facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حدود العلاقة القانونية بين الحاكم الاداري ورئيس البلدية


د. سعود فلاح الحربي
25-08-2025 05:39 PM

لا يخفى على المتابع في الشأن المحلي ذاك التنافس الاداري الخفي بين رئيس البلدية والحاكم الاداري في بعض مناطق الاختصاصات المكانية، الذي يصل احيانا الى تنافس سلبي يضر بالمصلحة العامة، ولعل السبب وراء ذلك؛ الاعتقاد السائد لدى الكثير ان رئيس البلدية ليس موظفا عاما لانه منتخب من قبل الشعب، ولا يقع تحت الولاية الاشرافية للحاكم الاداري رئيس الادارة العامة في منطقة اختصاصه، كذلك الاعتماد على نص قانون الادارة المحلية بان البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري.

ولمعالجة هذه الاشكالية التي ابرزها الواقع العملي لا بد من الاتجاه الى موضوعين من موضوعات القانون العام هما: نظرية الموظف العام ووسائل اسناد السلطة اي الادوات التي يتم بموجبها اسناد صلاحية ما الى مركز قانوني نصت على صلاحياته التشريعات الناظمة؛ حتى نجيب عن اسئلة مفادها: هل يُعد رئيس البلدية موظفاً عاماً؟. وهل حقا ان البلدية مؤسسة اهلية ام مرفق عام تديره الدولة؟. وهل الانتخاب ينفي صفة العمومية عن المركز القانوني ام لا؟ وستكون محاولة الاجابة عن الاسئلة على النحو الاتي:

1.من المعلوم انه لا يوجد في الفقه الاداري تعريف واحد جامع مانع للموظف العام وغالباً ما يترك امر تعريفاته للفقه والقضاء، لكن هذا لا يمنع من تعرض بعض التشريعات للموظف العام تعريفاً له حسب ما تقتضيه الحاجة، ومنها الدستور الاردني 1952 وتعديلاته في المادة 76 منه فقرة ب التي ميّزت بين اعضاء السلطة التشريعية والموظف العام، حينما اشترطت عدم الجمع بين عضوية مجلسي الاعيان والنواب والوظيفة العامة بما فيها دوائر البلديات، وبذلك يخرج اعضاء السلطة التشريعية من نظرية الموظف العام وهي اشارة صريحة الى ان البلديات مرافق عامة ومن يديرها تشمله مظلة الموظف العام، كذلك اشار قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته حتى العام 2011 في المادة 169 منه وتحت باب الجرائم الواقعة على الادارة العامة الى انه يُعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب، كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة، كذلك المادة 170 منه التي اشارت للجرائم المخلة بالشرف وعقوبتها حينما اعتبرت كل موظف ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين.... الى اخر المادة، واوردت له عقوبة، ويلاحظ هنا عدم تمييز المادة بين الانتخاب والتعيين.

2.ان وسائل اسناد الصلاحيات والسلطات الممنوحة بموجب التشريعات هي الانتخاب والتعيين والوراثة، فمثلا تجد في بعض الانظمة السياسية محافظاً منتخباً كما في العراق، وتجد محافظاً معيناً كما في الاردن، وتجد رئيس بلدبة معيناً كما في هولندا وامين عمان في الاردن، وتجد رئيس بلدية منتخب كما في فرنسا والاردن، اما وسيلة الوراثة فهي خاصة بالمُلك وولاية العرش وهذا مؤداه انه وبغض النظر عن الوسيلة التي حددها التشريع فانها لا تنفي صفة العمومية عن المركز القانوني.

وتأسيساً على ما تقدم طرحه، فاننا نستطيع القول بان رئيس البلدية موظف عام تم اسناد الصلاحيات اليه بوسيلة الانتخاب التي نص عليها قانون البلديات، وان البلدية مرفق عام تديره الدولة، وان اموالها اموال عامة وليست مؤسسة اهلية كما توارثته قوانين البلديات المتعاقبه، وان انتخاب رئيس البلدية لاينفي عنه صفة العمومية، ويُعد جزءا هاما من الادارة العامة في منطقة الاختصاص المكاني، وعلى ذلك ينضوي تحت ولاية السلطة التنفيذية الاشرافية التي يمثلها وزير البلديات والحاكم الاداري ضمن منطقة اختصاصه، مع فارق ان الحاكم الاداري لا يتدخل في عمل رئيس البلدية الغاء او تعديلا، وانما يتقدم عليه وعلى سائر موظفي السلطة التنفيذية في منطقة اختصاصه، وبشكل اوضح في حالات الطوارئ.

وعلى هذا اقترح على المشرع العادي وهو بصدد تشريع قانون جديد للإدارة المحلية أن ينظم العلاقة بين الحاكم الاداري ورئيس البلدية بما يحقق المصلحة العامة ولا يضر بها وهنا اقترح الآتي لتنظيم العلاقة بين الحاكم الاداري والمجالس البلدية:

يلعب الحاكم الاداري دورا هاما في شؤون التنظيم عبر ترأسه للجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، بحيث يصادق أو يرفض قرارات المجلس البلدي المتعلقة بشؤون التنظيم والأبنية مع رفع القرار للمجلس الأعلى للتنظيم، ولو سحبنا هذا الإختصاص الفني على الشؤون الإدارية الأخرى التي يمارسها رئيس وأعضاء المجلس البلدي عبر منظومة تسلسليه مرجعية متاحة قانونا لكان افضل والهدف من ذلك تجويد الادارة المحلية وتعزيز مبدأ التشاركية في العمل العام.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :