غرامة 100 دينار على من يتأخر بتقديم إقراره الضريبي
18-11-2018 01:13 PM
* 300 دينار غرامة على الشخص الاعتباري
عمون - محمد الصالح - فرض مجلس النواب غرامات على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بموجب أحكام هذا القانون، وبحد أقصى مقدارها مائة دينار للشخص الطبيعي وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة.
والتعديل الذي جاءت به الحكومة على النص الأصلي ورفضه النواب نصه: "تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامة بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتي دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وألف دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر".
وكان النص الأصلي في القانون ينص على :"تفرض على المكلف الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون ضريبة مضافة مقدارها مائة دينار بالنسبة للشخص الطبيعي الملزم بتقديم الإقرار الضريبي ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة".
ووافق المجلس على أنه إذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي أو زيادة في مبلغ تقاص أو خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف إذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن (25%) من الضريبة المستحقة أو مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.