facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




البطاينة: أي تسريح للعاملين يعد فصلاً تعسفيّاً تحت طائلة القانون


16-03-2020 09:29 PM

عمون - عمم وزير العمل نضال فيصل البطاينة على رؤساء غرفة تجارة الأردن وصناعة الاردن، و رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، وروؤساء نقابات أصحاب العمل، بالبدء بتفعيل العمل المرن بكافة أشكاله ( العمل عن بعد، العمل ضمن ساعات مرنة، والعمل ضمن أسبوع العمل المكثف)، وذلك دون الحاجة الى موافقة وزارة العمل وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة في الوقت الحالي، والاكتفاء بموافقة صاحب العمل والعامل مع ضمان استدامة عمل المؤسسات المختلفة، حسب رؤية أصحاب العمل، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن لا يؤثر كل ذلك على أجر العامل الحالي.

ويأتي تعميم وزير العمل استكمالا للجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا بمساندة القطاع الخاص، وبهدف توفير بيئة عمل آمنة وسليمة، وتحقيقاً للمصلحة العامة و في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين في القطاع الخاص من الإصابة أو العدوى، وعملاً بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته ونظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأكد البطاينة أنه في حال تعذر تطبيق أحكام نظام العمل المرن في أي من مؤسسات القطاع الخاص لأي من الأسباب على صاحب العمل إتاحة الفرصة للعاملين لديه التقدم باجازات سنوية مدفوعة الاجر تخصم من رصيد اجازاتهم السنوية، وفي حال تعذر ذلك لعدم توفر رصيد لدى العامل من الإجازات السنوية، يمنح العاملين اجازات مدفوعة الاجر، على ان يتم تعويض هذه الايام بالعمل في العطل الاسبوعية والرسمية وبما يوازي قيمة الأجر المدفوع خلال فترة الإجازة، على أن يطبق هذا البند لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 17/3/2020، و تراعى ديمومة العمل في مؤسسات القطاع الخاص، حسب رؤية صاحب العمل.

وبين البطاينة أنه وفي حال صدور قرار من الجهات المختصة بإغلاق المؤسسات في أي من القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص، يعلق دوام كافة العمال العاملين في هذه المؤسسات، ويستحق العامل أجره الكامل عن مدة العشرة أيام الأولى من توقف العمل، وما زاد عن العشرة أيام الأولى يستحق العامل نصف أجره وبحد أقصى 60 يوماً حسب المادة 50 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وتطبق هذه الفقرة كذلك إذا ارتأى صاحب العمل ضرورة لإغلاق المؤسسة بشكل مؤقت على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية علاقات العمل في وزارة العمل كشرط.

وشدد وزير العمل أنه لا يسمح لصاحب العمل تسريح أي عامل من العاملين لديه خاصة الأردنيين منهم، أو فصلهم من العمل، بإستثناء ما نصت عليه المادة ( 28) من قانون العمل، وإلا أعتبر ذلك فصلاً تعسفياً، خصوصا وأن الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات من شأنها أن تخفف من آثار الظروف الراهنة.

ودعت الوزارة كل من لديه استفسار التواصل على الارقام التالية، على الهاتف الأرضي/ غرفة طوارىء وزارة العمل 5802660، مدير مديرية علاقات العمل، عدنان الدهامشة 0797145648/ خليل ابو الفيلات 0797145651، مدير مديرية الشؤون القانونية ، مارينا الحنيطي 0799337888/ عمر العرايشي 0799545631.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :