facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




ماذا يعني تفعيل قانون الدفاع وهل نحتاجه لمواجهة كورونا؟


12-03-2020 04:33 PM

عمون - سحر القاسم - أثار انتشار فيروس كورونا جدلا قانونيا وتساؤلات فيما اذا كان يجب اللجوء لتفعيل قانون الدفاع ام لا، ففي الوقت الذي اقترح فيه الدكتور نوفان العجارمة اللجوء لقانون الدفاع على اثر انتشار فيروس كورونا، اكد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين ان الوضع الحالي في البلاد لا يرتقي الى الحاجة للجوء لهذا القانون.

وبين د. نصراوين انه على ضوء الارقام الصادرة عن وزارة الصحة والاجراءات الحكومية الاعتيادية في التعاطي مع هذا الموضوع لم يصل الامر بعد الى اعتبار ان هناك آفة او وباء قد انتشر في الاردن لغايات تطبيق قانون الدفاع، لافتا ان المادة الثانية من هذا القانون تشترط لتفعيله انتشار آفة او وباء ويقصد بالانتشار وجود حالات متعددة في هذه الآفة او الوباء.

وقال طالما ان هناك حالة واحدة في الاردن فلا يمكن القول معها انه يوجد انتشار للافة او للوباء لغايات تفعيل قانون الدفاع.

وتنص المادة (2) من قانون الدفاع على انه "اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الامن الوطني او السلامة العامة في جميع انحاء المملكة او في منطقة منها بسبب وقوع حرب، او قيام حالة تهدد بوقوعها، او حدوث اضطرابات او فتنة داخلية مسلحة او كوارث عامة او انتشار آفة او وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء".

وقال د. العجارمة، عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" إنّ انتشار الأوبئة يُعد سبباً موجباً لتطبيق قانون الدفاع في كل او جزء من إقليم المملكة وفقًا للمادة (2) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، لافتا الى أنّ العمل بهذا القانون يعلن بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وبيّن أنه يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.

ومنحت المادة الرابعة من قانون الدفاع رئيس الوزراء عدد من الصلاحيات في حال تفعيل هذا القانون وهذه الصلاحيات تتمثل في وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم وتكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

كما منحت حق تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

ووضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة ومنع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها بالاضافة الى الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.

كما منحته صلاحية اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمه.

وكذلك مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق أماكن اعدادها ومنع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع وإلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.

وبين د. نصراوين ان المادة 124 من الدستور الاردني مرتبطة في حال وقوع طوارئ تستدعي معها الدفاع عن الوطن.

واضاف د. نصراوين انه يجب الوقوف على النتائج المرتبة على اعلان قانون الدفاع حيث ان المادة 124 تجيز اثناء نفاذ قانون الدفاع وقف العمل بقوانين الدولة العادية واعطاء الحق او الصلاحية لرئيس الوزراء بوقف العمل بقوانين الدولة العادية.

وقال من هنا ونظرا للنتائج الدستورية الاستثنائية المترتبة على اعلان تفعيل قانون الدفاع فلا بد من الوقوف طويلا حول مفهوم حالة الطوارئ وماهيتها حيث اشترط الدستور الاردني لاعلان قانون الدفاع وقوع حالة طوارئ وحدد النص حالات وقوع الطوارئ واعتبر ان الاضطرابات والفتن الداخلية والكوارث العامة وانتشار الآفات والاوبئة من قبيل حالات الطوارئ لغايات تطبيق قانون الدفاع وعلى ضوء الارقام الصادرة عن وزارة الصحة ووجود حالة واحدة اصيبت بالمرض وتم شفائها ويتوقع خروج المصاب من المستشفى خلال ايام، فلا يمكن القول انه يوجد انتشار للآفة او الوباء لغايات تفعيل قانون الدفاع.

من جهته قال استاذ القانون الدولي في الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم الجازي إنه بموجب الدستور فان صلاحية العمل بقانون الدفاع يعود لما تقرره الحكومة وفق التقارير الطبية وما يردها من تقارير من خلال تواصلها مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن هذا الامر يخضع لسلطة الحكومية التقديرية وفق ما يردها من مختصين اذا ما استدعت الضرورة ذلك، فالقانون موجود وتفعيله شأن تقدره الحكومة وهم الاقدر على تقييم الوضع.






وسوم: #كورونا


  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :