الدور التربوي للحاكم الاداري
د. سعود فلاح الحربي
17-12-2025 10:45 AM
تدار العملية التربوية على مستوى الوحدة الإدارية (المحافظة او اللواء) عبر مديريات التربية والتعليم بمدارسها كافة، وبتشاركية فاعلة مع أذرع في الميدان، وقد حرص المشرع في قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته على انشاء لجان محليه تربوية برئاسه الحاكم الاداري، بغية النهوض بالمستوى التربوي على مستوى المحافظة أو اللواء والسير باتجاه تحقيق أهداف الوزارة حسب ما اشارت اليه المادة 25 منه، والتي سنأتي على تفصيلها لاحقا.
وفي الجانب الموازي للعملية التربوية والتعليمية، تشكلت مجالس للتطوير التربوي لشبكات المدارس بموجب تعليمات صادره عن وزير التربية والتعليم، وهي الموجودة فعليا على ارض الواقع والفاعلة، لكنها لا تحقق الغاية المقصودة في المادة 25 من القانون، اما اللجان المحلية التي يشكلها وزير التربيه والتعليم حسب نص المادة المذكورة لا وجود لها بالمعنى القانوني على ارض الواقع، وما تزال حبرا على ورق بين دفتي قانون التربية والتعليم .
فما القصة؟ وما هي مهام هذه اللجان المحلية؟ وما صلاحيات مجالس التطوير التربوي؟ التي تكاد تكون من الناحية القانونية غير مستوفية لشروطها، على الرغم من وجودها الفعلي، وما الدور الذي يلعبه الحاكم الاداري في العملية التربوية ضمن اختصاصه الاداري؟
اشارت المادة 25 من قانون التربية والتعليم إلى إنشاء لجان محلية للتربية والتعليم في كل محافظة او لواء يشكلها وزير التربية والتعليم برئاسه الحاكم الاداري، ويكون مدير التربية والتعليم في مركز المحافظة او اللواء نائبا للرئيس، على ان تمثل فيها الفعاليات الرسمية والأهلية ومجالس الآباء والمعلمين في المحافظة او اللواء، وتكون مهمتها المساهمة في تطوير العملية التربوية والتعليمية وتحقيق اهدافها على مستوى الوحدة الإدارية.
وسيرا بهذا الاتجاه، وما نريد قوله في هذا المقال ان هذه اللجان المحلية على اهميتها غير مفعلة على ارض الواقع، وتحتاج الى اجراء اداري فقط يتمثل بمخاطبة وزير التربيه والتعليم بتشكيل مثل هذه اللجان التي نصت عليها المادة 25، والا فما فائدة وجود نص هذه المادة في قانون التربية والتعليم، واعتقد ان الاجراء الاداري في ذلك هو قيام الحكام الاداريين بالتشاركية مع مديري التربيه والتعليم بترشيح اسماء اللجان المشكله ومخاطبه وزير التربيه والتعليم بعلم المحافظ ووزير الداخلية لاضفاء الصفة القانونية عليها، حتى تستطيع ممارسة عملها على ارض الواقع، ولا يعني ذلك الغاء مجالس التطوير التربوي فهي ايضا تقوم بنشاط ومهمه لكن يمكن التنسيق ما بين اللجنة المحلية ومجالس التطوير التربوي على مستوى الوحدة الإدارية بادارة العملية التربوية برمتها. ولا يخفى على المتابع أن صلاحيات هذه اللجان تتمثل بالمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه العملية التربوية والنهوض بكل ما يسهم برفع سوية التعليم.
ان دور الحاكم الاداري برئاسة اللجنة وبتشاركية مع الجهاز التربوي والمجتمع المدني يمكن أن ينظر له على جانب كبير من الأهمية، لما يتمتع به من صلاحيات رئاسة الإدارة العامة ولا شك أنه سيلعب دورا بارزا وهاما جدا في تسهيل الكثير من العقبات التي تعترض سير العملية التربوية، أما مجالس التطوير التربوي الحالية فتتلخص مهامها بتسهيل العملية التربوية مع مديري المدارس ومهام اخرى تتقاطع مع مهام اللجان المحلية.
وتبقى في الذهن اسئلة عالقة تبحث عن إجابات شافية، وهي ايهما اولى بالتطبيق النص الوارد في القانون ام التعليمات الصادرة عن الوزير؟ وهل مجالس التطوير التربوي تحقق الغاية المنشودة للمشرع ام لا؟ ولماذا تجميد نص المادة 25 من القانون منذ ما يزيد عن العشر سنين وتفريغها من مضمونها؟ والالتفاف على نصها بتشكيل مجالس التطوير التربوي بتعليمات وزارية؟. اما آن الوقت لإعادة ترتيب الأوراق على مستوى الوحدات الإدارية.
* استاذ القانون العام المساعد