facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"الدستورية" : المحاكم الادارية جزء من القضاء النظامي ..


27-01-2014 10:05 PM

عمون – وائل الجرايشة - قررت المحكمة الدستورية في فتوى صادرة عنها أنه " لا يمكن اعتبار المحاكم الإدارية من المحاكم الخاصة".

وقالت في قرار التفسير الذي صدر قبل ايام حمل رقم (10) لسنة 2013 ان المحاكم الادارية جزء لا يتجزأ من القضاء النظامي، وبالتالي فهي محاكم نظامية تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإدارية وطلبات التعويض والفصل فيها.

واستندت المحكمة في توجهها بناء على النصوص الدستورية ، وفي ضوء المعطيات التاريخية التي اوردتها في القرار والتي لا يمكن استبعادها كعنصر هام من عناصر التفسير وأدواته.

وقدم الاعضاء في المحكمة الدستورية الدكتور كامل السعيد ويوسف الحمود الدكتور محمد الغزوي مخالفتهم على القرار الصادر بالأكثرية، حيث قال السعيد " في الوقت الذي أتفق فيه مع الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه بخصوص عدم وجود نص دستوري يلزم وضع قانون موحد للسلطة القضائية إلاّ إنني أختلف معها فيما توصلت إليه من تعليل وتكييف قانوني للمحاكم الإدارية".

وبين " إذ في ضوء عدم تعريف المشرع الدستوري أو القانوني للمحكمة الخاصة لتعريف المحكمة الخاصة فإنني أرى أن الضابط أوالمعيار الذي يتعيّن الإستناد إليه في تحديد ما إذا كانت المحكمة خاصة أم لا يجب أن يتأتى نتيجة للتنسيق بين نصوص المواد (99)و(100) و(102)و(110) و(104) و(105) من الدستور".

ورأى أن المحكمة تكون محكمة خاصة، إذا كانت لا تمارس ذات ما تمارسه المحاكم النظامية في المواد الجزائية أو المدنية بمقتضى نص المادة (102) من الدستور أو المحاكم الدينية المكونة من محاكم شرعية أو مجالس الطوائف الدينية بمقتضى نص المادتين (104) و(105)، وإنما تمارس إختصاصها في القضاء في مواد أو قضايا حددتها لها قوانينها الخاصة بها، بالإضافة إلى عدم خضوع قضاتها جميعاً لما يخضع له القضاة النظاميون في شئونهم القضائية كافة وفقاً لما ورد في قانون إستقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته ولكنها تعد جزءاً من النظام القضائي، فالفرق بيّن بين النظام القضائي والقضاء النظامي فالقضاء النظامي جزءٌ من النظام القضائي وليس العكس صحيحاً.

وتابع " أما إذا كان قضاتها يخضعون جميعاً في شؤونهم القضائية كافة لقانون إستقلال القضاء ولا تمارس ذات ما تمارسه المحاكم النظامية من مواد جزائية أو حقوقية كالمحاكم الإدارية، فهي محكمة أو محاكم خاصة أيضاً ولكنها تكون جزءاً من القضاء النظامي".

وخلص الى القول " لم يبق لي إلاّ أن أُقرر بأن المحكمة أو المحاكم الإدارية هي محاكم خاصة تقع ضمن نطاق القضاء النظامي في ضوء ما هو مسلم به من أن المحاكم إن في الدستور أو القانون لا يتجاوز عددها الأنواع الأربعة المشار إليها في متن هذا القرار".

وختم السعيد "أن نص المادة (100) من الدستور توجب إنشاء قضاء إداري على درجتين بموجب قانون خاص يكون هذا القضاء جزءاً من القضاء النظامي".


اما القاضي يوسف الحمود فقال في مخالفته " أخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه بأن القضاء الاداري هو جزء من القضاء النظامي وارى ان هذا القضاء هو هيئة قضائية مستقلة عن القضاء النظامي".

اما العضو الدكتور محمد سليم غزوي فقال" اتفق مع ما ذهب اليه الزملاء المحترمون خاصا بـ " الشق الاول من طلب التفسير" ان ليس هناك ما يلزم بوضع قانون موحد للسلطه القضائيه "، لكنه خالفهم بقرارهم باعتبار المحاكم الادارية جزء من المحاكم الخاصة " لا يمكن – كما يقول الزملاء المحترمون - اعتبار المحاكم الاداريه من المحاكم الخاصه بل هي جزء لا يتجزأ من القضاء النظامي وبالتالي هي محاكم نظاميه تختص بنظر الدعاوى المتعلقه بالمنازعات الاداريه وطلبات التعويض والفصل فيها .

وبرر موقفه بالقول " ان نقطة البدء ان تعبير المحاكم النظاميه موروث من العهد العثماني للتمييز بين هذه المحاكم والمحاكم الشرعيه"، متساءلاً " فهل يتسع هذا التعبير في ضوء المادتين 100و 102 من الدستور ليشمل نوعي المحاكم العاديه والاداريه ؟".

واجاب " سنسارع الى الاجابه بالنفي وبيان ذلك ان الماده 102 من الدستور نصت على ان تمارس المحاكم النظاميه في المملكه الاردنيه الهاشميه حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنيه والجزائيه بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومه او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينيه او محاكم خاصه بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع اخر نافذ المفعول . كما تراجع الماده 103/1 من الدستور " والماده 25 من القانون المدني ".

ورأى ان ما تضمنه الفصل السابع من الدستور " المواد 97 وما بعدها " لا يلزم بوضع قانون موحد للسلطه القضائيه تنضوي تحته جميع المحاكم ، اما النصوص الناظمه للمحاكم النظاميه او العاديه فلا تتسع لنوعي المحاكم العاديه والاداريه معا وانما فقط للمحاكم العاديه وبالتالي يقتصر ما نصت عليه الماده 98 خاصا بالمجلس القضائي على القضاء العادي او النظامي . واذا اضفنا التعديل الدستوري الذي ادخل على الماده 100 من الدستور سالفة الذكر سنكتشف سريعا بانه ذهب بالمملكه الاردنيه الهاشميه الى افاق ارحب عزز النظام القانوني الاردني واسهم بامتياز فى بنائه واقامته على اساس جهتين قضائيتين " جهة القضاء العادي وجهة القضاء الاداري او نظام مجلس الدوله الذي عرفته الدول المتقدمه بقسميه القضائي والاستشاري للفتوى والتشريع وهيئاته الاخرى ".



قرار التفسير رقم (10) لسنة 2013

الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة مروان دودين ، فهد أبو العثم النسور ، أحمد طبيشات ، الدكتور كامل السعيد ، فؤاد سويدان ، يوسف الحمود ، الدكتور عبد القادر الطورة والدكتور محمد سليم الغزوي .

بناء على طلب مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2013 المتضمن الطلب من المحكمة الدستورية تفسير المواد (27 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 103 ، 122) من الدستور لبيان ما يلي:

أولاً: ما إذا كانت نصوص المواد المشار إليها تلزم بوضع قانون موحد للسلطة القضائية تنضوي تحته جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مع استقلالية التنظيم الداخلي لكل نوع من هذه المحاكم لغايات ممارسة اختصاصاتها وفقاً لاحكام القوانين الخاصة بها؟.

ثانياً : بيان ما إذا كانت المحاكم الادارية التي ستنشأ وفقاً لاحكام المادة (100) من الدستور تعّدُ جزءاً من المحاكم النظامية أم أنها تعتبر محاكم خاصة ؟ .

ومحكمتنا برجوعها إلى نصوص الدستور المتعلقة بطلب التفسير تجد أن المادة (99) منه قد نصت على ما يلي:

"المحاكم ثلاثة أنواع:

1- المحاكم النظامية

2- المحاكم الدينية

3- المحاكم الخاصة".



ونصت المادة (100) على ما يلي:

"تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين".

ولم يُبيّن المشرع الدستوري أنواع المحاكم التي تدخل ضمن اطار كل نوع من أنواع المحاكم التي اشار إليها في المادة (99) ولا درجات هذه المحاكم أو توزيع الاختصاص بينها وقد ترك كل ذلك وفق ما يتضح من المادة (100) إلى قانون خاص لكل منها شريطة ان ينص احدها على إنشاء قضاء اداري على درجتين .

وفي معرض ما يختص بنظره كل نوع من أنواع المحاكم المشار إليها بشكل عام أوضحت المادتان (102 و103) من الدستور ان المحاكم النظامية تختص بنظر المنازعات الحقوقية والجزائية كما اوضحت المادتان (105 ، 109) منه بأن المحاكم الدينية وهي المحاكم الشرعية للمسلمين ومجالس الطوائف الدينية لغير المسلمين تختص في مسائل الاحوال الشخصية وقضايا الدية والامور المتعلقة بالأوقاف بالنسبة للمسلمين ومسائل الأحوال الشخصية ومسائل الأوقاف بالنسبة للطوائف غير المسلمة ، وقد ترك المشرع الدستوري للمحاكم الخاصة وفق ما يتبين من المادة (110) من الدستور ان تحدد في قوانين تشكيلها ما تختص بنظره من منازعات مدنية أو جزائية .

وإثر صدور الدستور الحالي ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/1952 جرى العمل لغايات تطبيق المادة (100) منه على إصدار قانون مستقل متكامل لتشكيل كل نوع من أنواع المحاكم المشار إليها بالمادة (99) من الدستور من حيث بيان ما يتضمنه كل نوع من درجات واقسام واختصاص وكيفية إنشاء، فقد أصدر المشرع قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ((26 لسنة 1952 الذي بيّنَ بموجبه درجات المحاكم النظامية وحدود اختصاص كل منها واداة انشائه كما جرى بموجبه ايضاً تشكيل أول محكمة للعدل العليا وحدد اختصاصها وقد اجريت عدة تعديلات على هذا القانون على أن أهمها هو إلغاء ما تعلق بإنشاء محكمة العدل العليا وإعادة تشكيلها وذلك بموجب قانون إنشاء هذه المحكمة رقم (11) لسنة 1989، وبقي قانون تشكيل المحاكم المشار اليه نافذاً إلى أن جرى الغاؤه بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية النافذ رقم (27) لسنة2001 الذي تضمن بدوره بيان المحاكم النظامية واختصاصها.

وبالنسبة للمحاكم الدينية فقد بقي قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 الصادر قبل إعلان الدستور نافذاً لأن هذا القانون كان يفي بمتطلبات المادة (100) من الدستور اذ كان يبين أنواع المحاكم الشرعية واختصاص كل منها النوعي والمكاني، وقد اجريت عدة تعديلات على هذا القانون إلى أن جرى الغائه بموجب قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 الذي حدّد بدوره أنواع المحاكم الشرعية وكيفية انشائها وحدود صلاحياتها بما يتفق مع المادة (100) من الدستور، وبالنسبة للطوائف الدينية غير المسلمة فقد بقي يحكم إنشاء واختصاص مجالسها بالنسبة لقضايا الاحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة كل طائفة قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة وتعديلاته رقم (22) لسنة 1938 الذي اجريت عليه عدة تعديلات .

اما بالنسبة للمحاكم الخاصة فقد اصدر المشرع العديد من القوانين التي تقضي بإنشاء محاكم خاصة ليشمل اختصاصها النظر في العديد من المنازعات الحقوقية والجزائية .

وفضلاً عن ذلك كلّه فقد نصت المادة (105) من الدستور على ما يلي :

(للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة .......) .

ونصت المادة (109/1) منه بشأن مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة على ما يلي :

( تتألف مجالس الطوائف الدينية وفقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها .....) .

ونصت المادة (110) منه بشأن المحاكم الخاصة على ما يلي: (تمارس المحاكم الخاصة اختصاصاتها وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها).

واستناداً إلى ما تقدم كلّه وإلى ان التفسير والتكامل يبين النصوص الدستورية يقضيان بقراءة النصوص المتعلقة بموضوع واحد قراءة متكاملة لكشف الستار عن نقطة غير واضحة بينها ، فإنه بقراءة النصوص من (97 – 110) من الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية بشكل متكامل لا نجد بينها ما يلزم بوضع قانون موحد للسلطة القضائية تنضوي تحته جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها.

أما بالنسبة إلى الشق الثاني من طلب التفسير المتعلق بطبيعة المحاكم الإدارية وفيما اذا كانت تعتبر من المحاكم النظامية أم من المحاكم الخاصة، فإن المحكمة ترى أن المشرع لم يقم بوضع تعريف محدد للمحاكم الخاصة الوارد ذكرها في المادة (99) من الدستور لتحديد نوع المحاكم الادارية وفيما إذا كانت من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة، لذا وحتى نتمكن من الإجابة على التساؤل الوارد من مجلس الوزراء المتعلق بتحديد طبيعة المحاكم الإدارية، فإنه لا بد من الرجوع إلى النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية التي تحدد أنواع المحاكم وكيفية ممارستها لعملها واختصاصاتها والجهة المسؤولة عن تولي جميع الشؤون المتعلقة بعمل القضاة بما فيها حق التعيين والترقية والمحاسبة والانتداب والعزل والاحالة على التقاعد وغيرها من شؤون القضاة الاخرى، وكذلك لا بد أيضا من الرجوع إلى تاريخ القضاء الإردني وما كان جاريا عليه عمل القضاء منذ نشأة الدولة الأردنية وحتى الآن.

وبالرجوع الى النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية نجد أن المادة (99) من الدستور الساري المفعول تنص على أن المحاكم ثلاثة أنواع هي المحاكم النظامية، والمحاكم الدينية، والمحاكم الخاصة. ويتضح من هذا النص أن المشرع الدستوري قد حدد أنواع المحاكم بثلاثة أنواع فقط وقد وردت على سبيل الحصر.

وبالرجوع الى المادة (100) من الدستور بصيغتها المعدلة في عام 2011 نجد أنها تنص على ما يلي: "تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين".

وبتدقيق هذين النصين نجد أنهما يرتبطان مع بعضهما البعض ارتباطا وثيقا ولا يمكن قراءتهما إلا كوحدة واحدة، فالمادة (99) تحدد أنواع المحاكم وتحصرها بثلاثة أنواع، والمادة (100) التي تليها تعالج أنواع المحاكم المنصوص عليها في المادة (99) من حيث تعيين درجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها، وحيث أن المشرع الدستوري قد أتى على ذكر القضاء الإداري في ذيل المادة (100) فإنه يكون قد اعتبر القضاء الإداري أحد أنواع المحاكم الثلاثة الوارد ذكرها في المادة (99) من الدستور، وحيث أن المحاكم الإدارية لا يمكن أن تكون من المحاكم الدينية، فهي بذلك إما أن تكون من المحاكم النظامية أو من المحاكم الخاصة.

وبالرجوع إلى المادة (102) من الدستور نجد أنها تنص على أن "تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول".

وترى المحكمة أن نص المادة (102) من الدستور يعتبر تكريسا لمبدأ الولاية العامة للمحاكم النظامية في حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية والدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها، وهو ما يفهم معه ضمنا أن الدعاوى الإدارية هي من اختصاص المحاكم النظامية لأنها من ضمن الدعاوى التي تقام على الحكومة، والدليل على ذلك أن المشرع قد أسند مهمة القضاء الإداري إلى محكمة التمييز (وهي رأس القضاء النظامي وأعلى محكمة نظامية فيه) بصفتها محكمة عدل عليا وذلك بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لعام 1952 الذي صدر في ظل دستور عام 1952، وقد استمرت محكمة التمييز بالقيام بمهام القضاء الإداري حتى عام 1989 عندما صدر قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم (11) لعام 1989 وقانون محكمة العدل العليا الحالي رقم (12) لعام 1992 حيث تم إنشاء محكمة العدل العليا كمحكمة مستقلة مختصة بنظر النزاعات الإدارية تعمل ضمن نطاق القضاء النظامي.

وترى المحكمة أن سبب إنشاء محكمة العدل العليا كمحكمة مستقلة عن محكمة التمييز هو اتساع مظاهر النشاط الإداري وتعدد الأجهزة الإدارية والقرارات الصادرة عنها، إلا أن إنشاء هذه المحكمة بقانون خاص لم يخرجها من نطاق القضاء النظامي أو يسلبها صفة المحكمة النظامية، ولا يصح القول أن كل محكمة تنشأ بقانون خاص تفقد صفتها كمحكمة نظامية وتخرج عن نطاق القضاء النظامي، وقد ظلت محكمة العدل العليا محكمة نظامية وجزءا لا يتجزأ من القضاء النظامي وذلك بدلالة المادة الثالثة من قانون محكمة العدل العليا لعام 1992 التي تقضي بأنه يسري على كل من رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها وعلى مساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به، وأن رئيس المحكمة يكون بمرتبة رئيس محكمة تمييز، كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز. (الفقرتان ج ود من المادة 3 من قانون محكمة العدل العليا لعام 1992).

وكذلك بالرجوع إلى قانون استقلال القضاء رقم (15) لعام 2001 نجد أن المشرع قد كرس اعتبار محكمة العدل العليا جزءا لا يتجزأ من القضاء النظامي عندما جعل هذه المحكمة شريكا في قيادة القضاء النظامي كله من خلال اعتبار رئيس محكمة العدل العليا عضوا في المجلس القضائي، بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك بأن اعتبر وبموجب قانون استقلال القضاء الآنف الذكر رئيس محكمة العدل العليا نائبا لرئيس المجلس القضائي يحل محل رئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس القضائي (في حال غياب هذا الأخير)، وبالتالي يكون مسؤولا عن إدارة شؤون القضاة والقضاء النظامي بالكامل، الأمر الذي لا يمكن معه إلا اعتبار محكمة العدل العليا أو المحاكم الإدارية من المحاكم النظامية الخاضعة لقانون استقلال القضاء. وعليه فلا يمكن اعتبار المحاكم الإدارية من نوع المحاكم الخاصة إذ لا يمكن أن يكون رئيس أي محكمة خاصة رئيسا للسلطة القضائية، ورئيسا للمجلس القضائي يقوم بالإشراف على القضاة النظاميين وإدارة جميع شؤون القضاء النظامي (في حال غياب رئيس محكمة التمييز)، فذلك المنصب لا يمكن أن يتولاه إلا أحد القضاة النظاميين أو رئيس محكمة نظامية تكون جزءا لا يتجزأ من القضاء النظامي، كما هو الحال بالنسبة لرئيس محكمة العدل العليا حاليا.

وبالرجوع إلى المادة (98) من الدستور تجد المحكمة أنها تنص على ما يلي:

"1- يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون.

2- تنشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.

3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون".

ويتضح للمحكمة من هذا النص أن قضاة المحاكم النظامية يعينون بإرادة ملكية ويخضعون لإشراف المجلس القضائي على جميع الشؤون المتعلقة بعملهم، كما هو الحال بالنسبة لرئيس وقضاة محكمة العدل العليا ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه، الأمر الذي لا يمكن معه إلا القول بأن المحاكم الإدارية هي محاكم نظامية وجزء لا يتجزأ من القضاء النظامي وليست من المحاكم الخاصة، ذلك أنه بالنسبة للمحاكم الخاصة فقد جرى العمل عند إنشائها على تعيين بعض القضاة أو الهيئات الحاكمة فيها دون الحاجة لصدور إرادة ملكية، ودون أن يكون أولئك القضاة خاضعين لقانون استقلال القضاء أو تابعين للمجلس القضائي كما تقضي بذلك أحكام المادة (98) من الدستور، وهذا ما لا ينطبق نهائيا على جميع قضاة محكمة العدل العليا القائمة حاليا الذين يعينون بإرادة ملكية ويخضعون إلى قانون استقلال القضاء ورئيسهم جزء من تشكيلة المجلس القضائي، بل هو نائب رئيس المجلس القضائي بنص القانون.

ولا بد هنا من التنويه إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2011 والتي طرأت على المادة (100) من الدستور لم تحدث أي تغيير في طبيعة القضاء الإداري ولا في طبيعة المنازعات التي تنظرها المحاكم الإدارية باستثناء أن المشرع الدستوري قد أوجب إنشاء قضاء إداري على درجتين بدلا من درجة واحدة كما كان منصوصا عليه في ذات المادة الدستورية قبل تعديلها، وبذلك تظل المحاكم الإدارية مختصة بنظر المنازعات الإدارية بما في ذلك النظر في طلبات التعويض، حيث أن طلبات التعويض هي من الدعاوى المدنية التي تختص بنظرها أصلا المحاكم النظامية وفق أحكام المادة (102) من الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وما يعزز ما توصلت إليه المحكمة من أن المحاكم الإدارية هي جزء من المحاكم النظامية هو تاريخ القضاء الأردني وما جرى عليه العمل القضائي منذ نشأة الدولة الأردنية وحتى الآن. فبالرجوع إلى القانون الأساسي (دستور) عام 1928 نجد أن المادة (47) منه تنص على أن "للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الأشخاص في شرق الأردن في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها دعاوى المطالبات التي تقيمها حكومة شرق الأردن أو التي تقام عليها إلا في المواد التي يفوض حق القضاء فيها إلى المحاكم الدينية أو المحاكم الخاصة بموجب أحكام هذا القانون الأساسي أو أي قانون آخر معمول به أثناء ذلك".

وبالرجوع إلى دستور عام 1946 نجد أنه قد تضمن ذات الأحكام الواردة في القانون الأساسي لعام 1928 حيث نصت المادة (60) منه على حق المحاكم المدنية في القضاء على جميع الأشخاص في المملكة الأردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها دعاوى المطالبات التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها إلا في المواد التي يفوض حق القضاء فيها إلى المحاكم الدينية أو المحاكم الخاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر معمول به أثناء ذلك.

وفي ظل تلك الأحكام الدستورية صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية المؤقت رقم (71) لسنة 1951 الذي نصت الفقرة الثالثة من المادة (11) منه على أن "تنظر محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا في صلاحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة فصله لإقامة قسطاس العدل كالطلبات التي تنطوي على إصدار أوامر الإفراج عن أشخاص موقوفين بوجه غير مشروع والأوامر التي تصدر إلى الهيئات العامة وموظفي الحكومة بشأن القيام بواجباتهم العمومية وتكليفهم القيام بأعمال معينة أو الامتناع عن القيام بها".

وبناء على ما سبق وفي ضوء النصوص الدستورية المذكورة، وفي ضوء المعطيات التاريخية الآنف ذكرها والتي لا يمكن استبعادها كعنصر هام من عناصر التفسير وأدواته، فإنه لا يمكن اعتبار المحاكم الإدارية من المحاكم الخاصة، بل هي جزء لا يتجزأ من القضاء النظامي، وبالتالي فهي محاكم نظامية تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإدارية وطلبات التعويض والفصل فيها.

قراراً صدر بتاريخ 19/1/2014


طاهر حكمت
فهد ابو العثم النسور
مروان دودين
فؤاد سويدان
الدكتور كامل السعيد
احمد طبيشات
الدكتور محمد الغزوي
الدكتور عبد القادر الطورة
يوسف الحمود


قرار المخالفة لتفسير قرار الأكثرية رقم(10) لسنة 2013

الصادرعن العضو د. كامل السعيد

في الوقت الذي أتفق فيه مع الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه بخصوص عدم وجود نص دستوري يلزم وضع قانون موحد للسلطة القضائية إلاّ إنني أختلف معها فيما توصلت إليه من تعليل وتكييف قانوني للمحاكم الإدارية.

إذ في ضوء عدم تعريف المشرع الدستوري أو القانوني للمحكمة الخاصة لتعريف المحكمة الخاصة فإنني أرى أن الضابط أوالمعيار الذي يتعيّن الإستناد إليه في تحديد ما إذا كانت المحكمة خاصة أم لا يجب أن يتأتى نتيجة للتنسيق بين نصوص المواد (99)و(100) و(102)و(110) و(104) و(105) من الدستور.

فبعد أن حددت المادة (99) أنواع المحاكم في ثلاثة هي "المحاكم النظامية والمحاكم الدينية والمحاكم الخاصة"، نصّت المادة (100) على أن " يتعيّن أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها وإختصاصها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين".

أما المادة (102) فقد حددت إختصاص المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية في قولها " تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول" .

وأخيراً نصت المادة (110) على أن " تمارس المحاكم الخاصة إختصاصها في القضاء وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بها" .

وتأسيساً على ما تقدم فإنني أرى أن المحكمة تكون محكمة خاصة، إذا كانت لا تمارس ذات ما تمارسه المحاكم النظامية في المواد الجزائية أو المدنية بمقتضى نص المادة (102) من الدستور أو المحاكم الدينية المكونة من محاكم شرعية أو مجالس الطوائف الدينية بمقتضى نص المادتين (104) و(105)، وإنما تمارس إختصاصها في القضاء في مواد أو قضايا حددتها لها قوانينها الخاصة بها، بالإضافة إلى عدم خضوع قضاتها جميعاً لما يخضع له القضاة النظاميون في شئونهم القضائية كافة وفقاً لما ورد في قانون إستقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته ولكنها تعد جزءاً من النظام القضائي، فالفرق بيّن بين النظام القضائي والقضاء النظامي فالقضاء النظامي جزءٌ من النظام القضائي وليس العكس صحيحاً.

أما إذا كان قضاتها يخضعون جميعاً في شؤونهم القضائية كافة لقانون إستقلال القضاء ولا تمارس ذات ما تمارسه المحاكم النظامية من مواد جزائية أو حقوقية كالمحاكم الإدارية، فهي محكمة أو محاكم خاصة أيضاً ولكنها تكون جزءاً من القضاء النظامي.

أما إذا كانت تمارس المحكمة جزءاً مما تمارسه المحاكم النظامية من مواد جزائية أوحقوقية بموجب قوانينها الخاصة بها وكان قضاتها ممن يخضعون في شؤونهم القضائية كافة لقانون إستقلال القضاء " كمحكمة الجنايات الكبرى" فهي محكمة نظامية تمارس حيزاً أو جزءاً مما تمارسه المحاكم النظامية وهي جزء لا يتجزأ من القضاء النظامي، خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للمحاكم التي تمارس ما تمارسه المحاكم النظامية من مواد جزائية ولكن لا يخضع كل قضاتها في بعض القضايا لما يخضع له القضاة النظاميون لقانون إستقلال القضاء في شؤونهم القضائية كمحكمة أمن الدولة فهي محاكم خاصة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من النظام القضائي.

وعليه فإنني أرى أن المحاكم الإدارية في النظام القانوني الحالي لدينا هي محاكم خاصة ينعقد إختصاص النظر لها بأمور وقضايا خاصة يحددها لها قانونها أو قوانينها الخاصة بها ولا تمارس ما تمارسه المحاكم النظامية أو المحاكم الدينية، وهي تعد ضمن نطاق القضاء النظامي كما هو الحال بالنسبة للمحاكم النظامية ما دام أن قضاتها يخضعون في شئونهم القضائية كافة من تعيين وترقية ونقل وندب ومحاسبة وتقاعد وشئون أخرى لقانون استقلال القضاء تماماً كما هو الحال أيضاً بالنسبة لقضاة المحاكم النظامية إلى الحد الذي يعتبر معه رئيس محكمة العدل العليا نائباً لرئيس المجلس القضائي يتولى مهامه في رئاسة المجلس في حالة غيابه وفقاً لأحكام المادة (15/6) من قانون المجلس المذكور علما أن ما استقر عليه الأمر لدينا أن محكمة العدل العليا هي محكمة إدارية تمارس القضاء الإداري، كما ولا يختلف الأمر كذلك بالنسبة للنشاط الإداري والمالي بالنسبة للمحكمة المذكورة إذ يمارسه الجهاز الفني والإداري بوزارة العدل.

وعلى أي حال، فإن خضوع قضاة هذه المحكمة لما يخضع له قضاة المحاكم النظامية في شؤونهم القضائية كافة لا يعني ويجب أن لا يعني بأنها من المحاكم النظامية وإن كان يصح إعتبارها جزء من القضاء النظامي.

وعليه، فإنها وأن لم تُعدُّ من المحاكم النظامية إلاّ إنها تتماثل معها في إنتسابها للقضاء النظامي، وكونها تنتسب للقضاء النظامي لا يمنع إعتبارها محاكم خاصة بالمعنى المتقدم، إذ لا تعارض في تقرير ذلك خاصة وأن لمصطلح القضاء النظامي مدلولٌ أوسع من مصطلح المحاكم النظامية فهو يشمله ويزيد عليه.

وأخيراً لا أخراً فإني أستمد الدفع لرأيي هذا عن طريق الإسقاط، أي عن طريق إسقاط الأجوبة على الأسئلة التالية:

أولاً: هل المحكمة أو المحاكم الإدارية لدينا محكمة أو محاكم نظامية؟

إن الإجابة على هذا السؤال لا يمكن إلاّ أن تكون بالنفي المطلق، لأن المحاكم النظامية هي المحاكم التي ينعقد إختصاص النظر لها في المواد الجزائية أو الحقوقية بمقتضى نص المادة (102) من الدستور في حين ينعقد إختصاص النظر للمحاكم الإدارية في القضايا الإدارية أو ما في حكمها.

ولمزيد من التوضيح لو كانت المحاكم الإدارية من نوع المحاكم النظامية - مع إنها جزء من القضاء النظامي – لما تردد المشرع الدستوري من جعل القضاء الإداري جزءاً من إختصاص المحاكم النظامية كما فعل بالنسبة للمواد الجزائية والحقوقية بمقتضى صدر المادة (102) من الدستور وهو أمر لم يتحقق .

وإذا قيل بأن ذيل المادة (102) من الدستور يعد أن أورد في صدر هذه المادة بأن المحاكم النظامية تمارس حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية، قضى بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها....إلخ، فإن الطرائق الأصولية في التفسير توجب بأن لا يفسر أي نص دستوري بمعزل عن النصوص الدستورية الأخرى، ومن باب أولى أن لا يفسر ذيل أي نص دستوري بمعزل عن صدر ذلك النص، وعليه فإن الدعاوى التي ترفع على الحكومة أو من قبلها بمقتضى المادة(102) من الدستور أمام المحاكم النظامية هي الدعاوى الجزائية أو الحقوقية الواردة في صدر النص المنوه عنه أعلاه لا الدعاوى الإدارية، التي يجب أن ترفع أمام المحاكم الإدارية بإعتبارها جزءاً من القضاء النظامي في النظام القانوني الحالي لدينا، فكون ذيل النص برفع الدعاوى على الحكومة أو من قبلها جاء مطلقاً، إلا أن ما يقيّد ذلك هو مقدمة النص أو صدره، تطبيقاً للمبدأ الذي لا ينازع فيه أحد أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.

ثانياً: هل يمكن إعتبار المحكمة أو المحاكم الإدارية من المحاكم الدينية؟

إن الإجابة على هذا السؤال لا تكون إلاّ بالنفي المطلق أيضاً لإختلاف الإختصاص بين هذين النوعين من أنواع المحاكم.

ثالثاً: هل يمكن إعتبار المحكمة أو المحاكم الإدارية هيئة أو هيئات قضائية مستقلة؟

لا تختلف بالتأكيد الإجابة بالنفي عن الإجابتين السابقتين مع إختلاف السبب.

فلا يمكن إعتبار المحاكم الإدارية هيئات قضائية مستقلة لأن ما يستفاد من النصوص المنوه عنها أعلاه أن الذي يحدد أو يعين أو يقسم نوع المحاكم هو الدستور بالدرجة الأولى أو القانون بالدرجة الثانية في حالة إذا ما تم تفويض المشرع العادي في القيام بهذه المهمة.

فالمشرع الدستوري هو الذي حدد أنواع المحاكم في أربعة على ما وردت الإشارة إليه في المادة (99) من الدستور، والمشرع الدستوري هو الذي أنشأ بقانون المحكمة الدستورية من خلال نص المادة (58/1) من الدستور في قولها " تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك" والمشرع الدستوري هو الذي أنشأ بقانون القضاء الإداري على درجتين بمقتضى المادة (100)، وهو الذي قسم المحاكم الدينية إلى نوعين بمقتضى المادة (104).

وتأسيساً على ما تقدم أيضاً، فإنني أرى أن تحديد أو تعيين نوع المحاكم أو تقسيمها المحاكم إنما يكون من صلاحيات المشرع دستورياً كان أم قانونياً عندما يفوض المشرع الدستوري المشرع العادي بذلك، ولم تمنح مثل هذه الصلاحية لأي جهة أُخرى تحت طائلة إعتبارها مجاوزة لولايتها وخارج عن إختصاصها.

وخلاصة ما تقدم لم يبق لي إلاّ أن أُقرر بأن المحكمة أو المحاكم الإدارية هي محاكم خاصة تقع ضمن نطاق القضاء النظامي في ضوء ما هو مسلم به من أن المحاكم إن في الدستور أو القانون لا يتجاوز عددها الأنواع الأربعة المشار إليها في متن هذا القرار.

وأن نص المادة (100) من الدستور توجب إنشاء قضاء إداري على درجتين بموجب قانون خاص يكون هذا القضاء جزءاً من القضاء النظامي.

صدر في تاريخ 19 / 1 / 2014

العضو المخالف

القاضي د.كامل السعيد



قرار المخالفة المعطى من عضو المحكمة القاضي يوسف الحمود

في القرار التفسيري رقم ( 10 ) لسنة 2013 الصادر عن المحكمة الدستورية

اتفق الاكثرية المحترمة فيما انتهت اليه ان ليس بين نصوص الدستور ما يلزم بوضع قانون موّحد للسلطة القضائية تنضوي تحته جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، كما اتفق معها من حيث النتيجة التي انتهت اليها ان محاكم القضاء الاداري التي سوف تنشأ استناداً للمادة ( 100 ) من الدستور لا تُعّد جزءاً من المحاكم الخاصة إلا أنني اختلف معها من حيث التعليل والتسبيب ذلك أن المحاكم الخاصة سواء من حيث انشائها او اختصاصها أو تشكيلها أو أي حكم يتعلق بها هي من صنع المشرع العادي وليس الدستوري إن شاء المشرع العادي أصدر قانوناً خاصاً بها تقتضيه المصلحة العامة سنده في ذلك الفقرة الثالثة من المادة (99 ) والمادة ( 110 ) من الدستور وإن شاء الغى تلك المحكمة وفق القواعد القانونية المقررة، أما محاكم القضاء الاداري فليست من صنع المشرع العادي وإنما هي من صنع المشرع الدستوري شأنها في ذلك شأن المحاكم المنصوص عليها في المادة ( 99 ) من الدستور ، واذا كان المشرع العادي ملزم بحكم المادة (100) من الدستور بإصدار التشريعات اللازمة لتحديد اختصاصها وتشكيلها وطرق الطعن بقراراتها فإنه لا يملك الغاء هذه المحاكم كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الخاصة .

إلا انني اخالف الاكثرية المحترمة من حيث ما انتهت اليه ان محاكم القضاء الاداري المشار اليها بالمادة ( 100) من الدستور هي جزء لا يتجزأ من القضاء النظامي ، وأرى خلافاً للاكثرية ان القضاء الاداري المشار اليه ومحاكمة لا تعتبر جزءاً من القضاء النظامي بل جهة قضائية مستقلة عن ذلك القضاء مستنداً في ذلك الى ما يلي :

اولاً : إن التفسير المنطقي للمادتين ( 99 ، 100 ) من الدستور مؤداه ان القضاء الاداري هو جهة مستقلة عن القضاء النظامي ذلك ان المشرع الدستوري قد اشار في المادة ( 99 ) الى انواع المحاكم ومن بينها المحاكم النظامية ، ولو كانت محاكم القضاء الاداري جزءاً من المحاكم النظامية لما عاد المشرع الدستوري ليؤكد على وجوب انشائها في المادة (100 ) ذلك ان عموم الفقرة الاولى من المادة ( 99 ) كافية لتحقيق هذه الغاية ودونما تأكيد على ذلك مرّة اخرى في المادة ( 100) .

ثانياً : لقد جرى العمل إن في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 26 ) لسنة 1952 أو في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 27 ) لسنة 2001 الذي حل محل القانون الاول على تحديد المحاكم النظامية بانها ( محاكم الصلح ومحاكم البداية ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز ) ومارست هذه المحاكم عملها في القضاء الجزائي والحقوق وفق اختصاصها المشار اليه في قانون تشكيلها وهو يختلف في نوعه عن اختصاص محكمة العدل العليا المشار اليه في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 26 ) لسنة 1952 وفي قانون محكمة العدل العليا رقم ( 12 ) للسنة 1992 وبذلك فان الولاية العامة للقضاء النظامي في الدعاوى الجزائية منها والحقوقية وامتداد هذه الولاية لتشمل الدعاوى المقامة من الحكومة او المقامة عليها وفقاً للمادة ( 102 ) من الدستور لا يفهم منه حتماً ان الدعاوى الادارية من اختصاص القضاء النظامي وذلك لاختلافها نوعاً عن القضايا الحقوقية والجزائية التي تختص المحاكم النظامية بنظرها ، ومما يدعم ذلك ان بنية القضاء الاداري تختلف عن بنية القضاء النظامي او العادي فبينما تنحصر مهمة القاضي النظامي في تطبيق القانون وتلّمس نية المشرع والبحث عنها فإن مهمة القاضي الاداري ليست مهمة تطبيقية بل هي في الاعم الاغلب مهمة انشائية لابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الادارة اثناء تسييرها للمرافق العامة وبين الافراد وهي روابط تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص .

ثالثاً : ان ما يفهم من التعديل الدستوري للمادة ( 100 ) من الدستور واستبدال عبارة انشاء محكمة عدل عليا بعبارة انشاء قضاء اداري على درجتين ، ان المشرع الدستوري قد قصد انشاء قضاء اداري متكامل ضمن منظومة من المحاكم لتكون في خدمة جانب هام من العدالة تشمل الخصومات التي تنشأ بين الادارة والافراد ولا بد لهذه المنظومة من قوانين خاصة تحكم الخصومات التي تنظرها وحدود اختصاص كل منها وطرق الطعن بقراراتها ، ومؤهلات القضاة العاملين في تلك المحاكم لتكون بديلة عما تضمنه قانون استقلال القضاة وقانون محكمة العدل وذلك لاختلاف البنية القانونية المنشأة التي ارادها المشرع الدستوري في التعديل الذي اجراه عن الواقع القانوني الحالي وبذلك فإنه لا يمكن القول ان قانون استقلال القضاء قد كرسّ اعتبار محكمة العدل العليا ( القضاء الاداري على درجتين ) جزءاً لا يتجزأ من القضاء النظامي لأننا امام واقع دستوري مختلف لم تكتمل بنيته بعد .



تأسيساً على ذلك كله أخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه بأن القضاء الاداري هو جزء من القضاء النظامي وارى ان هذا القضاء هو هيئة قضائية مستقلة عن القضاء النظامي.

قراراً صدر بتاريخ 19 / 1 / 2014



عضو المحكمة القاضي يوسف الحمود



الرأي المخالف الصادر عن الدكتور محمد سليم محمد غزوي



اما وقد ذهب الزملاء المحترمون اعضاء المحكمه الدستوريه حول طلب التفسير " هل نصوص الدستور ( 27 و 98 و 99 و 100 و 102 و 103 و 122 ) تلزم بوضع قانون موحد للسلطه القضائيه تنضوي تحته جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها مع استقلالية التنظيم الداخلي لكل نوع من هذه المحاكم لغايات ممارسة اختصاصاتها وفقا لاحكام القوانين الخاصه بها " وهل المحاكم الاداريه التي ستنشأ وفقا لاحكام الماده 100 من الدستور تعد جزءا من المحاكم النظاميه ام انها تعتبر محاكم خاصة" الذي تقدم به رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ق ض 1- 31189) تاريخ 2/11/2013 وقبل انتهاء المهله الدستوريه لتعديل التشريعات القضائيه حتى تتوافق واحكام الدستور .

إلى أنه :

لا يوجد بين النصوص من 97- 110 ما يلزم بوضع قانون موحد للسلطه القضائيه تنضوي تحته جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها .

وإلى أنه :

في ضوء المعطيات التاريخيه ..... وأن المشرع الدستوري اتى على ذكر القضاء الاداري في ذيل الماده 100 من الدستور .............. وأن تعديل عام 2011 الذي طرأ على الماده (100 ) لم يحدث اي تغيير في طبيعة القضاء الاداري ولا في طبيعة المنازعات باستثناء انه اوجب انشاء قضاء اداري على درجتين ........ زائدا تاريخ القضاء الاردني ........... الخ .

لا يمكن – كما يقول الزملاء المحترمون - اعتبار المحاكم الاداريه من المحاكم الخاصه بل هي جزء لا يتجزأ من القضاء النظامي وبالتالي هي محاكم نظاميه تختص بنظر الدعاوى المتعلقه بالمنازعات الاداريه وطلبات التعويض والفصل فيها .

وعليه: -

حيث ان لنصوص المواد 27 و 98 وما بعدها من الدستور اهميه كبيره وجوهريه بالنظر للموضوعات التي تنظمها .

وحيث ان الخلاف في تفسير هذه النصوص يثور في شأن السلطه القضائيه ومدى جواز وضع قانون موحد للسلطه االقضائيه ........ وهل المحاكم الاداريه جزء من المحاكم النظاميه ام انها محاكم خاصه .

فانني اتفق مع ما ذهب اليه الزملاء المحترمون خاصا بـ " الشق الاول من طلب التفسير" ان ليس هناك ما يلزم بوضع قانون موحد للسلطه القضائيه " وبيان ذلك انه :

" من حيث ان الدستور الاردني حسم ذلك الخلاف الذي دار بين الفقه الدستوري والمقارن في امر القضاء هل يعد سلطه مستقله ام مجرد هيئه او فرع من السلطه التنفيذيه اذ جعل القضاء سلطه مستقله جاء في الماده 27 منه " السلطه القضائيه مستقله تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك " وطبقا لهذا النص فان المحاكم وحدها هي التي تتولى ممارسة السلطه القضائيه .

ولئن نص الدستور في الماده 100 منه على ان " تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين " فان المقصود بذلك ان يتولى المشرع توزيع ولاية القضاء كاملة على تلك الهيئات على نحو يكفل تحقيق العداله ويمكن الافراد من ممارسة حق التقاضي دون مساس بالسلطه القضائيه في ذاتها او عزل لجانب من المنازعات من ولايتها فان تجاوز القانون هذا القيد الدستوري وانتقص من ولاية القضاء ولو جزئيا كان مخالفا للدستور .

وحيث ان الاستقلال يجب توفيره للقضاه كاشخاص كما تضمن وقرر ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والاعلان العالمي لاستقلال القضاء / العداله عام 1983 واعلان المباديء الاساسيه في شأن استقلال القضاء الصادره عن الامم المتحده عام 1985 فقد ذهبت الماده 98 من الدستور اسوة ببعض الدساتير المتقدمه الى تعزيز مبدأ استقلال السلطه القضائيه وذلك بالنص على ان ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقه بالقضاه النظاميين ويكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاه النظاميين وفق احكام القانون " ولكن كيف ؟ يتم ذلك " من خلال تشكيل هذا المجلس بما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات ويدعم االاستقلال " " ومن خلال الصلاحيات المسنده اليه وجميع الشؤون المتعلقه بالقضاه النظاميين " .

وحيث ان الدستور افرد الفصل السابع منه للقواعد التي قررت المباديء الكليه العامه الواجب مراعاتها في امر السلطه القضائيه " الماده 97 وما بعدها " وترك للقانون امر التفصيلات المتعلقه بالسلطه القضائيه من حيث تنظيمها واختصاصات مختلف جهات القضاء وبيان ما يتبع امامها من اجراءات على انه ووفقا لنص الماده 128 من الدستور " لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات العامه على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها " .

وحيث ان هذه القواعد تتكامل فيما بينها ويندرج تحتها : نص الماده 99 " المحاكم ثلاثة انواع المحاكم النظاميه والمحاكم الدينيه والمحاكم الخاصه " ونص الماده 100 " تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين " التي يجب ان تقرأ " اي المادتين سالفتي الذكر " في ضوء الماده 102 " تمارس المحاكم النظاميه في المملكه الاردنيه الهاشميه حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنيه والجزائيه بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومه او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينيه او محاكم خاصه بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع اخر نافذ المفعول " ليدل هذا كله ""على ان سلطة المشرع تقتصر على توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفه فيسند الى كل نوع من انواع الجهات القضائيه المنازعات التي تتفق وطبيعة عمله او تلك التي ينص على اختصاصها بها . " وليؤكد هذا ايضا على نبذ الالتزام بوضع قانون موحد للسلطه القضائيه تنضوي تحته جميع المحاكم " .

هذا وبالعوده الى طلب رئيس الوزراء لبيان ما اذا كانت المحاكم الاداريه التي ستنشأ وفقا لاحكام الماده 100 من الدستور تعد جزءا من المحاكم النظاميه ام انها تعتبر محاكم خاصه ؟

فاني لا اتفق مع ما ذهب اليه الزملاء المحترمون " من ان المحاكم الاداريه هي جزء لا يتجزأ من القضاء النظامي وهي " اي المحاكم الاداريه " - كما يقولون - محاكم نظاميه تختص بنظر الدعاوى المتعلقه بالمنازعات الاداريه وطلبات التعويض والفصل فيها . اما لماذا؟ فان نقطة البدء ان تعبير المحاكم النظاميه موروث من العهد العثماني للتمييز بين هذه المحاكم والمحاكم الشرعيه فهل يتسع هذا التعبير في ضوء المادتين 100و 102 من الدستور ليشمل نوعي المحاكم العاديه والاداريه ؟ سنسارع الى الاجابه بالنفي وبيان ذلك ان الماده 102 من الدستور نصت على ان تمارس المحاكم النظاميه في المملكه الاردنيه الهاشميه حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنيه والجزائيه بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومه او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينيه او محاكم خاصه بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع اخر نافذ المفعول . كما تراجع الماده 103/1 من الدستور " والماده 25 من القانون المدني "

وحيث ان النص سالف الذكر أ) يقرر ان للمحاكم العاديه او النظاميه الولايه العامه في جميع المواد المدنيه والجزائيه ب) ويقرر ان للمحاكم العاديه او النظاميه الولايه العامه في نظر المنازعات الاداريه باستثناء:

تلك الصلاحيات التي اسندت الى محكمة العدل العليا " وبيان ذلك ان الماده 100 من الدستور كانت تنص قبل اجراء التعديل عليها في 1/10/2011 على ان تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا . ووفقا لقانونها رقم 12 لسنة 1992 حددت الماده التاسعه منه صلاحية هذه المحكمه " تختص المحكمه دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمه من ذوي المصلحه والمتعلقه بما يلي ................. "

وحيث ان الماده 100 من الدستور عدلت في 1/10/2011 والغيت عبارة " ...على ان ينص هذا القانون على انشاءمحكمة عدل عليا " ليستعاض عنها بعبارة " على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين " .

وحيث ان الماده 100 سالفة الذكر تعني كما سبق وبينا ان يتولى المشرع توزيع ولاية القضاء كامله على تلك المحاكم على نحو يكفل العداله ويمكن الافراد من ممارسة حق التقاضي

وبالتالي فان اول ما يجب ان يحققه مشروع القانون وفقا لما يذهب اليه ويقول به فقه القانون العام هو " الشرعيه الدستوريه " اذ يجب على المشرع "" أ) ان يستجيب لنداء الدستور فيضع نص الماده 100 منه موضع التنفيذ " ب) وان يوفر الاستقلال للقضاء الاداري عن المحاكم النظاميه فبعد التعديل الذي ادخل على الماده 100 من الدستور اصبح القضاء الاداري متميزا ومنفصلا عن القضاء النظامي او العادي وتبعا لذلك اصبح مستقلا " ج) وان يرسي اسس نظام ازدواج القضاء ذلك ان السمه المميزه لنظام القضاء المزدوج كما يجمع على ذلك فقه القانون العام هي ان تكون جهة القضاء الاداري مستقله عن جهة القضاء العادي او النظامي ولكل جهه محاكمها على اختلاف انواعها ودرجاتها وعلى رأس كل جهه محكمه عليا " وبتوفير الاستقلال والتميز لجهة القضاء الاداري عن جهة القضاء النظامي لا بد من تحقيق ميزة التخصص التي لم تتوفر قبل 1/10/2011 فالمنازعات الاداريه ذات طبيعه مختلفه عن طبيعة المنازعات الحقوقيه والجزائيه ويستتبع هذا الاختلاف - كما يقول الاساتذه فقهاء القانون العام / الاداري - ضرورة اختلاف القواعد والمباديء القانونيه التي تطبق على كل نوع منها وضرورة وجود قضاه متخصصين يستقلون عن جهة القضاء النظامي او العادي ومتحررين من نصوص القانون المدني يستطيعون ان يبتدعوا الحلول ويرسوا المبادئ التي تحقق التوازن بين المصلحه العامه وحقوق الافراد .

وبناء على ما تقدم فاني ارى ان ما تضمنه الفصل السابع من الدستور " المواد 97 وما بعدها " لا يلزم بوضع قانون موحد للسلطه القضائيه تنضوي تحته جميع المحاكم ، اما النصوص الناظمه للمحاكم النظاميه او العاديه فلا تتسع لنوعي المحاكم العاديه والاداريه معا وانما فقط للمحاكم العاديه وبالتالي يقتصر ما نصت عليه الماده 98 خاصا بالمجلس القضائي على القضاء العادي او النظامي . واذا اضفنا التعديل الدستوري الذي ادخل على الماده 100 من الدستور سالفة الذكر سنكتشف سريعا بانه ذهب بالمملكه الاردنيه الهاشميه الى افاق ارحب عزز النظام القانوني الاردني واسهم بامتياز فى بنائه واقامته على اساس جهتين قضائيتين " جهة القضاء العادي وجهة القضاء الاداري او نظام مجلس الدوله الذي عرفته الدول المتقدمه بقسميه القضائي والاستشاري للفتوى والتشريع وهيئاته الاخرى .

عضو المحكمه الدستوريه
19/1/2014






أ.د محمد سليم محمد غزوي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :