظمتها المالية والخطة الحسابية العامة والاصول الحسابية العامة والاصول المحاسبية للمؤسسة.
.3 ممارسة الاختصاصات الاخرى المناطة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
المادة (16):
أ. يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري او اكثر.
ب. يجب ان يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز, ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من اي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.
ج. لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه او التي تلتزم بها احدهما على ان لا تزيد نسبة اشتراك العامل الى اشتراك رب العمل عما هو وارد في هذا القانون.
الفصل الثالث: الموارد المالية للمؤسسة
المادة (17):
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
أ. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب العمل والمؤمن عليهم.
ب. المبالغ الاضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
ج. ريع استثمار اموال المؤسسة.
د. القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
هـ. الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض واي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.
المادة (18):
أ. يتم تحديد مفهوم الاجر الخاضع للاقتطاع واحتساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل او تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان لا يتجاوز الحد الاعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على اساسه مبلغا اقصاه (5000) دينار, ولمجلس الوزراء اعادة النظر في هذا الحد على ضوء تنسيب من المجلس.
ج. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولا عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهرا بشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذا القانون.
د. يحدد المجلس بتعليمات يصدرها قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال اصابته او اعارته او انتدابه او ايفاده في بعثة علمية او اجازة دراسية داخل المملكة او خارجها او اجازة مرضية غير مدفوعة الاجر او اي سبب آخر يوجب ايقاف اجره بما في ذلك الاجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات ومن يلتزم بأدائها.
المادة (19):
أ. على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن اسماء واجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي تعتمدها المؤسسة وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك.
ب. عند عدم توفر الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى صاحب العمل او عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى احكام هذا القانون, وتسوى حقوق المؤمن عليه في ضوء ذلك.
المادة (20):
أ. على صاحب العمل ان يؤدي الاشتراكات المقتطعة من اجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم الى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهريا عن الاشتراكات التي تأخر عن ادائها, وتعتبر الفوائد المتراكمة جزءا من الاشتراكات المتأخرة على صاحب العمل مهما كان مجموعها, ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس زيادة هذه النسبة.
ب. على صاحب العمل ان يزود المؤسسة بالبيانات وعلى النماذج التي تقررها المؤسسة خلال نفس المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالة تأخره يدفع غرامة تأخير قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر يتأخر فيه.
ج. يلزم صاحب العمل الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل او بعض عماله او لم يؤدى الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية باداء مبلغ اضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون انذار او اخطار مسبق من المؤسسة.
د. على صاحب العمل تزويد المؤسسة ببيان باسماء العاملين لديه الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم, وفي حاله تأخره يدفع غرامة تأخير تعادل (10%) من مقدار الاشتراك الشهري وذلك عن كل شهر يتأخر فيه عن اخطار المؤسسة بمن انتهت خدماتهم من المؤمن عليهم ويحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالاخطار.
هـ. اذا ثبت للمجلس بأن هناك ظروفا واحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام صاحب العمل باداء الاشتراكات المستحقة او بعدم اخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المقررة, فله ان يقرر اعفاء صاحب العمل من بعض المبالغ الاضافية والغرامات المنصوص عليها في الفقرات (ب,ج,د) من هذه المادة وبحد اقصاه (70%) من مجموعها.
المادة (21):
اذا عهد صاحب العمل بتنفيذ العمل لمقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل باسبوع على الاقل. ويعتبر صاحب العمل والمقاول الاصلي واي مقاول فرعي آخر مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون.
الفصل الرابع: تأمين اصابات العمل
المادة (22):
أ. تتكون مصادر تمويل تأمين اصابات العمل مما يلي:
.1 الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (2%) من اجور المؤمن عليهم.
.2 الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا القانون.
.3 ريع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر.
ب. يجوز للمجلس ان يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها اذا تولى صاحب العمل نفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل وتبقى مسؤوليته والتزاماته قائمة تجاه المصاب لحين استقرار حالته الصحية حتى بعد تركه العمل على ان يقدم صاحب العمل للمؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية.
المادة (23):
تشمل خدمات هذا التأمين ما يلي:
أ. العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
ب. البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب اصابة العمل على ان تراعى في ذلك احكام المادة (29) من هذا القانون.
ج. الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة للمصاب.
د. الرواتب الشهرية للمستحقين.
هـ. نفقات الجنازة التي يحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم.
المادة (24):
تشمل العناية الطبية ما يلي:
أ. تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى.
ب. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من مسكنه الى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.
ج. توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الاطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
د. للمجلس اصدار التعليمات التنفيذية الناظمة لاحكام هذه المادة.
المادة (25):
أ. على صاحب العمل أن يقوم بنقل المصاب المؤمن عليه اثر وقوع الاصابة الى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وابلاغ الشرطة عن الاصابات التي يقرر المجلس ضرورة الابلاغ عنها خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
ب. يلتزم صاحب العمل بإشعار المؤسسة بوقوع الاصابة خطيا وارفاق التقرير الطبي الاولي وذلك خلال سبعة ايام عمل من تاريخ وقوعها كحد اقصى, كما يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة بكافة الوثائق والبيانات المطلوبة لغايات النظر بالحادث.
ج. في حال تأخر صاحب العمل عن تبليغ المؤسسة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف معالجة المصاب بالاضافة الى كامل البدل اليومي وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا القانون.
د. للمؤمن عليه او ذويه الحق في ابلاغ المؤسسة عن الاصابة خلال مدة اقصاها خمسة اسابيع من تاريخ وقوعها.
هـ. لا تنظر المؤسسة في الاصابة التي لم يتم الابلاغ عنها خلال مدة اقصاها خمسة اسابيع من تاريخ وقوعها.
المادة (26):
أ. تتولى المؤسسة علاج المصاب الى ان يثبت شفاؤه او عجزه بقرار من المرجع الطبي او الجهة المختصة التي تحدد بموجب تعليمات صادرة عن المجلس.
ب. للمرجع الطبي اذا حصلت انتكاسة للمصاب خلال ستة اشهر من تاريخ استقرار حالته ان يقرر حاجته مجددا للعلاج والتعطيل.
المادة (27):
أ. اذا حالت اصابة العمل دون اداء المؤمن عليه عمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الاصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة عن الايام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من قبل المؤسسة او تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وعلى ضوء قرار صادر عن المرجع الطبي او الجهة المختصة التي تحدد بموجب تعليمات صادرة عن المجلس.
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله او حتى ثبوت العجز الدائم او حدوث الوفاة.
ج. يتحمل صاحب العمل اجر الايام الثلاثة الاولى من تاريخ وقوع الاصابة.
المادة (28):
أ. اذا نشأ عن الاصابة وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الاصابية بنسبة (75%) من اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة ويوزع على المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون, وتصرف نفقات الجنازة.
ب. اذا نشأ عن الاصابة عجز كلي اصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة. ويزداد هذا الراتب بنسبة (25%) منه اذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام باعباء حياته اليومية وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة ان لا يزيد مبلغ المعونة الدائمة عن الحد الادنىي للاجور المعتمدة لدى المؤسسة.
ج. اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على اساس نسبة ذلك العجز الى راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة, ويستحق هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
د. اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويضا نقديا يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي الاصابي عن ستة وثلاثين شهرا يؤدى دفعة واحدة.
المادة (29):
أ. يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض المنصوص عليهما في الفقرتين (ب,ج) من المادة (23) والفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:
.1 اذا نشأت الاصابة عن فعل متعمد من المصاب.
.2 اذا نشأت الاصابة عن تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات او المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة.
.3 اذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج او بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سببا اساسيا للاصابة او ذات اثر مهم في وقوعها او تأخر شفاؤها.
ب. يتم اثبات الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه او تعتمده المؤسسة.
ج. لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا نشأ عن الاصابة وفاة المصاب او اصيب بعجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) او العجز الكلي.
المادة (30):
أ. على صاحب العمل توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وادواتها في مواقع العمل وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها بالمملكة.
ب. اذا ثبت للمؤسسة بأي طريقة من طرق التحقيق التي تعتمدها ان الاصابة وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فيترتب عليه تحمل كافة نفقات العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
المادة (31):
لمجلس الادارة زيادة نسبة اشتراكات اصابات العمل لتصبح بحد اقصاه (4%) او تخفيضها بحد اقصاه (1%) وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تحدد فيها نسب الاشتراك استنادا الى معدلات ونسب اصابات العمل في القطاع او النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
المادة (32):
أ. يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشىء عن الاصابة وذلك بموجب قرار صادر عن المرجع الطبي, واذا لم يرد سبب العجز او نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته من المرجع الطبي.
ب. للمجلس اعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون بتنسيب من المرجع الطبي.
المادة (33):
اذا تكرر حدوث الاصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب او راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:
أ. اذا كانت نسبة العجز الاجمالي الناشئ عن الاصابة الحالية والاصابة او الاصابات السابقة اقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الاخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على اساس اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الاخيرة وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون.
ب- اذا بلغت نسبة العجز الاجمالي الناشئ عن الاصابة الحالية والاصابة او الاصابات السابقة (30%) فاكثر فحسب له راتب اعتلال على الوجه التالي:
.1 اذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن اصابته او اصاباته السابقة فيقدر راتب الاعتلال على اساس نسبة العجز الناشئ عن اصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الاخيرة.
.2 اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال فيقدر راتب الاعتلال الجديد على اساس نسبة العجز الناشئ عن اصاباته جميعا وفقا لاجره الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الاخيرة, شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الاصابة الاخيرة.
المادة (34):
أ. لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي او الكلي الاصابي الدائم طلب اعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:
.1 اذا تبين بعد اعادة الفحص وبتقرير من المرجع الطبي ان نسبة العجز قد اصبحت اقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائيا ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون عن نسبة العجز الذي لم يسبق له ان تقاضى عنها تعويضا وفقا لاجره الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الاخيرة.
.2 اذا اظهرت نتيجة اعادة الفحص بتقرير من المرجع الطبي ان نسبة العجز قد زادت عما كانت عليه, فيتم زيادة راتب الاعتلال وفقا لاحكام المادة (28) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ اعادة الفحص وفقا لاجره الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الاخيرة.
ب. .1 اذا تخلف المصاب عن اعادة الفحص الطبي حسب الموعد المحدد فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.
.2 اذا قام المصاب باعادة الفحص الطبي خلال الستة اشهر التالية لموعد اجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ تحديد موعد اجراء الفحص الطبي الاول.
.3 اذا قام المصاب باعادة الفحص الطبي خلال الستة اشهر التالية لموعد اجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ اجراءاعادة الفحص.
.4 يسقط حق المصاب نهائيا في راتب الاعتلال اذا تخلف عن اعادة الفحص الطبي مدة ستة اشهر واكثر بعد الموعد المحدد لاعادة الفحص في حال عدم ابلاغه عن سبب قاهر يمنعه من الحضور وتقبل به المؤسسة.
المادة (35):
مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع آخر لا يحق للمصاب او لورثته او للمستحقين عنه المطالبة بأي تعويضات غير الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل, الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل.
المادة (36):
أ. لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق بالاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الاولية فيما يخص اصابات العمل امام اللجنة الطبية الاستئنافية.
ب. تكون القرارات التالية الصادرة عن اللجنة الطبية الاولية قابلة للاعتراض امام اللجنة الطبية الاستئنافية:
.1 قرار استقرار حالة المصاب.
.2 قرار تقدير نسبة العجز الناشئ عن الاصابة.
.3 قرار مدة التعطيل.
.4 قرار الاصابة او عدم الاصابة بالمرض المهني.
.5 حاجة المصاب لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
.6 بيان العلاقة بين الحادث المدعى بوقوعه والاعراض المشكو منها.
ج. يقدم الاعتراض خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الاولية او العلم به على ان يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل اي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
د. يصدر المجلس التعليمات التنفيذية لتنظيم اعمال هذه اللجان بما في ذلك رئاستها وتحديد اتعاب اعضائها.
المادة (37):
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون اذا ظهرت اعراض مرض المهنة على اي مؤمن عليه خلال سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة يثبت بموجب قرار من المرجع الطبي انها السبب في اصابته بالمرض المهني.
المادة (38):
في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الاصابي او استمراره بالعمل يجوز له الجمع بين اجره من العمل ونسبة من راتب الاعتلال تساوي نسبة العجز الاصابي التي اقرها المرجع الطبي.
المادة (39):
تلتزم المؤسسة باداء الحقوق التأمينية المترتبة على اصابة العمل التي يتعرض لها المؤمن عليه بفعل الغير ولها ان تعود على المتسبب بكامل نفقات العناية الطبية والبدلات اليومية.
الفصل الخامس: تأمين الامومة
المادة (40):
تتكون مصادر تمويل تأمين الامومة مما يلي:
أ. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (0.50%) من اجور المؤمن عليهم.
ب. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (0.25%) من اجور المؤمن عليهم.
ج. الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
د. ريع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر.
هـ. الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا والقروض واي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.
المادة (41):
أ. يطبق تأمين الامومة على كافة المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء المؤمن عليهم المشمولين وفقا لاحكام المادة (7) من هذا القانون وموظفي الخدمة المدنية والمؤسسات العامة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الغاء اي من الاستثناءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (42):
أ. تستحق المؤمن عليها اجازة امومة عن اربع ولادات كحد اقصى, ووفقا للمدد المحددة في قانون العمل الساري المفعول شريطة ما يلي:
.1 ان تتم الولادة خلال فترة شمولها باحكام هذا القانون.
.2 ان لا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن تسعة اشتراكات متصلة على الاقل قبل استحقاقها اجازة الامومة.
.3 اثبات الولادة بشهادة رسمية معتمدة.
ب. يجوز للمؤمن عليها الحصول على اجازة قبل ميعاد الولادة المتوقع مدة لا تزيد عن (4) اسابيع فقط وتعتبر هذه الاجازة جزءا من اجازة الامومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (43):
أ. يصرف للمؤمن عليها خلال اجازة الامومة بدلا يعادل اجرها وفقا لآخر اجر خاضع للاقتطاع عند الولادة شريطة ان لا يزيد هذا البدل عن متوسط اجرها لآخر (9) اشتراكات بأكثر من (8%) كحد اقصى.
ب- تعتبر خدمة المؤمن عليها خلال اجازة الامومة مدة خدمة فعلية ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه المدة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5.5%).
المادة (44):
أ. لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين اجرها من عمل وبدل اجازة الامومة.
ب. يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل اجازة الامومة وراتب الاعتلال الجزئي الاصابي او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي وبمبلغ لا يتجاوز ثلاثة اضعاف الحد الادنى للرواتب التقاعدية.
ج- لا يجوز المؤمن عليها التي حصلت على بدل اجازة الامومة صرف تعويض الدفعة الواحدة للتفرغ لشؤون الاسرة الا اذا كانت مدة اشتراكها اللاحقة لاجازة الامومة لا تقل عن (12) اثني عشر اشتراكا.
المادة (45):
يصدر مجلس الادارة التعليمات التنفيذية الناظمة لاحكام هذا التأمين.
الفصل السادس: تأمين التعطل عن العمل
المادة (46):
تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي:
أ. الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (0.5%) من اجور المؤمن عليهم.
ب. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (1%) من اجور المؤمن عليهم.
ج. مساهمة الحكومة بنسبة (0.5%) من اجور المؤمن عليهم المشمولين بهذا التأمين.
د. الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا التأمين.
هـ- ريع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر.
المادة (47):
أ. يطبق تأمين التعطل عن العمل على كافة المؤمن عليهم الاردنيين المشمولين باحكام هذا القانون باستثناء المؤمن عليهم المشمولين وفقا لاحكام المادة (7) من القانون.
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء اي فئة من المؤمن عليهم المشمولين باحكام هذا القانون من تطبيق تأمين التعطل عن العمل.
المادة (48):
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:
أ. ان لا يكون قد ترك العمل بمحض ارادته بل كان لاسباب قسرية لا ارادة له فيها.
ب. ان يكون قادرا على العمل وراغبا فيه.
ج. ان لا تقل مدة شموله باحكام القانون عن (36) اشتراكا.
د. ان يثبت للمؤسسة انه تقدم بطلب توظيف لدى الجهات المعنية التي تعتمدها المؤسسة وللمؤسسة التحقق من ذلك.
هـ. ان يثبت للمؤسسة بأنه مقيم داخل المملكة خلال فترة التعطل.
و. ان لا يكون قد بلغ سن (60) للذكر وسن (55) للانثى.
ز. ان لا يكون قد فصل لاسباب تأديبية.
المادة (49):
أ. يصرف بدل التعطل عن العمل وفقا للمدد التالية:
.1 (3) شهور لمن كانت مدة اشتراكه بالتأمين اقل من (180) اشتراكا.
.2 (6) شهور لمن كانت مدة اشتراكه بالتأمين (180) اشتراكا فأكثر.
ب- تعتبر خدمة المؤمن عليه خلال تعطله عن العمل المدفوعة البدل من قبل المؤسسة خدمة فعلية ويخصم من هذا البدل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14.5%).
المادة (50):
أ. يحسب اجر المؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل وفقا لما يلي وبحد اقصى لا يتجاوز (500) خمسمائة دينار شهريا:
.1 (70%) من متوسط اجر آخر (12) اشتراك للشهر الاول من التعطل عن العمل.
.2 (60%) من متوسط اجر آخر (12) اشتراك للشهر الثاني من التعطل عن العمل.
.3 (50%) من متوسط اجر آخر (12) اشتراك للشهر الثالث من التعطل عن العمل.
.4 (40%) من متوسط اجر آخر (12) اشتراك للشهر الرابع ولغاية الشهر السادس من التعطل عن العمل.
ب. لمجلس الوزراء اعادة النظر في الحد الاقصى لبدل التعطل عن العمل بناء على تنسيب المجلس.
المادة (51):
أ. يبدأ صرف بدل التعطل للمؤمن عليه وفقا لاحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بالطلب.
ب. لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي انهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.
المادة (52):
أ. يستحق المؤمن عليه بدل التعطل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام هذا التأمين شريطة ان لا تتجاوز مجموع اشهر الصرف عن (9) شهور خلال تلك الفترة.
ب- يصرف بدل التعطل للمرة الاولى اذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه باحكام هذا التأمين مدة لا تقل عن (36) اشتراكا آخر (12) اشتراكا منها متصلة, وللمرات اللاحقة اذا كانت مدة اشتراكه التالية لا تقل عن (36) اشتراكا لاحقة لاشتراكه الذي صرف عنه بدل التعطل.
المادة (53):
يوقف صرف بدل التعطل عن العمل في الحالات التالية:
.1 اذا رفض المؤمن عليه فرصة عمل تتناسب مع قدراته ومؤهلاته وخبراته وسنه وفقا لتقديرات المؤسسة.
.2 اذا عاد الى عمل يتقاضى عنه اجرا او زاول عملا تجاريا او مهنيا لحسابه الخاص.
.3 اذا ثبت للمؤسسة انه غير مقيم في المملكة خلال فترة التعطل عن العمل.
.4 اذا ثبت للمؤسسة انه تقاضى بدل التعطل عن طريق الغش او الاحتيال وفي هذه الحالة تسترد كافة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مع الفائدة القانونية.
المادة (54):
أ. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل وبدل اجازة الامومة ويتم منح البدل الاكثر.
ب. لا يجوز الجمع بين بدل التعطل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقا لاحكام المادة (68) من هذا القانون وفي حال استحقاق التعويض تخصم المبالغ المصروفة عن بدل التعطل من التعويض المستحق وفي حال قل التعويض عن المبلغ المصروف تعتبر المبالغ المتبقية دينا على المؤمن عليه واجب استرداده.
ج. لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين بدل التعطل عن العمل واي راتب تقاعد او راتب اعتلال مخصص وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (55):
أ. تعتبر ايرادات تأمين التعطل عن العمل صندوقا ادخاريا يتم تسوية حقوق المؤمن عليه من هذا الصندوق عند خروجه نهائيا من احكام هذا القانون وفقا لما يلي:
.1 تعاد المبالغ المدفوعة من قبل المؤمن عليه مضافا لها الريع الاستثماري المتحقق على المبالغ المستثمرة بحيث لا يقل المعدل السنوي لهذا الريع عن سعر الفائدة السنوي على ادوات الدين العام للأجل الذي يحدده المجلس وذلك بعد خصم كافة المبالغ المصروفة له بدل التعطل.
.2 في حال تجاوزت المبالغ المصروفة للمؤمن عليه بدل التعطل عن المبالغ المدفوعة من قبله تسترد المبالغ المتبقية من الراتب التقاعدي المخصص له او من تعويضات الدفعة الواحدة ويجوز تقسيط هذه المبالغ من الراتب المخصص له وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ب. مع مراعاة احكام المادة (48) من هذا القانون لا يصرف بدل التعطل عن العمل او اي جزء منه في حال اصبح حساب المؤمن عليه مدين لصندوق التعطل بأكثر من ثلاثة اضعاف اجره الخاضع للاقتطاع عند تعطله عن العمل.
المادة (56):
يصدر مجلس الادارة التعليمات التنفيذية اللازمة الناظمة لاحكام هذا التأمين.
الفصل السابع: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المادة (57):
أ. تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:
.1 الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (9%) من اجور المؤمن عليهم.
.2 الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (5.5%) من اجور المؤمن عليهم.
.3 الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليه مقابل اشتراكه لصيغة اختيارية وبنسبة 14.5% من اجره.
.4 المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل اضافة مدد خدمة لغايات استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
.5 الفوائد والغرامات والمبالغ اضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا التأمين.
.6 ريع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر.
ب. للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد اضافية وذلك بموجب انظمة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
المادة (58):
تشمل خدمات هذا التأمين ما يلي:
أ. الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة للمؤمن عليهم.
ب. الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة للمستحقين.
ج. نفقات الجنازة التي يحدد المجلس مقدارها ومن تصرف له.
المادة (59):
لغايات تطبيق احكام هذا القانون يتم اثبات السن للمؤمن عليه الاردني بشهادة ولادة رسمية, وللمؤمن عليه الاجنبي بجواز السفر او وثيقة رسمية معتمدة وذلك عند الاشتراك بهذا التأمين.
المادة (60):
أ. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة:
.1 اكمال المؤمن عليه الذكر سن (60) والمؤمن عليها الانثى سن (55) من العمر.
.2 بلوغ عدد الاشراكات بهذا التأمين (180) اشتراكا على الاقل منها (120) اشتراكا فعليا.
ب- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة بواقع (2.5%) من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة وعشرين اشتراكا الاخيرة, وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك لاول (1500) دينارا وبواقع (1.58%) عن مبلغ المتوسط الذي يزيد على مبلغ (1500) دينارا.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليهم المشمولين الجدد بعد سريان احكام هذا القانون وفقا لمعامل المنفعة الوارد بالجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.
د- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما, على ان تحدد الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
هـ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يشترط ان لا تقل الزيادة الممنوحة عن الشخص الاول عن (10) دنانير ولكل من الشخصين الثاني والثالث عن (5) دنانير, كما يشترط ان لا تتجاوز هذه الزيادة عن الشخص الاول على (30) دينارا ولكل من الشخصين الثاني والثالث على (15) دينار.
و- يراعى عند احتساب راتب التقاعد ان لا يزيد اجر المؤمن عليه في نهاية الستين اشتراكا الاخيرة من خدمته عن اجره في بدايتها على (60%) وان لا يقل عن (20%) على ان تستبعد اي من الزيادة او النقص من المتوسط الذي يحتسب راتب التقاعد على اساسه.
ز- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تزاد المدة التي يتم على اساسها احتساب متوسط الاجر الشهري تدريجيا بواقع (12) اشتراكا اعتبارا من كانون ثاني من كل عام يلي العام الذي اقر فيه القانون وتوقف هذه الزيادة عند وصول اجمالي المدة الى (120) اشتراكا.
المادة (61):
أ- للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول باحكام القانون او الالتحاق بعمل جديد اخر بعد اكمال سن (60) للذكر وسن (55) للانثى وحتى اكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولا باحكام هذا القانون ويحتسب راتب التقاعد في هذه الحالة وفقا لمعامل المنفعة (2.5%).
ب- على صاحب العمل الاستمرار بشمول المؤمن عليه في حال استمراره بالعمل لديه او استخدامه بعمل بعد اكماله سن (60) للذكر وسن (55) للانثى اذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة ويلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات, ويعتبر المؤمن عليه في هذه الحالة مشمولا باحكام القانون ويحتسب راتب التقاعد في هذه الحالة وفقا لمعامل المنفعة (2.5%).
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي اكمل سن (60) او تجاوزها والمؤمن عليها التي اكملت سن (55) او تجاوزتها ولديهما المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الاستمرار في الشمول باحكام هذا القانون او الالتحاق بعمل جديد اخر ولغاية سن (65) للذكر وسن (60) للانثى وذلك لغايات زيادة الراتب التقاعدي شريطة موافقة صاحب العمل على ذلك وفي هذه الحالة يحسب راتب التقاعد الوجوبي وفقا لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
د- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة العودة للشمول باحكام القانون.
المادة (62):
أ- على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الاردني تخصيص راتب تقاعد مبكر له اذا انتهت خدمته لاي سبب كان شريطة ما يلي:
1- ان يكون اشتراكه في التأمين قد بلغ (276) اشتراكا فعليا على الاقل, على ان تزاد مدة الاشتراك في كانون ثاني من كل عام بواقع (6) اشتراكات ليصبح بحد اقصاه (300) اشتراكا فعليا.
2- ان يكمل سن الثامنة والاربعين على الاقل على ان يزاد السن في كانون ثاني من كل عام بواقع (6) شهور ليصبح بحده الاقصى (50) عاما.
3- يحسب الراتب وفقا لاحكام الفقرات (ب, ج, د, هـ, و, ز) من المادة (60) من هذا القانون باستثناء معامل المنفعة حيث يعتمد المعامل الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
4- مع مراعاة احكام البند (3) من هذه الفقرة يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم المشمولين الجدد بعد سريان احكام هذا القانون وفقا لمعامل المنفعة الوارد بالجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.
ب- على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليها الاردنية تخصيص راتب تقاعد مبكر لها اذا انتهت خدمتها لاي سبب كان شريطة ما يلي:
1- ان تكون اشتراكاتها قد بلغت (240) اشتراكا فعليا على الاقل على ان تزاد مدة الاشتراك في كانون الثاني من كل عام بواقع (6) اشتراكات وبحد اقصى مقداره (264) اشتراكا فعليا.
2- ان تكمل سن الثامنة والاربعين على الاقل على ان يزاد السن في كانون ثاني من كل عام بواقع (6) شهور ليصبح بحده الاقصى (50) عاما.
3- بحسب الراتب وفقا لاحكام الفقرات (ب, ج, د, هـ, و, ز) من المادة (60) من هذا القانون باستثناء معامل المنفعة حيث يعتمد المعامل الوارد في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
4- مع مراعاة احكام البند (3) من هذه الفقرة يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهن المشمولات الجدد بعد سريان احكام هذا القانون وفقا لمعامل المنفعة الوارد بالجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.
ج- يستحق راتب التقاعد المبكر المخصص وفقا لاحكام هذه المادة اعتبارا من اول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص الراتب ويعتبر شهر الانذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة باحكام هذا القانون شريطة ان يتقدم بطلبه بعد انتهاء الشهر الذي تنتهي به خدمته.
د- اذا عاد من تقاضى راتب التقاعد المبكر الى عمل يتقاضى عنه اجرا يوقف صرف الراتب التقاعدي ويعاد له في حال تركه العمل وتقدمه بطلب اعادة صرف ذلك الراتب على ان يتم الصرف اعتبارا من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة الى اشتراكاته السابقة الا عند خروجه نهائيا من احكام القانون وعندها تسوى حقوقه وفقا لمعادلة الراتب الموقوف من حيث متوسط الاجر ومعامل المنفعة ونسبة الخصم بعد اضافة مدة الاشتراك اللاحقة.
هـ- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفي خارج الخدمة والذي اكمل شروط استحقاق الراتب وفقا لاحكام هذه المادة ان يتقدموا باسم موروثهم بطلب استحقاق هذا الراتب شريطة ان يصرف الراتب من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه بالطلب.
المادة (63)
أ- للمؤمن عليه الاردني الذي اكمل السن القانونية او استمر بعد ذلك ولم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة ان يطلب اضافة مدة خدمة وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد وخلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته, مقابل مبلغ يتم تقديره وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون ويحدد على اساس اجره الشهري المشمول باحكام هذا القانون بتاريخ تقديم الطلب.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعادة النظر في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
المادة (64):
أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اذا وقعت وفاته خلال خدمته المشمولة باحكام هذا القانون شريطة ان يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا فعليا شريطة ان يكون آخر (6) اشتراكات منها متصلة.
ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة:
1- (50%) من متوسط اجر الشهر الذي سدد على اساسه الاشتراك خلال (12) اشتراكا الاخيرة لاول (1500) دينار من ذلك المتوسط و (30%) من المتوسط للمبلغ الذي يزيد عن (1500) دينار.
2- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه اذا بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكا على الاقل على ان تزاد هذه النسبة الى (1%) اذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكا على الاقل.
3- تصرف نفقات الجنازة.
المادة (65):
أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم خلال الخدمة او العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة وفقا للشروط التالية:
1- اذا انهيت خدماته لاسباب صحية.
2- التقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة اقصاها (6) شهور من تاريخ انتهاء الخدمة.
3- ان لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا شريطة ان يكون اخر (36) اشتراكا منها متصلة.
4- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
5- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقا لاحكام هذا القانون عن حالات العجز السابقة لشموله باحكام هذا القانون والمعززة بقرار صادر عن مرجع طبي مختص.
ب 1- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط اجر الشهر الذي سدد على اساسه الاشتراكات الـ (36) الاخيرة لاول (1500) دينار من ذلك المتوسط و (30%) من المتوسط للمبلغ الذي يزيد عن (1500) دينار.
2- تتم زيادة راتب الاعتلال المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه اذا بلغت (60) اشتراكا على الاقل على ان تزاد هذه النسبة لتصبح (1%) اذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكا على الاقل.
3- يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (25%) منه اذا كان المؤمن عليه لدى فحصه لاول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام باعباء حياته اليومية وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة ان لا يزيد مبلغ المعونة الدائمة عن الحد الادنى للاجور المعتمدة لدى المؤسسة.
ج 1- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2- تتم زيادة راتب الاعتلال المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه اذا بلغت (60) اشتراكا على الاقل على ان تزاد هذه النسبة لتصبح (1%) اذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكا على الاقل.
د- للمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي في اي وقت من تاريخ ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ ثبوت العجز وتتخذ المؤسسة اذا تبين لها عدم ثبوت العجز بتقرير من المرجع الطبي ما يلي:
1- وقف الراتب نهائيا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي اذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم او الجزئي الطبيعي الدائم.
2- تسوية حقوق مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.
3- وقف صرف الزيادة المقررة على الراتب وفقا لاحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي اذا لم يعد مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بحاجة الى من يعينه للقيام باعباء حياته اليومية.
هـ- في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم على عمل او مهنة يتكسب منها يوقف راتبه ثم يعاد تفعيله اعتبارا من بداية الشهر التالي لانهاء الخدمة وتضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة ويستحق الزيادة المشار اليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة فقط.
و- يجوز للمؤمن عليه الذي تزيد مدة اشتراكه في التأمين عن (120) اشتراكا التقدم للمؤسسة بطلب لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما اذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم خلال الخدمة ولمرة واحدة فقط خلال فترة شموله باحكام القانون.
المادة (66)
تستحق الرواتب التالية عن كامل الشهر الذي تنتهي به الخدمة لاكمال السن او ثبوت العجز او تحدث خلاله الوفاة
1- راتب تقاعد الشيخوخة.
2- راتب التقاعد الوجوبي.
3- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية او الاصابية.
4- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
المادة (67):
أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق بالاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الاولية فيما يتعلق بالعجز الطبيعي امام اللجنة الطبية الاستئنافية في الحالات التالية:
1- قرار ثبوت او عدم ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2- قرار ثبوت او عدم ثبوت العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
3- القرار الصادر بعد اعادة الفحص.
4- حاجة المؤمن عليه بسبب عجزه الى من يعينه على القيام باعباء حياته اليومية.
ب- يقدم الاعتراض خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الاولية او العلم به, على ان يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة, ولا تقبل اي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
المادة (68)
أ- اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الطبيعي او لاكماله سن (60) للذكر وسن (55) للانثى دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد او راتب الاعتلال فيصرف له او للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الاجر الشهري لاخر (24) اشتراكا او من متوسط الاجر الشهري ان قلت مدة اشتراكه عن ذلك مضروبا بعدد الاشتراكات مهما بلغت مدة اشتراكه.
ب- اذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون اكماله سن (60) للذكر وسن (55) للانثى لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق احكام هذا القانون والتي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقا للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه عن اثني عشر اشتراكا.
1- (10%) من متوسط الاجر السنوي اذا قلت مدة اشتراكه في المؤسسة عن (120) شهرا.
2- (12%) من متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة (120) شهرا وتقل عن (216) شهرا.
3- (15%) من متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة لا تقل (216) شهرا.
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب احكام هذه المادة وعاد للانتفاع باحكام هذا القانون ان يعيد التعويض المصروف له مع الفائدة التي يقرر المجلس معدلها السنوي وذلك لغايات احتساب هذه المدة مدة فعلية عند احتساب راتب التقاعد او راتب الاعتلال شريطة ان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة باحكام هذا القانون.
المادة (69)
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يقصد بالمستحقين افراد عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المنصوص عليهم فيما يلي ممن تتوفر فيه الشروط والاوضاع الواردة في هذا القانون.
أ- الارملة/الارمل.
ب- الابناء والبنات.
ج- الوالدين.
د- المعالين من الاخوة والاخوات
هـ-الجنين
المادة (70)
اذا توفي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك ابتداء من اول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه او من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.
المادة (71)
مع مراعاة المواد (69) و (70) من هذا القانون يدفع الراتب للمستحقين وفقا للشروط التالية:
أ- الذكور من اولاد المؤمن عليه ومن كان يعيلهم من اخوته الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثالثة والعشرون سنة ميلادية عند الوفاة باستثناء الابن او الاخ المصاب بالعجز الكلي فيدفع له الراتب الى ان يزول ذلك العجز بتقرير من المرجع الطبي على ان يتم اعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة اقصاها اربع سنوات.
ب- ارملة المؤمن عليه او ارملة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال ولبناته واخواته العازبات او الارامل او المطلقات عند الوفاة, ويوقف الراتب عن الارملة او البنت او الاخت عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها او ترملها.
ج- زوج المؤمن عليها او صاحبة راتب التقاعد او راتب الاعتلال المتوفاة شريطة ان يكون مصابا بالعجز الكلي وان لا يكون له اجر من عمل او راتبا تقاعديا اخر يعادل استحقاقه من راتب تقاعد او راتب اعتلال زوجته المتوفاة فاذا كان ذلك الدخل اقل مما يستحقه من ذلك الراتب يدفع له بمقدار الفرق بينهما ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الاخرين طبقا للانصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون اخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.
د- والدي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المتوفى.
هـ- الجنين على ان يوزع راتب التقاعد او راتب الاعتلال على المستحقين باستثنائه ويعاد توزيع الراتب بعد ولادته حيا.
المادة (72)
مع مراعاة احكام المادة (71) من هذا القانون وفي جميع الحالات ينظر في توافر شروط الاستحقاق عند وفاة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال.
المادة (73)
أ- يوقف صرف النصيب من الراتب لاي من المستحقين المشار اليهم في المادة (69) من هذا القانون اذا استخدم في عمل وكان اجره منه يعادل ذلك الراتب او يزيد عليه, اما اذا كان ذلك الاجر اقل من الراتب فيدفع له مقدار الفرق بينهما, على ان يعاد اليه راتبه في حال تركه العمل وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل.
ب- يستثنى والدا المؤمن عليه من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (74)
تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والاجر والانصبة للمستحقين من الورثة.
أ- الارملة والارامل:
1- يحق للارملة الجمع بين راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال او اجرها من العمل وبين نصيبها من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها.
2- يحق للارملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد او رواتب الاعتلال التي تؤول اليها من والديها و/او ابنائها.
3- يحق للارمل الجمع بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليه من زوجته ونصيبه من راتبها التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليه من ابنائه.
ب- الابناء والبنات:
1- يحق للابناء المستحقين الجمع بين انصبتهم من راتب التقاعد او راتب الاعتلال التي تؤول اليهم من والديهم.
2- يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا او راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي او رابتها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد او رواتب الاعتلال التي تؤول اليها من والديها.
3- يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد او رواتب الاعتلال التي تؤول اليه من والديه.
4- لا يحق للابناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد او راتب الاعتلال المخصص لاخوتهم.
ج- الوالدين:
1- يحق للوالدين الجمع بين اجرهما من عمل او راتب التقاعد او راتب الاعتلال المخصص لهما وبين نصيبهما من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليهما من ابنهما و / او ابنتهما.
2- يحق للوالدين الجمع بين اكثر من نصيب مستحق لهما من راتب التقاعد او راتب الاعتلال المخصص لاكثر من ابن و / او ابنة.
د- الاخوة والاخوات:
1- يعتبر الاخوة مستحقين للنصيب في حال عدم وجود (ارملة, ارمل مستحق, ابناء وبنات, والدين).
2- يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات ما يشترط لاستحقاق الابناء والبنات عند ثبوت الاعالة بموجب حجة اعالة من المحكمة المختصة.
3- لا يجوز الجمع بين اكثر من نصيب يؤول من الاخوة وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الاكثر.
هـ- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة لا يجوز لاي من المستحقين الجمع بين الانصبة والرواتب بما يزيد عن ثلاثة امثال الحد الادنى للرواتب التقاعدية.
و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اضافة اي حالة من حالات الجمع لم يرد ذكرها في هذا القانون.
المادة (75)
أ- يجوز الجمع بين الرواتب المقررة بموجب احكام هذا القانون واي راتب تقاعد او راتب اعتلال بموجب اي تشريعات اخرى.
ب- يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد على نصف الحد الادنى المقرر للرواتب التقاعدية.
ج- يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الاصابي الجمع بين راتبه واي راتب تقاعد او راتب اعتلال يخصص وفقا لاحكام هذا القانون شريطة ان لا يزيد مجموعهما على ثلاثة امثال الحد الادنى المقرر للرواتب الوارد في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون, اما اذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة امثال الحد الادنى فيمنح الراتب الاكثر.
د- لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق بمقتضى احكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في حال تم اعتماد هذه المدة عند احتساب الراتب.
هـ- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب واجره من اي عمل يتكسب منه.
و- لا يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الجمع بين هذا الراتب واجره من اي عمل يتكسب منه.
المادة (76)
على صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال او اي من المستحقين اخطار المؤسسة عن اي تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب اذا كان من شأن هذا التغيير ان يؤدي الى قطع الراتب او وقفه او تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير, وفي جميع الحالات تسترد جميع المبالغ التي حصل عليها اي منهم من المؤسسة دون وجه حق مع الفائدة التي تحدد بتعليمات يصدرها المجلس وتحسب الفائدة من تاريخ الحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ اعادتها للمؤسسة.
المادة (77)
أ- في حال فقد المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (52) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ فقده الى حين ظهوره او ثبوت وفاته حقيقة او حكما.
ب- اذا ثبتت وفاة المفقود المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة حقيقة او حكما فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحا.
ج - اذا ظهر المفقود المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ما يلي:
1- ان الفقد كان بسبب خارج عن ارادة المفقود ولا يستطيع اخطار صاحب العمل او المؤسسة او اسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحا.
2- ان الفقد كان بغير الاسباب المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه دينا عليه وعلى المستحقين.
المادة (78)
يعتبر مقدار راتب التقاعد او راتب الاعتلال او قيمة التعويض قطعيا ولا يجوز الطعن فيه لدى اية جهة ادارية او قضائية بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الاخطار بتخصيص راتب التقاعد او الاعتلال او صرف التعويض.
المادة (79)
أ- يحدد الحد الادنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بمبلغ (50) دينارا ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب- تزاد الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال مبلغا مقداره (30) دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد عند اكمال المتقاعد سن (60) للذكر وسن (55) للانثى.
ج- تنطبق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على كافة المؤمن عليهم الذين تسوى حقوقهم بعد سريان احكام هذا القانون.
المادة (80)
أ- يتم ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل على ان لا تتجاوز الزيادة مبلغ (20) دينارا كحد اقصى وذلك في كانون ثاني من كل عام وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة النسبية لمن يتقاعد خلال العام/
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعادة النظر في الحد الاقصى للزيادة السنوية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل ثلاثة سنوات على الاقل.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ ربط رواتب التقاعد لكل من اكمل سن الستين من الذكور وسن (55) من الاناث باستثناء رواتب اعتلال العجز الكلي او العجز الجزئي الطبيعي الدائم ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والاصابية فيتم ربطها بغض النظر عن السن.
المادة (81)
أ- مع مراعاة ما ورد باحكام هذا القانون لا يجوز ان يتجاوز الراتب التقاعدي او راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه متوسط الاجر الذي احتسب الراتب على اساسه.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الرواتب المخصصة وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (61) في هذا القانون.
المادة (82)
أ- على العامل ابلاغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل وفي هذا الحالة يتوجب عليه ارفاق الوثائق والمعززات التي تحددها المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية, وتلتزم المؤسسة في هذه الحالة باداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او للمستحقين وفقا لاحكام هذا القانون عن مدة اقصاها عام.
ب- مع الاخذ بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم يبلغ العامل عن عدم شموله باحكام القانون تلتزم المؤسسة باداء الحقوق التأمينية له بصدور قرار قضائي قطعي شريطة ان تسدد للمؤسسة كامل المبالغ المترتبة على فترة الشمول.
ج- في حال قيام نزاع بين المؤمن عليه او المستحقين عنه على مدة خدمته او اجره فتسوى حقوقه وفقا لاحكام هذا القانون على اساس مدة الخدمة او مقدار الاجر غير المتنازع عليه.
د- وفي جميع الحالات يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه او حقوق المستحقين بصدور قرار قضائي نهائي بشأن النزاع المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة ان تكون المؤسسة طرفا في هذا النزاع.
هـ- تعود المؤسسة على صاحب العمل بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والمبالغ الاضافية والغرامات والفوائد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (83)
لا يجوز الحجز على رواتب التقاعد او رواتب الاعتلال او المبالغ المستحقة للمؤمن عليه او المستحقين عنه بمقتضى احكام هذا القانون الا لدين النفقة او لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز نصف تلك المبالغ والرواتب وتكون الاولوية في الحجز لدين النفقة.
المادة (84)
تعفى رواتب التقاعد والاعتلال ومبلغ التعويضات التي تدفع بمقتضى احكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (85)
أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون حق الامتياز على جميع اموال المدين ويكون لها الاولوية على جميع الديون بما فيها اموال الخزينة العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية كونها حقوق عمالية وللمؤسسة حق تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به, ويمارس المحافظ صلاحيات وزير المالية والحاكم الاداري بمقتضى ذلك القانون, ويجوز تقسيطها كلها او بعضها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب- تعتبر اموال المؤسسة حقوق عمالية لا يجوز الانفاق منها الا فيما يقتضيه تطبيق احكام هذا القانون المتعلقة بالتأمينات الواردة به..
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاعفاء من كل او بعض المديونية المترتبة على المنشآت تحت التصفية شريطة ان لا تنطوي عملية التصفية على سوء نية.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاعفاء من كل او بعض المديونية المترتبة على المنشآت والافراد في حالة استحالة التنفيذ بسبب قوة قاهرة او ظروف طارئة.
هـ على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر, تعفى اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة, وايراداتها بما في ذلك ريع استثماراتها وجميع معاملاتها والدعاوى الخاصة بها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها, بما في ذلك رسوم تسجيل الاراضي ورسوم طوابع الواردات وضريبة الابنية والاراضي, ومن اي عوائد تنظيمية او حكومية او بلدية اخرى.
المادة »86«
أ- يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة له بمقتضى احكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الاداء ويكون اي اجراء يتخذه صاحب الحق في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم او المستحقين عنهم قاطعا للتقادم.
ب- ويسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانونا بانقضاء خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ, واما المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون فلا يسقط حقها في المطالبة بها الا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.
ج- للمجلس اصدار التعليمات الناظمة لاحكام هذه المادة.
المادة »87«
اذا انتقلت اموال صاحب العمل إلى الغير بأية صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت اليه مسؤولا بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة على صاحب العمل السابق ويشترط في ذلك ان تكون المسؤولية تضامنية بين الورثة الذين انتقلت اليهم اموال صاحب العمل في حدود ما آل من التركة الى كل منهم.
المادة »88«
لا يجوز تسجيل اية منشأة او بيعها او نقل ملكيتها او اجراء اي تعديل عليها او الحصول على رخصة مهن او شطبها او تصفيتها الا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة.
المادة »89«
أ- للمحافظ او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة الحق في الدخول الى منشآت العمل خلال اوقات عملها الرسمي سواء في الليل او في النهار وسواء اثناء ساعات الدوام الرسمي للمؤسسة او خارجها والاطلاع على جميع الوثائق والمحررات بما في ذلك السجلات والدفاتر التي تبين اعداد العاملين في هذه المنشآت واجورهم, وتلك المتعلقة بالسيرة المرضية والوظيفية لاي منهم, والتحقيق في اي موضوع يتعلق بتنفيذ احكام القانون او بمخالفة اي من احكامه بما في ذلك اخد اقوال اصحاب العمل والعمال والشهود عن اي امور تراها المؤسسة ضرورية حسب كل حالة.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في احكام الفقرة »أ« من هذه المادة يكون للمحافظ وموظفي المؤسسة صفة الضابطية العدلية, ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الامن العام والحصول على نسخ من الوثائق التي يطلعون عليها وتحرير محضر بالواقعة ولا يجوز ان يطعن فيها الا بالتزوير.
المادة »90«
أ- يجوز اجراء تبليغ القرارات الصادرة عن المؤسسة بواسطة شركة خاصة واحدة او اكثر وعلى من يتولى التبليغ ان يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه.
ب- يصدر مجلس الادارة التعليمات التنفيذية الناظمة لاسس التبليغ القانونية سواء كان التبليغ تم من قبل شركة خاصة او اكثر.
المادة (91)
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر او بغرامة لا تقل عن الف دينارا كل من ادلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى احكام هذا القانون دون وجه حق او للتهرب من الوفاء بأي حق من حقوق المؤسسة
ب. يعاقب كل صاحب عمل مشمول بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائتي دينارا عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في المؤسسة.
ج. يعاقب بغرامة مقدارها مائتي دينار كل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون غير وارد في الفقرتين »أ« و »ب« من هذه المادة.
د. لا يجوز للمحكمة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (92)
تؤول الى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقا لاحكام هذا القانون
المادة (93)
باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ. تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقا لاحكام قانون العمل المعمول به.
ب. يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة واية حقوق اخرى مستحقة بمتقضى اي قانون او نظام او اتفاق للعاملين لديه او المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق احكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في اي وقت من الاوقات.
المادة (94)
أ. يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق اي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقا مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل, ويلتزم اصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدمتهم.
ب. تبقى سارية المفعول اي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ج. لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لاحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
المادة (95)
مع مراعاة ما ورد بهذا القانون يستثنى من تطبيق احكامه فيما يتعلق بالتقاعد المبكر كل مؤمن عليه استوفى شروط استحقاق هذا الراتب قبل نفاذ احكامه ويطبق عليه احكام القانون رقم (19) لسنة 2001 فيما يخص معامل المنفعة ونسب الخصم
المادة (96)
في حال استحق اي مؤمن عليه غير اردني لراتب تقاعد او راتب اعتلال يتم استبدال هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة »68/أ« من هذا القانون او بضرب قيمة الراتب المستحق في »36« ايهما اكثر, وفي حال الوفاة يوزع المبلغ على الورثة المستحقين عنه وفقا للجدول رقم »4« الملحق بهذا القانون.
المادة (97)
على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجوز الاثبات في القضايا الخاصة بالمؤسسة بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية او البيانات او السجلات الصادرة عن اجهزة الحاسوب.
المادة (98)
يلغي هذا القانون اي قانون او نظام او اي نص ورد في اي قانون اخر يتعارض فيه مع احكام هذا القانون
المادة (99)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على تنسيب من المجلس.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :