facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




التكييف الدستوري للهيئة المستقلة للانتخاب


د. سعود فلاح الحربي
24-08-2025 10:10 AM

اراد المشرع الدستوري الأردني في تعديلاته الدستورية عام 2011 وما تلاها من تعديلات 2014، 2016، 2022 انشاء هيئة مستقلة مهمتها اجراء الانتخابات النيابية والبلدية واية انتخابات اخرى، ومعنى الاستقلالية قانونا عدم التبعية لاية جهة، سواء اكانت تنفيذية (مجلس الوزراء) او تشريعية (مجلس النواب) او قضائية (المجلس القضائي)، فإذا لم تكن الهيئة المستقلة تابعة لجهة ما، فما تكييفها القانوني او الدستوري؟.

إن الاحاطة بجواب هذا السؤال تستلزم اتباع ما يأتي:

1. الرجوع للمادة الدستورية المعنية بإنشاء الهيئة المستقلة رقم 67 فقره 2 والتي اشارت بوضوح الى إنشاء الهيئة وبيان مهامها واهدافها، وبما ان الدستور من انشأ هذا الكيان فمنطق التحليل يقودنا الى موضوع اخر على جانب كبير من الاهمية في الفقه الدستوري، وهو المؤسسات الدستورية ويقرع في اذهاننا سؤال آخر، هل الهيئة المستقلة للانتخاب مؤسسة دستورية ضمن أطر الفقه والقانون الدستوري ام لا؟ واذا كانت كذلك، فلماذا وردت المادة الدستورية المنشأة للهيئة ( 67 فقرة 2 ) من الناحية الشكلية في سياق المواد التي تنظم عمل مجلس النواب؟ اي في مواد الفصل السادس (السلطة التشريعية) القسم الثاني (مجلس النواب).

2. الرجوع الى نص المادة 45 فقرة 1 من الدستور، والتي اشارت الى تولي مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور او اي قانون الى شخص او هيئة اخرى، وهذا الاستثناء من وجهة نظرنا تحقق للهيئة المستقلة للانتخاب بموجب نص المادة 67 فقرة 2 من الدستور كما مر ذكره، ذلك ان الطبيعة القانونية لاعمال الهيئة المستقلة هي طبيعة تنفيذية ( اجراء الانتخابات والموافقة على ترخيص الاحزاب) لكن المشرع الدستوري استثنى هذه المهمة التنفيذية من صلاحيات مجلس الوزراء، وعهد بها للهيئة المستقلة للانتخاب تاكيدا على استقلاليتها وعدم تبعيتها لمجلس الوزراء، وحسنا فعل المشرع الدستوري بذلك، كما تاكدت استقلالية الهيئة بصدور قانونها رقم 11 لسنه 2012 وتعديلاته ( استقلال مالي واداري)، والذي أشارت بعض مواده لمظاهر استقلال أخرى كطريقة تعيين رئيس واعضاء مجلس المفوضين (مادة 6 من قانون الهيئة)، حيث يتم إعداد قائمة مقترحة ترفع للملك بأسماء رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، من قبل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي، وتصدر الإرادة الملكية بتعيين من يختارهم الملك من قائمة الأسماء المقترحة، رئيسا واعضاء لمجلس مفوضي الهيئة لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وهؤلاء لاتنتهي مهامهم بالاقالة من أية جهة كانت، وانما تنتهي مهامهم أما بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الطبي أو بقرار مجلس مفوضي الهيئة بحق أحد الأعضاء بمعرض مخالفة للقانون أو بانتهاء مدة عملهم (ست سنوات)، مع ملاحظة أنهم يتمتعون بحصانة قضائية طيلة عملهم.

3. قبل الاجابة عن الاسئلة المطروحة سابقا حول طبيعة الهيئة القانونية، لابد ان نعرج على تعريف المؤسسات الدستورية كما عرفها الفقه الدستوري، ويقصد بها تلك الهيئات او المؤسسات التي ينص عليها الدستور ويوضح مهامها وصلاحياتها واهدافها، وبهذا التعريف تكون السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية كمجلس الاعيان، مجلس النواب، مجلس الوزراء، المجلس القضائي، مؤسسات دستوريه حسب المفهوم الذي مر ذكره، فضلا عن ذلك فان التعريف يشمل مؤسسات اخرى كالمحكمة الدستورية وهيئات حقوق الانسان ان وجدت واية هيئة اخرى ينشؤها الدستور ويبين سلطاتها.

حاصل القول وتاسيسا على ما تقدم، فإن الاجابة عن السؤال المطروح حول التكييف الدستوري للهيئة المستقلة للانتخاب. - ومن وجهه نظرنا - هي ان الهيئة المستقلة للانتخاب مؤسسة دستورية بصبغة تنفيذية، مستقلة استقلالا ماليا واداريا شانها في ذلك شان المؤسسات الدستورية الاخرى الواردة في الدستور الاردني، وفي هذا الاتجاه اقترح على المشرع الدستوري الاردني فصل المادة الدستورية ( 67/ 2 ) بفصل مستقل من فصول الدستور بعنوان الهيئة المستقلة للانتخاب كما فعل مع المحكمة الدستورية تماما، ذلك ان ورودها في سياق المواد الدستورية المعنية بمجلس النواب غير مستساغ من الناحية الشكلية ولا سيما بعد اجراء تعديلات 2014 الى 2022 الدستورية، التي اضافت مهام جديدة للهيئة وقد كان هذا مستساغا في تعديلات 2011 عند انشائها لأول مرة، حيث كانت الهيئة معنية فقط بالانتخابات النيابية اما وقد اصبحت معنية بإدارة الانتخابات التشريعية والبلدية ومجالس المحافظات والنقابات المهنية، فضلا عن اختصاصها في ترخيص الاحزاب لا يستقيم مع ورودها في سياق المواد الدستورية الناظمة لعمل مجلس النواب، كذلك ارى ومع صدور نظام لوحات المركبات التابعة للدولة الجديد ان يفرد لها ترميزها الخاص اسوة بمجلس النواب والاعيان والحكومة والمجلس القضائي بوصفها مؤسسة دستورية مستقلة.

* استاذ القانون العام المساعد





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :