facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عمون تنشر مسودة قانون الاحداث (تفاصيل)


23-05-2020 02:59 AM

عمون - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون الاحداث 2020، للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.

وبحسب الفقرة (أ) من المادة 27، يوضع المراهق في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا اقترف جناية تستوجب عقوبة الإعدام.


وتاليا المسودة:


المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الأحداث لسنة 2020) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-



الوزارة

:

وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير

:

وزير التنمية الاجتماعية.

الحدث

:

كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

المراهق

:

من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره.

الفتى

:

من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

المديرية

:

الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

إدارة شرطة الأحداث

:

الإدارة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون في مديرية الأمن العام.

إدارة حماية الأسرة

:

الوحدة التنظيمية المنشأة في مديرية الأمن العام والمختصة بحماية الأسرة.

مراقب السلوك

:

الموظف في الوزارة الذي يتولى متابعة شؤون الحدث ومراقبة سلوكه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

دار تربية الأحداث

:

الدار المنشأة أو المعتمدة لتربية الأحداث الموقوفين وتأهيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

دار تأهيل الأحداث

:

الدار المنشأة أو المعتمدة لإصلاح الأحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

دار رعاية الأحداث

:

الدار المنشأة أو المعتمدة لغايات حماية وإيواء الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية وتعليمهم وتدريبهم.

المحكمة

:

المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

قاضي تسوية النزاع

:

القاضي الذي يتولى تسوية النزاع في قضايا الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

قاضي تنفيذ الحكم

:

القاضي الذي يتولى ويشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

متولي أمر الحدث

:

كل شخص عهد إليه أمر العناية بالحدث وفقاً لحكم القانون أو بناء على قرار صادر من المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

اتفاقية التسوية

:

الاتفاقية الصادرة عن الجهة المختصة بإجراء تسوية النزاع وفقاً لأحكام القانون، أو المصادق عليها بموجب قرار قضائي من الجهة القضائية المختصة.

مركز علاج الإدمان

:

هو المركز أو المؤسسة المعتمدة من وزارة الصحة لعلاج الحدث المدمن.



المادة 3- تطبق أحكام هذا القانون على الحدث في نزاع مع القانون والذي ارتكب فعلا مخالفاً للقانون والحدث المحتاج للحماية أو الرعاية.



المادة 4-أ- تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا القانون ويؤخذ بالاعتبار تقرير مراقب السلوك والبينات المقدمة في الدعوى واحترام حقوق الحدث عند تقرير هذه المصلحة.

‌ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يلاحق جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره.

‌ج- لا يحكم بالإعدام أو بالأشغال أو الاعتقال المؤبد على الحدث.

د- يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو عزله الا في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً وفي حدود ما تقتضيه الضرورة.

هـ- في جميع الأحوال يجب ألا تؤثر أي تدابير أو إجراءات على التحاق الحدث بالتعليم، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

و‌- يلتزم أي شخص يسلم إليه الحدث أو أي جهة يكون الحدث مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وأن تحوله إلى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه مهما كان نوعه سواء لمرض أو ادمان أو غير ذلك.

ز- لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات، ولا تطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وعلى الجهات المختصة شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند إكماله سن الثامنة عشرة.

ح- للمحكمة أو الجهة المختصة بتسوية النزاع الاطلاع على القيود المتعلقة بالحدث لغايات فرض التدابير المناسبة بحقه.

ط-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر نشر اسم وصورة الحدث أثناء وبعد الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ي‌- تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة.

ك- يجب اعلام الحدث بحقه في أن يكون له محام يتولى الدفاع عنه بمجرد إلقاء القبض عليه.

ل-لا تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وللمتضرر حق اللجوء إلى المحاكم المختصة.

م- لا يلجأ إلى التوقيف إلا كملاذ أخير.



المادة 5-أ- تنشأ بموجب هذا القانون إدارة تسمى إدارة شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام وتكون مختصة بشؤون الأحداث.

‌ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تتولى إدارة شرطة الأحداث مهام الضابطة العدلية في كافة القضايا الجزائية التي يكون فيها المشتكى عليه حدثاً.

ج- تتولى إدارة شرطة الأحداث مهام الضابطة العدلية في كافة القضايا الجزائية التي يكون فيها المشتكى عليه حدثاً، أما في المحافظات والألوية التي لا يوجد فيها شرطة أحداث تضطلع المراكز الأمنية باختصاص شرطة الاحداث.

د- تتلقى إدارة شرطة الأحداث والجهات المعنية البلاغات والإخبارات المتعلقة بحالات الحدث المحتاج للحماية والرعاية وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ- يستثنى من أحكام الفقرات (ب، ج، د) كل ما يدخل في اختصاص إدارة حماية الأسرة وقضايا الارهاب.

إرساء

المادة 6-أ‌- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يمنع اختلاط الاحداث مع البالغين في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وأثناء التنفيذ.

ب‌- تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقاً لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين.

ج- يتم إنشاء أو اعتماد كل من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث بقرار من الوزير.



المادة 7-أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتمد سن الحدث عند ارتكاب الفعل أو حاجته للحماية أو الرعاية.

‌ب- تعتبر قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها.

‌ج- إذا ثبت أن الشخص المعني أو الذي يمثل في الدعوى غير مسجل في قيود الأحوال المدنية وتم الادعاء انه لا يزال حدثاً أو أنه أصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى أو الإجراء فعلى الضابطة العدلية أو المدعي العام أو المحكمة أن تحيله إلى اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية النافذ لتقدير سنه، على ألا يؤثر ذلك في سير الإجراءات.

د- لغايات تطبيق أحكام الفقرة أ من هذه المادة، فإنه إذا ثبت من تقرير اللجان الطبية أن الشخص المعني هو حدث فيتوجب إحالته الى الجهة المختصة.

هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى التقارير الصادرة عن اللجان الطبية الواردة في هذه المادة من أية رسوم.إرساء



المادة 8-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز توقيف الحدث أو وضعه في أي من دور تربية الأحداث أو تأهيل الأحداث أو رعاية الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب قرار من الجهة القضائية المختصة.



المادة 9-أ- لا يجوز توقيف الحدث في جنحة ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك، وتطبق في هذه الحالة الأحكام الواردة في الفقرة د من هذه المادة.

ب- للمدعي العام أو المحكمة إخلاء سبيل الحدث في الجنايات إذا كان في ظروف الدعوى أو حالة الحدث ما يستدعي ذلك مقابل سند كفالة عدلية أو مالية أو تعهد شخصي يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة.

ج- تكون مدة التوقيف قي الجنايات عشرة أيام وللمدعي العام أن يجدد مدة توقيف الحدث لمرة واحدة وعليه تبليغ دار تربية الأحداث بقرار التجديد خطياً أو إلكترونياً، وإذا اقتضى التحقيق الاستمرار في توقيف الحدث فعلى المدعي العام أن يطلب من المحكمة تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام في كل مرة، على ألا تتجاوز مدة التوقيف في مجملها ثلاثة أشهر، ويجوز أن يتم ذلك دون الحاجة لحضور الحدث أمام المدعي العام أو المحكمة.

د- تكون مدة التوقيف في الجنح مدة لا تتجاوز سبعة أيام وللمدعي العام تجديدها لمدة مماثلة على أن لا تتجاوز مدة التوقيف في مجملها ثلاثون يوماً.

هـ- يتم توقيف الحدث في دار تربية الأحداث وعلى مدير دار تربية الأحداث الافراج عن الحدث حال انتهاء مدة التوقيف وعليه تبليغ المدعي العام أو المحكمة بقرار الافراج.



المادة 10-أ‌- ينشأ مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة على أن يكون موظفوه متخصصين في العلوم الاجتماعية أو القانونية.

ب- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يمنح مراقب السلوك صفة الضابطة العدلية.

ج‌- يتوجب حضور مراقب السلوك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويراعى ما أمكن اعتماد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة الأحداث لجميع مراحل التحقيق والمحاكمة إذا كان يعمل في الاختصاص المكاني ذاته.

إرساء

المادة 11-أ‌- على مراقب السلوك أن يقدم لإدارة شرطة الأحداث أو للمدعي العام عند مباشرة التحقيق تقريراً خطياً أولياً يتضمن المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وأسرته والظروف المحيطة به بما في ذلك المادية والاجتماعية والبيئة التي نشأ وتربى فيها، وبمدرسته وتحصيله العلمي، وعلى مراقب السلوك تقديم تقارير لاحقة للمحكمة بهذا الخصوص كلما استدعت الحاجة ذلك متضمنة توصيته بالتدبير أو العقوبة الملائمة بحق الحدث.

ب‌- إذا أخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة إليه فللمحكمة طلب استبداله بغيره ومخاطبة الوزير لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقه.



المادة 12-أ- تتولى إدارة شرطة الأحداث تسوية النزاع في المخالفات والجنح وفقاً لما يلي:-

موافقة أطراف النزاع على التسوية خطياً.
حضور مراقب السلوك ما أمكن ومتولي أمر الحدث.
حضور الحدث في الحالات التي تنظم وفقاً لنظام تسوية النزاع.
لشرطة الأحداث التوصية بفرض أحد التدابير وفقاً لنص المادة 24 من هذا القانون والاستئناس بتقرير مراقب السلوك في اتفاقية التسوية.
ارسال اتفاقية التسوية لقاضي تسوية النزاع المختص للمصادقة عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها إلى قلم المحكمة.
يجب ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية أُسبوعين من تاريخ حضور الأطراف وتُمدد لمرة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك
ب - إذا لم تتم التسوية المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يُحال ملف الدعوى إلى قاضي تسوية النزاع وفق أحكام هذا القانون.

ج- في المخالفات والجنح التي لا يوجد بها مشتكي تتم التسوية بموافقة المدعي العام وموافقة الحدث ومتولي أمره ويرسل الملف إلى قاضي تسوية النزاع للتصديق عليه.

د - في حال اشتراك بالغ مع حدث في عدة جرائم فتتولى الجهات المختصة بإجراء التسوية اجراء التسوية للحدث وفقاً للبنود الواردة في هذه المادة وتقتصر آثار التسوية على أطرافها.



المادة 13- أ- في حال عدم قبول الأطراف لإجراء التسوية وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون يتولى قاضي التسوية إجراء التسوية.

ب - يتولى قاضي تسوية النزاع إجراء التسوية وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون وله أن يجري التسوية بنفسه أو إحالتها إلى أي شخص مشهود له بإصلاح ذات البين أو أي جهة يعتمدها الوزير.

ج - للمدعي العام إجراء تسوية النزاع في الجنايات في الجرائم الواقعة على الاموال غير المنطوية على استخدام العنف وذلك بموافقة أطراف النزاع وحضور متولي أمر الحدث ومراقب السلوك، وإذا تمت التسوية يصدر قراره بوقف ملاحقة الحدث وعليه أن يضمن قراره إلزام الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة (24) من هذا القانون.

د - تنظم إجراءات تسوية النزاع بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 14-أ- تعتبر إجراءات تسوية النزاع سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت.

ب - لا يجوز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية.

ج- لأطراف النزاع وفي أي مرحلة من مراحل إجراء التسوية الطلب من الجهة التي تتولاها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة على أن يتم ذلك من خلال قاضي تسوية النزاع.



المادة 15-أ- يخصص من النيابة العامة أعضاء للنظر في قضايا الأحداث.

ب - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج - يسمى قضاة الأحداث وقضاة تسوية النزاع وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من ذوي الخبرة.

د - يستمر القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها.

هـ- تشكل محكمة صلح الأحداث في كل محافظة على الأقل، وتختص بالنظر في المخالفات والجنح وتدابير الحماية أو الرعاية.

و- تشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات وإذا تعذر انشاء محكمة بداية الأحداث تخصص هيئة من قاضيين في محاكم البداية للنظر في الجنايات المسندة للحدث.

ز - تخصص هيئة استئناف للنظر في الطعون المقدمة في الطلبات والأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث.

ح- تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث إلى أحكام وإجراءات الطعن والاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية، حسب مقتضى الحال، ويجوز لمتولي أمر الحدث أو المحامي الوكيل أو مراقب السلوك حسب مقتضى الحال أن ينوب عن الحدث في هذه الإجراءات.



المادة 16- إذا اشترك في الجريمة الواحدة أو في جرائم متلازمة أحداث وبالغون فيفرق بينهم بقرار من الضابطة العدلية أو الجهة القضائية المختصة بمجرد أن تبين أن أحد أطراف الدعوى حدثاً وينظم ملف خاص بالحدث ليحاكم أمام محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.



المادة 17- تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا يسمح لأحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ومتولي أمر الحدث، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى.



المادة 18- أ-على المحكمة ان تعقد جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.

ب - يجوز لإدارة شرطة الأحداث أو المدعي العام أو محامي الحدث أو مراقب السلوك الطلب إلى المحكمة بعقد جلسة محاكمة في الأوقات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة.

إرساء

المادة 19- تباشر المحكمة النظر في القضية ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة أيام إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك على أن يبين ذلك في محضر المحاكمة.



المادة 20- أ‌- على المدعي العام أو المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية ان لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي، وتدفع أتعابه من خزينة الدولة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية .

ب- على المحامي الوكيل عن الحدث حضور جميع مراحل التحقيق والمحاكمة



المادة 21- يبلّغ الحدث أو متولي أمره أو وكيله على آخر عنوان له.



المادة 22-أ- يفهم الحدث الجرم الموجه إليه ارتكابه ويسأل عنه بلغة بسيطة يفهمها.

‌ب- إذا اعترف الحدث بارتكابه الجرم يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه.

ج- لا يكون مجرد اعتراف الحدث بينة كافية للظن أو الاتهام أو الحكم عليه ما لم تقتنع الجهة القضائية به.

د- إذا رفض الحدث الإجابة يعتبر غير معترف بالجرم ويدون ذلك في محضر التحقيق أو المحاكمة.

هـ- إذا أنكر الحدث الجرم أو رفض الإجابة أو لم تقتنع الجهة القضائية باعترافه بها تشرع بجمع البينات أو سماعها.

و‌- إذا تبين للمحكمة بعد الانتهاء من سماع بينات الإثبات أن البينة غير كافية لإدانة الحدث أو أن فعله لا يشكل جريمة، فعليها إصدار قرارها ببراءته أو عدم مسؤوليته حسب مقتضى الحال، أما إذا تبين لها وجود دليل ضد الحدث فعليها أن تستمع إلى إفادته وبيناته الدفاعية ولمحامي الحدث ومراقب السلوك ومتولي أمر الحدث الحق في مساعدة الحدث في تقديم بينات دفاعية ومناقشتها.

ز‌- تطلع المحكمة على تقرير مراقب السلوك ويجوز لها وللحدث أو متولي أمره ولمحاميه مناقشة مراقب السلوك في تقريره.

ح- للمحكمة إخراج الحدث من قاعة المحاكمة في أي وقت مع بقاء من يمثله ومراقب السلوك إذا رأت المحكمة أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك، على أن يحق له بعد ذلك الاطلاع على ما تم في غيبته من إجراءات.

ط- يجوز للمحكمة اعفاء الحدث من حضور جلسات المحاكمة في حال اقتضت مصلحته ذلك.

ي‌- على إدارة شرطة الأحداث أو المدعي العام أو المحكمة، استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة كل حسب اختصاصه وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة، كما يجب استخدام هذه التقنية الحديثة في إجراءات سماع الحدث بصفته شاهداً في أية قضية بحضور مراقب السلوك، وتتمتع النسخة الإلكترونية من ملف الدعوى بالحماية القانونية.

ك- إذا كان الحدث أبكم أو أصم أو لا يتقن اللغة العربية فتعين إدارة شرطة الأحداث أو الجهة القضائية المختصة مترجماً مختصاً، على أن تشمل الترجمة جميع الإجراءات التي تتم مع الحدث مع ضمان فهمه لها وعلى أن تدفع النفقات من خزينة الدولة.



المادة 23-أ- يجوز للمحكمة أن تحكم بالرد والمصادرة عند البت في الدعوى.

ب - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يحكم على الحدث بعقوبة الغرامة كعقوبة أصلية.

ج- تفصل المحكمة في الجنح خلال 3 أشهر وفي الجنايات خلال ستة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك على أن يدون ذلك في المحضر.



المادة 24-1- مع مراعاة أحكام المادتين (26) و(27) من هذا القانون للجهة المختصة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية التالية:

‌أ- اللوم والتأنيب: بتوجيه الجهة المختصة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر عنه وتحذيره بأن لا يكرر مثل هذا السلوك مرة أخرى بشرط عدم الحط من كرامته.

‌ب- التسليم:

1- بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو متولي أمر الحدث.

2-إذا لم يتوافر في أحد أبوي الحدث أو متولي أمر الحدث الصلاحية للقيام بتربيته يسلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته فإن لم يتوافر ذلك يسلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك بعد موافقتهم على ذلك.

3- يكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على سنة.

‌ج- الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي لمدة لا تزيد عن سنة.

‌د- الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة المعتمدة لحين انهاء المدة المقررة للبرنامج التدريبي.

هـ- القيام بواجبات معينة أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد عن سنة.

و‌- إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير.

ز- إيداع الحدث في احدى المستشفيات أو مراكز علاج حالات الإدمان التي تستلزمها حالة الحدث، على أن تراقب حالة الحدث من قبل قاضي تنفيذ الحكم بناء على التقارير الطبية لحين انتهاء الحالة التي يقتضيها وجوده في المستشفى أو المركز، ليقرر انتهاء التدبير بناء على تلك التقارير.

ح- وضعه تحت اشراف مراقب السلوك: ويكون بوضع الحدث في بيئته الطبيعة تحت التوجيه والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها الجهة المختصة ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التدبير على سنة.

يكون الحدث طليقاً أثناء مدة تنفيذ التدبير غير السالب للحرية.
تنظم كافة الإجراءات المتعلقة بالتدابير الواردة في هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة 25-أ- إذا تعذر تنفيذ التدبير المحكوم به على الحدث وفقاً للمادة 24 فلقاضي تنفيذ الحكم استبداله بأي تدبير آخر يراه مناسباً.

ب - إذا امتنع الحدث دون سبب عن تنفيذ التدبير فعلى قاضي تنفيذ الحكم أن يصدر قراره بحق الحدث باستبدال التدبير بتدبير آخر أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية اذا كان التدبير قد فرض بناء على الأسباب المخففة التقديرية وفقاً للمادتين 26 و27 من هذا القانون ويضمن قرار الاستبدال في ملف القضية.

ج - لا ينتهي التدبير المحكوم به وفقاً للمادة 24 بإتمام المحكوم عليه الثامنة عشرة من عمره ويستمر بتنفيذ التدبير إلى حين انتهاء المدة المحددة له تحت اشراف قاضي تنفيذ الحكم وفق أحكام هذه القانون.



المادة 26- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ - إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة.

ب - إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

ج- إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

د- للمحكمة إذا وجدت أسباباً مخففة تقديرية في الأحوال الواردة في الفقرات (أ، ب، ج) أن تقرر تخفيض العقوبة المحكوم بها على الحدث بإيداعه في إحدى دور التأهيل إلى ثلث العقوبة المحكوم بها.

‌هـ- إذا اقترف الفتى جنحة تستوجب الحبس يوضع في دار تأهيل الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

و- للمحكمة، إذا توافرت أسباب مخففة تقديرية، ان تستبدل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

ز‌- إذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة أن توجه له لوماً.



المادة 27- أ- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

ب- إذا اقترف المراهق جناية تستوجب الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ثماني سنوات.

ج - إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وللمحكمة ان وجدت أسباباً مخففة تقديرية أن تستبدل بالعقوبة أياً من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

د - للمحكمة إذا وجدت أسباباً مخففة تقديرية في الأحوال الواردة في الفقرات (أ، ب) أن تقرر تخفيض العقوبة المحكوم بها على الحدث بإيداعه في إحدى دور التأهيل إلى ثلث العقوبة المحكوم بها.

هـ- إذا اقترف المراهق جنحة فعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

و - إذا اقترف المراهق مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوماً.



المادة 28- للمحكمة استبدال أية عقوبة سالبة للحرية لا تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر بالغرامة وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون العقوبات.



المادة 29- يتولى قاضي تنفيذ الحكم المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ أي حكم أو تدبير أو إجراء يصدر بحق الحدث وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب - التثبت بشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تنفيذ الحكم أو التدبير أو الإجراء وله ان يقوم بتكليف مراقب السلوك بذلك على ان يقدم ما يلزم من التقارير.

ج - تعديل مدة التدبير أو استبداله بأي تدبير آخر أو عقوبة على ضوء ما يقدم إليه من تقارير مراقب السلوك.

د - إنهاء أي من التدابير المحكوم بها بحق الحدث إذا استنفذت الغاية منها بناء على تقرير مراقب السلوك بهذا الشأن.

هـ - زيارة دور الأحداث ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعتمدة لغايات فرض تدابير بحق الحدث أو ايداعه لكونه محتاجاً للحماية أو الرعاية وذلك بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على أن يقدم تقريراً عن تلك الزيارة لرئيس المجلس القضائي والوزير.



المادة 30- أ- لقاضي تنفيذ الحكم اصدار قرار بالإفراج المبكر عن الحدث المحكوم بالوضع في دار تأهيل الأحداث بعد الاستئناس برأي مدير الدار وبناء على تقرير مراقب السلوك، وفقاً للشروط والإجراءات التالية:

أن يكون الحكم الصادر بحق الحدث قد اكتسب الدرجة القطعية.
أن يكون الحدث حسن السلوك خلال اقامته في الدار.
ألا تقل المدة التي قضاها الحدث في الدار عن ثلث المدة المحكوم بها، وعن ثلثي المدة إذا كان الحكم بجريمة عقوبتها الأصلية الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة او أكثر.
ألا يؤدي الافراج عن الحدث لتعريض حياته أو سلامته للخطر.
ب- لقاضي تنفيذ الحكم فرض شروط إضافية يتوجب على الحدث الالتزام بها أثناء مدة الافراج، ويتولى مراقب السلوك المختص في المنطقة التي يقيم فيها الحدث توجيهه والاشراف عليه طيلة المدة المتبقية من العقوبة الصادرة بحقه.

ج - لقاضي تنفيذ الحكم إلغاء قرار الافراج المبكر في حال تبين له أن الحدث غير ملتزم بشروط الافراج وإعادة الحدث إلى الدار لاستكمال مدة العقوبة المحكوم بها بحيث تحسم منها مدة الافراج التي كان الحدث فيها ملتزماً بشروطه.

د - يكون قرار قاضي تنفيذ الحكم برفض الإفراج المبكر عن الحدث أو اعادته إلى الدار خاضعاً للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة.

هـ- على قاضي تنفيذ الحكم مراجعة حالات الأحداث المحكومين بعقوبات سالبة للحرية دورياً كل ثلاثة أشهر وذلك لاتخاذ قرار الافراج المبكر وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.



المادة 31- أ- لمدير المديرية بعد الاستئناس برأي مدير دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث منح الحدث حسن السلوك إجازة لمدة لا تزيد على أسبوع لزيارة أهله في الأعياد أو المناسبات العامة أو الخاصة أو في الحالات الضرورية.

ب- للحدث أو متولي أمر الحدث أو مراقب السلوك تقديم طلب الإجازة الواردة في الفقرة أ من هذه المادة إلى مدير المديرية.

ج - تنظم إجراءات وشروط زيارة الأهل ومنح الاجازة للحدث وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.



المادة 32-أ- يتم نقل المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، قبل انتهاء محكوميته إلى مركز الإصلاح والتأهيل لإكمال المدة بقرار من قاضي تنفيذ الحكم، على أن ينشأ في مراكز الإصلاح والتأهيل قسماً خاصاً للمنقولين وفقاً لأحكام هذه المادة.

ب- يجوز لقاضي تنفيذ الحكم بناء على طلب خطي من مدير المديرية أو من المحكوم عليه أن يمدد بقاء المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره في دار تأهيل الأحداث إلى أن يكمل العشرين من عمره لإتمام تعليمه أو تدريبه المهني، على أن يراعى فصله عن الأحداث المودعين في الدار.



المادة 33- أ- لمدير المديرية من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب مدير دار تربية الأحداث أو مدير دار تأهيل الأحداث أو بطلب من الحدث أو متولي أمر الحدث نقل الحدث الموقوف أو المحكوم من دار لأخرى وبقرار معلل.

ب- يجوز لمدير الدار بموافقة مدير المديرية، أن يلحق أي حدث في الدار بأي مؤسسة عامة أو خاصة ليتابع تحصيله العلمي أو المهني فيها، على أن يعود إلى الدار بعد الانتهاء من ذلك يومياً.

ج- على مدير المديرية إعلام المحكمة أو قاضي تنفيذ الحكم حال اتخاذ أي إجراء يتم وفقاً لأحكام هذه المادة.

د- يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتنظيم إجراءات نقل الحدث والتعليمات المتعلقة بإجراءات إلحاق الحدث بالمؤسسات التعليمية.



المادة 34- يعتبر الحدث محتاجاً إلى الحماية أو الرعاية في الحالات التالية:-

أ- الحدث إذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي أو أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه أو أي من المعهود إليه برعايتهم

ب- الحدث إذا استغل بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو أي أعمال غير مشروعة أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

ج- الحدث الذي ليس له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

د- الحدث الذي ليس له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن وكان والداه متوفين أو مسجونين أو غائبين أو غير معروفين أو عديمي الأهلية.

هـ- الحدث الذي يتسول أو يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.

و - الحدث البائع المتجول أو العابث بالنفايات.

ز - الحدث المعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما أو من متولي أمر رعايته.

ح - الحدث المعرض لخطر جسيم حال بقائه في أسرته.

ط ـ الحدث الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة أو جناية.

ي - الحدث العامل خلافاً للتشريعات النافذة.

ك - الحدث المدمن على المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الطيارة.



المادة 35- على مراقب السلوك حال علمه بوجود حدث محتاجاً للحماية والرعاية وفقاً للمادة 34 من هذا القانون تطبيق نهج إدارة الحالة لتحديد الخدمات التكاملية التي يجب تقديمها للحدث.



المادة 36- أ- إذا وجد الحدث في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون فللمحكمة أن تتخذ تدابير الحماية التي تتناسب مع وضع الحدث وذلك بناء على أي مما يلي:

طلب الحدث أو متولي أمره او المدعي العام أو الضابطة العدلية أو مراقب السلوك.
البلاغ المقدم من أي شخص يعمل في المجالات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو مفتشي العمل.
ب- على كل شخص يعمل في المجالات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو مفتشي العمل وجد حدثاً أثناء ممارسته لوظيفته في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون تبليغ إدارة شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني أو مراقب السلوك

ديعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ب من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار.



المادة 37-أ- على المحكمة التي تنظر طلب الحماية والرعاية الطلب من مراقب السلوك إعداد تقرير حول أوضاع الحدث والظروف المحيطة به وأسرته وبيئته الاجتماعية وظروفه الصحية، والاستماع إلى الحدث ومتولي أمر الحدث، وذلك قبل اتخاذ أي تدبير لحمايته.

ب- إذا وجدت المحكمة ضرورة فرض تدبير مؤقت لمصلحة الحدث إلى حين استكمال الإجراءات فعليها أن تبين الأسباب التي دعت إلى اتخاذ التدبير وعلى وجه السرعة.



المادة 38- أ- للمحكمة بعد الاطلاع على نتائج إدارة الحالة وملف الحالة وبعد التحقق من أن الشخص الذي تم تقديمه إليها هو حدث محتاج للحماية أو الرعاية أن تتخذ أياً من التدابير التالية:

تأمر متولي أمر الحدث برعايته والعناية به بصورة لائقة والتوقيع على تعهد يضمن تقديم هذه العناية.
وضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة للمدة التي تقررها المحكمة شريطة موافقة أي منهم على ذلك.
وضع الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تحت إشراف مراقب السلوك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات سواء ارتبط هذا القرار باتخاذ أي من التدابير الواردة في الفقرات 1،2 من هذه المادة أم لم يرتبط وعلى مراقب السلوك أن يقدم تقريراً تفصيلياً لقاضي تنفيذ الحكم كل ثلاثة أشهر بحالة الحدث وتطوره.
إحالته إلى دار رعاية الأحداث أو إلى أي مؤسسة مماثلة معتمدة شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ويجب على مراقب السلوك تقديم تقرير تفصيلي لقاضي تنفيذ الحكم كل ثلاثة أشهر لمراجعة هذا القرار.
ب- يجوز لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يحضر أمام قاضي تنفيذ الحكم أي محتاج للحماية أو الرعاية يوشك أن ينهي المدة التي صدر التدبير بأن يقضيها بأي مؤسسة عملاً بالبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إذا وجد بأنه سيناله ضرر فيها لو أفرج عنه حين انتهاء مدة بقائه في المؤسسة، فيصدر قاضي التنفيذ قراره بالتمديد لحين بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة من عمره في أي من الحالتين التاليتين:

لاعتياد احد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته السكر أو فساد الخلق ، أو الإجرام:
لعدم وجود من يعني به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه.
ج - يجوز للمحكمة إصدار القرارات وفق أحكام هذه المادة في غياب الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية.

د- يجب على المحكمة الاستماع لرأي الحدث المحتاج للحماية والرعاية بشأن التدبير المتخذ لمصلحته قبل اصدار القرار، وعليها أن تصدر قرارها وفقاً لمصلحته الفضلى.

هـ- تخضع القرارات التي تصدر بموجب أحكام هذه المادة للطعن لدى المحكمة المختصة.



المادة 39-أ-على مدير دار رعاية الأحداث التي يقيم فيها الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية السماح له بأن يلتحق بالبرامج التعليمية أو التدريبية في مؤسسة مختصة على أن يعود إلى الدار يومياً.

ب- لمدير دار رعاية الأحداث بموافقة مدير المديرية منح الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية إجازة لزيارة أهله وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج - لمدير المديرية بموافقة قاضي تنفيذ الحكم أن يسمح لمن يراه مناسباً باستضافة الحدث المحتاج للحماية والرعاية المقيم في إحدى دور رعاية الأحداث لأيام يحددها على أن يعود الحدث بعدها للداروتنظم أحكام الاستضافة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

د- لمدير المديرية من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب مدير دار رعاية الأحداث أو بطلب من الحدث أو متولي أمر الحدث نقل الحدث المحتاج إلى الحماية والرعاية من دار لأخرى.



المادة 40-أ‌- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تتولى دار رعاية الأحداث التي عهد إليها أمر العناية بالحدث المحتاج للحماية أو الرعاية حق الإشراف عليه وتكون مسؤولة عن إعالته ويبقى تحت عنايتها وإن طلب والده أو أي شخص آخر إعادته.

ب‌- إذا تبين أن الشخص المسؤول عن نفقة إعالة الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية في وسعه أن يقدم نفقة إعالته، كلياً أو جزئياً، فللوزير أو من يفوضه خطياً بذلك وبالنيابة عن الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية اتخاذ ما يلزم لمباشرة الإجراءات القضائية لدى الجهات المختصة لإلزام ذلك المسؤول بالنفقة وفقاً لما تحدده تلك الجهات.

ج- تتولى الدار وضع خطة تدخل مع الحدث المحتاج للحماية والرعاية.



المادة 41- لقاضي تنفيذ الحكم ان يخرج أي حدث محتاج للحماية أو الرعاية عهد به إلى دار رعاية الأحداث، وفق شروط يحددها لهذه الغاية إذا رأى أن مصلحة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك.



المادة 42- تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد أسس الرعاية اللاحقة وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.



المادة 43- للمحكمة أن تخضع متولي أمر رعاية الحدث لبرنامج الرعاية الوالدية وفقاً لتوصيات مراقب السلوك وتنظم الأحكام المتعلقة بالرعاية الوالدية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.



المادة 44-أ- يعاقب كل من يحتجز حدثاً مع البالغين في أي من مراكز التوقيف أو الاحتفاظ المعتمدة قانوناً أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو أثناء تنفيذ الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة .

ب- دون الإخلال بأية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ج - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من:

ساعد أو حرض أي حدث محتاج إلى الحماية أو الرعاية على الهروب من دار رعاية الأحداث.
آوى أو أخفى من هرب من دار رعاية الأحداث أو منعه من الرجوع إلى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار كل من:

ساعد أو حرض أي حدث على الهروب من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث إذا كان الحدث مودعاً في الدار لارتكابه جنحة.
آوى أو أخفى من هرب وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة أو منعه من الرجوع إلى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك.
هـ- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة إذا كان الحدث مودعاً في الدار لارتكابه جناية.

و - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو ان يصبح محتاجاً للحماية أو الرعاية.

ز - عدا الوالدين يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه أو ساعده على ذلك.

ح - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في التشريعات النافذة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة من عرض حدثاً لإحدى الحالات المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بأن أعده لذلك او ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهله لها، ولا تقل العقوبة عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه أو كان من أصوله أو متولي أمره أو كان مسلماً له بمقتضى القانون.

ط - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مائة دينار إذا تسبب متولي أمر الحدث في عدم تنفيذ التدبير الذي فرض على الحدث من الجهة المختصة.



المادة 45- تطبق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.



المادة 46- تسري أحكام هذا القانون على القضايا التي لا تزال قيد النظر أمام النيابة العامة أو المحاكم عند نفاذه ما لم يكن قد اختتم تقديم البينات فيها.



المادة 47- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-

أ- تعليمات المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقب السلوك.

ب- تنظيم التحاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعليم او التدريب.

ج - تحديد الأسس الواجب اتباعها عند نطبيق العقوبات السالبة للحرية

د- الرعاية الوالدية لمتولي أمر الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية.

المادة 48- يلغى كل من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 والتعديلات التي طرأت عليه كما يلغى قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.






  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :