حل الاحزاب السياسيه والاثر المترتب عليه
د. سعود فلاح الحربي
25-04-2025 02:12 PM
مايز المشرع العادي في قانون الاحزاب السياسيه بين حالين من حظر الحزب السياسي المرخص القائم الاول وقف عمل الحزب (تجميده) والثاني حل الحزب ففي الحاله الاولى لا تعني توقف عمل الحزب بالكليه إنما هو وقف مؤقت لحين تصويب الاوضاع المخالفه لقانون الاحزاب السياسية وهو لا يتم إلا بقرار محكمة البداية بطلب من الهيئة المستقلة اما الحاله الثانيه وهي الحل النهائي للحزب فيجب هنا ان نميز بين حالتين من الحل الاولى حل الحزب السياسي تبعا لنظامه الاساسي والحاله الثانيه صدور قرار قضائي قطعي وفقا لاحكام قانون الاحزاب السياسيه الذي عقد صلاحيه الحل لمحكمه البدايه المختصه في اطار دعوى حل الحزب يقيمها مجلس مفوضي الهيئه المستقله للانتخاب.
اما عن اسباب ايقاف عمل الحزب او اسباب حله فهي مختلفه تماما من حيث الافعال التي تستوجب الايقاف او الحل ومن حيث الاثر المترتب على كل من قرار ايقاف الحزب او حله اما اسباب ايقاف عمل الحزب تكمن في مخالفه الحزب للقانون تتمثل في مخالفه الشكل الذي رسمه القانون والاجراءات وما شاكلها فهنا استوجب القانون توجيه اخطار للحزب بتصويب المخالفه خلال 60 يوما (ماده 33 من قانون الاحزاب) ويجوز التمديد ل 30 يوم اخرى واذا لم يتم تصويب المخالفه تطلب الهيئه المستقله من محكمه البدايه وقف الحزب وفقا لاحكام قانون الاحزاب السياسيه.
وهنا تجدر الاشاره الى ان المشرع العادي سكت عن الاثر القانوني المترتب على وقف الحزب لنشاطه فيما يخص المقاعد التي حصل عليها في مجلس النواب وهنا ارى ان يتدخل المشرع بوضوح في هذه المساله ولا يتركها معلقه هكذا اما مساله حل الحزب والتي ترقى لاسباب اشد من مخالفه لشكل او اجراء فهي كما ذكرنا بين حالين الاول حل الحزب لنفسه عبر نظامه الاساسي والثاني بقرار قطعي صادر عن القضاء ويترتب على هذا في الحالين فقدان اعضاء الحزب الفائزين بمقاعد انتخابيه بمجلس النواب لمقاعدهم كما اشارت الماده 58 /ب من قانون الانتخاب حيث اعتبرها المشرع العادي شاغره يتم ملؤها وتوزيعها على باقي القوائم المترشحه التي تجاوزت العتبه كل حسب النسبه المئويه التي حصلت عليها فمثلا قائمه الحزب التي حصلت على نسبه مئويه 3.4 يتم ضرب هذه النسبه في عدد المقاعد الشاغره والعدد الصحيح يكون حصه القائمه من المقاعد الشاغره وهكذا على باقي القوائم دواليك حتى يتم ملء المقاعد الشاغره واعتقد هنا أنه سيتعذر ملؤها بالاعداد الصحيحة للناتج وحينها سيتم اللجوء لطريقه الباقي الاعلى.
بقي مساله تجب الاشاره اليها وهي متعلقه بشغور مقاعد مجلس النواب بشكل عام وتتمثل في ان المشرع الدستوري مايز بين سقوط العضويه واسقاطها وابطالها فهل يعد فقدان اعضاء الحزب المنحل لمقاعدهم النيابيه من قبيل سقوط العضويه ام اسقاطها ام بطلانها؟ مساله البطلان تكون بقرار قضائي لمحكمه التمييز بمناسبه طعن انتخابي بصحه نيابه احد الاعضاء وهو مستبعد عن الحاله التي نناقشها اما اسقاط العضويه او ما يسمى فصل العضويه فيكون بقرار صادر عن مجلس النواب باغلبيه ثلثي اعضائه ومرد ذلك لاسباب ارتكب فيها النائب مخالفات مسلكيه حسب النظام الداخلي لمجلس النواب اما سقوط العضويه فيكون بحكم الدستور او القانون كاختلال شرط من شروط العضويه ولا تحتاج لصدور قرار من مجلس النواب إنما يكتفى بإشعار الهيئة المستقلة بشغور المقعد وهنا اعتقد ان مقاعد الحزب المنحل الشاغره تاتي من قبيل سقوط العضويه لا اسقاطها لان العضوية سقطت بحكم القانون وامهل المشرع الدستوري مجلس النواب 30 يوما لاشعار الهيئة بعملية الشغور وامهل الهيئة 60 يوما لملء المقعد الشاغر وهذا ما أشارت إليه الماده 88 من الدستور الاردني.