"الادارية": القيد في الضمان وحده ليس سبباً كافياً لشطب المحامي
14-04-2015 01:38 PM
عمون – سحر القاسم - ألغت المحكمة الإدارية قراراً لنقابة المحامين يقضي بشطب اسم محامٍ متدرب من سجل المحامين المتدربين والرجوع عن قرار تسجيله.
وكان المحامي المتدرب اشرف حداد تقدم بطلب لنقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة المزاولين، فقررت النقابة الرجوع عن قرار تسجيله وشطب اسمه من سجل المحامين المتدربين كونه كان يعمل موظفا اثناء التدريب.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي جهاد العتيبي ان النقابة استندت في قرارها إلى كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين انه كان مشتركا بالضمان خلال الاعوام من عام 2009 – 2013 كونه كان يعمل في مؤسسة للمقاولات الانشائية.
واستندت المحكمة في الغائها لقرار شطب المحامي ان مجرد الاشتراك في الضمان الاجتماعي لا يثبت بحد ذاته انه كان يعمل اثناء فترة التدريب فعليا لدى المنشأة وان ما تمنعه النصوص القانونية هو قيام المتدرب بالعمل عملا فعليا وليس مجرد القيد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واضاف القرار انه كان على النقابة قبل شطبها للمحامي التحقق من عمله فعليا اثناء فترة التدريب من عدمه خاصة وان المنشأة التي ذكر انه يعمل بها هي ملك لشقيقه وان ملفه تضمن ان المحامي الذي كان يتدرب المستدعي لديه يبين انه كان مواظبا على الدوام والتدريب خلال فترة تسجيله لديه وهناك كتاب آخر من محاميين اخرين يبين انه كان مواظبا على الدوام والتدريب ومواظبا للحضور الى المحاكم خلال تدريبه.
وبين القرار ان النقابة اصدرت قرارها بشطبه قبل التحقق من عمله فعليا اثناء التدريب من عدمه وبذلك يكون قرارها مخالفا للقانون ومستوجبا الالغاء.
ويذكر ان القرار قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.