facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




مستأجرون يعبرون عن غضبهم من تأخر الانتصار لوضعهم في ظلال القانون المرتقب للمالكين والمستأجرين


22-02-2011 06:48 PM

عمون - عبير شقير - اشتكى مواطنون بالآونة الأخيرة من ارتفاع أجرة المحلات التجارية بشكلٍ ملحوظ منذ بداية العام الحالي.

وعبر مستأجرون أن القانون أصبح لمصلحة المالك، إذ أن الزيادة الأخيرة مرتفعه جدا، بالنسبة لارتفاع تكلفة المعيشية وانخفاض الدخل.

يقول المستأجر يوسف عبد المجيد أنه استأجر المحل الذي يعمل فيه منذ عام 1954 وأجرة المحل قبل الزيادة ألف دينار الآن سيصبح 4362 دينار (أي بأكثر من أربعة أضعاف المبلغ).

ويبين عبد المجيد إن هذا القانون ظلم للمستأجر فهو رب أسرة لخمسة إفراد وتكاليف الحياة أصبحت عالية بالإضافة إلى ارتفاع أجرة المنزل أيضا، موضحا أننا في دولة لم نعتد على استملاك المحلات التجارية، فبعد خمسين عام يريدون إن أصبح بلا مكان عمل ولا مأوى، ويتسأل من أين أعيش إنا وعائلتي؟.

ويضيف عبد المجيد انه تم التوقيع على عريضة من قبل جمعية حماية المستأجرين، لإجراء دراسة للقانون، وسيتم الاجتماع بهم في الثاني من شهر شباط القادم.

وفي حال عدم التوصل إلى حل مع المالك، سيلجأ عبد المجيد إلى المحكمة، لربما يجد حلا فيها.

ويبين المستأجر عبد المحسن أبو خلف أن عقد إيجاره منذ عام 1981 إذ كانت أجرة المحل 1840 وأصبحت ألان 3900، مضيفا أن دخل المحل لا يجلب هذا المبلغ الذي وصفه "بالباهظ".

وأوضح أبو خلف أنه حاول التفاوض مع مالك المحل، لتخفيف من الأجرة ولكن لم يصل معه لنتيجة، فقرر أن يترك المكان وأن يستغني عن خدمات موظف، ليبحث مكان جديد يجني منه رزقه.

ويبين المستأجر عمر محمود أن عقد أجاره منذ

وبين عدد من التجار المستأجرين انه تم الاتفاق مع المالك بزيادة تبدأ من أخر زيادة قانونية (أي في عام 2000) وهذا الأمر برأيهم يعدل بين الطرفين.

من جهة أخرى أوضح المالك محمد شرف أن القانون أعطى المالك حقه الشرعي، لان دخل العقار اليوم لم يعد يجلب فائدة، بالمقارنة مع ارتفاع غلاء المعيشة فالفرد أصبح عليه التزامات كثيرة اليوم، وكل ويوم نواجه ارتفاع أما بأسعار الغذاء أو التعليم و النفط، فجاء هذا القانون لينصف المالك.

ويضيف فالعقار يحتاج إلى تجديد وتغيير بين أوانه وأخرى، وهذا كله يحتاج إلى مبالغ عالية بالإضافة إلى ضريبة المسقفات السنوية، فعندما نحسب دخل العقارات وما يدفع عليها نرى انه بلا فائدة.

ولا يخفي شرف أن على المالك الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المستأجر في النظر إلى المهنة والالتزامات المترتبة عليه، ففي النهاية لا يجب إن ننسى العشّرة بين المالك والمستأجر، ما تولد بيننا من مودة وعلاقة طيبة.


وكان للنائب ريم بدران دور بارز في تعديل القانون وعملت بقوة الى اجراء تعديلات حفظت حقوق الناس وكانت دعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون معدل لقانون المالكين و المستأجرين لمجلس النواب وطالب بدران في مذكرة بعثتها إلى الحكومة منح مشروع القانون صفة الاستعجال لكون موعد تطبيق القانون الحالي أصبح استحقاقا قريبا جدا.

ودعت إلى أن يتضمن مشروع القانون المعدل يؤجل تطبيق العمل ببنود القانون ساري المفعول عام آخر لاجراء حوار وطني مع جميع قطاعات المجتمع الأردني لادخال تعديلات على القانون تضمن لجميع المواطنين حقوقهم العادلة.

ورأت بدران أن المادة (5) من قانون المالكين و المستأجرين المتعلقة باخلاء المأجور تحتاج إلى اعادة النظر فيها حتى يصبح القانون أكثر عدالة ،ومراعاة لمصالح المواطنين سواءً المالكين أوالمستأجرين.



..................
قانون المالكين و المستأجرين المعدل 11 لسنة 1994 المنشور على الصفحه 1656 عدد الجريده الرسميه رقم 3984 بتاريخ 1/8/1994



المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستاجرين رقم 11 لسنة 1994 ) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

العقار المال غير المنقول المؤجر لغير اغراض الاستغلال الزراعي.

المالك من يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار او الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار واي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي.

المستاجر الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الاجارة .

بدل الاجارة

البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له .

العرصة الارض الخالية من البناء .



تعديلات المادة :

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء تعريف ( بدل الاجارة ) والاستعاضة عنه بالتعريف الحالي بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 حيث كان تعريفها السابق كما يلي :

بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستاجر في عقد الاجارة او البدل الذي عينته لجنة الايجارات بالاستناد الى قوانين المالكين والمستاجرين السابقة ويشمل الزيادة التي تطرا بموجب هذا القانون.

المادة 3

تطبق احكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في المملكة باستثناء ما يلي :

أ . العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي او تربية الحيوان .

ب. العقارات او الاجزاء منها التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى اولئك الاشخاص وبسببه سواء اكان السكن مقدما مقابل بدل اجارة ام دونه ، او كان من قبيل الامتياز او الحق الناجم عن العمل او المرتبط به او كان جزءا من الاجر او لم يكن كذلك ، ويعتبر حق اشغال العقار المعني في اي حالة من هذه الحالات منتهيا حكما بانتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على ان يعطى مهلة ثلاثين يوما لاخلاء العقار.

ج. العقارات او الاجزاء منها التي تملكها الحكومة او المؤسسات العامة او البلديات او المجالس القروية او مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادق والصالات واماكن العرض والبيع فيها ، ودور السينما والمتنزهات والمطاعم وغيرها .

د. اي جزء من العقار يؤجر لشخص او اشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار او للمنتفعين به .

تعديلات المادة :

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء الفقرة (هـ) منها بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 حيث اضيفت الفقرة (هـ) اليها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000.



المادة 4

أ . يجوز للمستاجر اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون .

ب. عقود الاجارة التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التاجير بمقتضى الاحكام القانونية النافذة آنذاك ، تعتبر قانونية ومعمولا بها .

المادة 5

أ. على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه على ان تنتهي هذه العقود وفق الاحكام التالية :

1. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة لغايات السكن :

- اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1970 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2010

- اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1970 وحتى تاريخ 31/12/1974، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1984، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1985 وحتى تاريخ 31/12/1989، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2013.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1990 وحتى تاريخ 31/12/1994 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2014 .

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1995 وحتى تاريخ 30/8/2000، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2015.

2. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة لغير غايات السكن:

- اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1980 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ1/1/1980 وحتى تاريخ 31/12/1989، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1990 وحتى تاريخ 31/12/1994، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2013.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1995 وحتى تاريخ 30/8/2000 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2014.



ب.1. اما عقود الايجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها .

2. اذا نص العقد على تجدده تلقائيا ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية .

ج . على انه يجوز اخلاء الماجور في اي من الحالات التالية:

1. اذا تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة ، او اي جزء منه مستحق الاداء قانونا ، او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل او يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي .

2. اذا تكرر تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة او تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات او اكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لانذار جديد .

3. اذا اجر المستاجر الماجور او قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية او اخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة .

4. اذا سمح المستاجر لشريك او شركة باشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان او اكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه ، وقاموا بتاليف شركة تضامن بينهم ، فان ذلك لا يعتبر موجبا للاخلاء ويسري هذا الحكم الاخير على تشكيل شركة تضامن بين المستاجر وافراد اسرته العاملين معه في نفس العقار0

5. اذا ترك المستاجر الماجور الذي استاجره قبل تاريخ 31/8/2000 بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة او اكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ، ولمدة ستة اشهر او اكثر في العقارات المؤجرة لغاية اخرى .

6 . اذا استعمل المستاجر العقار الماجور او سمح باستعماله لغاية غير مشروعة .

7. اذا استعمل المستاجر الماجور لغير الغاية التي استاجره من اجلها ولا يعتبر استعمال الماجور لغاية مماثلة او مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا .

8. اذا الحق المستاجر ضرراً بالعقار او بالمرافق المشتركة او سمح باحداث ذلك الضرر ، او احدث تغييرا في الماجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر او سمح باحداث مثل هذا التغيير ، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستاجر على العقار الماجور شريطة ان يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك .

9. اذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره ، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة ، اذا اشترط ذلك في العقد ووفقاً لاحكامه .

10. اذا انشا المستاجر على ارض خاصة به او تملك عقاراً مناسباً لممارسة اعماله او سكناه بدلاً عن الماجور في المنطقة التي يقع فيها العقار .

تعديلات المادة :

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 وتم الغاء نص الفقرتين (أ) و (ب) والاستعاضة عنهما بالنص الحالي والغاء عبارة ( شركة عادية ) حيثما وردت في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( شركة تضامن ) بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000 وكان نص الفقرتين (أ) و (ب) السابقتين كما يلي :

أ . للمستاجر ان يستمر في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة اجارته العقدية بالرغم من كل اتفاق مخالف .

ب. اذا استمر المستاجر في اشغال العقار بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة عقد اجارته ، فان احكام العقد وشروطه تبقى سارية على المالك والمستاجر، وذلك بالقدر الذي يمكن تطبيق تلك الاحكام والشروط عليها0

المادة 6

أ . يسمح للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجر اذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

ب. للمالك الحق في تخلية الدرج المؤجر المؤدي الى سطح عقاره اذا رغب في البناء على ذلك السطح شريطة ان يكون قد حصل على رخصة بالبناء ، وان لا يكون للسطح طريق آخر مساو لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول الى السطح وفي هذه الحالة يعطى لمستاجر الدرج على وجه الاستقلال تعويض يعادل اجرة خمس سنوات محسوبة وفقاً للاسس الواردة في هذا القانون .

ج. يشترط ان يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي الى الاضرار بالمستاجر او الانتقاص من انتفاعه بالماجور بشكل جوهري .

د. تسري احكام هذه المادة على العقارات المؤجرة قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 7

أ . تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستاجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته ، اما العقار المؤجر لغايات اخرى غير السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من ورثته والى زوجه وتنقطع حقوق الزوجة في الايجارة عند زواجها من زوج آخر .

ب. ينتقل حق الاستمرار في اشغال الماجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها ان وجدوا كمستاجرين اصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي حال ترك الزوج للماجور .

المادة 8

لا تسري احكام المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستاجر في الاستمرار في اشغال العقار بعد انتهاء اجارته على مواطني اي دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الاردنيين والهيئات الاردنية مثل هذا الحق ، ويقع على المستاجر عبء اثبات ذلك .

المادة 9

أ . يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير او تعمير وهدم فيه او في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار، اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة :

1. ان يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاماً .

2. ان يكون قد مضى على عقد الاجارة اثنا عشر عاماً .

3. ان لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به احكام التنظيم .

4. ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء .

5. ان يكون المالك قد اخطر المستاجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر ، على انه اذا كان في العقار او الجزء من العقار المراد هدمه اكثر من مستاجر واحد ، فلا يجوز تنفيذ الاحكام التي تصدر بالاخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور احكام مماثلة بحق المستاجرين الآخرين او الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار ، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ .

ب. يتضمن الاخطار العدلي المشار اليه في البند (5) من الفقرة السابقة ، الطلب الى المستاجر ان يقوم باعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او العودة الى الماجور بعد اعادة بنائه باجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الاخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس كيفية الانتفاع او بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم ، وفي حالة عدم اجابة المستاجر على الاخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بانه قد اختار التعويض .

ج. اذا اختار المستاجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره .

د . اذا اختار المستاجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بانشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستاجر من اشغاله او لرفض المالك اعادة المستاجر الى العقار رغم اتمام انشائه او تغيير طبيعة او صفة استعماله فللمستاجر الحق في اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء.

هـ. على المالك اخطار المستاجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد اتم انشاء البناء الجديد وان على المستاجر ابداء رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.

و . اذا ابدى المستاجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ينظم المالك والمستاجر عقد ايجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى.

ز. اذا نكل المستاجر عن العودة الى العقار او عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

تعديلات المادة :

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( وعلى المالك ان يودع التعويض المستحق للمستاجر الذي وافق على التخلية او صدور حكم بتخليته للماجور واختار التعويض وذلك لدى المحكمة المختصة ) الواردة في البند 5 من الفقرة (أ) منها والغاء الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) منها والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000 وكان نصها السابق كما يلي :

ج. يشترط ان يتم البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاخلاء الا اذا اقتضت طبيعة البناء مدة اطول.

د . يستحق المستاجر في حالة تخلية العقار الماجور بمقتضى احكام الفقرة (ا) من هذه المادة تعويضا مساوياً لمجموع اجرة عشرة سنوات محسوبة على اساس الاجور المحددة بموجب هذا القانون .

هـ. يترتب على المستاجر استعمال حقه في العودة الى العقار على الوجه المنصوص عليه في هذه المادة خلال شهر من تاريخ اخطار المالك له بان العقار قد اعيد بناؤه واصبح معداً للتاجير فان لم يعد ، يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

و . اذا لم يقم المالك بالبناء خلال المدة المذكورة بالفقرة (ج) من هذه المادة او امتنع عن اعادة المستاجر الى البناء الجديد او لم يتح له ذلك يكون ملزماً بدفع تعويض اضافي الى المستاجر يعادل التعويض المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة0

المادة 10

يجوز اخلاء الماجور دون تعويض اذا كان آيلا للسقوط او معرضا سلامة الآخرين او ممتلكاتهم للخطر .

المادة 11

أ . لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون دون ان يكون للمستاجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.

ب. اذا كان في العرصة المطلوب تخليتها اي بناء اقامه المستاجر بموافقة المالك ( باستثناء الاكشاك او غرف الحراسة او ما يماثلها ) فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا اذا كان قد مضى على اقامة ذلك البناء عشر سنوات على الاقل .

تعديلات المادة :

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000 وكان نصها السابق كما يلي :

أ . لمالك العرصة المؤجرة الحق في تخليتها اذا توفر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4،5) من الفقرة (أ) من المادة (9) دون ان يكون للمستاجر الحق في العودة ، ويقتصر حقه على التعويض المحدد في الفقرة (د) من تلك المادة 0

المادة 12

اذا لم تكن كيفية دفع بدل الاجارة مبينة في العقد فتعتبر الاجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من اشهر العقد .

المادة 13

أ . يلزم المستاجر بدفع بدل الاجارة او اي قسط منه مستحق الاداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالماجور ويكون التخلف عن دفعه سبباً مضافاً لاسباب دعوى التخلية القائمة اذا طلب المالك من المحكمة ان تامر المستاجر بدفع الاجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه او تبليغ وكيله امر المحكمة او اذا لم يثبت انه دفع تلك الاجرة .

ب. دون الاخلال باحكام المادة (21) من هذا القانون ، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة ، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على أساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى .



ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى .

تعديلات المادة :

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 حيث كان نص الفقرة (ب) السابق كما يلي :

ب. بالرغم مما ورد في اي قانون آخر تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة مع الحكم النهائي في دعوى الاخلاء مهما بلغت قيمة الاجور المتخلفة .

المادة 14

تحقيقا للغايات المقصودة في هذا القانون تضاف الى بدلات اجارة العقارات المؤجرة بتاريخ 31/ 12/ 1975 وما قبل ذلك الزيادات التالية:

أ . العقارات المؤجرة لغير الغايات الواردة بالفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة .

1. يضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته (30%) منه عن كل سنة استمرت فيها اجارته قبل التاريخ 1/ 1/ 1955 م .

2. ويضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته (20%) منه عن كل سنة استمرت فيها اجارته من تاريخ 1/ 1/ 1955 وحتى 1/ 1/ 1965 م .

3. ويضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته (10%) منه عن كل سنة استمرت فيها اجارته من تاريخ 1/ 1/ 1965 وحتى 31/ 12/ 1975 م .

ب. العقارات المؤجرة للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة التابعة لها والبلديات والاندية والجمعيات والهيئات التي لا تستهدف الربح تضاف الى بدلات اجارتها الاصلية ما نسبته (75%) من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال المدد المحددة ووفقاً للتفاصيل المبينة فيها .

ج. العقارات المؤجرة لغايات السكن تضاف الى بدلات اجارتها الحالية ما نسبته (50%) من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال المدد المحددة ووفقا للتفاصيل المبينة فيها .

د. اذا عدل بدل الاجارة الاصلي لاي عقار بالاتفاق بين المالك والمستاجر بحيث اصبح اكثر مما تحدده هذه المادة فيعتبر ذلك البدل ملزماً للمستاجر والمالك وكانه قد تقرر بمقتضى هذا القانون ، واما اذا كان بدل الاجارة حسب الاتفاق اقل مما تحدده هذه المادة فيتم تعديله بحيث يصبح مساوياً لما تقضي به احكامها.

هـ. يضاف الى بدل اجارات العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31/ 12/ 1975 الذي تم تحديده طبقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من بدل الاجارة السنوي المحدد عن كل سنة استمرت فيها الاجارة من تاريخ 1/ 1/ 1976 حتى تاريخ 31/ 12/ 1990.

و. يضاف الى بدل الاجارة المحدد في العقود التي تمت خلال المدة الواقعة بين تاريخ 1/ 1/ 1976 وتاريخ 31/ 12/ 1990 ما نسبته (3%) ثلاثة بالمائة من ذلك البدل عن كل سنة استمرت فيها الاجارة خلال هذه المدة.

ز. اذا عدل بدل الاجارة بالاتفاق بين المالك والمستاجر بحيث اصبح اكثر مما هو محدد في الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة فيعتبر هذا البدل ملزما للمستاجر والمالك وكانه محدد بمقتضى أي منهما . اما اذا كان البدل اقل مما هو محدد في الفقرتين المذكورتين فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به احكامهما.

تعديلات المادة :

* هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرات (هـ) و (و) و (ز) اليها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000.



المادة 15

أ. لغايات هذه المادة ( تعني عبارة ( بدل الاجارة الأساسي) أيا مما يلي :

1. بدل الاجارة الملزم للمستأجر كما تم تحديده بتاريخ 31/8/2000 وفقا لاحكام القانون وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1991.

2. بدل الاجارة المتفق عليه لاول مرة فيما بين المالك والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991وحتى تاريخ 30/8/2000.

ب. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .

ج. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الاجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن ، وتصبح هذه النسبة أربعة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .

د. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/2000 يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الاجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .

هـ. اذا عدل بدل الاجارة قبل تاريخ 31/8/2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح اقل من البدل المحدد بمقتضى احكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فيتم تعديل بدل الاجارة ليصبح مساويا للبدل المحدد بمقتضى احكام تلك الفقرة ، واما اذا اصبح بدل الاجارة المعدل اكثر من البدل المحدد بمقتضى احكام اي من الفقرتين المذكورتين ، فيبقى البدل المعدل ملزما للمستأجر ولا يخضع لاي زيادة .

تعديلات المادة :

* اضيفت هذه المادة برقم (15) بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 .



المادة 16

يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقاً من تاريخ نفاذ احكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود .

تعديلات المادة :

* اعيد ترقيم المواد (15) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) الواردة فيه لتصبح (16) و(17) و(18) و(19)و(23) و(24) على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 .



المادة 17

يعتبر ايداع الاجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعا قانونياً ووفاء ، ويرسل ديوان المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع وقدره دينار واحد يدفعه المودع .

المادة 18

على مجلس الوزراء ان ينظر في زيادة بدلات الايجار او انقاصها بالنسبة المئوية التي يراها محققة للعدالة والصالح العام وذلك مرة او اكثر كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 19

أ . اذا قام المالك او امر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستاجر او الضغط عليه لتخلية العقار او زيادة الاجرة كقطع المياه او سد المجاري او اتلاف اي من الاشياء التابعة له او كانت فيه او ازالتها ، او تعطيل الخدمات المشتركة فللمستاجر تصليح او اعادة او تركيب ما تم اتلافه او ازالته بعد اخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الاجارة .

ب. اذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها او بعضها صراحة او ضمناً دون مسوغ مشروع للمستاجر ان يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل .

ج. للمحكمة اذا رات غبناً يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات ان تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الاجرة والزام المستاجر بما يزيد على ذلك .

المادة 20

يعتبر عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة .



تعديلات المادة :

* اضيفت هذه المادة برقم (20) بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 .



المادة 21

يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي إتباع الاجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الإخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه القانون :

أ. اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم إخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضروريا .



ب. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين :

1. انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة .

2. تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه .

ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا يكون المالك ملزما باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد الماجور ، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الأخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة .

د. اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه .

هـ. اذا كان العقار مؤجرا مفروشا فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء او الاسترداد قابلا للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

تعديلات المادة :

* اضيفت هذه المادة برقم (21) بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 .



المادة 22

اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الاجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه إنذارا عدليا بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلبا الى قاضي الأمور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد .



تعديلات المادة :

* اضيفت هذه المادة برقم (22) بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 .



المادة 23

يلغى قانون المالكين والمستاجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته .

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



قانون المالكين و المستأجرين المعدل رقم 30 لسنه 2000 المنشور على الصفحه 3415 عدد الجريده الرسميه رقم 4453 بتاريخ 31/8/2000




المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين لسنة 2000 ) ويقرا مع القانون رقم 11 لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2

تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (هـ) بالنص التالي اليها :

هـ. البيوت والطوابق والشقق التي تؤجر مفروشة.



المادة 3

تعدل المادة 5 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء نص كل من الفقرتين (أ) و (ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي :

أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستاجر الاستمرار في اشغال الماجور ، بعد انتهاء مدة اجارته العقدية ، وفقا لاحكام العقد وشروطه وذلك فيما يتعلق بعقود الايجار السارية المفعول قبل سريان احكام هذا القانون ، على ان تنتهي هذه العقود في 2010/12/31 ما لم يتم اتفاق اخر بين المالك والمستاجر.

ب. اما عقود الايجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره ، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( شركة عادية ) حيثما وردت في البند (4) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( شركة تضامن ).


المادة 4

تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( وعلى المالك ان يودع التعويض المستحق للمستاجر الذي وافق على التخلية او صدور حكم بتخليته للماجور واختار التعويض وذلك لدى المحكمة المختصة ) الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) منها .

ثانيا : بالغاء الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) منها والاستعاضة عنها بما يلي :

ج. اذا اختار المستاجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره .

د . اذا اختار المستاجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بانشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستاجر من اشغاله او لرفض المالك اعادة المستاجر الى العقار رغم اتمام انشائه او تغيير طبيعة او صفة استعماله فللمستاجر الحق في اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء.

هـ. على المالك اخطار المستاجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد اتم انشاء البناء الجديد وان على المستاجر ابداء رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.

و . اذا ابدى المستاجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ينظم المالك والمستاجر عقد ايجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى.

ز. اذا نكل المستاجر عن العودة الى العقار او عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.


المادة 5

تعدل المادة (11) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

أ . لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون دون ان يكون للمستاجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.


المادة 6

تعدل المادة (14) من القانون الاصلي باضافة الفقرات (هـ) و (و) و (ز) التالية اليها :

هـ. يضاف الى بدل اجارات العقارات المؤجرة قبل تاريخ 1975/12/31 الذي تم تحديده طبقا لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من بدل الاجارة السنوي المحدد عن كل سنة استمرت فيها الاجارة من تاريخ 1976/1/1 حتى تاريخ 1990/12/31.

و. يضاف الى بدل الاجارة المحدد في العقود التي تمت خلال المدة الواقعة بين تاريخ 1976/1/1 وتاريخ 1990/12/31 ما نسبته (3%) ثلاثة بالمائة من ذلك البدل عن كل سنة استمرت فيها الاجارة خلال هذه المدة.

ز. اذا عدل بدل الاجارة بالاتفاق بين المالك والمستاجر بحيث اصبح اكثر مما هو محدد في الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة فيعتبر هذا البدل ملزما للمستاجر والمالك وكانه محدد بمقتضى أي منهما . اما اذا كان البدل اقل مما هو محدد في الفقرتين المذكورتين فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به احكامهما.



26/7/2000



قانون المالكين و المستأجرين المعدل رقم 17 لسنه 2009 المنشور على الصفحه 4356 عدد الجريده الرسميه رقم 4979 بتاريخ 1/9/2009



المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 2

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (بدل الاجارة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :


بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له .


المادة 3

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها .


المادة 4

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي :


أولا : بإلغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بالنص التالي :

أ. على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه على ان تنتهي هذه العقود وفق الاحكام التالية :

1. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة لغايات السكن :

- اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1970 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2010.

- اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1970 وحتى تاريخ 31/12/1974، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1984، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1985 وحتى تاريخ 31/12/1989، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2013.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1990 وحتى تاريخ 31/12/1994 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2014 .

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1995 وحتى تاريخ 30/8/2000، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2015.

2. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة لغير غايات السكن:

- اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1980 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ1/1/1980 وحتى تاريخ 31/12/1989، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1990 وحتى تاريخ 31/12/1994، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2013.

- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1995 وحتى تاريخ 30/8/2000 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2014.

ثانيا : اعتبار ما ورد في الفقرة (ب) بند (1) ، وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي :

2. اذا نص العقد على تجدده تلقائيا ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية .

ثالثا : باضافة عبارة ( الذي استأجره قبل تاريخ 31/8/2000) بعد عبارة ( اذا ترك المستأجر المأجور) الواردة في مطلع البند (5) من الفقرة (ج) الواردة فيها .


المادة 5

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بالغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالفقرتين (ب) و(ج)التاليتين:


ب. دون الاخلال باحكام المادة (21) من هذا القانون ، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة ، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على أساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى .

ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى .


المادة 6

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (15) اليه بالنص التالي :


المادة 15 :

أ. لغايات هذه المادة ( تعني عبارة ( بدل الاجارة الأساسي) أيا مما يلي :

1. بدل الاجارة الملزم للمستأجر كما تم تحديده بتاريخ 31/8/2000 وفقا لاحكام القانون وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1991.

2. بدل الاجارة المتفق عليه لاول مرة فيما بين المالك والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/2000.

ب. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .

ج. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الاجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن ، وتصبح هذه النسبة أربعة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .

د. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/2000 يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الاجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .

هـ. اذا عدل بدل الاجارة قبل تاريخ 31/8/2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح اقل من البدل المحدد بمقتضى احكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فيتم تعديل بدل الاجارة ليصبح مساويا للبدل المحدد بمقتضى احكام تلك الفقرة ، واما اذا اصبح بدل الاجارة المعدل اكثر من البدل المحدد بمقتضى احكام اي من الفقرتين المذكورتين ، فيبقى البدل المعدل ملزما للمستأجر ولا يخضع لاي زيادة .


المادة 7

يعدل القانون الأصلي على النحو التالي :


أولا : بإضافة المواد (20) و(21) و(22) اليه بالنصوص التالية :


المادة 20 :


يعتبر عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة .


المادة 21 :


يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي إتباع الاجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الإخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه القانون :


أ. اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم إخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضروريا .

ب. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين :

1. انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة .

2. تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدم قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه .

ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا يكون المالك ملزما باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد الماجور ، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الأخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة .

د. اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه .

هـ. اذا كان العقار مؤجرا مفروشا فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء او الاسترداد قابلا للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة .


المادة 22 :


اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الاجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه إنذارا عدليا بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلبا الى قاضي الأمور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد .


ثانيا : بإعادة ترقيم المواد (15) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) الواردة فيه لتصبح (16) و(17) و(18) و(19) و(23) و(24) على التوالي .


10/8/2009




قانون المالكين و المستأجرين المعدل 43 لسنة 2010



المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2010 ) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1970 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2010) وعبارة ( اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1970 وحتى تاريخ 31/12/1974، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011) الواردتين فيه والاستعاضة عنهما بعبارة (اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 31/12/1974 وما قبله فينتهي مفعولها بتاريخ (31/12/2011 )

المادة3- تعدل الفقرة (ب) من المادة (15) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وحتى تاريخ 31/12/2010 ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( وحتى تاريخ 31/12/2011





  • 1 ماجر 23-02-2011 | 01:33 PM

    انا ماجر ب 40 دينار بالشهر وصاحب اسره ولا املك لا تقاعد من دوله ولا ضمان شو بدي اعمل ومن شان شويه تجار بدكو تزيدو مرابحكو ع حساب الماجرين الغلابه اتقو الله ياناس

  • 2 عدنان سوسان 23-02-2011 | 05:53 PM

    ا نا مستاجر منذ عام 1994 بأجرة 100 دينار ويريد احد ورثته ان يزيد الاجرة الى 175 دينار واحد الورثه الاخر يريد مني اخلاء الشقة فقل لي ماذا افعل حسب القانون ومتى ينتهي عقد الاجار وشكراً


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :