facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




ارشادات عامة صادرة عن العلاقات العامة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات

15-10-2008 03:00 AM

عمون - ترسل العلاقات العامة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات ارشادات عامة من أجل افادة المواطنين :

أ- على كل اردني يزيد عمره على ست عشرة سنة ان يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية ، ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون السادسة عشرة من العمر بعد موافقة ولي الامر .

ب- اذا اصبح الاردني رب اسرة عليه ان يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد زواجه .

ج -على كل رب اسرة ان يتقدم الى المكتب المقيم بدائرة اختصاصه ببيانات دفتر العائلة عن الاحوال المدنية الخاصة بأفراد اسرته خلال المواعيد المقررة وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير لهذه الغاية

المادة 39 - تعتبر البطاقة الشخصية اثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها

المادة 36- يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه

المادة 37- لكل رب اسرة الحق في تغيير مكان اقامته على دفتر العائلة والبطاقة الشخصية استنادا الى وثائق ثبوتية وبناء على طلب موقع منه.

المادة 44- تقدم طلبات الاردنيين المقيمين خارج المملكة للحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة او استبدالها او استخراج بدل فاقد او تالف الى قنصليات المملكة او الى الدائرة. تصحيح قيود الأحوال المدنية المادة

32- أ- يتم اجراء أي تصحيح في قيود الاحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني بمقتضى قرار صادر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون ، اما القيود المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها فلا يجوز بأي حال اجراء أي تعديل عليها وذلك على الرغم مما ورد من احكام في هذا القانون

د- يتم التصحيح في القيود المتعلقة بالامور المبينة ادنـــاه على النحو التالي:- 1- بقرار من لجنة يرأسها المدير العام استنادا للوثائق الثبوتية فيما يتعلق باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط. 2- بقرار من لجنة مؤلفة من امين المكتب ومساعده فيما يتعلق بالاخطاء المادية الواردة في القيود

المادة49- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من: أ-زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد في السجل المدني او سجل الواقعات او دفتر العائلة او البطاقة الشخصية او الشهادات التي تصدرها الدائرة او أي من مكاتبها. ب- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة او بطاقة شخصية لنفسه او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على دفتر العائلة او البطاقة الشخصية

المادة 50- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من:- أ-وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية. ب- اعطى البطاقة الشخصية او دفتر العائلة الى شخص آخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت. ج- اتلف عن قصد بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى كذبا بفقدان احداهما.

المادة 54 - يستوفى عند اصدار أي من الوثائق المدرجة ادناه الرسوم التالية : بطاقة شخصية ديناران بطاقة شخصية بدل تالف ثلاثة دنانير بطاقة شخصية بدل مفقود خمسة دنانير دفتر عائلة ديناران دفتر عائلة بدل تالف ثلاثة دنانير دفتر عائلة بدل مفقود خمسة دنانير شهادة زواج دينار واحد شهادة طلاق دينار واحد شهادة ولادة دينار واحد شهادة وفاة دينار واحد شهادة القيد ايا كان نوعها دينار واحد رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الآلي عشرة دنانير لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 4637253 مكتب العلاقات العامة دائرة الاحوال المدنية والجوازات العلاقات العامة





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :