facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




رؤية قضائية في التعديلات الدستورية


17-08-2011 06:34 PM

عمون - د. أكرم مساعدة - تم تشكيل لجنة مراجعة الدستور من سياسيين وقانونيين مخضرمين متمرسين مشهود لهم بالدراية والكفاية ، وكانت المخرجات على قدر التطلعات - فجزاهم الله عن الوطن والمواطنين كل خير- إلاّ أن العمل الكبير هو الذي يصلح عادة موضوعاً للبحث فيه وإبداء الرأي حوله.

ولأن للسلطة القضائية كان النصيب الوافر من هذه التعديلات فإنني وبحكم عملي كواحد من قضاة الأردن ، أدوّن الآتي :-

أولاً : ما دام أن المحكمة الدستورية المنشأة بموجب الفصل المستحدث – الفصل الخامس من الدستور- ليست وحدة من وحدات السلطة القضائية ، فإنني ورغم أن لي رأي في اختصاصاتها وكيفية تعيين رئيسها وقضاتها ، فأنني سأتطرق فقط لجزئية اتصالها بالدعوى ، وبالذات فيما يتعلق بالدفع الفرعي الذي يثيره الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو الدفع الأصلي وهو ما يسمى بالدعوى الموضوعية ، والتي ترفع إبتداءً أمام المحكمة.

وأرى أنه من المفترض وكما هو الحال في نص المادتين (29 ، 33) من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم (48 لسنة 1979) أن للمحكمة الدستورية المنشودة اختصاصان :-
الأول : - تفسير ما غمض من نصوص دستورية . والمفترض أن يكون هذا التفسير بناء على طلب من الجهات المبينة في التعديلات الدستورية.

الثاني :- الطعن في دستورية القوانين . وفي هذا فإنني أبدي أنه لا محذور أبداً من إعطاء كل محكمة أو أي هيئة شبه قضائية في إحالة الطعن بدستورية القانون إلى المحكمة الدستورية ، سواء كانت الإحالة بمبادرة من المحكمة أو الهيئة ذاتها كانت بناء على دفع فرعي من الخصوم . وذلك بوضع نصّ في قانون المحكمة الدستورية على غرار النص الوارد في آخر المادة (17/هـ ) من قانون محكمة العدل العليا رقم ( 12 لسنة 1992) على النحو الآتي ( ... وللمحكمة أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها ) . أي للمحكمة أن لا تنظر الدعوى إطلاقاً وأن لا تحدّد لها جلسات إذا رأت عدم الجدّية في تقديمها لها . وقد طبقت محكمة العدل العليا هذا النص مراراً .

ثالثاً :- أن التعديل الجوهري على المادة (100) من الدستور وفيما يتعلق بالقضاء الإداري ، فإنني أرى أن يكون النص في آخر المادة بالصيغة التالية :-

( ... على أن ينص القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين ينظم عملهما قانون خاص يصدر لهذه الغاية ).

وأما إذا كان لا بد من الإبقاء على مسمى " محكمة العدل العليا " مع عدم تأييدي لهذه التسمية ، فأرى أن يكون النص كالآتي :-

( ... على أن ينص القانون على إنشاء محكمة عدل عليا ومحكمة إدارية ينظم عملها قانون خاص يصدر لهذه الغاية ).

ثالثاً :- الأهم من ثانياً هو أن يتم إخراج قانون عصري ، خال من الغموض والشمولية ، ومتلافياً كل ما نعانيه من تطبيق للقانون رقم (12 لسنة 1992) قانون محكمة العدل العليا .
رابعاً : أن تحديد اختصاصات محكمة أمن الدولة جاء تلبية لمطلب عام وبالشكل المأمول والمتوقع .

وأخيراً أكرر الشكر لكل من ساهم في إخراج هذه التعديلات إلى حيز الوجود ، وأقدم الشكر سلفاً لكل من سيساهم في إخراج قوانين تتوافق وروعة الإنجاز .

قاضي محكمة العدل العليا
الدكتور أكرم مساعدة





  • 1 القاضي محمد الشرايري 17-08-2011 | 07:00 PM

    شكرا للزميل عطوفة الدكتور اكرم بك وانني اؤيد كل ما ذكرة ووجهة نظرة في محلها و نابعة من خبرتة و تخصصة في محكمة العدل العليا و القضاء الاداري و يفترض عند اجراء اي تعديل على القوانين او انشاء قوانين جديدةان يتم اشراك ذوي الاختصاص بحسب طبيعة القانون لتلافي ظهور اي اشكالات قد تعتري القانون في المستقبل و عند البدء بتطبيقه ....... شكرا للجنة و تحية للدكتور اكرم بك

  • 2 مراقــب 17-08-2011 | 08:00 PM

    كان من الاجدر دكتور مساعدة ان تتطرق للمحكمة الدستورية بتفاصيلها و تشكيلها و الية عملها و غيرهــا ، وكذلك المحكمة الادارية .
    ....

  • 3 الدكتور أسامة المحيسن - دائرة القضاء - أبو ظبي 17-08-2011 | 08:22 PM

    الشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة الملكية على هذا الجهد المنجز خلال فترة قياسية والذي يحقق رؤى وتطلعات القيادة الهاشمية المتناغمة مع رؤى وتطلعات أبناء الوطن، هذا الجهد الذي يعد شارة البدء بالانطلاق الحقيقي نحو الإصلاح.
    فيما يتعلق بملاحظات الصديق العزيز الدكتور أكرم مساعدة فإننا نرى بأنها نابعة من رؤى وفكر أحد الأكاديميين والقضاة المتخصصين الذين لهم باع طويل في القضاء عموما وفي القضاء الإداري خاصة، فهذه الملاحظات القيمة تستحق الدراسة، هي وغيرها التي يتم الإشارة إليها في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، فالاستماع إلى أصحاب الاختصاص ككاتب المقال وغيره من فقهاء القانون الدستوري الكثر في بلدنا الحبيب يمكن اعتباره بديلا عن الاستفتاء الذي قد يثير بعض البلبله الإشكاليات - حسب تصريح دولة الأستاذ طاهر المصري عضو اللجنة - ولمحاولة تلافي الانتقاد بخلو اللجنة من أمثال هؤلاء الفقهاء ولإضفاء مزيد من الشرعية الشعبية على هذا الجهد، حاصة في ظل عدم وجود قرار حكومي مسبق بعدم قبول أية ملاحظات على هذه الاقتراحات حسب ما صرح به وزير التنمية السياسية. نضف إلى ذلك بأن مطالبة الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح، لا تعني السرعة في عرض التعديلات على مجلس الأمة لإقرارها ، لأن هذه العجلة غير مستحبة في التشريع عموما وفي الدستور خصوصا والذي يعنى بشكل أساسي بتحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وحقوق وحريات الإفراد وواجباتهم ويحدد سلطات الدولة واختصاصاتها ورسم حدود وضوابط العلاقة بينها، فالتروي مطلوب والاستماع إلى الملاحظات مفيد والإطلاع على الأنظمة الدستورية المشابهة مستحب، لئلا يطالب البعض من منتقدي التعديل بعد فترة وجيزة بتعديل الدستور والعودة لدستور 52 بتعديلاته.

  • 4 من السلط 17-08-2011 | 08:54 PM

    كثر الله من أمثال القاضي الدكتور أكرم مساعدة المشهود له بالنزاهة و الكفاءة و العدالة و نشكره على هذه الملاحظات في مقالته "رؤية قضائية في التعديلات الدستورية " كما نطلب منك الاستمرار في عملك الطيب تحت الراية الهاشمية

  • 5 17-08-2011 | 09:52 PM

    الأردني الحامل لجنسية أجنبية سمح بها قانون إزدواج الجنسية المعمول به يجب ألا يكون محروماً من أي حق، فهو بموجب القانون أردني الجنسية وخاصة داخل الأردن حيث لا يعترف القانون بأية حقوق له تترتب على جنسيته الأجنبية المسموح بها. والدستور قبل وبعد التعديل ينص صراحة على أن الأردنيين أمام القانون سواء، فأين التساوي بين الأردني الذي احمل جنسية أجنبية سمح بها القانون وبين أردني لا يحمل ألا الجمسية الأردنية؟


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :